Vérification du passif : compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cass. com. 2008)

Réf : 19420

Identification

Réf

19420

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

976/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déclaré incompétent. En effet, la contestation ne portant pas sur le recouvrement d'une créance publique mais sur sa simple vérification dans le cadre d'une procédure collective, elle relève des attributions exclusives du juge-commissaire. Par conséquent, les règles de compétence et de recours spécifiques au contentieux administratif, notamment l'article 13 de la loi instituant les juridictions administratives, ne sont pas applicables, la voie de recours ordinaire devant la cour d'appel commerciale étant seule ouverte.

Résumé en arabe

 صعوبات المقاولةقاضي منتدب – مدلول عدم اختصاصه.اذا لم تثر امام القاضي المنتدب اثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الادارية – حتى تكون الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى هي المختصة بالبت في استيناف الامر الصادر  عنه بعدم الاختصاص- فإن محكمة الاستئناف التجارية تبقى هي المختصة بالنظر في  استيناف الامر الصادر عنه، بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامة.

Texte intégral

القرار عدد: 117 المؤرخ في : 2008/1/30، ملف تجاري عدد: 2005/1/3/976
قرار صادر بغرفتين
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 30 يناير 2008، ان المجلس الاعلى بغرفته التجارية القسم الاول والادارية القسم الاول، في جلسته العلنية اصدر القرار الاتي نصه:
بين: المقاولة الجديدة للقناطر والطرق شركة مساهمة الكائن مركزها الاجتماعي بالبيضاء 64 زنقة المرتضى الممثلة من طرف رئيس واعضاء مجلسها الاداري، ينوب عنها الاستاذ عبد اللطيف العباسي محامي بهيئة البيضاء. والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالبة
وبين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 649 شارع محمد الخامس البيضاء، ينوب عنها الاستاذ محمد الودغيري المحامي بهيئة البيضاء. والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية الرباط.
المطلوب
بناء على مقال النقض الاول المودع بتاريخ 2005/7/11 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد اللطيف العباسي والرامي الى نقض القرار رقم 04/245 الصادر بتاريخ 04/7/09 في الملف رقم 11/04/1693 عن محكمة الاستئناف التجارية.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب بواسطة محاميه الاستاذ الودغيري والتي يلتمس فيها اساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على قرار السيد الرئيس الاول المؤرخ في 07/5/7 تحت عدد 07/23 باحالة القضية على غرفتين وباضافة الغرفة الادارية القسم الاول الى الغرفة التجارية القسم الاول.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/10/31.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/11/27 وتاخيرها 07/12/12 ثم لجلسة 2008/1/23 ثم لجلسة 2008/1/30.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/7/09 في الملف عدد 11/04/1693 تحت عدد 504/24 انه بتاريخ 02/7/29 اصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما في الملف 10/02/284 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة المقاولة الجديدة للقناطر والطرق (الطالبة) وتعيين السيد احمد خردال سنديكا والسيد السعيد سعداوي قاضيا منتدبا، وان السنديك المعين توصل بتصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المطلوب) وبعد منازعة رئيس المقاولة في مقدار الدين اقترح قبوله في حدود مبلغ 5.415.271.54 درهم. فاصدر القاضي المنتدب امره بعدم الاختصاص لفائدة محكمة اخرى، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وبارجاع الملف اليه للبت فيه طبقا للقانون مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث يتعى الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المواد 693 و 694 و 965 و 697 من مدونة التجارة  والمواد 8-12 و 13 من  ظهير 93/9/10  المحدث للمحاكم الادارية والفصل 20 من ق م م وخرق قواعد الاختصاص وانعدام التعليل او على الاقل فساده وعدم الارتكاز على اساس  قانوني ،  بدعوى ان السنديك يقوم بتحقيق  الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة واذا كان الدين موضوع نزاع يخبر الدائن بواسطة رسالة مضمونة تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ  الدين  الذي  تم اقتراح  تقييده  ويعد السنديك قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحه بالقبول او الرفض او الاحالة على المحكمة ويسلم السنديك القائمة الى القاضي المنتدب ويقرر هذا الاخير بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه واذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة فان الطعن ضد اوامر القاضي  المنتدب يعرض على انظار محكمة الاستئناف. كما ان المحكمة الابتدائية تختص بالبت في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي  وتختص   المحكمة الادارية بالبت في المنازعة في مسطرة تحصيل الديون العمومية بما فيها الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان القواعد المتعلقة باختصاص المحكمة الادارية من قبيل النظام العام الذي يمكن للاطراف التمسك به في جميع مراحل اجراءات الدعوى كما يتعين على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا  وللاطراف  ان يستانفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي ايا كانت الجهة القضائية الصادر عنها امام المجلس الاعلى.
في حين ان القرار المطعون فيه اعتمد في قبوله الاستئناف على ان الامر يتعلق بتحقيق دين في اطار المادة 695 من مدونة التجارة وان المنازعة لا تتعلق بتحصيل دين عمومي يتطلب تطبيق قانون احداث المحاكم الادارية وبالتالي فان القاضي المنتدب يكون مختصا بالنظر في تحقيق الدين استنادا على وثائق وحجج الطرفين…مع ان اجتهاد المجلس الاعلى قد اقر بانه اعتبارا لمقتضيات الفصل 20 من ق م م، والمادة 695 من مدونة التجارة فان الاختصاص ينعقد للجهات القضائية الاخرى غير المحكمة التجارية المفتوحة امامها مسطرة التسوية القضائية حسب طبيعة الدين ونوعه وان القواعد العامة للاختصاص النوعي تظل سارية المفعول بخصوص الدين المطلوب من الشركة الموجودة في حالة تسوية قضائية..كما ان المحكمة الاستئناف التجارية لم تكن مختصة للبت في استئناف امر القاضي المنتدب الذي صرح بمقتضاه بعدم اختصاصه للبت في المنازعة لفائدة المحكمة الادارية وان الصندوق الوطني للضمان كان يتعين عليه عرض استئنافه على الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى التي خولها المشرع وحدها للبت في استئناف جميع المقررات القضائية المتعلقة بالاختصاص النوعي ايا كانت الجهة القضائية الصادر عنها مما يكون معه القرار مستوجبا للنقض.
لكن، حيث انه لم تثر امام القاضي المنتدب اثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الادارية حتى تكون الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى هي المختصة بالبت في استيناف الامر الصادر عنه بعدم الاختصاص كما تقضي بذلك المادة 13 من قانون احداث المحاكم الادارية وانما القاضي المنتدب صرح بعدم اختصاصه بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامة امامه مما تبقى معه محكمة الاستئناف التجارية هي المختصة بالنظر في استئناف الامر الصادر عنه وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بغرفتين برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة  العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري والسيد احمد حنين رئيس الغرفة الادارية والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي وعبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وحسن مرشان ومحمد المحجوبي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté