Redressement judiciaire : la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2006)

Réf : 19380

Identification

Réf

19380

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1065

Date de décision

18/10/2006

N° de dossier

1531/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 653 du Code de commerce que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne vise que les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui étend cette interdiction à l’exécution d’une décision ordonnant la restitution d’un bien, dès lors que cette restitution est fondée sur la résiliation du contrat, judiciairement constatée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولة – استرجاع دين – تنفيذ حكم بالاسترجاع بعد فتح مسطرة الصعوبة (نعم).
لئن كانت المادة 653 من مدونة التجارة تمنع او توقف كل دعوى قضائية يقيمها دائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة الصعوبة ترمي للحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، كما يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة هؤلاء على المنقولات او العقارات، فان الوقف او المنع من كل إجراء للتنفيذ إنما يتعلق اما بأداء مبلغ من المال او بحالة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، و لا يدخل طلب الاسترجاع في مفهوم تلك المادة، ما دام تنفيذ الاسترجاع تنج عن عقد تمت معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ الحكم بفتح مسطرة الصعوبة.

Texte intégral

القرار عدد 1065، المؤرخ في 18/10/2006، الملف التجاري عدد 1531/3/2/2003

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/5/2002 تحت عدد 1851/02 في الملف 1550/2002/4 ان شركة علبة للإيراد و التصدير تقدمت بمقال استعجالي السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/1/02 تعرض فيه أنها بمقتضى حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 15/10/01 ملف عدد 295/01/01 أخضعت لمسطرة التسوية القضائية و تم إشهار ذلك الحكم و تبليغه لمن يهمه الأمر و ان اسم المدعى عليها شركة القرض الايجاري للبنك المغربي للتجارة و الصناعة من جملة المسجلين في لائحة الدائنين و أنها و السنديك يعملان جاهدين لإنهاء الصعوبة عن طريق حل الاستمراوية و ان المدعى عليها التي حصلت على أمر استعجالي في إطار ظهير 17/7/1936 قضى بمعاينة فسخ عقد الدين الرابط بينهما بسبب توقف المدعية عن دفع أقساط الدين و إرجاع الشاحنة نوع سكانيا عدد 25-41-3857 عجلت بتنفيذه بصفة فردية صحية عون التنفيذ حيث اعترضت سبيل الشاحنة في الطريق السيار الرابط بين البيضاء و أصيلا و أوقفتها و باشرت تنفيذ الأمر و تحوزت بها متجاهلة آثار حكم التسوية، و رغم تدخل ممثل المدعية لدى عون التنفيذ و المدعى عليها و مدهما بحكم  التسوية و إفهامهما ان إجراءات التنفيذ تتعارض مع مقتضيات المادة 653 م ت باعتبار ان الشاحنة وسيلة ضرورية لتمتابعة نشاطها في فترة محاولة إيجاد حل لاستمرارية و أداء ديونها و باعتبار ان التنفيذ الفردي ممنوع قانونا في حالة معالجة الصعوبة إلا ان المدعى عليها استولت على الشاحنة و عرضتها للبيع، و قد تقدمت بدعوى لمحكمة الموضوع ترمي لبطلان التنفيذ استنادا للمادة 653 م ت إلا ان تلك المسطرة تأخذ وقتا غير يسير لصدور حكم قابل للتنفيذ مما يجعلها معرضة لخطر داهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها برد الشاحنة بصفة مؤقتة لها في انتظار صدور حكم محكمة الموضوع في دعوى بطلان التنفيذ، فاصدر السيد نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى على المدعى عليها بإرجاع الشاحنة استانفته المحكوم عليها فأيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الفصل 669 م ت) ذلك انه لما ذهب في تعليله للقول بان مقتضيات المادة 653 م ت تمنع كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة يكون قد طبق القانون تطبيقا غير سليم لان الأمر الذي يقتضي بمعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين و الاسترجاع صدر بتاريخ 2/1/2000 أي قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة بتاريخ 15/10/2001 مما لم تعد معه أية رابطة قانونية او تعاقدية بين الطرفين بعد الحكم الأخير و مقتضيات المادة 653 م ت غير قابلة  للتطبيق في النازلة  و المقتضى الواجب  التطبيق هو المادة 669 م ت التي تنص صراحة على انه يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية كليا او جزئيا إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي او اثر تحقق شرط فاسخ و القرار بإصراره على تطبيق المادة 653 م ت رغم معاينته فسخ العقد قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و تأييده للحكم الابتدائي يكون قد اضر بمصالحها و لم يطبق القانون تطبيقا سليما و هو ما يعرضه للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر المستأنف القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعلة  » ان بالسبب المتعلق بكون الأمر الاستعجالي صدر قبل الحكم بفسخ مسطرة التسوية القضائية فان المنازعة تتعلق بالتنفيذ على اعتبار ان التنفيذ وقع بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ذلك ان حكم فتح المسطرة صدر بتاريخ 15/10/2001 في حين ان التنفيذ وقع بتاريخ 6/12/2001 – و انه باعتبار ان مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة تمنع كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة فانه يتعين رد السبب – و انه بالنسبة للسبب الأخير المتعلق بكون التنفيذ انشأ وضعا جديدا لا يمكن ان تطاله مقتضيات المادة (653 م ت) فانه يتعين القول بان هذا الوضع انشأ بصفة غير قانونية و بالتالي فان طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه له ما يبرره مما يتعين معه رد هذا السبب   » في حين انه لئن كانت المادة 653 م ت تمنع او توقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي للحكم على المدين بأداء مبلغ من المال كما يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة هؤلاء على المنقولات او العقارات فان الوقف او المنع من كل إجراء للتنفيذ يتعلق اما بحالة أداء مبلغ من المال او بحالة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال و لا يدخل طلب الاسترجاع في مفهوم تلك المادة ما دام  الاسترجاع ناتج عن عقد تمت معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ المسطرة مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا للمادة 653 م ت و لم يطبقها تطبيقا سليما و هو ما يجعله عرضة للنقض.

و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون في او بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا

و المستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté