Réf
19526
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
701
Date de décision
06/05/2009
N° de dossier
1243/3/3/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualité du créancier, Pouvoirs, Juge commissaire, Forclusion, Etendue, Déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 686 - 690 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2007
Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire.
La vérification de la production de la créance dans les délais à l’organe chargé de la recevoir ou l’absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification faite au créancier, le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, la qualité du créancier chirographaire ou bénéficiaire d’un privilège ou d’un contrat publié, sont des points qui relèvent de la compétence du juge du fond qui doit se prononcer avant d’accepter la créance.
– التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
– إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة ، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.
قرار عدد: 701، بتاريخ 06/05/2009، ملف تجاري عدد: 1243/3/3/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/6/2006 في الملف عدد 960/06/11 تحت رقم 3298/2006 أن الطالب البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بتاريخ 19 /5/03 بمقال للقاضي المنتدب يعرض فيه أنه دائن للسيد بحراوي عبد الصمد بمبلغ 9.108.853.53 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيده السلبي، وهو مضمون برهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50484 /1 لضمان أداء مبلغ 700.000 درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن مصادق على توقيعه بتاريخ 21/1/2003 كما ان المبلغ مضمون بكفالتين رهنيتين على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 129373/س لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المطلوب في حدود مبلغ500.000 درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق على توقيعه في 19 / 5 / 86 وايضا لضمان أداء مجموع المبالغ التي ستصبح في ذمته في حدود مبلغ300.000 درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق عليه في 21/1/92 ملتمسا الأمر بتحقيق دينه المحدد في مبلغ 9.108.853.53 درهم وذلك بصفة امتيازية، ثم تقدم بتاريخ 16/6/03 بمقال إصلاحي عرض فيه أنه ليس فقط دائنا للسيد البحراوي بصفته الشخصية وإنما دائنا له كذلك بصفته كفيل لشركة فوتورابلاست التي أصبحت مدينة له بمبلغ22.432.722.76 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 30 /9/02 مبلغ 7.467.199.68 درهم عن رصيد حساب أقساط القرض المتوسط الأمد الموقوف في 30 / 9 /02 مبلغ 82.901.33 درهم عن رصيد حساب أقساط القرض الطويل الأمد الموقوف في 30/9/02 مبلغ 3.703.600.10 درهم وعن رصيد حساب أقساط القرض الطويل الأمد الموقوف في 30 /9/02 مبلغ 11.179.021.65 درهم، وقد قدم هذا الأخير كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالبريد في مبلغ 27.780.000 درهم، ملتمسا تحقيق دينه في مبلغ 31.541.576.29 درهم، مع عدم إمكانية مواجهته بالدفع بسقوط الدين باعتباره لم يتوصل باي إشعار رغم أنه دائن مرتهن طبقا للمادة 688 م ت وباعتبار أن المطلوب في حالة تسوية قضائية منذ 6/3/2000 وأن العارض قام بالتصريح بدينه المستحق منذ تاريخ مرور الحكم، وبتاريخ 28/2/2005 تقدم السنديك السيد سمير ثابت بمذكرة ضمنها بأن البنك لم يصرح بالدين في الآجال القانونية وأن دينه يعتبر عاديا ولا يوجد ما يفيد طابعه الامتيازي وأن الكشوف الحسابية تفيد حصرالدين في مبلغ 3.922.022.44 درهم ثم تقدم بتاريخ 28 / 9 /05 بمذكرة ثانية أوضح فيها بأن الدين موضوع النزاع صدر بشأنه قرار استئنافى وأنه لا يرى مانعا في إدراجه ضمن مخطط التسوية القضائية حسب ما نص عليه القرار الاستئنافي، وبعد تمام الاجراءات اصدر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 21/12/2005 أمره بعدم قبول الطلبين الاصلي والإصلاحي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها موضوع الطعن.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق وخرق المادتين 609 و686 من م ت والفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أنه بالنسبة للدين الذي يتمسك به الطاعن فإنه كان عليه أن يصرح به لدى السنديك أو ان يتقدم بدعوى رفع السقوط او عدم المواجهة بالسقوط بشأنه وعندما يتم تسجيله لدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تلقائيا، والحال ان المادة 609 م ت هكذا(والصحيح 690 ) لا تنطبق على هذه النازلة لأنه دائن امتيازي يستفيد من رهن عقاري، وهو ما يجعله يستفيد من المادة 686 من نفس القانون التي خرقت ولم يتم اعتمادها رغم أنها الواجبة التطبيق لتمكينه من الاستفادة من رفع السقوط مادام لم يتم إشعاره من السنديك، وقد أغفلت المحكمة هذا النص رغم طابعه الخاص، كما انه وخلافا لما نحت اليه فإنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك السابق المعين بمقتضى الحكم رقم 00-85 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق السيد البحراوي عبد الصمد، وهو ما جعله يتقدم بتصريح بالدين بصفة امتيازية بمبلغ 9.108.853.53 درهما الى السنديك سمير ثابت حسب بيان التصريح بالدين المتوصل به من طرف هذا الأخير بتاريخ 9/4/2003 على إثره وجه هذا الأخير بتاريخ 7/5/03 رسالة لدفاعه يؤكد من خلالها أنه ليس من صلاحياته إدراج دين البنك ضمن قائمة الدائنين، كما انه تقدم بمقال إصلاحي يرمي الى عدم مواجهته بالسقوط، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تأويل وتطبيق المادة 686 م ت وخرقتها وأسست قضاءها على تعليل فاسد يوازي الانعدام.
حيث أسست المحكمة في تأييدها للحكم المستانف الى أنه » بالنسبة للدين الذي يتمسك الطاعن بكونه يتوفر على رهن بشأنه وأن السنديك لم يشعره طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فإنه كان يتعين على الطاعن ان يصرح به لدى السنديك او يتقدم بدعوى رفع السقوط او عدم المواجهة بالسقوط وعندما يتم تسجيله لدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تقائيا، وان الثابت من مقال الدعوى ان الطاعن تقدم بطلب رام الى تحقيق الدين دون التصريح به لدى السنديك… » في حين أنه بالرجوع الى وثائق الملف يلفى ان هناك تصريحا بالدين من طرف الطالب والمحكمة التي لم تبحث في التصريح المذكور وحدود المبالغ الواردة فيه وما إذا كان مقدما داخل الأجل أم لا وطبيعة الدين المتعلق به وما إذا كانت الديون الواردة فيه توجب إشعاره شخصيا أم لا وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل وغير مرتكز على اساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلى وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025