Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56819

Identification

Réf

56819

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4418

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8225/3287

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure.

La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2024 تحت عدد 1037 في الملف رقم 463/8104/2024 والقاضي بالتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأتئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/02/12 عرضت فيه بأنها في إطار العقد الإئتماني عدد 1539430 تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل شراء منقولات التالية

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN1+JEU DE FOURCHES

MARQUE:MST

TYPE:M5424 EN1

SERIE N°:M542SZ1304965

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN1+JEU DE FOURCHES

MARQUE:MST

TYPE:M5424 EN1

SERIE N°:M542SZ1304964

مقابل استحقاقات محددة غير و أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المستأنفة معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المستأنف عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري - نسخة طبق الأصل من فاتورتين أصل كشف حساب أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر التبليغ أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ أصل انذار السنديك من اجل التسوية مع محضر التبليغ صورة من الامر بالاسترجاع – صورة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ –صورة من التصريح بالدين .

وبعد رجوع شهادة التسليم المستأنف عليها بملاحظة أنها انتقلت من العنوان أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الثابت من المقال المفتتح للدعوى ومن مستندات الملف أن مناط الدعوى المنظورة و الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار أن المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في إرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء ، كما أن المادة 590 من م.ت تنص بالجزم على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات" وطالما أنها قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فإنها تبقى محقة في مطالبة شركة إ.ت. بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات هذا ما أقره العمل القضائي لمحاكم المملكة منها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 891 في ملف 2021/8225/243 إثر إحالة الملف عليها للبت فيه بعد النقض ، كما أجمعت الإجتهادات القضائية الصادرة بعد صدور هذه القرارات على تكريس هذه القاعدة، نذكر من بينها قرارا صدر بتاريخ 2023/01/02 في الملف عدد 2022/8225/4971 والذي قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبفسخ عقد الإئتمان الإيجاري بقوة القانون مع إرجاعها الشاحنات و أنه في نفس السياق، فقد أصدرت القضاء الإستعجالي بالدار البيضاء أمرا حديث العهد بتاريخ 2023/10/02 قضى في ملف مماثل بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس الموضوع بإرجاع الناقلة إلى المستأنفة الأمر الذي يبرز أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، ولم يجب على دفوعها المثارة بطريقة نظامية ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 1037 الصادر في إطار الملف عدد 2024/8104/463 بتاريخ 2024/03/19 وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1539430 بحكم القانون مع الأمر بإرجاع شركة إ.ت. للعارضة المنقول من نوع :

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN 1+ JEU DE FOURCHES

MARQUE : MST

TYPE : M542 4 EN 1

SERIE N° : M542SZ1304965

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN 1+ JEU DE FOURCHES

MARQUE : MST

TYPE: M542 4 EN 1

SERIE N° : M542SZ1304964

موضوع الفاتورة عدد 0014-01-FA2022 المؤرخة ب 20022/01/04 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري مؤرخ في 2022/01/04 تحت عدد 1539430 و الأمر بإسترجاع المنقول أينما كانت وبيد من وجدت و الحكم على المستأنف عليه بالصائر .

أدلت: نسخة الأمر المطعون فيه و صورة من القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد الإحالة من النقض و صورة من قرار الصادر بتاريخ 02/01/2023 و صورة من الأمر الصادر في 02/10/2023 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرتها ذة/ (ا.) عن ذ/ (ف.) و ألفي بالملف بكتاب للسنديك السيد (ب.) بإسناد النظر و أدلت الحاضرة بشهادة تسليم المستأنف عليها بملاحظة أنها انتقلت من العنوان حسب تصريح مالكة المنزل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الأمر المستأنف عدم جوابه على دفوعها النظامية و عدم استناده على أي أساس للعلل الواردة بمقال طعنها .

و حيث صح ما عابته المستأنفة على الأمر المستأنف ذلك أن طلب استرداد المنقولات موضوع عقد الائتمان الإيجاري المقدم من طرف المستأنفة مؤسس على مقتضيات المادة 435 من .م.ت و ليس في إطار المادة 672 من نفس القانون و الذي يحدد نطاق تطبيقه في الطلبات المتعلقة بأعمال أحكام الفصلين 148 و 149 من ق.م.م و التي تدخل في اختصاص السيد القاضي المنتدب و التي تهم بالأساس سير مساطر معالجة صعوبات المقاولة و تذييل العقبات التي تعترضها و أما الطلبات التي يخرج موضوعها عن اختصاص القاضي المنتدب من ذلك الديون الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة فهي تخرج بطبيعة الحال عن اختصاصه كقاضي المستعجلات خاصة و أن اختصاصه هذا هو اختصاص منظم بمقتضى نص خاص لا يجوز التوسع فيه و لا ينزع الإختصاص العام للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات و لا الإختصاص المسند له بمقتضى نصوص خاصة و منها ما ورد بالمادة 435 م.ت التي أعطت لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الإختصاص للأمر بإرجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء.

و حيث و الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة قد أعملت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه بمقتضى عقد الإئتمان الإيجاري المبرم بينها و بين المستأنف عليها بسبب عدم أدائها للواجبات الكرائية الحالة بعد فتح مسطرة الإنقاد في حقها و التي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات المادتين 565 و 590 من م.ت و يحق للمستأنفة المطالبة بها مباشرة و عنذ النزاع ممارسة حق إجراءات المتابعة الفردية في حقها لاستيفاء هذه الديون و بالتالي فإن معاينة فسخ العقد الذي نشأ عنه ذلك الدين يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصها خارج الكتاب الخامس من .م.ت و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 21/11/2019 تحت عدد 514/1 في الملف عدد 1153/3/1/2019 ، مما يبقى معه و خلافا لما نحى إليه الأمر المستأنف قاضي المستعجلات مختصا ، مما وجب معه إلغاؤه فيما قضى به .

و حيث و طالما أن الدعوى جاهزة للبث فيها عملا بالمادة 146 من ق.م.م و مدام أن المستأنف عليها لم تؤد الأقساط الشهرية الناشئة بعد فتح المسطرة حسب كشف الحساب المدلى به و أن المستأنفة سلكت مسطرة التسوية الودية و أرسلت السنديك السيد عبد الواحد (ب.) لوضع حد للنزاع كما أنذرته من أجل الفسخ حسب محضري التبليغ المدلى بهما رفقة المقال الاستعجالي كما سبق لها و أن وجهت رسالة التسوية الودية إلى المستأنف عليها و أنذرتها كذلك إلا أنهما رجعا بملاحظة أنها انتقلت من العنوان مما يجعل واقعة اخلالها بالتزاماتها التعاقدية ثابتة و يكون العقد قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ و لم يبق لها أي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة و بالتالي يكون الطلب الرامي إلى استرجاعها مبررا و يتعين الإستجابة إليه وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق الشركة و حضوريا في حق السنديك

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري عدد 1539430 و بإرجاع المستأنف عليها للمستأنفة المنقولات التالية :

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN1+JEU DE FOURCHES

MARQUE:MST

TYPE:M5424 EN1

SERIE N°:M542SZ1304965

TRACTOPELLE AVEC GODET 4 EN1+JEU DE FOURCHES

MARQUE:MST

TYPE:M5424 EN1

SERIE N°:M542SZ1304964

موضوع الفاتورة عدد 0014-01-2022 المؤرخة في 04/01/2022 و بتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté