Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55581

Identification

Réf

55581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3346

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2024/8313/456

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté. La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif. Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الوكالة و.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 25/01/2023 تحت عدد 16 ملف عدد 267/8313/2017 و القاضي برفض الدين

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه

قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14 فبراير 2017 التمست من خلاله قبول دينها في مبلغ 4.956.550,43 درهم بصفة ممتازة. وأرفقت تصريحا بنسخة من وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذ الرحيوي الجلسة 2017/10/04 والتى أرفقها بنسخة من أمر القاضية المنتدبة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف /ذ الرحيوي لجلسة 2019/02/06 جاء فيها أن الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة القاضي برفض طلب رفع السقوط عن دين المصرحة قد تم تأييده استئنافيا، وأرفق مذكرته بنسخة من قرار .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف /ذة / ثريا المراكشي الجلسة 2019/05/29 جاء فيها انها طعنت بالنقض في القرار المؤيد لأمر القاضية المنتدبة برفض طلب رفع السقوط، وأرفقت مذكرتها بنسخة من عريضة نقض.

وبناء على الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة بتاريخ 2020/01/08 تحت رقم 3 في الملف عدد 2017/8313/267 بإيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة النقض في موضوع الطعن المقدم ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4892 بتاريخ 2018/10/31 في الملف 2017/8301/5712.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذة ثريا المراكشي الجلسة 2022/12/28 والتي أرفقتها بنسخة من قرار المحكمة النقض.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة : انه بالرجوع الى نازلة الحال فإن الأمر (الحكم ) المستأنف لما قضى برفض الدين المصرح به من قبل العارضة بعلة أنه قد جاء خارج الأجل المفتوح بمقتضى القرار رقم 5760 الصادر من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 والقاضي برفع السقوط، يكون قد خرق بشكل صريح مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 723 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن" ، و أنه بالرجوع إلى مجريات دعوى الحال نجد أن محكمة النقض لما قضت بنقض القرار عدد 4892 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (القاضي وفق منطوقه بتأييد الأمر عدد 377 الصادر برفض طلب رفع السقوط) وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته والتي قضت من جانبها بإلغاء الأمر المستأنف عدد 377 والحكم من جديد وفق القرار رقم 5760 الصادر بتاريخ 19/12/2022 في الملف رقم 2020/8301/2994 برفع أجل السقوط والإذن للسنديك عبد الرحيم (ح.) بقبول التصريح بدين العارضة المحدد في مبلغ 4.956.55043 درهم؛ فإن دفاع العارضة قد عمل وفق مقتضيات هذا القرار الأخير، ذلك أنه تقدم بتاريخ 09/02/2023 (و هو نفس اليوم الذي تبلغ به بالقرار رقم 5760 القاضي برفع السقوط) إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بطلب السهر على تعيين أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة قصد تبليغ القرار رقم 5760 إلى السيد عبد الرحيم (ح.) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة "س.ب. رفض طلبها بمقتضى الأمر المذكور، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/31 تحت رقم 4892 في الملف 2017/8301/5712، هذا القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/06/18 تحت رقم 1/183 في الملف عدد 2018/1/3/873 وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون ، و إنه اعتبارا لما سلف، وبالنظر لكون المقرر القاضي برفع السقوط يفتح أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن طبقا للمادة 723 من مدونة التجارة، فإنه يتعين الأمر برفض الدين المصرح به ما دام قد جاء خارج الأجل ، و يتضح من تعليل القاضي المنتدب للأمر (الحكم) رقم 16 بشكل جلي وبشكل لا يداع أي مجال للشك أن هذا الأخير قد اعتد بقرار محكمة النقض كمقرر قاضي برفع السقوط بدل القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعد النقض والإحالة، الأمر الذي دفعه من جهة إلى إصدار الأمر رقم 16 المطعون فيه بتاريخ 2023/01/25 في حين أن دفاع العارضة قد عمل بنفسه على تسلم القرار رقم 5760 القاضي برفع السقوط بتاريخ 2023/02/09 قصد التصريح بالدين الذي تم من قبل العارضة الوكالة و.م.، ثم جعله من جهة أخرى يشرع في بدأ احتساب أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار محكمة النقض للعارضة، في حين أن محكمة النقض تبقى فقط محكمة قانون وأن القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2022 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعض النقض والإحالة يعد هو المقرر القاضي برفع السقوط والمتعين تبليغه إلى العارضة الوكالة و.م. داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن، وبالتالي كان يجب على القاضي المنتدب أن يبدأ في احتساب أجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه للعارضة لا من تاريخ تبليغ العارضة بقرار محكمة النقض ، و أن ما يفند هذا الطرح ويضفي عليه طابع الحتمية، هو أن القاضية المنتدبة جميلة السعدي التي تم إعلامها من قبل السنديك بأن العارضة قد صرحت بدينها بتاريخ 07/03/2023 ، قد تم استبدالها بالقاضي المنتدب سعيد زروال الذي هو من أصدر الأمر رقم 377 المطعون فيه بالاستئناف الأمر الذي لا يدع أي مجال للشك أن هذا الأخير قد أسس الأمر الصادر من قبله على قرار محكمة النقض 1/183 الصادر بتاريخ 2020/06/18 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/873 بدل القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعد النقض والإحالة، و أن القاضى المنتدب حينما صرف نظره عن القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كأساس في بدء احتساب الأجل الجديد للتصريح بالدين بعد تبليغه للعارضة، يكون قد تبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ، ملتمسة بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر رقم 16 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية وبعد التصدي بإلغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به استنادا على الوسائل القانونية المتطرق لها.

وبناء على مذكرة تعزيزية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2024 جاء فيها انه يتضح من خلال جواب السنديك أنه قد أكد مسألة تصريح العارضة بدينها إليه بتاريخ 07/03/2023 وذلك كما ذكرته العارضة بمقالها الاستئنافي، الأمر الذي يؤكد الحقيقتين التاليتين: أن السنديك عبد الرحيم (ح.) قد قبل التصريح بدين العارضة لما قام بتاريخ 2023/03/21 بإيداع بيان بخصوصه بالمحكمة الأمر الذي يتجلى من خلاله قانونية التصريح بالدين، و أن العارضة قد صرحت بدينها بشكل صحيح وسليم وقبل حتى أن تبلغ بالقرار رقم 5760 الصادر من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 القاضي برفع السقوط والذي يفتح بموجب الفقرة الرابعة من المادة 723 من مدونة التجارة أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن، و يتبين من خلال ما سبق أن الأمر رقم 16 الصادر عن القاضي المنتدب لما تجاهل التصريح بالدين المصرح به من قبل العارضة وكالة و.م. بشكل صحيح وسليم يكون قد خرق مقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة وتبنى تعليلا فاسدا يوازي ،ملتمسة بإلغاء الأمر رقم 16 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة س.ب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/4/2024 جاء فيها فيما يخص الوسيلة الأولى : تعيب المستأنفة الحكم المستأنف المستأنف " بخرق مقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة ، لأنه لما قضى برفض الدين المصرح به من قبلها بعلة أنه قد جاء خارج الأجل المفتوح بمقتضى القرار 5760 الصادر من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 والقاضي برفع السقوط ، يكون قد خرق بشكل صريح مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 723 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن ، وبالرجوع إلى مجريات دعوى الحال ، نجد أن محكمة النقض لما قضت بنقض القرار عدد 4892 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ( القاضي وفق منطوقة بتأييد الأمر عدد 377 الصادر برفض طلب رفع السقوط) وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته والتي قضت من جانبها بإلغاء الأمر المستأنف عدد 377 والحكم من جديد وفق القرار رقم 5760 الصادر بتاريخ 19/12/2022 في الملف رقم 2020/8301/2994 برفع أجل السقوط والإذن للسنديك عبدالرحيم (ح.) بقبول التصريح بدين العارضة المحدد في مبلغ 4.956.550,43 در هم فإن دفاع العارضة قد عمل وفق مقتضيات هذا القرار الأخير ذلك أنه تقدم بتاريخ 09/02/2023 وهو اليوم الذي تبلغ به بالقرار 5760 القاضي برفع السقوط إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بطلب السهر على التبليغ على تعيين احد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة قصد تبليغ القرار رقم 5760 إلى السيد عبد الرحيم (ح.) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة س.ب. " كما أن العارضة الوكالة و.م. عملت على التصريح بدينها إلى السنديك بتاريخ 2023/03/07 وهو الذي عمل على الإعلام به للقاضية المنتدبة جميلة السعدي بتاريخ 2023/03/21 مع الإشارة إلى ان القاضية المنتدبة جميلة السعدي قد تم استبدالها بالقاضي المنتدب سعد زروال كما يتضح من الأمر المطعون فيه ، وأنه لما تم تبليغ السنديك بالقرار رقم 5760 القاضي برفع السقوط من قبل المفوض القضائي المعين من قبل المحكمة داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ المقرر للعارضة فإن السنديك يكون قد أصبح ملزما وفق ذلك، و بالإعتداد بدين العارضة ضمن الخصوم الممتازة التي يجب على شركة س.ب. تسديدها وفق مسطرة التسوية القضائية المفتوحة بخصوصها لا أن يتم إصدار أمر من قبل القاضي المنتدب يقضي برفض الدين لعدم التصريح به داخل ألأجل القانوني لذلك ، و من جهة أولى وخلافا لما تدعية الطاعنة ، الثابت من المرفقات التي أدلت بها أن طلب التبليغ المقدم من طرفها يحمل تاريخ 2023/01/05 ، وموجه إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي فالتبليغ لم يتم بتاريخ 2023/02/09 كما تدعية بالقول " فإن دفاع العارضة قد عمل وفق مقتضيات هذا القرار الأخير ذلك أنه تقدم بتاريخ 09/02/2023 وهو اليوم الذي تبلغ به بالقرار 5760 القاضي برفع السقوط إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بطلب السهر على التبليغ على تعيين احد المفوضيين القضائيين التابعين للمحكمة قصد تبليغ القرار رقم 5760 إلى السي عبد الرحيم (ح.) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة س.ب. " ، وأنه من جهة ثانية أن طلب التبليغ المطبوع بتاريخ 2023/01/05 يشير إلى أنه مرفق بنسخة القرار عدد 5760 في الملف 2020/8301/2994 ، وانه من جهة ثالثة أن تاريخ 2023/02/09 هو تاريخ تأشيرة صندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على طلب التبليغ الحامل لتاريخ 2023/01/05 لاتاريخ تبليغ القرار كما ورد في مقال الطعن بالإستئناف، وأنه من جهة رابعة أن مطبوع التصريح الحاصل يحمل تاريخ القنيطرة في 03 مارس 2023 ويتعلق بالملف رقم 2021/8308/58 ، ولا يتعلق بملف التسوية القضائية 2016/8302/20 موضوع التصريحات بالديون ، مما يعني أنه إدعاء التصريح بالدين داخل الأجل عديم الأساس الواقعي والقانوني وغير جدير بأي اعتبار ، مما ستقول معه المحكمة اساسا بعدم قبول الإستئناف شكلا ، واحتياطيا بتأييد الحكم المستأنف

فيما يخص الوسيلة الثانية : انها تعيب الطاعنة الحكم المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم مع انعدام التعليل الموازي لإنعدامه ، " لأنه يتضح من خلال السابق بيانه ، أن إصدار القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة س.ب. " بتاريخ 2023/01/25 الأمر ( الحكم ) رقم 16 في الملف رقم 2017/8313/267 والقاضي برفض الدين المصرح به من قبل العارضا بدعوى أنه جاء خارج الأجل القانوني يبقى غير مؤسس على أي سند قانوني ، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القاضي المنتدب قد أسس الأمر الحكم الصادر من قبله على نوع من الخلط بين القرارات الصادرة ، لآنه بتوقفنا عند الأمر ( الحكم ) رقم 16 المستأنف نجد القاضي المنتدب قد علله وفق التالي : إن الثابت من الأمر الصادر عن القضية المنتدبة بتاريخ 2017/9/13 تحت رقم 377 في الملف عدد 2017/8304/219 أن المصرحة سبق لها ا، تقدمت بطلب رفع السقوط ، فتم رفض طلبها بمقتضى الأمر المذكور ، والذي تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/31 تحت رقم 4892 في الملف عدد 2017/8301/5712 هذا القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/6/18 تحت رقم 1/183 في الملف عدد 2018/1/3/873 وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وحيث إنه اعتبارا لما سلف ، وبالنظر لكون المقرر القاضي برفع السقوط يفتح أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن طبقا للمادة 723 من مدونة التجارة ، فإنه يتعين الأمر برفض الدين المصرح به مادام قد جاء خارج الأجل وحيث يتضح من تعليل القاضي المنتدب للأمر ( الحكم رقم 16 ) بشكل جلي وبشكل لايداع أي مجال للشك أن هذا الأخير قد اعتد بقرار محكمة النقض كمقرر قاضي برفع السقوط بدل القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعد النقض والإحالة يعد هو المقرر القاضي برفع السقوط والمتعين تبليغه إلى العارضة الوكالة و.م. ، ثم جعله من جهة أخرى يشرع في بدأ احتساب أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار محكمة النقض للعارضة ، في حين أن محكمة النقض تبقى فقط محكمة قانون وأن القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعض النقض والإحالة يعد هو المقرر القاضي برفع السقوط والمتعين تبليغه إلى العارضة الوكالة و.م. داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن ، وبالتالي كان يجب على القاضي المنتدب أن يبدأ في احتساب أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه للعارضة لا من تاريخ تبليغ العارضة بقرار محكمة النقض ، وأن ما يفند هذا الطرح ويضفي عليه طابع الحتمية ، هو أن القاضية المنتدبة جميلة السعدي التي تم إعلامها من قبل السنديك بان العارضة صرحت بدينها بتاريخ 2023/3/07 قد تم استبدالها بالقاضي المنتدب سعيد زروال الذي هو من أصدر الأمر رقم 377 المطعون فيه بالإستئناف الأمر الذي لايدع أي مجال للشك أن هذا الأخير قد أسس الأمر الصادر من قبله على قرار محكمة النقض عدد 1/183 الصادر بتاريخ 2020/6/18 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/873 بدل القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 بعد النقض والإحالة ، وأن القاضي المنتدب عندما صرف نظره عن القرار رقم 5760 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كأساس في بدء احتساب الأجل الجديد للتصريح بالدين بعد تبليغه للعارضة يكون قد تبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ، و من جهة أولى وخلافا لما ورد في نعي الطاعنة أن استنتاج الطاعنة لاعلاقة له بالواقع ولا بالقانون ، لأن قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 2020/06/18 ، وبالتالي فالتأويل الوارد من طرف الطاعنة بخصوص الحكم المطعون فيه غير ذي أساس و مخالف للواقع ، وأنه من جهة ثانية وكما أشير إلى ذلك أعلاه، أن التصريح المدعى بحصوله لا يتعلق مطلقا بملف العارضة المطلوبة في الطعن ، وندلي للمحكمة الموقرة رفقته بما يثبت هذه الحقيقة المثبتة على التصريحات لتقوم بالمعاينة بنفس وتتأكد بالجزم أن التصريحين الحاصلين لا يتعلقان بملف العارضة المطلوبة في الطعن ، مما يكون معه ماورد بالوسيلة جميعا من استنتاجات عديم الأساس ومخالف للواقع وللقانون وغير جدير بأي اعتبار، ملتمسة اساسا بايقاف البت لحين بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المنصب على القرار رقم القرار رقم 5760 الصادر بتاريخ 20222/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994. وفي حالة عدم استجابة المحكمة لذلك القول والحكم وشكلا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2024 جاء فيها أولا: تدعي الشركة المستأنف عليها وفق دفعها الشكلي أن العارضة لا صفة لها للطعن بالاستئناف في الأمر رقم 16 الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة "س.ب." بتاريخ 2023/01/25 في الملف رقم 2017/8313/267 مستدل في التصريح بالدين المقدم من قبل العارضة ، وعلى عكس الادعاء الواهي للشركة المستأنف عليها الخالي من الجدية، فإنها لم تبين وفق دفعها أوجه عدم صفة العارضة للطعن بالاستئناف، مكتفية فقط بالتسطير في بيان التصريح بالدين المرفق بمذكرتها على المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ، مديرية ميناء القنيطرة"، متناسية بشكل عبتي اسم العارضة الوكالة و.م. السابق على ذكر المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ، مديرية ميناء القنيطرة باعتبار أن العارضة الوكالة و.م. هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتقوم بمهامها عن طريق المديريات المنتشرة بجميع بقاع المملكة والتي تنضوي تحت لوائها المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ، مديرية ميناء القنيطرة.

ثانيا : و تدعي المستأنف عليها أن بيان التصريح بالدين المقدم من قبل العارضة لم يتم التدقيق فيه كتصريح يتضمن بيانات محددة لا يمكن تجاوزها أو تأويلها ، و بالرغم من أن المستأنف عليها لم توضح مرة أخرى أوجه عدم التدقيق في بيان التصريح بالدين، وجب أن نوضح أن بيان التصريح بالدين هو نموذج يسحب من المحكمة التجارية قصد ملئه وفق مقتضيات المادة 721 من مدونة التجارة، وهو الأمر الذي يصبح معه دفع الشركة المستأنف عليها مردودا، و تدعي الشركة المستأنف عليها أن التصريح بالدين قد جاء خارج الأجل المسطر له بموجب المادة 723 من مدونة التجارة بعد أن تم رفع السقوط بموجب قرار محكمة الإحالة عدد 5760 الصادر بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف عدد 377 والحكم من جديد برفع أجل السقوط والإذن للسنديك عبد الرحيم (ح.) بقبول التصريح بدين العارضة المحدد في مبلغ 4.956.550,43 درهم ، و أن ما يجعل هذا الدفع مردودا على صاحبته الشركة المستأنف عليها هي مذكرة السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) المدلى بها للمحكمة بجلسة 2024/02/14، والذي أكد من خلالها مسألة تصريح العارضة بدينها إليه بتاريخ 2023/03/07 وذلك كما ذكرته العارضة بمقالها الاستئنافي، الأمر الذي يؤكد الحقيقتين التاليتين: أن السنديك عبد الرحيم (ح.) قد قبل التصريح بدين العارضة لما قام بتاريخ 2023/03/21 بإيداع بيان بخصوصه بالمحكمة ؛ الأمر الذي يتجلى من خلاله قانونية التصريح بالدين. أن العارضة قد صرحت بدينها بشكل صحيح وسليم وقبل حتى أن تبلغ بالقرار رقم 5760 الصادر من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994 القاضي برفع السقوط والذي يفتح بموجب الفقرة الرابعة من المادة 723 من مدونة التجارة أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن، و يتبين من خلال ما سبق، أن الأمر رقم 16 الصادر عن القاضي المنتدب لما تجاهل التصريح بالدين المصرح به من قبل العارضة وكالة و.م. بشكل صحيح وسليم يكون قد خرق مقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة وتبنى تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، ملتمسة بإلغاء الأمر المستأنف.

وبناء على مذكرة توضيحية بخصوص عدم قبول الطعن بالإستئناف شكلا المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2024 جاء فيها ان أن الأطراف في الاستئناف يختلفون بين الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بالاستئناف والأشخاص الذين يوجه ضدهم الاستئناف ، والأشخاص الذين يستطيعون التدخل أثناء نظر الدعوى في الاستئناف، وبالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم الطعن بالاستئناف يشترط فيهم لكي يحق لهم الطعن بالإستئناف أن تتوافر فيهم الشروط المتطلبة في ممارسة حق الإدعاء ، وهي : الصفة والمصلحة والأهلية و وشرط الصفة يثبت لكل من كان طرفا أو ممثلا في الدعوى بصفته مدعي أو مدعى عليه، و اما الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا في النزاع فلا يحق لهم استئناف الحكم الصادر ابتدائيا ، وإن كان يضر بمصالحهم ، وهكذا يتبين للمحكمة أن الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب أن الأطراف فيه هم : الوكالة و.م. ، المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ، مديرية ميناء القنيطرة ، وأن الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب بلغ للطرف المعني في الحكم الذي هو المديرية الجهوية للشمال الأطلسي ، مديرية ميناء القنيطرة ، ولم تقم بالطعن فيه بالاستئناف ، وهكذا يتبين للمحكمة أن الطعن بالاستئناف غير مقبول شكلا لانعدام الصفة ، هذا من جهة ، وأنه من جهة أخرى أنه بالرجوع إلى التصريحات بالدين التي صدر بمناسبتها الحكم المستأنف فإنها تتعلق بالأطراف التي حددها الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، ملتمسة اساسا بإيقاف البت لحين بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المنصب على القرار رقم القرار رقم 5760 الصادر بتاريخ 20222/12/19 في الملف رقم 2020/8301/2994. وفي حالة عدم استجابة المحكمة لذلك القول والحكم وشكلا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث ان الثابت للمحكمة ان الطاعنة قد استصدرت قرارا نهائيا يقضي برفع السقوط بخصوص التصريح بالدين المتعلق بشركة س.ب. المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية و ان رفع السقوط يفتح للدائن اجلا جديدا للتصريح بالدين طبقا للفصل 723 من م ت و لا يمكن ان يعتمد على التصريح بالدين السابق الذي رفض بسبب تقديمه خارج الاجل و هو ما نحى وفقه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté