Réf
55221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2881
Date de décision
27/05/2024
N° de dossier
2024/8313/130
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Réformation de l'ordonnance, Prescription de la créance, Moyen soulevé d'office par le juge, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt. En l'absence d'un tel moyen soulevé par le débiteur en procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne pouvait suppléer cette carence. L'ordonnance est par conséquent réformée et le montant de la créance admise au passif est augmenté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 0/11/2023تستأنف بمقتضاه الامر الصادر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 511 بتاريخ 25/09/2023 في الملف عدد 136/8313/2022 و القاضي في منطوقه :
قبول دين شركة ا.م. المحدد في مبلغ 51.636,34 درهم ضمن خصوم شركة د.م.ت. بصفة عاديةو برفض الباقي.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناء على التصريح بدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه، المؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/22، التمست فيه قبول دينها بمبلغ 80.981,85 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية شركة د.م.ت.، مرفقة تصريحها بصور عقود و کشوف حساب و بناء على محضر تحقيق الديون المنجز من طرف السنديك بخصوص دين المصرحة، جاء فيه أنه بتاريخ 2021/3/15 تم الاجتماع بينه و بين ممثلي المصرحة، و الممثل القانوني للمقاولة بمقتضى وكالة و نائبها، و أن المصرحة تتشبث بالدين المصرح به، و الشركة تنازع في المديونية لأنها غير مفصلة و الوثائق مبهمة، و أن السنديك التمس من المصرحة الفصل بين المبالغ الخاصة بالاستهلاك و جزاءات فسخ العقود. و بناء على كتاب السنديك المؤرخ في 2022/6/24 جاء فيه أن شركة ا.م. رفضت مقترح التخفيض. و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 2022/12/12 الأمر بتكليف سنديك التصفية القضائية بالتحقيق فيهذا الدين و حصر مبلغه.
و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/2/27، جاء فيها أن كشوفات الحساب المستدل بها غير نظامية و صادرة عن المدعية و من صنعها، و أن محاسبة الشركة تتضمن أداءات لم تعمل الدائنة على خصمها من المديونية، و أن المديونية موضوع دعوى جارية أمام المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف عدد 2022/8228/3697، ملتمسة في الشكل مراقبة احترام الشروط الشكلية، وفي الموضوع معاينة أن الدين موضوع دعوى جارية أمام هذه المحكمة و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية، مرفقة مذكرتها بصورة مقال افتتاحي. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/3/13، جاء فيها أن المدعية تطالب بنفس كشف الحساب أمام المحكمة التجارية في الملف رقم 3697 مرفقة مذكرتها بصورة من مذكرة إصلاحية.
و بناء على تقرير السنديك المؤرخ في 2023/3/29، جاء فيه أنه اجتمع مع ممثل الشركة و نائبها و ممثلي المصرحة، و أنه بتحليل لوائح المبالغ تبين له أنها تنقسم إلى قسمين: مبلغ 7207613 درهم يخص فواتير الاستهلاك غير المؤداة و مبلغ 8905,72 درهم يخص جزاءات فسخ العقود، و أن الدائنة أكدت في تصريح كتابي عبر البريد الإلكتروني أن مبلغ الدين الذي تتشبت به هو 68981,85 درهم و ذلك راجع لكونها قامت بخصم مبلغ 12000 درهم المضمن بشيك بدون رصيد موضوع متابعة جنحية جارية و على أساس ما سبق فإن الدين الذييمكن أخذه بعين الاعتبار هو 68981,85 درهم.
و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 2023/4/10، جاء فيها أنها لم تتنصب طرفا في الدعوى الجنحية المتعلقة بالشيك، ملتمسة قبول دينها في حدود مبلغ 80981,85 درهم المصرح به لدى السنديك.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/4/10، جاء فيها أن المصرحة تحوزت بشيك بمبلغ 12000 درهم و لم تدل بأصله، و أن الكشوفات لا تتضمن أداءات قامت بها الشركة و أن منها التي طالها التقادم، و أنها تنازع في المديونية ملتمسة إجراء خبرة لتحقيق المديونية، مرفقة مذكرتها بنسخة مذكرةو مستخرج من موقع محاكم.
و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المصرحة بجلسة 2023/5/15 و المرفقة بنسخة حكم. و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بجلسة 2023/6/5 الأمر بتكليف السنديك بحصر مبلغ الدين المترتب خلالالمدة من أكتوبر 2015 إلى 2020/7/29.
و بناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/9/11.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن طلب العارضة يرمي إلى التصريح بقبول دائنيتها ضمن ملف التسوية القضائية لشركة د.م.ت. في حدود مبلغ 80.981,85 درهم الثابت بذمتها بمقتضى الكشوف الحسابية المرفقة بتصريحها بالدين المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بصورة قانونية والذي أصبح محددا في مبلغ 68.981,85 درهم بعد خصم مبلغ 12.000,00 درهم موضوع المسطرة الجنحية الجارية ضد الممثل القانوني لشركة د.م.ت. وأن السيد القاضي المنتدب اعتبر أن الديون السابقة في التاريخ لشهر أكتوبر 2015 س تعتبر قد سقطت بالتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارية و يعتبر تعليل المقرر المطعون فيه مخالف لمقتضيات المادة 372 من قانون الالتزامات و العقود على اعتبار أن السيد القاضي المنتدب هو الذي أثاره من تلقاء نفسه دون أن يتم التمسك به من طرف صاحب المصلحةو من جهة ثانية فإن السيد القاضي المنتدب لم يأخذ يعين الاعتبار جميع الإجراءات القضائية التي باشرت العارضة في مواجهة المستأنف عليها من أجل المطالبة بمستحقاتها والتي من شأنها قطع التقادم المثار بصورة تلقائية و بخصوص مبلغ الشيك موضوع المسطرة الجنحية ، وكما أقرت به المستأنف عليها بنفسها فإن العارضة لم تتمكن من استخلاص قيمته بسبب رجوعه بملاحظة لانعدام الرصيد فيه هذه الواقعة التي تجعل المستأنف عليها لازالت مدينة للعارضة بقيمته خصوصا أن المسطرة الحالية ترمي فقط إلى تحقيق الدين و إثباته ليس إلا و هو ما يجعل المقرر المطعونفيه غير مؤسس ويتعين رده ، ملتمسة قبول هذا المقال شكلا وموضوعا التصريح بتأييد المقرر المطعون فيه بالاستئناف مع تعديله بقبول دين العارضة ضمن ملف التسوية القضائية لشركة د.م.ت. في حدود مبلغ 80.981,85 درهم المصرح به للسيد سنديك التسوية القضائية.أرفق المقال ب: نسخة الامر المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2024 التي جاء فيها أن التعليل المتخذ في الأمر القضائي المستأنف مؤسس من الناحية القانونية والموضوعية عن الدفع بالتقادم فإنه ثابت من الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف الطاعنة أن المبالغ المستحقة قبل 2015 قد طالها التقادم وفق التعليل المتخذ في الامر القضائي ولتمسك العارضة بالدفع بالتقادم استنادا للأثر الناشط للطعن بالاستئناف في الدعوى مما يكون معه دفع الطاعنة بانعدام التقادم مردود و غير منتج في الدعوى وأنه ثابت أيضا من تقرير سنديك التسوية القضائية سبق أداء الشركة العارضة للطاعنة مبلغ 12.000 درهم الأداء الذي يتعين خصمه من المديونية، وفق التعليل المتخذ في الأمر القضائي المستأنف بشكل سليم من الناحية القانونية ، ملتمسة بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف العدم جدية .أسبابه الحكم تبعا لتأييد الأمر القضائي المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/05/2024
** التعليل **
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان الفصل 372 من ق ل ع ينص على ان "التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه ان يحتج به، وليس للقاضي ان يستند الى تقادم من تلقاء نفسه"، مما يكون معه ما ذهب اليه القاضي المنتدب بخصمه لمقابل الاستهلاك عن المدة التي تسبق أكتوبر 2015 واحتسب فقط تلك التي من أكتوبر 2015 الى 29/07/2020 مثيرا التقادم من تلقاء نفسه دون ان تحتج به المستأنف عليها المفتوح في حقها المسطرة، يكون قد خالف القانون، ويتعين اضافة مقابل الاستهلاكات التي استنزلها الامر المستأنف لأحقية المستأنفة فيها امام عدم ادلاء المستأنف عليها باي وثيقة تثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب بها والتي وقف السنديك أيضا على صحتها، ومنه يتعين تأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ دين شركة ا.م. المقبول ضمن خصوم شركة د.م.ت. بصفة عادية الى ( 68.981,51 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ دين شركة ا.م. المقبول ضمن خصوم شركة د.م.ت. بصفة عادية الى ( 68.981,51 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif