Réf
56835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4429
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2024/8313/2115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles.
La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande.
La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice.
L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه ذ عز الدين الكتاني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2024 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2024 تحت عدد 77 في الملف رقم 660/8313/2023 والقاضي بقبول دين بنك ا. فى شخص ممثله القانوني في حدود 23.220.276,90 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التصفية لشركة أ.ك.ت.س. .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف البنك أعلاه التمس من خلاله قبول دينه المحدد فيما قدره 92.150.152,82 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة أ.ك.ت.س..
وبناء على محضر تحقيق الدين المحال علينا من طرف السنديك أوضح من خلاله أن رئيس المقاولة نازع في الدين المصرح به معتبرا أن المبلغ المحكوم به هو 28.163.105,72 درهم وأنه تم الوفاء بما قدره 1.376.862,96 درهم وأن المتبقي هو 26.786.242,76 درهم مقترحا فتح ملف لتحقيق الدين.
وبجلسة 14/11/2023 أدلى دفاع المصرحة بمذكرة تأكيد اللدين مرفقة بصورة من التصريح بالدين ومن عقد قرض ومن عقود رهن وكشف حساب مفصل.
وبجلسة 28/11/2023 أدلى دفاع المصرحة بصورة من التصريح بالدين خلال مسطرة التسوية القضائية.
وبجلسة 26/12/2023 أدلى دفاع المصرحة بمذكرة أوضح من خلالها أن المبلغ المصرح به خلال مسطرة التسوية القضائية هو 95.614.238,14 درهم وأنه تم خصم مبلغ 3.464,085,82 درهم أدي خلال مسطرة التسوية القضائية ليتم التصريح بمبلغ 92.150.152,82 وأن المقاولة قامت بأداء مبلغ 1.760.914,07 درهم ليصبح الدين الذي لا يزال على ذمتها محدد 90.389.238,00 درهم والتمس قبوله بصفة امتيازية.
وبجلسة 09/01/2024 أدلي لدفاع المصرحة بمذكرة مرفقة بأمر قضائي وكشوف حسابية أوضح من خلالها أن الدين المصرح خلال مسطرة التسوية القضائية صدر بشأنه أمر بمعاينة دعوى جارية ، وأكد على قبول دينه مع شمل المبلغ المقبول بالفوائد القانونية المستحقة المصرح بها من تاريخ تقديم طلب دعوى الأداء إلى غاية فتح مسطرة التصفية القضائية.
وبجلسة 06/02/2024 أدلى دفاع رئيس المقاولة بمذكرة أوضحت من خلالها أن المنازعة موضوع الدعوى الجارية لم يتم الحسم فيها بعد ذلك أن القرار الإستئنافي القاضي بحصر الدين في مبلغ 28.163.105,78 درهم تم الطعن فيه بالنقض. والتمست معاينة دعوى جارية مرفقة مذكرتها بصورة من مقرر قضائي وصورة من مقال الطعن بالنقض.
وبنفس الجلسة أدلي عن دفاع المصرحة بمذكرة مرفقة بمقرر قضائي أكد من خلالها على ملتمسه بقبول الدين المصرح بصفة امتيازية مع شمول المبلغ المقبول بالفوائد الاتفاقية التي تسري بعد حصر مخطط الاستمرارية والفوائد القانونية المستحقة والمصاريف القضائية المحكوم بها. وأسند الدفاع النظر
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستانف أن الأمر المستأنف يبقى غير مبني على أساس لا في الواقع و لا في القانون ذلك عن تحديد مبلغ الدين من قبل القاضي المنتدب ذلك أن البنك صرح بدينه في حدود مبلغ 92.150.152,82 درهم و أن السنديك نازع في ذلك معتبرا بأن دين البنك لا يتعدى 28 مليون درهم لكن السيد القاضي المنتدب و بالضبط في الفقرة 2 من تعليله الوارد بالصفحة 3 من الأمر اعتبر بأن المتبقي في ذمة المقاولة هو 10.639.938,22 درهم دون إعطاء ولو عملية حسابية واحدة ولابيان طريقة احتسابه لهذا المبلغ و أن هذا يكفي لإلغاء الأمر المستأنف وعن احتساب المصاريف القضائية بالنسبة ذلك أن البنك صرح بالمصاريف القضائية في حدود 946.983 درهم لكن السيد القاضي المنتدب ودون بيان الطريقة المعتمدة اعتبر بأن نصيب المصرح ضدها من المصاريف القضائية هو 17051282 درهم و أن هذا يؤكد أن الأمر المستأنف يستوجب الإلغاء وعن رفض طلب الفوائد القانونية اعتبر السيد القاضي المنتدب أن الفوائد القانونية ينبغي رفضها لعدم التنصيص عليها في التصريح بالدين وبأن ما يعود للفترة بين فتح مسطرة التسوية وحصر المخطط فإنه غير مستحق لكن أنه في نفس الحيثية من تعليله تناقض السيد القاضي المنتدب ذلك أن ما قضى برفضه هو ما ينص عليه بالضبط الفصل 634 من مدونة التجارة ثم أن الفصل 721 من مدونة التجارة ينص على أن التصريح يضم مبلغ الدين المستحق وكيفية احتساب الفوائد و ليس التنصيص على مجموعها وأنه من المعلوم بأن الفوائد القانونية تحتسب بنسبة 6% إلى غاية يوم التنفيذ وهذا ما يتعذر معه تحديد مجموع هذه الفوائد وأن الأمر المستأنف حينما قضى برفض الفوائد القانونية المحكوم بها يكون قد خرق المبدأ المنصوص عليه في المادة 634 من مدونة التجارة و المبدأ المنصوص عليه بمقتضاها و أن أمر السيد القاضي المنتدب لما اعتبر بأنه لم يصدر أي حكم في الموضوع يبرز ببساطة كونه تجاهل الحكم عدد 1959 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في 07/05/2018 في الملف رقم 3215/8201/2016 والقاضي بحصر الدين المترتب بذمة المدعى عليها شركة ك.ك.ت.س. في مبلغ 90.533.922,18 درهم وهو الحكم المستأنف والذي صدر بشأنه القرار عدد 770 بتاريخ 18/02/2021 في الملف عدد 4986/8221/2018 عن المحكمة الاستئناف و أنه وبإجراء عملية حسابية بسيطة فإن مجموع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الدين إلى تاريخ صدور الأمر المستأنف هو 9.923.271,47 درهم و أن رفض مبلغ يقارب 1 مليار سنتيم بجرة قلم يجعل الأمر المستأنف عديم الأساس و عن طبيعة امتياز الدين اعتبر السيد القاضي المنتدب في الأمر المستأنف أن الرهن على الأصل التجاري والمعدات غير ثابت لعدم إدلاء البنك بتقييده في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة و بالنسبة للعقارات المرهونة فإن رهنها تم في إطار كفالة عينية عقارية وأن آثار ذلك منحصر في مواجهة الكفيل المرتهن . لكن، ومن خلال هذا التعليل يتضح أن السيد القاضي المنتدب قد أعطى للباب الخامس الغاية التي لم يتوخاها له المشرع ذلك أنه من جهة أولى، فإن طبيعة امتياز البنك ثابتة من خلال الضمانات الممنوحة للبنك عند إبرام عقد القرض ثم أنه من جهة ثانية، فإنه قد سبق صدور أمر بقبول الدين في إطار مسطرة التسوية اعتبر دين البنك دينا امتيازيا وأنه من جهة ثالثة، فإن التعليل بعدم الادلاء بما يفيد تقييد الرهون بالسجل الالكتروني للقول بكون الدين يبقى عاديا يبرز بوضوح أن غاية السيد القاضي المنتدب كانت هي النيل من دين المبلغ سواء من ناحية الامتياز أو من ناحية تحديده، إذ عوض القول بأن الدين يعتبر عاديا كان على السيد القاضي المنتدب إنذار البنك بالادلاء بما يفيد تقييد الرهون ، خاصة وأن سنديك التسوية نفسه لا ينازع في طبيعة امتياز الدين و أنه ومن جهة رابعة، كذلك فإنه وبالرجوع إلى الفصل 1243 من ق ل ع فإن حق الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين وأن الكفالة الرهنية المقدمة للبنك كضمانة ليست الغاية منها اعتبار أنه لا يمكن مواجهة بها إلا الكفيل و ليس المقاولة كما جاء خطأ في تعليل الأمر المستأنف، بل هي ضمانة منحت للبنك من طرف المقاولة وهي وحتى إن كان البنك لا يتوفر إلا على كفالة رهنية تكفي لاعتبار دين البنك دينا امتيازيا و كما هو منصوص عليه في المادة 632 من مدونة التجارة و أن القول بأن الرهن المقدم للبنك يتعلق بالكفيل وحده دون أن يكون لذلك أي أثر في مواجهة المقاولة يبقى غير قويم و بناء عليه، ينبغي إلغاء الأمر المستأنف بخصوص اعتبار دين البنك دين عادي و بعد التصدي القول بقبول دين البنك بصفة امتيازية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول دين البنك بصفة امتيازية في مبلغ 90.389.238,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الدين بمقتضى الحكم الصادر في 07/05/2018 إلى غاية التنفيذ والمصاريف القضائية الثابتة بمقتضى وصولات الرسوم المرفقة بالتصريح واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية.
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ضمنت الجهة المستأنفة مقالها مجموعة من الدفوعات الغير جدية في محاولة يائسة للطعن في الحكم الابتدائي الذي اقر معطيات ثابتة بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به. حيث ان الدين موضوع الطعن بالاستئناف الحالي سبق الفصل فيه في اطار مسطرة التسوية القضائية وانتهى بصدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/637 المؤرخ في 2023/12/13 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/1460 القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به المستأنفة في مواجهة القرار الاستئنافي الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 770 بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد2018/8221/4986 الذي قضى ب بحصر و اثبات دين المستانفة في مبلغ 28.163.106,78 درهم حيث أن محكمة الدرجة الأولى بعد تأكدها من ان الشركة المدينة قد قامت بأداء مجموعة من الاقساط للمستأنفة و اطار تنفيذ مخطط الاستمرارية، خلصت الى حصر الدين المصرح به في اطار مسطرة التصفية القضائية عن صواب في مبلغ 23.220.276.00 درهم مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بتأييده فيما قضی به ورد استئناف الطاعنة لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني او واقعي سليم ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة وتأييد الامر الابتدائي فيما قضى به
و بجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها فيما يخص عدم أهلية الشركة في تقديم مذكرتها بصفة شخصية : ذلك أن الشركة خاضعة للتصفية القضائية إن البنك تقدم بمقاله الاستئنافي في مواجهة الشركة والسنديك بصفته هو المقدم عنها و إن الشركة تقدمت بمذكرتها بصفة شخصية وفقط بحضور السنديك و إن الشركة تبقى عديمة الأهلية لتقديم مذكرتها و أنه بناءاً عليه ينبغي عدم اعتبار هذه المذكرة والحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي.
احتياطيا عن عدم جدية ما تقدمت به الشركة : إن الشركة اكتفت باعتبار أنه قد تم تحقيق الدين وبأنها قامت بأداء مجموعة من الأقساط و إنها لم تدل بما يفيد ذلك و إن القرار الصادر عن محكمة النقض لا يتعلق بمسطرة تحقيق الدين بل بدعوى الأداء كان البنك قد تقدم بها قبل فتح المسطرة في مواجهة الشركة و إن الدعوى الحالية تتعلق بتحقيق الدين بناءاً على التصريح المقدم من طرف البنك بعد الحكم في 2023/03/16 بتصفية الشركة و إن المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ المخطط لا تتعدى 1.760.914,07 درهم وهو ما قام البنك بخصمه من مجموع الدين حين تصريحه بدينه و إن السيد القاضي المنتدب من خلال أمره المطعون فيه لم يحكم للبنك بالفوائد القانونية التي تبقى مستحقة من تاريخ صدور حكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية ، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي .
و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تصحيحة مع تأكيد ما سبق جاء فيها أنه تسرب خطأ مادي الى ديباجة المذكرة اذ تمت الاشارة أنها مقدمة من طرف شركة أ.ك.ت.س. في شخص رئيس المقاولة ، والحال أنه يتقدم بجوابه بصفته رئيس المقاولة المفتوحة في وجهها مسطرة التصفية القضائية و أنه باعتباره رئيس المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية يستدرك هذا الخطأ و يلتمس من المحكمة الموقرة الاشهاد له بكون المذكرة مقدمة باسمه بصفته رئيس المقاولة الذي خوله المشرع كامل الصلاحيات في مناقشة الديون المصرح بها و ابداء موقفه منها ، لذلك يلتمس الاشهاد بإصلاح المذكرة و اعتبار الرد على الاستئناف مقدم من طرف رئيس مقاولة ك.أ.ك.ت.س. بهذه الصفة طبقا للقانون و تأكيد مضمون مذكرته السابقة جملة وتفصيلا و دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2024حضر الأستاذ الداودي عن الزايني و أدلى بمذكرة تصحيحية مع تأكيد ما سبق سلمت نسخة الأستاذ مداح عن الكتاني الذي أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم صحة المديونة المعتمدة من طرف القاضي المنتدب. فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المديونة قد تم حصرها بناء على قرار محكمة الاستئناف رقم 770 الصادر بتاريخ 18/02/2021 و الذي حدد مديونة المستأنف عليها في مواجهة الطاعن في مبلغ 28.163.105,78 درهم و أن هذا القرار هو حائز لقوة الشيء المقضي به مادام ان الطعن فيه بالنقض لا يفقده حجيته طالما أن الطعن في هذه الحالة لا يوقف التنفيذ. كما ان البنك الطاعن قد اقر بموجب التصريح بالدين بكون المستأنف عليها قد قامت بأداء مبلغ 3.464.085,32 درهم خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية كما اكد بموجب مذكرته المؤرخة في 26/12/2023 بان المستأنف عليها قامت بأداء مبلغ 1.760.914,07 درهم أي ما مجموعه 5.224.999,39 درهم و هو المبلغ الذي تم خصمه من قيمة الدين ليصبح الباقي الذي على ذمة المقاولة المستأنف عليها هو مبلغ 22.938.106,3 و هو ما خلص اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالمصاريف القضائية و كون محكمة البداية لم تحدد طريقة احتسابها. فانه بالرجوع الى الامر المطعون. يلفى انه قد أشار الى كون المبلغ المصرح به من طرف البنك الطاعن من قبل المصاريف القضائية هو 946.983,00 و ان القرار الاستئنافي المحدد للمديونية المومأ اليه أعلاه قد جعل المصاريف القضائية بالنسبة بين الطرفين و قد تم تحديد نسبة الطاعن منها بناء على المبلغ المحكوم به و الذي يتم ضربه في مجموعه الرسوم المؤدات مقسومة على المبلغ المطلوب الذي تم الأداء عليه أي ما مجموعه 282.170,51 درهم و هو ما خلص اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يكون معه السبب غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن المتعلق بالفوائد القانونية. فانه طبقا للفصل 721 من مدونة التجارة فان التصريح بالدين يجب ان يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة، و يشمل ايضا العناصر التي من شأنها ان تثبت وجود الدين و مبلغه اذا لم يكن ناجما عن سند و انه يستشف من المقتضيات اعلاه أن الدائن مطالب بأن يحدد بشكل مفصل مبلغ الدين المصرح به، أي تحديد مكوناته اذا كان ناجما عن عمليات مختلفة و غير ثابت بسند واحد، و الثابت أن الطاعن لم يصرح بصفة صريحة بالمبلغ المتعلق بالفوائد القانونية بتاريخ فتح المسطرة.
و حيث ان السبب المتعلق بكون دين الطاعن يبق ذو طبيعة امتيازيه. فان طبقا للفصل 1119 من قانون الإلتزامات و العقود يحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. «و هو ما نصت عليه كذلك المادة 131 و 392 من مدونة التجارة كما انه بخصوص العقارات المرهونة فان الثابت للمحكمة انه قد تم رهنها في اطار كفالة عينية عقارية و التي لا يمكن ان يتجاوز اثرها الكفيل المرتهن وحده دون ان تنصرف الى المقاولة المدينة و هو ما خلص اليه الامر المطعون فيه مما يكون معه السبب غير مؤسس قانونا و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر. .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025