Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60416

Identification

Réf

60416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1061

Date de décision

13/02/2023

N° de dossier

2020/8301/932

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif. Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté. La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مديرية ج.ض.غ.م. بميناء الدار البيضاء بواسطة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 22/6/2015 تحت عدد 218 ملف عدد 367/8304/2014 و القاضي بعدم الإختصاص للبت في الغرامات البالغة 130461,00 درهم وبعدم قبول الباقي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن الطاعنة صرحت لدى السنديك بتاريخ 10/12/2014 بمبلغ 212419 درهم بصفة امتيازية ، وان السنديك ادلى للقاضي المنتدب بكتاب مفاده انه توصل من ادارة الجمارك بكتاب مضمنه ان الدين المصرح به هو عبارة عن غرامات ناتجة عن مخالفات جمركية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مديرية ج.ض.غ.م. بميناء الدار البيضاء و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع :

من حيث عدم سلامة تصريح السيد القاضي المنتدب برفض الديون المصرح بها كغرامات

أنه من جانب أول أن تصريح السيد القاضي المنتدب بعدم الإختصاص بكون الغرامات ذات طابع زجري تبعد من طبيعتها عن اختصاص القاضي المنتدب المستمد من اختصاص المحكمة فاسد التعليل ، و ذلك أن الطلب هو تحقيق الدين في إطار الإختصاص الممنوح للقضاء التجاري للبث في صعوبات المقاولة وليس اصدرا السند التنفيذي و الذي يبقى في نازلة الحال من اختصاص القضاء الزجري ، ثانيا وعلى فرض كون القاضي المنتدب غير مختص منطقا وقانونا بإدانة الشركة الموضوعة في التصفية بغرامة في إطار دعوى عمومية، إلا أنه كان يجب التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات جمركية لا القول برفض الدين المصرح به ، وأن العارضة لا تجد سنداً قانونيا أقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة و الذي جاء فيه : يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، و عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة ، وعليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء التصريح بعدم الاختصاص بدل التصريح بوجود دعاوى جارية تتمثل في الدعاوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على أساس المحاضر الجمركية يتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة وتعريضه للخطر ، وأن الفرق شاسع بين التصريح بعدم الإختصاص و بين التصريح بمعاينة وجود دعاوی جارية، و أن إجتهاد المحاكم التجارية استقر على اعتبار الدعاوى الجارية هي الدعاوى الزجرية و دعاوى حوادث الشغل و غيرها من الدعاوى بتأويل واسع لكلمة دعوى ، و ان العارضة ليس لها الخيار في إطار المسطرة الجماعية من التصريح بدينها في انتظار تحريك الدعوى العمومية من الجهة القضائية المختصة إذ جاء في الفصل 214 من مدونة الجمارك ما يلي: مع مراعاة أحكام الفصل 257 المكرر بعده تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة ، و أن العارضة تتمسك بموقفها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعاوى عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقها و حق جميع الدائنين ويبقى دينها المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الأطراف و هو الموقف القانوني السليم والأسلم، في حين أن مركزه القانوني بالنسبة الى الدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي المنتدب برفض مبلغ الدين، وسيكون بعد حصول العارضة على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الإدارة بأداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به ، وأن الإجتهاد القضائي مستقر على مبدأ وجوب التصريح بوجود دعوى جارية من قبل القاضي المنتدب، ملتمسة أساسا الغاء امر القاضي المنتدب للتسوية القضائية جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم بمعاينة دعوى رائجة بخصوص مبلغ الغرامات المصرح بها والمقدرة في مبلغ 130461.00 درهم وحفظ حق العارضة في الإدلاء بالأحكام النهائية المثبتة لها .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 23/01/2023 رجع استدعاء المستأنف عليها بأنها انتقلت من العنوان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/02/2023.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الفصل 695 من مدونة التجارة الدي كان سريا قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ والواجب التطبيق ينص على أن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وان القاضي المنتدب لما صرح بعدم الإختصاص يكون قد طبق صحيح أحكام الفصل المذكور، ذلك ان القضاء الزجري هو المختص للبت في المخالفات الجمركية وتبعا لذلك الحكم بأداء الغرامات المستحقة عنها، وأن القاضي المنتدب يستمد اختصاصه النوعي من اختصاصات المحكمة التي ينتمي إليها، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه يشترط لإعتبار دعوى جارية ، أن تكون الدعوى ذات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ سابق عن فتح المسطرة ولم يفصل فيها بعد بحكم نهائي ، وان الملف خال بما يفيد وجود دعوى جارية ، وان الطاعنة اكتفت بالإدلاء بشكاية ومحضر اثبات وملتمسات مرفوعة الى رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ، وان تصريح القاضي المنتدب بعدم الاختصاص ليس فيه أي ضرر بمصالح الطاعنة ولا حرمانها من الدين المصرح به، بل إن حقوقها تظل محفوظة اذ بمجرد ما تتحوز بأحكام نهائية، فإمكانها الإدلاء بها للسنديك لتضمينها في قائمة الديون، ويكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté