L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54705

Identification

Réf

54705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1400

Date de décision

18/03/2024

N° de dossier

2024/8313/490

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré.

L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une réduction légale supplémentaire ainsi que l'annulation des intérêts et frais. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la créance, fondée sur de simples factures, ne comportait aucun accessoire de cette nature.

Elle juge surtout, au visa de l'article 601 du code de commerce, que l'accord de vérification est définitif et ne peut être remis en cause par la seule volonté du débiteur en l'absence de nouveau consentement du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد المولى (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ26/12/2023يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 34 بتاريخ01/02/2023في الملف عدد 291/8313/2022القاضي في منطوقه بقبول دين شركة ب. في مبلغ 811.396,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة م..

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 06/04/2021 تقدمت شركة ب. بتصريح بالدين ملتمسة قبول دينها في مبلغ 881.396,00 درهم بصفة عادية و أرفقت تصريحها بنسخة من فواتير و من طلبيات.

و بناء على كتاب السنديك المؤرخ في 13/12/2022 جاء فيه أنه خلال جلسة تحقيق الديون اتفق الطرفان على حصر الدين في مبلغ 811.396,00 درهم و تم تحرير محضر بذلك و أرفق مذكرته بنسخة من محضر تحقيق الدين.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرح ضدها المقدمة بجلسة 25/01/2023 جاء فيها ان الدين قد تم حصره في مبلغ 811.396,00 درهم خلال جلسة تحقيق الدين و أنها لا ترى مانعا في ذلك.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي حاد عن الصواب فيما قضى به ذلك أن المشرع سعى من خلال مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلى مساعدة المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية على تجاوز ضائقها المالية و إعطائها فرصة في الاستمرار في مزاولة نشاطها و آداء ديونها و الحفاظ على مناصب الشغل و هو أمر لا يتأتى إلا بإعفاء المقاولة من جميع الغرامات و الفوائد التي تثقل كاهلها و تجعلها غير قادرة على الوفاء بما ضمن بمخطط الاستمرارية و لم يقف المشرع عند هذا الحد بل إنه أعطى للسنديك إمكانية مطالبة الدائنين بتخفيض ديونهم إلى حدود 40 في المائة من قيمة الدين لا لشيء سوى الأخذ بالمقاولة المتعسرة لإيصالها إلى الأمان ، وهو ما يشفع لها في طلب تعديل الأمر المستأنف بإلغاء الفوائد و المصاريف القضائية و إعمال التخفيضات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة و التي تصل إلى حدود 40 في المائة من قيمة الدين مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/03/2024 حضر تخلف الأستاذ (ع.)،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة18/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بضرورة تخفيض دين المستأنف عليها بنسبة 40 في المائة و بإلغاء الفوائد القانونية و المصاريف القضائية.

و حيث رجع استدعاء المستأنف عليها بأنها انتقلت من العنوان.

وحيث إن القاضي المنتدب استند في تحقيق دين المطعون ضدها إلى الاتفاق المبرم بينها و بين الطاعنة بحضور السنديك المؤرخ في 07/09/2021 و الذي بمقتضاه وافقت المطعون ضدها على تخفيض دينها من 881.396,00 درهم إلى 811.396,00 درهم.

وحيث إن الثابت أن دين المطعون ضدها استند إلى فواتير وأن الملف خال مما يثبت احتساب أي فوائد أو مصاريف إضافية، و إنما اقتصر طلب الدائنة على مبالغ الفواتير فقط و التي لم تثبت أي منازعة بشأنها من طرف الطاعنة، و أنه استنادا لمقتضيات المادة 601 من مدونة التجارة يكون ما اتفق عليه الطرفان بحضور السنديك ملزما لهما، و يبقى ما تمسكت به المستأنفة من مطالبة بتخفيض الدين بنسبة 40 في المائة دون موافقة الدائنة المطعون ضدها مفتقرا للسند القانوني، مما يجعل استئنافها غير مؤسس ويوجب الحكم بتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté