Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54933

Identification

Réf

54933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2283

Date de décision

29/04/2024

N° de dossier

2024/8313/496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure.

L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente.

Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile.

Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد غسان (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2022 تحت عدد 459 ملف عدد 256/8313/2022 و القاضي بعكم قبول التصريح بالدين المقدم من قبل العارض.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

أنه بتاريخ 14 شتنبر 2022 تقدم العارض بتصريح بالدين المسجل بكتابة الضبط، التمس فيه قبول دينه المحدد في مبلغ 00، 630.000 در هم بصفة امتيازية في مواجهة شركة ف.ك.، بحسب مبلغ 00، 610.000 درهم عن أصل الدين ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وأنه بتاريخ 28 نونبر 2022 تقدم السنديك بمذكرة جواب، دفع فيها بأن التصريح بالدين جاء مجردا من الوثائق والتمس عدم قبول الدين.

وأن العارض تقدم بمذكرة جواب مفادها أنه تم الادلاء بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر بتاريخ 16 فبراير 2010 القاضي على شركة ف.ك. بأداء مبلغ 610.000،00 درهم ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض؛ مع العلم أن اعتبار السنديك أن التصريح بالدين جاء مجردا من الوثائق يعتبر ردا غير جاد، سيما وأن مسطرة التصفية القضائية لشركة ف.ك. قد تقرر فتحها بطلب من العارض.

وأنه بتاريخ 12 دجنبر ،2022، تقدم السنديك بمذكرة اضافية جاء فيها انه تعذر عليه تبليغ العارض شخصيا لتواجد مقر سكناه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حفاظا على حقوق العارض فقد وجه إشعارا للأستاذ محمد مشبال معتبرا هذا الأخير بمثابة نائبه، فرجع غلاف تبليغه بتاريخ 17 يناير 2022 بدون ملاحظة، وأن تاريخ نشر حكم التصفية القضائية هو 6 يناير 2022، وأن التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني والتمس الحكم برفض الدين لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

عرض الطاعن انه ينعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى من عدم قبول التصريح بالدين المقدم من قبل العارض، وذلك للأسباب التالية: السبب الأول: خرق مقتضيات المادتين 719 ، 720 و 780 من مدونة التجارة : ان التعليل الذي ارتكز عليه الحكم المستأنف جاء كما يلي: ان المادة 719 من مدونة التجارة تقتضي أن يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وإذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطنى تراعي مقتضيات المادة 780 أدناه، و ان التعليل الذي ارتكز عليه الحكم المستأنف يشكل خرقا للأحكام الآمرة للمادتين 719 و 720 و 780 من مدونة التجارة ، وان النص المحال عليه من قبل المادة 720 من مدونة التجارة هو المادة 719 من ذات المدونة ، و و إنه يتعين الاشارة من جهة أولى، إلى أن المادة 719 من مدونة التجارة تضع على عاتق السنديك وجوب اشعار الدائنين المعروفين لديه شخصيا طالما يتوفر على عناوينهم ، كما يتعين الاشارة من جهة ثانية، إلى أن السنديك زعم انه تعذر عليه تبليغ العارض شخصيا لوجود مقر سكناه بالولايات المتحدة الامريكية، ولكن دون الادلاء بما يفيد ذلك ، و إنه يتعين الاشارة من جهة ثالثة، إلى أنه لئن كانت المادة 780 من مدونة التجارة تنص على إمكانية اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار إلا أنه قيدت ذلك بصدور قرار عن المحكمة يقضي بذلك ، و إنه لئن كان سنديك التصفية القضائية قد وجه الإشعار للعارض بمكتب محاميه الأستاذ محمد مشبال، إلا أن ذلك تم بمبادرة فردية منه دون استصدار قرار أو إذن مسبق عن السيد القاضي المنتدب ، و انه تأسيسا على ما سلف بيانه فان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بقبول التصريح بالدين المقدم من قبل العارض

السبب الثاني: خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية : انه اعتبر الحكم المستأنف ان الاشعار الموجه للاستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الرباط، والذي رجع بتاريخ 17 يناير 2022 بإفادة غير مطالب به بمثابة اشعار ذو صبغة قانونية ، و إنه ولو تم اعتبار اشعار محامي العارض بصفته نائب عنه قد جاء مراعيا لمقتضيات المادتين 719 و 780 من مدونة التجارة، وهو ما ينازع العارض فيه بشدة، فان الاشعار الموجه للأستاذ محمد مشبال لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، و إنه يتعين الاشارة من جهة أولى، إلى أن الأستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الرباط قد وافته المنية بتاريخ 26 نونبر 2020 ، وهو ما كان يقتضي من السنديك توجيه الإشعار إلى مصفي مكتبه المعين من قبل النقيب عملا بمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، و إنه يتعين الاشارة من جهة ثانية إلى أنه من المستقر فقها وقضاء أن رجوع طي التبليغ بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به لا تفيد التوصل ، و إنه يتعين الاشارة، من جهة ثالثة إلى أن الحكم المطعون فيه صرح ضمن حيثياته بأن طي تبليغ الإشعار الموجه من قبل السنديك رجع بملاحظة غير مطالب به ، والحال أن الغلاف المدلى به من قبل سنديك التصفية ورد فيه أنه رجع بدون ملاحظة ، وان الحكم المطعون فيه حرف بذلك مضمون الوثائق تحريفا ظاهرا ساهم بشكل مباشر فيما خلص إليه من نتيجة ، و إنه من المستقر في عمل قضاء النقض أن تحريف الوقائع أو الوثائق يعد أحد ضروب فساد التعليل الذي يوازي انعدامه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه لهذا السبب أيضا ، وإنه علاوة على ذلك، فإن رجوع طي التبليغ بدون ملاحظة لا يفيد التوصل لعدم تدوين أي ملاحظة من قبل عون البريد القائم بالتبليغ عملا بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول التصريح بالدين والحكم من جديد بقبول التصريح بالدين والتصريح بالبت في الصائر طبقا للقانون

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان الثابت ان الاستيناف أسس على خرق مقتضيات المادة 780 من مدونة التجارة التي تنص على انه : حينما يتوجب اشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة ، يوجه نفس الاشعار الى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها ان تتخذ التدابير المناسبة قصد اشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم، و يوجه هذا الاشعار الى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة انه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء الى شكل اخر من اشكال الاشعار دون الحاجة الى انابة قضائية او غيرها من الإجراءات المماثلة ، و ان هذه المقتضيات تبقى صحيحة وواجبة التطبيق لكن فقط في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على دفاع ينوب عنه، وان الثابت من معطيات النازلة ان المستانف هو الذي تقدم بمقال فتح المسطرة بواسطة دفاعه، وان هذا الأخير تبعا لذلك اشعر للادلاء بتصريحه بالدين، الا انه لم يفعل الا بعد انصرام الاجال المنصوص عليها في المواد 719 و 720 و 780 من مدونة التجارة ، ملتمسا بتأييد الأمر المستانف وبرد جميع دفوعات الجهة المستانفة.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 08/04/2024 جاء فيها أولا في شان صحة اشعار محامي المستأنف للإدلاء بتصريح الدين: ان المستأنف عليها اعتبرت ان ما ذهب اليه الأمر المستأنف يبقى واجب التاييد بارتكازها على ما يلي: أن الأستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الرباط هو من تقدم نيابة عن المستأنف بمقال فتح المسطرة في حق المستأنف عليها ، وان اشعار الأستاذ محمد مشبال للإدلاء بتصريح الدين، باعتباره حسب زعم المستأنف عليها نائبا عن المستأنف يعتبر بمثابة اشعار صحيح، حيث استندت المستأنف عليها في هذا الصدد على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 31 يناير 2023 الذي قضى بان اشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر اشعارا صحيحا ومنتج لأثره القانوني ، و إنه بداية، تجدر الإشارة أن القرار الذي تحتج به المستأنف عليها الصادر عن محكمة النقض يتعلق بإشعار بأداء صائر إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، والتي ينبغي أن تبلغ وجوبا للمحامي باعتباره وكيلا عن الطرف المعني في إطار دعوى جارية لم يصدر فيه حكم بعد، وذلك عملا بالفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ، و إن هذه الحجّة تعتبر واهية في النازلة اذ أن اشعار الأستاذ محمد مشبال للإدلاء بتصريح الدين لا يرتبط بأي صلة بالدعوى المتعلقة بفتح مسطرة التصفية القضائية والتي كان الأستاذ محمد مشبال مكلفا بها ، و إن الثابت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة أنه: "يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها ، و إنه تأسيسا على ما ورد بالفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه، فان الأستاذ محمد مشبال كان مكلفا بتتبع الدعوى المتعلقة بفتح مسطرة التصفية إلى نهايتها، أي الى تاريخ صدور الحكم عدد 61 بتاريخ 17 دجنبر 2020 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها ، و إنه غير خاف على المحكمة أن الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالدين لا يمكن باي شكل من الاشكال اعتبارها ذات صلة بالدعوى المتعلقة بفتح مسطرة التصفية القضائية ، و إنه تأسيسا على ما ،سلف واستنادا على هذا الدفع الجدي والوجيه، فإن العارضة تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول التصريح بالدين والحكم من جديد بقبول التصريح بالدين.

ثانيا في شأن الأسباب الأخرى المؤسسة للإستئناف: ان المستأنف عليها اعتبرت ان الإستئناف أسس فقط على خرق مقتضيات المادة 780 من مدونة التجارة ، وانه وخلافا لما تضمنته المذكرة الجوابية للمستأنف عليها وبالرجوع الى مقال الإستئناف المقدم من طرف المستأنفة فانه يتبين ان الإستئناف قد أسس على مجموعة من الخروقات خرق مقتضيات المادتين 719 و 720 و 780 من مدونة التجارة وكذا خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وان المستأنف يحيل المحكمة الى ما تم تبيانه في مقال الإستئناف بخصوص تلك الخروقات ، وانه تأسيسا على مقتضى ما سلف يتبين ان دفوع المستأنف عليها لا ترتكز على أساس صحيح ، ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 22/4/2024 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيثان الثابت من الامر المستانف انه اعتبر ان التصريح بالدين الذي تقدم به المستانف جاء خارج الاجل القانوني بعدما اعتبر ان الاشعار الموجه الى المحامي محمد مشبال قصد اشعاره بفتح المسطرة و التصريح بالدين منتج لاثاره في حق المستانف.

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستانف يدخل ضمنت خانة الدائنين المعروفين و ان عنوانه يوجد بالخارج و بالضبط بالولايات المتحدة الامريكية و هو الامر الذي يعتبر السنديك على معرفة به حسب الثابت من خلال مذكرة السنديك الإضافية المدلى بها خلال جلسة 12/12/2022 .

و حيث ان المستانف يدخل ضمن خانة الدائنين المعروفين لدى السنديك و حسب المادة 719 من مدونة التجارة فهو ملزم باشعاره قصد التصريح بدينه و ما دام ان المستاتف يقطن بالخارج فان السنديك ملزم بمراعاة مقتضيات المادة 780 من مدونة التجارة بخصوص الاشعار الذي يتوجب توجيهه للمستانف و في هذا الصدد تنص المادة المذكورة على انه حينما يتوجب اشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة يوجه نفس الاشعار الى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة و الذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة و يمكن لها ان تتخذ التدابير المناسبة قصد اشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم و يوجه هذا الاشعار الى الدائنين كل على حدة ما لم تعتبر المحكمة انه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء الى شكل من اشكال الاشعار دون الحاجة الى انابة قضائية او غيرها من الإجراءات القضائية .

و في نازلة الحال فان السنديك لجا الى توجيه الاشعار الى المحامي محمد مشبال الذي كان نائب المستاتف في مرحلة تقديم طلب فتح المسطرة و ذلك دون الحصول على اذن المحكمة الذي يسمح له بتوجيه الاشعار على الشكل الذي قام به و الحال ان المادة 780 من مدونة التجارة صريحة في التنصيص على عبارة ما لم تعتبر المحكمة انه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء الى شكل من اشكال الاشعار دون الحاجة الى انابة قضائية او غيرها من الإجراءات القضائية كما ان الاشعار الذي وجه للمحامي بواسطة البريد المضمون رجع بملاحظة غير مطلوب أي ان الشكل البديل للاشعار الذي لجا اليه المحامي لم تتحقق الغاية منه و بالتالي فان الاشعار في حق المستانف بالطريقة القانونية التي نص عليها المشرع لم يتم استيفاؤه مما يجعل الاجل مفتوحا في حقه و التصريح الذي قدم من قبله بتاريخ 14/9/2022 يكون مقدما داخل الاجل القانوني و مقبولا.

و حيث ان دين المستانف في مواجهة المستانف عليها و البالغ 613000.00 درهم ثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 323/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/1/2011 في الملف عدد 3061/2010/12.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بقبول دين المستانف غسان (م.) ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة ف.ك. في مبلغ 613000,00 درهم بصفة عادية و تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بقبول دين المستانف غسان (م.) ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة ف.ك. في مبلغ 613000,00 درهم بصفة عادية و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté