Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54769

Identification

Réf

54769

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1658

Date de décision

27/03/2024

N° de dossier

2024/8313/1000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce.

L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun.

La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة أ. ز. ل. م. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالرباط بتاريخ10/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 563 بتاريخ 25/10/2023 في الملف عدد 435/8313/2023 القاضي بقبول دين شركة م. ت. SARL في مبلغ 4.273.315,16 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ. ز. ل. م..

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع:

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بتاريخ 09 فبراير 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 4.273.315.16 درهم بصفة عادية. وأرفقت تصريحها بنسخة ثلاث أوامر بالأداء ومن كمبيالات.

وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضي المنتدب المؤرخ في 2023/02/09 جاء فيه أنه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها، فإن الدين موضوع التصريح منازع فيه، وأن جدول الديون المقدم من طرف الشركة المدينة يشير إلى مبلغ 2.923.315.16 درهم، واقترح قبول الدين في مبلغ 4.453.436 درهم.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، و قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة فى مبلغ 4.273.315،16 درهم بصفة عادية، وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معززا بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ، وأنه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين سيجد أن المصرحة ارفقت تصريحها بنسخة من ثلاثة أومر بالأداء ومن كمبيالات وأن العارضة سبق ونازعت في الدين استنادا الى ضرورة الادلاء بأصول أمر بالأداء والكمبيالات تفاديا لسلوك مساطر أخرى على تلك الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء وبالتالي استخلاص الدين لأكثر من مرة، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى حجية الأوامر بالأداء المدلى بهم من طرف المصرحة وخرقهم لمقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية وكذا مدى تطابق نسخ الكمبيالات مع نفس الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء، وانه بالرجوع للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يعتبر الأمر بالأداء كأن لم لكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بما يفيد تبليغ الامر بالأداء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 162 من ق م م تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ولو لم تكن محل منازعة لأنه يمارس مهامه حرصا على حماية الحقوق القائمة وعلى رأسها حقوق باقي الدائنين والمقاولة على حد سواء ، و أنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح بالدين مجرد صور شمسية لا ترقى لقيمة الوثيقة الأصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار أنه لإثبات الدين في المسطرة صعوبات المقاولة فإن الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين، و أنه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بأصول كمبيالات وأصول أوامر بالأداء تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا ، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدين المصرح به لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة بتقديم مستنتجاتها على ضوئها و البت في الصائر وفقا للقانون

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر بالأداء المعتمد في التصريح بالدين لم يبلغ لها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره, و بذلك يعتبر كأن لم يكن طبقا لما ينص عليه الفصل 162 من ق م م , فإنه و لئن اعتبر المشرع ان الامر بالأداء حتى يصير قابلا للتنفيذ يجب تبليغه داخل اجل سنة من تاريخ صدوره , فإن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة يمنع مواصلة اجراءات تبليغ و تنفيذ الامر بالأداء و فق الاجراءات العادية, و ما على الدائن الحامل لمقرر قضائي سوى التصريح بدينه ضمن قائمة الخصوم دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 162 من ق م م و انه بخصوص نازلة الحال فان المستأنف عليها قد قامت بتبليغ الطاعنة بالأوامر موضوع التصريح بالدين و ان هاته الأخيرة لم تدل بما يفيد الطعن فيها بالتعرض او ما يفيد الغائها حسب الثابت من محاضر الامتناع و عدم كفاية ما يحجز المدل بنسخة منها.مما يبقى معه ما جاء بالسبب على غير اساس

و حيث انه و بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل, فإنه يبقى مردود , طالما ان الامر القاضي بقبول التصريح بالدين جاء معلل بالسند التنفيذي وهو الاوامر بالأداء المدلى بها و المؤسس على مجموعة من الكمبيالات , و التي تعتبر مثبتة للدين, وصدر بخصوصها امر بالأداء. و مادام ان دعوى الطاعنة لا تتعلق بالأداء و انما بتحقيق الدين و ان الغاية المتوخاة من المسطرة الحالية هي تحديد الدين المستحق للمستأنف عليها بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية, و بذلك فالاطار القانوني للدعوى الحالية يبقى محصورا في تحديد الديون الحالة بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية و ليس دعوى الأداء و مادام ان أن القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و ان محكمة الإستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف فان الثابت أن الدين المصرح به تابت بمقتضى الامر بالأداء المومأ اليه أعلاه و ان تمسك الطاعنة بكون الكمبيالات المؤسس عليها التصريح بالدين تعتبر مجرد صور شمسية يبقى على غير أساس امام وجود السند التنفيدي و الذي هو الامر بالأداء كما أن ملتمس الطاعنة بإجراء خبرة التي هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر بها متى توفرت لديها الموجبات لقضائها يبقى غير مؤسس لأن الدين ثابت بمقتضى مقررات قضائية و أن من شأن اجراء خبرة المساس بحجيتها و ان الامر بالأداء تبقى له حجيته في الاثبات طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد الطعن فيه او الغائه و يبقى تبعا لذلك الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف . و تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté