Réf
55651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3451
Date de décision
20/06/2024
N° de dossier
2024/8226/3117
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Qualification de l'obligation, Procédures d'exécution, Ordre de virement, Obligation de paiement, Obligation de faire, Mainlevée de saisie, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Annulation de l'ordonnance de mainlevée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée.
La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers.
Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3175 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 3120/8107/2024 والقاضي برفع الحجز لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر عدد 19431 بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 19431/8105/2024 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14/05/2024 بمقال أمام نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن شركة د. استصدرت أمرا بالحجز لدى الغير في مواجهته قصد الحجز على مبلغ 10.586.201،59 دراهم، وأن طالبة الحجز بنت طلبها على الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب وعلى رسالة المفوض القضائي مرفق بمحضر امتناع، وان الشركة طالبة الحجز تم إخضاعها لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/08/2020 في إطار الملف عدد 56/8306/2020، وان العارض صرح بدينه بين يدي السنديك، وما دام أن طالبة الحجز خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فيطبق بصدد جميع الدعاوى القانون رقم 17.73 وخاصة المادة 627 من مدونة التجارة، فمن جهة أولى فإن طلب الحجز ما للمدين لدى الغير مرتبط بمسطرة التسوية القضائية ما دام أن المبلغ المطالب به يدخل ضمن المبالغ المصرح بها من طرف العارض في إطار خط الفاكتورينغ وهو الان موضوع تحقيق دين لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 1372/8313/2022، وتبعا لذلك يبقى الاختصاص للبت في جميع الدعاوى المرتبطة بمسطرة التسوية القضائية للسيد القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة.
كما سبق لطالبة الحجز أن تقدمت بطلبات الحجز موضوع النزاع الحالي أمام رئيس المحكمة التجارية، لكن هذا الاخير صرح برفض الطلب مستندا في تعليله إلى مقتضيات المادة 627 من مدونة التجارة، وان الحجز لدى الغير الذي حصلت عليه طالبة الحجز انصب على أموال البنك بين يدي المحجوز بين يديه، والحال أنه مؤسسة بنكية يفترض فيها اليسر وليس العسر، ملتمسا الأمر برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بموجب الامر القضائي الصادر بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد 19431/8105/2024 وشمول الامر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان السند الذي بني عليه الحجز موضوع رفعه بمقتضى الملف الحالي كونه مخصص لتنفيذ مخطط الاستمرارية للعارضة، وبناء عليه فالاختصاص يبقى منعقدا إلى السيد القاضي المنتدب ما دام أن المشرع قد خول له هذا الاختصاص بصريح المادة 672 من مدونة التجارة حينما عهد إليه البت في الطلبات الاستعجالية. وان البنك طالب رفع الحجز بناء على مقتضيات المادة المذكورة زاعما كون اختصاص إيقاع الحجز من اختصاص السيد القاضي المنتدب ما دام ان العارضة خاضعة لمسطرة التسوية، إلا أنه حصر اختصاصاته في الطلبات الاستعجالية والوقتية دون التنفيذية، وعليه فإن الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة، ومن جهة أخرى، فإن الامر يتعلق بتنفيذ جبري لأمر مشمول بالنفاذ المعجل، وحائز لقوة الشيء المقضي به ما دام أن محكمة الاستئناف التجارية قد ايدته بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 09/04/2024 تحت عدد 1978 في إطار الملف عدد 829/8304/2024. كما أن الامر يتعلق باستحواذ البنك على مبالغ تخص كتلة الدائنين بعد الحكم بفتح المسطرة والتي صدر بشأنها امر حائز لقوة الشيء المقضي به ما دام أن محكمة الاستئناف كما سبق الذكر قد أيدته استئنافيا، وبالتالي فإنه لا مجال للالتفات لكون الدين موضوع دعوى تحقيق رائجة امام محكمة الاستئناف التجارية. وان الحجز لدى الغير بني على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، وانه امتنع صراحة عن تنفيذ هذا الاخير حسب ما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.)، وان اليسر الذي يدعيه البنك أصبح غير ذي أساس ما دام أنه لم يعمل على تنفيذ سند الدين منذ 26/12/2023، وتبعا للمعطيات وما دام ان العارضة قد أثبتت امتناع البنك عن تنفيذ مقتضيات السند موضوع الحجز، فملاءة ذمته تصبح غير مجدية، وبالتالي من حق العارضة القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهته نظرا لصفة الإلزام الذي يفرضه الامر القابل للتنفيذ، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعي والتي التمس فيها رد دفوع المدعى عليها مؤكدا ان السند التنفيذي المتمسك به هو مجرد أمر بالقيام بعمل من طرف العارض ولم يقضي عليه بأداء أي مبالغ لفائدة طالبة الحجز الذي من شأنه أن يبرر الحجوز المضروبة بين يدي الاغيار على أموال العارض، وان المحكمة قضت على العارض بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ أو الامتناع عن القيام بعمل المطلوب فلا يحق للمدعى عليها الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك العارض.
وبتاريخ 27/05/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن المشرع المغربي وفي اطار الفصل المذكور نص بصفة صريحة على أنه يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له بأي حال من الأحوال أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وبتفحص مقال المستأنف عليه الافتتاحي الرامي الى رفع الحجز يتبين أنه لم يلتمس ضمنه بأي حال من الأحوال رفع الحجز بناءا على الموجبات والتعليل الذي قضى به السيد رئيس المحكمة التجارية، مما يجعل الأمر المستأنف قد تعدى ما طلبه البنك ولم يتقيد عند نظره بما سطر ضمن ملتمسات المقال الافتتاحي، مما جعل الأمر المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه لخرقه الفصل المذكور طالما أن المشرع المغربي قد حدد نطاق تدخله في الخصومة باستعماله عبارات الوجوب من قبيل " يتعين على القاضي" و " لا يسوغ له أن يغير تلقائيا " ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والتصدي بالحكم برفض طلب الحجز لانعدام ما يبرره.
كذلك إن الأمر المستأنف خرقه القانون وتأويله لمقتضيات الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تأويلا خاطئا حينما اعتبر أن أمر البنك ش.م. بتحويل مبلغ من الحساب البنكي المفتوح لديها الى حساب التسوية القضائية هو قيام بعمل، في حين أن السند الحائز لقوة الشيء المقضي به سواء أمر القاضي المنتدب أو القرار الاستئنافي المؤيد لها أكدا على أن المبالغ المطلوب تحويلها من البنك قد تم سحبها من حسابها بعد فتح المسطرة في حقها، وأن استرجاع ما اخذ من غير حق ، أو ارجاعها لن يتم الا بالأداء، طالما أن التحويل في حد ذاته يتعلق بأداء مبلغ مالي، علما أنه سبق للطاعنة أن استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 505 بتاريخ 2023/01/19 في الملف عدد 1398/8220/2022 قضى على البنك ش.م. بإرجاع مبلغ 20.000.000,00 درهم الذي يمثل قيمة أذونات الصندوق في حساب التسوية الشركة د. المفتوح لدى البنك ش.م.، وأن الثابت من خلال محضر المفوض القضائي أن البنك ش.م. قام فعلا بتنفيذ القرار المذكور وذلك بإرجاعه للمبلغ المحكوم به عن طريق تحويله لحسابها المفتوح لديه، وعلى هذا الأساس، فان البنك قام بأدائه لها المبلغ المذكور عن طريق التحويل، طالما أن التحويل مرتبط بأداء مبالغ وليس بالقيام بعمل، مما يكون معه ما علل به رئيس المحكمة أمره عديم الأساس ويتعين إلغاءه.
وتبعا للمعطيات السالفة الذكر، وطالما أن الأمر يتعلق بتنفيذ جبري لأمر مشمول بالنفاذ المعجل، وحائز لقوة الشيء المقضي به ومادام أن محكمة الاستئناف التجارية أيدته بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 2024/04/09 عدد 1978 ضمن الملف عدد 829/8304/2024 ومادام أن البنك لم يدل بما يفيد تحويله للمبالغ المالية وتنفيذها من أجل رفع الحجز لدى الغير، فان ما علل به السيد رئيس المحكمة أمره يبقى غير مؤسس وغير صائب، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والتصدي بالحكم برفض طلب رفع الحجز وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 13/06/2024 ادلى البنك ش.م. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ذلك أنه وخلافا لمزاعم المستأنفة فان الامر المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وعاين جدية طلبه، وأن الحجز المضروب على حسابه لا مبرر له، وأن ما تنعاه المستأنفة على الامر المستأنف من كونه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ولم يبت في حدود طلبات الاطراف هو امر غير صحيح ما دام انه وكما ورد في تعليل الامر المستأنف سبق له وان أثار من خلال مذكرته الجوابية المودعة بجلسة 16/05/2024 في المرحلة الابتدائية أن الأمر المؤسس عليه طلب الحجز لم يقض على العارض بأداء أي مبالغ للمستأنفة وانما قضى بما يلي (( أمر المدعى عليها البنك ش.م.، بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 212115158664000 إلى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى ق.ف.ل. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء و بتخصيص المبلغ المامور تحويله لاداء ديون المسطرة و بتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر )) ومن خلال نفس المذكرة التوضيحية أكد العارض أنه من خلال تحليل منطوق الامر المذكور يتضح بوضوح أنه لا يتعلق بحكم بأداء المبالغ المالية الآنف ذكرها من قبل العارض لفائدة شركة د.، بل بأمر العارض بالقيام بعمل يتجلى في تنفيذ عملية التحويل للمبلغ المذكور من الحساب البنكي المفتوح لديه باسم شركة د. إلى حساب التسوية القضائية المفتوح لدى ق.ف.ل. وكالة عبد المومن بالدار البيضاء، وعليه فإن المحكمة عندما قضت على العارض بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ او الامتناع عن القيام بالعمل المطلوب ، فلا يحق لشركة د. الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك ومطالبته بأداء المبلغ المذكور واستصدار حجوز تحفظية لضمان استخلاص هذا الأداء، لأن الامر المستند إليه لم يأمر بأداء أية مبالغ لصالح شركة د.، علما انه يستفاد صراحة من محضر الاعذار بتنفيذ الامر انه طلب من العارض بضرورة الامتثال لما قضى به الامر ولم يطلب من العارض تنفيذ حكم بأداء مبالغ مالية.
كما أن الأمر يتعلق فقط "بأمر" العارض بتحويل مبلغ 10.586.201,59 دراهم من حساب إلى حساب آخر" وهو عمل غير خاضع للتنفيذ الجبري الذي باشرته شركة د. بطريقة تعسفية واستصدرت بخصوصه اکثر من 7 حجوز لدى الغير في مواجهته دون وجود أي حكم بأداء مبلغ محدد في مواجهة البنك، مما يكون ما اثارته المستأنفة من دفع في هذا الاطار مردود عليها، فضلا عن أنها تحاول تضليل المحكمة بخلط الأمور ومناقشة مقررات مختلفة من حيث الوقائع والمنطوق لتبرير استئنافها، إذ زعمت أن الأمر المستأنف قام بتأويل الامر الصادر عن القاضي المنتدب تأويلا خاطئا حينما اعتبر ان امر العارض بتحويل مبلغ من حساب الى حساب هو قيام بعمل و الحال انها هي من تحاول تأويل منطوق الامر الانف ذكره لصالحها وذلك بالقول ان التحويل" في حد ذاته يتعلق بأداء مبلغ مالي" وعليه فان مقتضيات الامر الصادر عن القاضي المنتدب واضحة ولا تحتاج لاي تأويل وصريحة فيما يخص مضمونها، كما أن الاعذار المبلغ للعارض من طرف المفوض القضائي اقتصر على تدوين منطوق الأمر المذكور كما هو وارد به ولم يطالب البنك باي أداء لفائدة المستأنفة، ولو كان الامر كما تزعم المستانفة لباشر المفوض القضائي إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة العارض كما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ويتبين بالتالي ان المستأنفة لا تتوفر على أي حكم يفيد الحكم على العارض بأداء مبلغ 10.586.201,59 دراهم، وان شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة مادام انه لا وجود لاي دين على عاتق البنك، والسند القضائي المستدل به لم يقض على العارض بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه وانما هو امر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي اخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى وليس امر بأداء مبلغ من الدين ويكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي وغير مبرر.
ومن جهة أخرى فإن استدلال المستأنفة انه سبق لها أن استصدرت امرا قضى على العارض بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم الذي يمثل قيمة أذونات الصندوق، فهو أمر لا يجدي في شئء مادام ان الامر يتعلق بوقائع مختلفة لا يمكن القياس عليها في نازلة الحال ، مادام ان الحكم بإرجاع مبالغ ليس هو الامر بتحويل مبالغ اذ ان الأول هو حكم بأداء مبالغ و الثاني مجر امر بالقيام بعمل.
علاوة على ان المستانفة تستند لتبرير استئنافها إلى أمر بالحجز لدى الغير أجرته في مواجهة الشركة ع. بين يدي م.ش.ل.، وفي اطار هذه النازلة فإن المستأنفة استصدرت فعلا حجز لدى الغير في مواجهة الشركة ع. بين يدي م.ش.ل. وبنت هذا الحجز على امر صادر عن السيد القاضي المنتدب قضى هو كذلك في منطوقه على البنك بالقيام بعمل يتجلى في تحويل مبلغ 29.243.573,90 رهما من حساب الى آخر، وليس بأداء مبالغ. كما باشرت المستأنفة إجراءات التوزيع الحبي ثم المصادقة على الحجز في إطار الملف عدد 6856/8114/2024 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لكن بعد دراسة الملف فإن هذه المحكمة أصدرت الأمر رقم 8962 بتاريخ 09/05/2024 قضى بعدم قبول الطلب، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء عاينت في هذا الصدد عن صواب انه بالنظر لوجود منازعة وارتباط الأمر بمسطرة جنحية رائجة أمام المحكمة الزجرية تتعلق بالسند الذي بني عليه الحجز، يبقى الطلب سابق لأوانه ويجدر الحكم بعدم قبوله. إضافة إلى ان تمادي المستأنفة في التقاضي بسوء نية والحال انها على علم بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق وان قضت بعدم قبول طلبها لا يجدر لفت انتباه المحكمة لهذا الامر، و بالتالي يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/06/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنف عليه بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة، وبعد إدلاء دفاع الطرفين بمرافعتهما الشفوية، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وسوء تأويل مقتضيات الأمر الصادر عن القاضي المنتدب عندما اعتبر أن أمر البنك الشعبي بتحويل مبلغ من الحساب البنكي المفتوح لديه إلى حساب التسوية القضائية هو قيام بعمل، في حين أن أمر القاضي المنتدب أو القرار الاستئنافي المؤيد له أكد أن المبالغ المطلوب تحويلها تم سحبها من حسابها دون وجه حق ويتعين إرجاعها وأن الإرجاع لن يتم إلا بالأداء.
وحيث إنه بالرجوع إلى أمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا والمستند إليه لايقاع الحجز الذي تم رفعه بموجب الأمر المطعون فيه، فان المستأنفة رامت من خلال استرجاع المبالغ التي سجلت بدائنية حسابها بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، عن طريق تحويلها من حسابها البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه إلى حساب التسوية القضائية، وبالتالي فإن موضوع الدعوى يتعلق باسترجاع مبالغ تم الاستحواذ عليها من طرف البنك بدون وجه حق، وهو الأمر الذي استجاب إليه القاضي المنتدب، وأمر البنك بتحويل مبلغ 10.586.801,59 درهم إلى حساب التسوية القضائية وتخصيص المبلغ المذكور لأداء ديون المسطرة وتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب، على اعتبار أن الطاعنة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، وأنها وإن كانت لها المصلحة في ممارسة الدعاوى لاسترجاع هذه المبالغ، فإن أداءها سيتم عن طريق تحويلها إلى حساب التسوية القضائية للحفاظ على استمرارية الشركة وضمان سداد الديون في إطار المسطرة حرصا على المساواة بين الدائنين في استخلاص ديونهم.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن ما جاء في تعليل الأمر المستأنف أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لم يقض على البنك بأداء أي مبلغ لفائدة طالبة الحجز بصفة شخصية، وأنه قضى فقط بالقيام بعمل يتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص إلى حساب التسوية القضائية لا يرتكز على أساس، لأن الأمر لا يتعلق بالقيام بعمل، بل بأداء عن طريق التحويل لفائدة الطاعنة وليس للغير بحساب التسوية القضائية نظرا لوضعيتها الخاصة والمتمثلة في خضوعها لمسطرة التسوية ولكون المبالغ المحكوم بها تخص كثلة الدائنين، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025