La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57235

Identification

Réf

57235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4667

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8313/2815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة [أ.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/5/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت عدد 1549 ملف عدد 1764/8304/2022 و القاضي بقبول دين شركة [البنك م.ت.ص.] وحصره في 696481.43 درهم بصفة عادية وأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف بالطرق المحددة قانونا.

و حيث تقدم شركة [البنك م.ت.ص.] باستئناف فرعي يستأنف بموجب الحكم المشار اليه أعلاه.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله

و في الموضوع :

بناء على بيان تصريح بدين مؤرخ بتاريخ 03/08/2022 المقدم من قبل الدائن مفاده انه دائن لشركة [أ.] بمبلغ 746.481,43 درهم بصفة امتيازية، معززا ذلك بحكم.

و بناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمذكرة المنازعة في المديونية بجلسة 15/02/2023 جاء فيها ان الحكم موضوع الدين غير نهائي و انها عازمة على الطعن فيه بالاستئناف مما يستشف منه وجود نزاع جاري امام قضاء الموضوع و ان الثابت من وثائق الملف ان البنك لم يدل بجدول اهتلاك الدين الذي يدقق عمليات الأداء و المتأخرات و ان البنك يطالب بأداء مبلغ غير مستحق ذلك انه تباطأ في إحالة الحساب على المنازعات داخل الاجل القانوني و ظل يراكم فوائد غير مستحقة منذ سنة 2013 تصل قيمتها الى 150.000,00 درهم وجب التدقيق فيها بموجب خبرة حسابية كما ان البنك لم يحترم مقتضيات دورية بنك المغرب 19 ج 2002 اذ لم يحصر الحساب الا في سنة 2016 بينما كان عليه حصر الحساب في سنة 2013 و عليه فمن المطلوب إعادة النظر في تاريخ حصر الدين على ضوء الدورية المذكورة و تاريخ عدم تسجيل أي دائنة في الحساب لما له من علاقة في تحديد المديونية و الفوائد و ان عقد القرض الرابط بين الشركة المكفولة و البنك يتعلق بتسهيلات الصندوق و خطوط اعتماد تتمثل في منح الشركة كفالات مالية إدارية للمشاركة في الصفقات العمومية مقابل رهن الصفقة و ان البنك يحصل عمولات عن كل كفالة بهçامش فائدة و انه بصفته كفيل للشركة قدم عدة ضمانات شخصية و رهنية تتجاوز بكثير قيمة التسهيلات غير ان البنك رغم تلقيه كل هذه الكفالات و رغم رهن الصفقات ارتكب خطأ فادح في حق الشركة المكفولة اذ تم التخفيض من قيمة خطوط الائتمان بدون مبرر مع الاحتفاظ بكل الضمانات الكافية ثم بعدها قام بوقف الضمانات و خطوط الائتمان نهائيا بشكل تعسفي في أواخر سنة 2016 و انه في الفترة ما بين 31/01/2014 الى غاية 31/12/2016 تبين ان البنك احتسب عمولات فاحشة و غير قانونية على كفالة الضمانات الإدارية الممنوحة للشركة المكفولة قصد المشاركة في الصفقات العمومية اذ انه كان من المفروض احتساب العمولات على أساس نسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة في حين ان البنك احتسب عمولات بناء على نسبة توازي 6 بالمائة اذ احتسب مبلغ عمولات زائد غير قانوني قدره 139.102,41 درهم و ان الثابت من كشوفات الحساب ان البنك ضمن اربع عمليات تحويل مؤرخة كلها في 05/02/2014 و تحمل نفس المرجع و المبلغ تصل قيمتها 55041,81 درهم في حين ان الامر يتعلق بعملية تحويل واحدة قدرها 12366,75 درهم و بذلك فان مبلغ 55045,81 درهم هو مبلغ زائد و غير مستحق، كما ان البنك ضمن عمليتي سحب بتاريخ 12/02/2016 تضمنت نفس المبلغ و نفس المرجع قيمتها 20.000 درهم في حين ان الامر يتعلق بعملية واحدة قدرها 10.000 درهم و اما مبلغ 10.000 درهم فهو زائد و غير مستحق و ان البنك توقف عن مد الشركة المكفولة بخطوط الائتمان و التسهيلات منذ بداية سنة 2014 و مع ذلك ظل يراكم و يحتسب الفوائد و العمولات عن الكفالات دون وجه حق كما ان الثابت من كشوفات الحساب المنازع فيها ان البنك لم يعط أي اهتمام للاداءات التي قامت بها الشركة المكفولة بعد قفل الحساب بواسطة شيك مسحوب على صندوق الإيداع و التدبير قيمته 566.000 درهم، ملتمسة اسناد النظر شكلا و في الموضوع الامر باجراء خبرة بنكية لكشف و تبيان قيمة الفوائد المحتسبة بشكل تعسفي و التدقيق في المديونية على ضوء دورية بنك المغرب و كذلك على ضوء جدول اهتلاك الدين مع حفظ الحق في الاطلاع و التعقيب، و ارفقت المذكرة بتقرير خبرة حرة، شيك و مراسلة، ملخص وضعية بيان حساب جاري.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : نازعت العارضة امام السيد القاضي المنتدب بشكل جدي مبلغ الدين المصرح به واسست منازعتها على كون الحكم المعتمد عليه غير نهائي ولم يبلغ بعد للعارضة ثم ان البنك راكم ، مجموعة من الفوائد بغير وجه حق وضل يحتسب الفوائد رغم وقفه للتسهيلات والاعتمادات الممنوحة للشركة كما انه لم يعطي أي اهتمام لبعض الاداءات التى قامت بها الشركة ،كما ان هناك عمليات لتحويلات مشبوهة مسجلة في كشوفات الحساب وان الامر يتعلق بعملية واحدة وعززت منازعتها الجدية بتقرير خبرة يوضح كل ذلك ، ومع ذلك فان القاضي المنتدب اقر قبول دين البنك دون جواب عن الدفوع المثارة ودون الاعتماد على تقرير خبرة في الموضوع يوكد قبول او عدم قبول ن المحكوم به به على حالته .

السبب الاول المتخذ من انعدام التعليل : تقدمت الشركة الخاضعة للتسوية القضائية بمجموعة من أوجه المنازعة في المديونية تتصف بالجدية منها ان الحكم غير نهائي ثم ان العلاقة العقدية بين الطرفين موضوعها منح تسهيلات وخطوط اعتماد تتمثل في تمكين الشركة من كفالات للمشاركة في الصفقات

العمومية مقابل استفادة البنك من عمولات عن كل عملية ، وان البنك احتسب نسب فوائد فاحشة مخالفة للعقد وضل يحتسب هذه الفوائد رغم وقف خطوط الاعتماد منذ سنة 2014 الى غاية نهاية سنة 2016، مما دفعت الشركة بان البنك سجل اربع عمليات وتحويلات قيمتها .55041.8 درهم غير صحيحة وفي تاريخ واحد والحال ان الامر يتعلق بعملية واحدة قيمتها 12366.75 درهم ، و كما دفعت بان البنك ضمن عمليتي عمليتى سحب بتاريخ تضمنت نفس المرجع قيمتها 20.000 درهم في حين ان الأمر يتعلق عب بتاريخ 2016/02/12 بعملية واحدة قدرها 10.000 درهم ، وان البنك لم يعطي أي اهتمام للاداءات التى قامت بها الشركة بعد قفل الحساب بواسطة شيك مسحوب على صندوق الإيداع والتدبير قيمته 566.000.00 درهم ، وان القاضي المنتدب لم يعلل موقفه من هذه الدفوع الجدية ولم يجب عليها لا إيجابا ولا سلبا كما انه لم يعمل على اجراء تحقيق في الدعوى بواسطة خبرة وبالتالي فان حكمه غير معلل ومعرض للالغاء.

السبب الثاني المأخوذ من فساد التعليل : انه علل القاضي المنتدب حكمه المطعون فيه بان الدين ثابت بمقتضى حكم رقم : 1444: رغم أوجه المنازعة في المديونية المثارة ضمن مذكرات الملف ، وان القاضي المنتدب لم يجب على الدفوع الجدية والثابتة خلال الوثائق وبشكل ضاهر وأيضا رغم توضيحها بموجب تقرير خبرة حرة واكتفى في تعليله بكون الدين ثابت بموجب حكم ، و ان التعليل المذكور يتسم بفساد التعليل تكون الاحكام رغم كونها حجة الا ان هناك وثائق تفيذ وجود اداءات بعد قفل الحساب واحالته على المنازعات بواسطة شيك مسحوب على صندوق الايداع والتدبير ، إضافة الى وجود عمليات غير صحيحة مضمنة في كشوفات الحساب التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تحديد المديونية ناهيك عن احتساب فوائد فاحشة مخالفة للاتفاق وغير مبرره وه وهي كلها معطيات وحقائق تجعل من اللازم العمل على تدقيق المديونية عن طريق خبرة بنكية لتحقيق الدين بشكل عادل وهو الشيء الذي لم يسلكه القاضي المنتدب وبالتالى فان حكمه في غير محله ومعرض للالغاء لعيب فساد التعليل، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حكم من جديد بحصر دين [البنك م.ت.ص.] في مبلغ 472.337.21 درهم مع تحميل المطعون ضدها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة بنكية للتدقيق في مبلغ الدين مع حفظ الحق اجل الاطلاع والتعقيب على ضوء ناتج الخبرة المأمور بها.

وبناء على مذكرة جوابية في الشكل المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2024 جاء فيها انه بمراجعة ملف المحكمة نجد بان المستانفة لم تدل باوجه استئنافها للحكم المذكور اعلاه حتى يمكن للعارضة ان تبسط بشانه مطالبها النهائية ، وبذلك فان المستانفة ملزمة بالإدلاء باوجه استئنافها وبالوثائق والمستندات التي تنوي استعمالها عند الإقتضاء، و انه بمراجعة الملف موضوع النزاع لا نجد به أي وثيقة او مقال استدلت بها الطاعن الطاعنة تعزز مطالبها الواردة الرامية الى الطعن في الحكم أعلاه ، و ذلك يكون هناك موجب للقول والحكم بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستانف لكونها مجردة من اي اثبات و الحكم بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستانفة الصائر واحتیاطیا حفظ حق العارض في الجواب في الموضوع حالة ادلاء المستانفة بالمقال و بالوثائق المعززة للاستئناف

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/09/2024 جاء فيها في الاستئناف الأصلي : أن الاستئناف ليس له أي مبرر خاصة وأن البنك العارض سبق له أن استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/18 في إطار الملف عدد 2018/8210/3791 قضى بأداء المدعى المستأنف عليهما [شركة أ.] والسيد [عبد الرحمان (ب.)] تضامنا لفائدته مبلغ 696.481,43 درهم.

و فيما يخص الاستئناف الفرعي : أن البنك العارض يستأنف فرعيا الحكم في شقه المتعلق بالامتياز ، و إن دين البنك العارض هو دين مضمون برهن عقاري كما هو مثبت من عقد الرهن وشهادة التقييد الخاصة وشهادة الملكية ، و أن المستأنف عليه سبق أن تقدم بمسطرة من أجل رفع الامتياز المرتبط بدين البنك العارض والذي انتهى بصدور حكم بتاريخ 2022/04/21 في إطار الملف عدد 2022/8109/1747 قضى برفض الطلب ، و أنه تبعا لذلك فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى باعتبار أن دين البنك العارض هو دين عادي في حين أنه هو دين امتيازي ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي برد الاستئناف الأصلي و في الاستئناف الفرعي شكلا بقبول المقال وموضوعا تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بحصر مبلغ المديونية مع تعديله وذلك باعتبار أن دين البنك العارض هو دين امتيازي و تحميل المستأنف أصليا الصائر

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها انه دفع البنك بان استئناف العارضة ليس له ما يبرره على اعتبار انه سبق للبنك ان استصدر حكما عن المحكمة ، وان الحكم المستدل به موضوع الملف عدد : 2018/8210/3791 غير نهائي ولم يبلغ للعارضة لحد فيما يخص الرد على الاستئناف الفرعي : الساعة وان من حقها المنازعة في الدين في اطار تحقيق الديون امام وجود تجاوزات ظاهرة للبنك وخروقات ثابتة، و أسس البنك استئنافه على كون دينه له طبيعة امتيازية لوجود رهون وحيث ان الرهون لم يعد لها أي مبرر لكونه أوقف جميع التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة لان الرهون تم ايقاعها مقابل التسهيلات وبالتالي فان الدين منازع فيه وغير امتيازي وان الاستئناف الفرعي غير مسموع ، ملتمسة برد الاستئناف المقدم من قبل البنك المدعى عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع تحميل البنك المستأنف عليه الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث ان تصريح المستأنف عليها فرعيا بدينها في مبلغ 696.481,43 درهم استند على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1444 ملف رقم 3791/8210/2018 الصادر بتاريخ 18/02/2019 و الذي تبقى حجيته قائمة امام عدم ادلاء المستأنفة اصليا بما يفيد الغائه او تعديل المبلغ المضمن به فضلا على أن مسطرة التصريح بالدين تعتبر مجرد آلية لتصفية الخصوم حسب نوع الحل المتبنى من قبل المحكمة و ليس الحسم في مبلغ المديونية ، خاصة و أن تصريح المستأنف عليها فرعيا بدينها لا يحجب حق المستأنفة اصليا في المنازعة في الدين المصرح به أمام محكمة الموضوع مما فيكون معه ما جاء في السبب مردود عليها امام حجية حكم الموما اليه اعلاه و يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف الاصلي على غير أساس و يتعين رده.

في الاستئناف الفرعي:

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن بخصوص قبول دينه بصفة عادية ،و الحال انه صرح بدينه باعتباره امتیازی في كامل مبلغه ، ذلك ان الثابت من عقود القرض المقرونة بالضمانات يتضح أن دين الطاعن مرفق بضمانة رهنية عقارية للكفيل مما يكون معه دين الطاعن امتيازي في حدود مبلغ الكفالة الرهنية العقارية.

مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول الدين بصفة عادية , و الحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية في حدود مبلغ الكفالة الرهنية العقارية و بتأييده في الباقي و رد الأصلي و تحميل الطاعنة اصليا الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : باعتبار الفرعي جزئيا و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول الدين بصفة عادية , و الحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية في حدود مبلغ الكفالة الرهنية العقارية و بتأييده في الباقي و رد الأصلي و تحميل الطاعنة اصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté