Réf
55179
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2807
Date de décision
22/05/2024
N° de dossier
2024/8313/1232
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet partiel de la créance, Preuve du calcul des intérêts, Mise en jeu de la garantie, Intérêts contractuels, Garantie bancaire, Entreprises en difficulté, Engagements par signature, Déclaration de créance, Créance éventuelle, Créance conditionnelle, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.
L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.
S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم [البنك ش.م.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/02/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/2023 تحت عدد 858 ملف عدد 1675/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به من قبل [البنك ش.م.] في مواجهة [شركة س.ا.] و حصره في مبلغ مائة و سبعة و ثلاثون مليون و مائة و ثلاثون الف و ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون درهما و ستة عشر سنتيما (137.130.332،16 ) بصفة امتيازية والأمر بتبليغ هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين الذي تقدم به [البنك ش.م.] الى سنديك التسوية القضائية لشركة ستروك انديستري بتاريخ 2022/06/24 ملتمسا قبول دينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 173.034.500,57 درهم عن الديون الناتجة عن التزامات الصندوق، مع الاشارة الى ديونه المؤجلة المحتملة الناتجة عن الالتزامات بالتوقيع البنكية الممنوحة لضمان المقاولة تجاه الاخبار هي محددة في مبلغ 78.418.136,29 درهم وعلى اثر ذلك تقدم [البنك ش.م.] بطلب يرمي الى تحقيق دينه بتاريخ 21-09-2022 ثم ادلى برسالة الادلاء بوثائق بجلسة 04-10- 2022 ارفقها بنسخة من التصريح بالدين و نسخة من عقد القرض مشيرا الى ان الطبيعة الامتيازية للدين مستمدة من الرهون الرسمية على الرسوم العقارية 08/130983، 08/130982، 15/2386 و رهن على الأصل التجاري. تقدم نائب المدينة بمذكرة بجلسة 07-12-2022 عرض فيها أساسا في الشكل أن الطلب معيب شكلا لكونه مقدم على أساس حكم يفتح المسطرة في حق شركة غير الشركة المعنية احتياطيا فيما يخص سقوط الدين فإنها تحفظ حقها في الدفع بسقوط الدين، في حالة إصلاح البنك للمسطرة وإدلائه بأية وثائق جديدة. احتياطيا جدا فهي تؤكد منازعتها في المبالغ المصرح بها من قبل البنك بصفة امتيازيه فيما مجموعة 251.452.636،86 درهم. وأن المنازعة في الدين ثابتة من خلال التصريح المدلى به من طرف البنك نفسه والمتضمن لدين يزعم البنك أنه حالا وامتيازيا وهو نفسه يقر بكونه ناتج عن كفالات لم يتم تفعيلها في حدود 29، 78.418.136 درهم. وحيث أنه ينبغي معاملة البنك بنقيض قصده. والتمس لأجل ذلك إجراء خبرة حسابية مع تحميل الطالبة صائرها.
تقدمت نائبة المصرح بجلسة 21/12/2022 تناول فيها ضرورة التصريح بقبول دين العارض المصرح به داخل الأجل القانوني على اعتبار أنه مصرح به داخل الأجل القانوني للسنديك السيد [محمد (ت.)] بتاريخ 22-6-2022 بمبلغ 173.034.500.57 درهم وقد كان مرفقا بجميع الوثائق المثبتة لدينه. ثم أكد الدفاع ضرورة صرف النظر عن منازعة المدعى عليها في الدين المصرح به والحال انها كانت تتوصل بالكشوف الحسابية بصفة منتظمة دورية ولم يسبق لها بتاتا ان نازعت فيها وتبعا لذلك فان الطلب الرامي الى اجراء خبرة حسابية يبقى من قبيل المماطلة والتمس لأجل ذلك تحقيق الدين في حدود المبلغ المصرح به 173.034.500.57 درهم مع امر السنديك بتقييده ضمن قائمة الخصوم بصفة امتيازيه.
بناء على الامر التمهيدي عدد 53 المؤرخ في 28-12-2022 في الملف رقم 1675-04-2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير [شكري بوخار] الذي اعد تقريرا في الموضوع اودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07-04-223، بناء على المذكرة بعد الخبرة لدفاع المصرح التمس من خلالها استبعاد تقرير الخبير والامر بإرجاع المهمة اليه قصد مراجعة الخطأ الذي تسرب لتقريره فيما يخص المبالغ التي قام بخصمها دون وجه حق أي مبلغ 35.904.168.39 درهم الناتجة عن الفوائد المترتبة عن رصيد الحساب الجاري السلبي للشركة المدعى عليها من تاريخ حصر مخطط الإنقاذ الى غاية تاريخ فسخه وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على تقرير الخبرة. وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في مستنتجاته السابقة
بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب [شركة س.ا.] التمس من خلالها التصريح بعدم القبول واحتياطيا ارباع المهمة للخبير واحتياطيا جدا استبعاد تقريره والامر بإجراء خبرة حسابية جديدة وتحميل البنك صائرها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن حول مجانبة امر القاضي المنتدب للصواب فيما لم يقض بكافة الدين المصرح به و خرقه للفصل 230 من ق ل ع : ان القاضي المنتدب جانب الصواب فيما قضى بحصر الدين المحقق في مبلغ 137.130.332,16 درهم، معتبرا ان ما زاد يظل غير مستحق للبنك ،العارض معتبرا في تعليله على ان المبلغ الذي اسقطه الخبير المنتدب و المحدد في مبلغ 35.904.168,39 درهم كفوائد عن تسهيلات الصندوق، وأضاف ان البنك العارض لم يبين في كشوفاته المقدمة للخبير المنتدب و بتفصيل لائحة الفوائد المحصورة عن كل ثلاثة اشهر من اجل التأكد من صحة في احتساب تلك الفوائد المبلغ الإجمالي المسطر بالكشف الحسابي كما انه لم يبين لا تاريخ العملية و لا تاريخ القيمة و انهما يعتبران المرجع في احتساب تلك الفوائد ، وانه يكفي في هذا الإطار الاطلاع على الوثائق المدلى بها للخبير المنتدب للتأكد من ان الكشوف الحسابية يوجد بها ما يؤكد احقية البنك العارض من الفوائد التي اسقطها الخبير المنتدب دون أي وجه حق والتي كان من شانها ان تفيده في تحديد وطريقة صحيح على الفوائد المحتسبة من طرف البنك العارض وعن صواب ، وكما سبق للبنك العارض ان قدم جل الوثائق المتعلقة بالمديونية المطالب بها ولاسيما الكشوف الحسابية المبينة للمجموع الدين لدى سنديك التسوية القضائية فيما يتعلق : بالحساب الجاري السلبي الموقوف في 2022/02/17 مع الفوائد الناتجة عنه من تاريخ حصر مخطط الإنقاذ الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة س.ا.] ، و عن رصيد قرض إعادة الهيكلة الموقوف في 2022/02/17 الناتج عن الأقساط غير المؤداة والرأسمال المتبقي من القرض عن قرض الدعم المشترك بخصوص حصة [البنك ش.م.] الناتج عن قيمة الأقساط الحالة الغير المؤداة و الرأسمال المتبقي مع الفوائد من تاريخ حصر مخطط الانقاد الى غاية 2022/02/17 ، و ان احقية العارض في الفائدة عن التسهيلات الصندوق مستمدة من بنود العقد التي سبق الاتفاق عليها بين الأطراف كما يتجلى ذلك من خلال عقد القرض المشترك المؤرخ بتاريخ و 2015/06/03 ملحقه و و يستمر احتسابه بمجرد صدور الحكم باستمرارية الشركة بتاريخ 2022/02/17 ، و ان بنود العقد تشكل شريعة المتعاقدين و ان من التزم بشيء لزمه، وانه و بثبوت ذلك فان الامر المتخد عندما لم يقض بتحقيق دين العارض في حدود مبلغ الفوائد اللصيقة باصل الدين الواجبة الأداء عن المبالغ المحققة بتاريخ حصر مخطط الاستمرارية و الحال انه صرح بها داخل الاجل القانوني الى جانب اصل الدين لسنديك التسوية القضائية عملا بالمادة 693 من مدونة التجارة التي تنص يستانف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاد او الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية و يكون هذا الامر قد جانب الصواب و عرض امره للبطلان والإلغاء فيما قضى به في هذا الخصوص لخرقه المقتضيات الصريحة للمادة 693 من مدونة التجارة الموازية للمادة 660 من مدونة التجارة قبل التعديل ، و يجدر بالتالي و امام المعطيات المشار اليها أعلاه تحقيق دين العارض في حدود كافة المبلغ المصرح به أي 173.034.500,57 درهم بصفة امتيازية بالإضافة الى المبالغ المطالب بها في ما يخص الالتزامات بالتوقيع المطالب بها
و حول خرق امر القاضي المنتدب للفصل 693 من مدونة التجارة : ان امر القاضي المنتدب عندما لم يقضي لفائدة العارض بالفائدة الاتفاقية انطلاقا من تاريخ حصر مخطط الانقاد أي من تاريخ 12/07/2018 الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة س.ا.] أي 17/02/2022 و التي وجب فيها مبلغ 35.904.168,39 درهم قد جانب الصواب و خرق الفصل 693 من مدونة التجارة ، و ان الفوائد الناتجة عن الدين المصرح به خلال مسطرة الانقاد و السارية ابتداء من تاريخ حصر مخطط الانقاد الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية والمستحقة بقوة القانون طبقا للمادة 693 من مدونة التجارة تم التصريح بها من طرف العارض عند فتح مسطرة التسوية القضائية و الخبير باحتساب الديون المتخلذة بذمة المقاولة الى غاية تاريخ فتح مسطرة الانقاد فقط دون اعتبار سريان الفوائد بقوة القانون من تاريخ حصر مخطط الانقاد الى غاية فسخ هذا المخطط و فتح مسطرة التسوية القضائية يكون جانب الصواب و خرق المقتضيات الصريحة للمادة 693 من مدونة التجارة ويجعل تقريره باطل و الامر المتخذ الذي استجاب و صادق على مستنتجاته الباطلة رغم المنازعة التي تمت بخصوصه على ضوء مقتضيات المادة مذكورة دون الإجابة عن هذه الدفوع الوجيهة يكون أسس قضائه على تعليل فاسد موازي لانعدامه و يكون مستوجب بدوره للالغاء و الابطال ، وانه ينبغي اعمال الفصل 693 من مدونة التجارة والاجتهاد القضائي أعلاه وبالتالي تعديل الامر المتخذ، و ذلك بإضافة الفوائد التعاقدية التي استانف سريانها عن الدين المصرح به خلال مسطرة الانقاد من تاريخ حصر مخطط الانقاد الى غاية تاريخ فسخه و فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها
وحول مجانبة امر القاضي المنتدب للصواب فيما اكتفى بتاييد خبرة الخبير السيد [شكري بوخار] : وانه بالرجوع الى تعليل امر القاضي المنتدب نجد انه اكتفى باعمال النتيجة المتوصل بها من طرف الخبير السيد [شكري بوخار] و الذي حدد فيها مجموع المديونية في حدود مبلغ 137.130,332,16 درهم و الذي فصل المديونية على النحو التالي مجانبا في ذلك الصواب، و و ان الخبير المنتدب و بخصوص رصيد الحساب السلبي الجاري بمبلغ 87.428.028,05 درهم المصرح به من قبل البنك العارض ، فان الخبير المنتدب جانب الصواب فيما خصم الفوائد المحتسبة من قبل العارض والمتعاقد بشانها و التي بلغ مجموعها انطلاقا من تاريخ حصر مخطط الانقاد أي من تاريخ 2018/07/12 الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق [شركة س.ا.] أي 2022/02/17 والتي وجب فيها مبلغ 35.904.168,39 درهم و المستحقة عملا بالمادة 693 من مدونة التجارة ، وانه سبق للبنك العارض ان نازع في تقرير خبرة الخبير و طالب ارجاعها للخبير المنتدب وفقا لما اتاره البنك العارض في مذكرته التعقيبية المدلى بها في جلسة 03/05/2023 و التي اكد في اطارها البنك العارض على ان تقرير الخبير [بوخار شكري] جاءت به مغالطات مستوجبة لاستبعاد من الملف علاوة على كون كل ما ورد فيه من مستنتجات لا يمكن اخذها بعين الاعتبار الشيء الذي يجدر معه الامر بارجاع المهمة اليه لكي يتمم مهمته بكل موضوعية وتجرد وجدية وذلك للتاكد من ان الدين المتخلد بذمة [شركة س.ا.] اتجاه [البنك ش.م.] هو الذي سبق أن تم التصريح به من قبل هذا الاخير أي 173.034.500,57 درهم ، و ان الخبير المنتدب السيد [بوخار شكري] عاين ضمن تقريره دين [البنك ش.م.] الناتج رصيد الحساب كذا الفوائد المترتبة عليه ولكن اغفل ضمن خلاصة تقريره احتساب الفوائد المطبقة عليه بعد سريان احتسابها بعد حصر مخطط الانقاد ما دام انه اكتفى بحصر الدين بتاريخ فتح مسطرة الانقاد لذلك من الضروري المطالبة بهذه الفوائد ضمن رصيد الحساب الجاري السلبي لشركة [س.ا.] الشيء الذي يجدر معه ارجاع المهمة للخبير السيد [بوخار شكري] قصد مراجعة الخطأ الذي تسرب الى تقريره وذلك فيما يخص المبالغ التي قام بخصمها دون حق أي مبلغ 35.904.168,39 درهم الناتجة عن الفوائد المترتبة عن رصيد الحساب الجاري السلبي للشركة المدعى عليها الا ان الامر المتخذ لم يستجب الى ذلك بدون أي تعليل مجانبا في ذلك الصواب، و لكن و الحال ان المحكمة الموقرة لم ترتاي الاستجابة لطلب البنك العارض في ما يخص ضرورة ارجاع المهمة للخبير من اجل استكمال تقريره و الذي جاء متضمن لمجموعة من الأخطاء أساسها احتساب الفوائد بطريقة اعتباطية دون اعتبار المقتضيات الصريحة للمادة 693 من مدونة التجارة و يكون مستوجبا للالغاء الابطال ، و يجدر بالتالي تعديل الامر المتخد فيما قضى به في هذا الخصوص و عند البت من جديد القول بتحقيق دين العارض المصرح به الناتج عن الديون المصرح بها عند فتح مسطرة الانقاد مع الفوائد السارية عنها من تاريخ حصر مخطط الانقاد الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة و ذلك بصورة امتيازية
و حول مجانبة الامر المتخذ للصواب فيما لم يعتبر الدين المصرح به عن التزامات الصندوق في حدود مبلغ 78.418.136,29 درهم : ان الامر المستانف لم يجب بتاتا عن الدين المصرح به في حدود مبلغ 78.418.136,29 درهم الناتج عن الالتزامات بالصندوق و لم يعتبره ضمن المديونية المصرح بها ، وانه و قبل كل شيء ، فان الديون المصرح بها في اطار الالتزامات بالتوقيع الناتجة عن الكفالات التي التزم بها البنك لصالح المستانف عليها ، فانه صرح بها كديون مؤجلة ، وانه يجدر التذكير انه لا يوجد أي فصل يمنع الدائن من التصريح بدينه الناتج عن الكفالات الادارية او بالالتزامات بالتوقيع بل على العكس من ذلك فان الفصل 721 من مدونة التجارة صريح فيما ينص يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية ، و انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع القاضي المنتدب من تحقيق الدين الناتج عن الالتزامات بالتوقيع سيما و ان المؤسسة البنكية الكافلة كما هو الشان بالنسبة للبنك الشعبي المركزي مطالب دوما باداء المبالغ الناتجة عن الالتزامات بالتوقيع من اول طلب ، و إنه من حق البنك العارض بالتصريح بها بها كديون مؤجلة إلى حين تفعيلها، فإنه عوض أن يقوم الامر المتخذ باستبعادها عدم مناقشتها ، فكان من اللازم الإشارة إليها كديون مؤجلة وخاصة أن ما جرى به العمل البنكي في هذا الشق المتعلق بالالتزامات عن التوقيع (Les engagements par signature أن المؤسسات البنكية تطالب المدنين لها بتسليمهم رفع اليد عن هذه الالتزامات عن التوقيع والقضاء المغربي في مجموعة من الأحكام والقرارات يسير في هذا النهج الرجوع إلى المادة 1141 من ق.ل.ع ، و أن ما قام الامر المتخذ إنما هو ضرب من العبث ، بل أكثر من ذلك فإن هذا الأخير وخروجا عن الصواب والمنطق والمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية ارتاى عدم اعتبار هذه الديون المؤجلة و ان التصريح بها اخلال من طرف البنك ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بابطال الحكم التمهيدي عدد 53 الصادر بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 2022/8304/1675 و القاضي باجراء خبرة حسابية والحكم بتعديل الامر المتخد وهو الامر رقم 858 الصادر بتاريخ 25/7/2023 في الملف عدد 2022/8304/1675 فيما قضى بتحقيق دين العارض الناتج عن التزامات الصندوق في مبلغ 137.130.332,16 درهم عوض المبلغ المصرح به أي 173,034.500,57 درهم مع شموله بالطابع الامتيازي والحكم نتيجة لذلك بتحقيق دين العارض في حدود كافة المبلغ المصرح به أي 173.034.500,57 درهم بصفة امتيازية مع اعتبار للمبالغ المصرح به في ما يخص الالتزامات بالتوقيع المطالب بها من طرف البنك العارض في اطار تصريحه بالدين في حدود مبلغ 78.418.136,29 درهم كديون مؤجلة و جعل الصائر على عاتق المسطرة ولتقضي محكمة الإستئناف وهي تبت من جديد الحكم بالرفع من اصل الدين المحكوم به اي 13.130332,16 درهم إلى المبلغ المطلوب في اي مبلغ 173,034.500,57 درهم بصفة امتيازية، مع اعتبار للمبالغ المصرح به في ما يخص الالتزامات بالتوقيع المطالب بها من طرف البنك العارض في اطار تصريحه بالدين في حدود مبلغ 78.418.136.29 درهم كديون مؤجلة و جعل الصائر على عاتق المسطرة واحتياطيا وعند الاقتضاء بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير مختص في ميدان المعاملات البنكية لتحديد الدين الحقيقي المستحق للبنك الشعبي المركزي و حفظ حق البنك العارض في الادلاء بمسنتجاته وملتمساته على ضوء نتائج الخبرة المضادة المنتظر الامر باجرائها عند الاقتضاء وكل ذلك وفق ما يخوله القانون
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها بخصوص الدفع بخرق الخبير لمقتضيات المادة 230 ق ل ع : انه اعتبر البنك المستأنف بأن الخبير قد خرق المادة 230 ق ل ع حينما اسقط ما اعتبره 35.904.168،39 درهم عن فوائد تسهيلات الصندوق ، و ان هذا المبلغ يبقى غير ثابت بالرجوع للكشوف الحسابية الصادرة عن البنك، وانه يبقى من غير المنطقي ولا المحاسبتي المطالبة بفوائد في حدود 39، 35.904.168 درهم عن تسهيلات الصندوق تبلغ 66 ، 51.524.859 درهم وإن كانت العارضة تنازع فيها ، و أن المستأنفة لم تأت بأي دفع جدي في هذا الباب حينما اكتفت باعتبار دون إبراز ذلك أن الخبير قد قام بخرق المادة 230 ق ل ع.
و بخصوص الدفع بخرق الأمر المستأنف للفصل 693 من مدونة التجارة : اعتبرت المستأنفة أن الامر المستأنف قد خرق الفصل 693 من مدونة التجارة حينما لم يقضي لهل بمبلغ 39، 35.904.168 درهم الناتج عن الفائدة الاتفاقية ، و أن التطبيق السليم للفصل 693 من مدونة التجارة هو أن يتم احتساب سريان الفوائد من تاريخ الحكم دد لمخطط الاستمرارية وهو 2022/12/22 في النازلة وليس من تاريخ سابق لفتح مسطرة الإنقاذ كما اعتبرت ذلك المستأنفة في الصفحة 5 من مقالها.
وبخصوص الدفع المتعلق بالتزامات الصندوق في حدود مبلغ 78.418.136،29 درهم: ان البنك يعتبر بأنه لا يوجد أي نص يمنع الدائن من التصريح بدينه الناتج عن الالتزامات بالتوقيع ، و لكن أن المادة 721 من مدونة التجارة تنص على أن التصريح بالدين ينبغي أن يضم مبلغ الدين المس بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد طبيعة الامتياز او الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به ، و ان البنك في نازلة الحال لن يستطيع بيان ما يفيد تفعيله لهذه الالتزامات ، و أن الفصل 721 ينص صراحة في الفقرة الأخيرة منه على ما يلي: يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية ، و ان البنك لم يدل ولو بوثيقة واحدة تفيد تفعيله لهذه الالتزامات بالتوقيع وأدائها لحساب الشركة، حتى يكون محق في المطالبة بتعديل الامر المستأنف والمطالبة بزيادة ما يقارب 8 مليار سنتيم.
و عن خرق الأمر المستأنف لمقتضيات القانون 18-22 المتعلق بالضمانات المنقولة حيث أن الأمر المطعون فيه قضى بقبول الدين بصفة امتيازية : أنه لضمان امتياز الدين ينبغي على الدائن تقييد الرهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد ،91، 131 ، 137 و 392 من مدونة التجارة، المادة 1191 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة، كما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 21/11/2019
، و ان المستأنف عليها لم ترفق تصريحها بما يفيد تقييد الرهون بالسجل وهو ما يخولها طبيعة امتياز الدين، وأنه وبالنظر لذلك فإن الامتياز المخول من السيد القاضي المنتدب للدين المقبول يبقي غير ذي أساس، ملتمسة الحكم بتعديل الأمر المستأنف والقول بقبوله بصفة عادية
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 يؤكد ما جاء في دفوعاتها السابقة مضيفة بخصوص الدفع المنصب على خرق الأمر المستانف لمقتضيات القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، وان المستانف عليها [شركة س.ا.] تعيب على الامر الصادر كونه خرق مقتضيات القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و بخصوص هذا الدفع فانه يجدر تذكير المستانف عليها انه لا يجوز له اطلاقا ان تعيب ذلك على الأمر المتخذ والحال انها لم تستأنف مقتضيات ذات الأمر أي الأمر عدد 858 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وامام ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة عدم قبول كل ما جاء في دفعها هذا ، ولاخلاقية المناقشة فحسب فالعارض يتوفر على ضمانة 3 رهون عقارية ممنوحة له من طرف [شركة س.ا.] ضمانا للديون التي ستتخلد بذمتها وهي الرهون التالية:
رهن رسمي من الدرجة الثالثة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 08/130983 لضمان أداء14.000.000 درهم
- رهن رسمي من الدرجة الثالثة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 08/130982 لضمان أداء 140000000 درهم
رهن رسمي من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/2386 الضمان أداء 12.000.000 درهم
وانه و كما هو معلوم فان الرسوم العقارية كل ما يتعلق باجراءات المنصب عليها تقيد بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية و تستخرج بشانها شواهد الملكية تثبت الرهن ، و بمعنى آخر فان الرهن المقيد على الرسوم العقارية لا يقيد بسجل الضمانات المنقولة وذلك خلافا لما اعتبرته المستانف عليها ، و بخصوص الرهن على الأصل التجاري الممنوح من طرف [شركة س.ا.] للمعارض على أصلها التجاري ضمانا لمبلغ 50.000.000 درهم فهو مقيد بالسجل التجاري وفق ما يتجلى من نموذج " 7 " المدلى به كذلك من طرف العارض ضمن مذكراته خلال المرحلة الإبتدائية، و و مع الإشارة هنا ان المادتين 356 و 357 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى اخر تحيين لها بتاريخ 2019/4/22 لا يوجد فيها ما يلزم بان يتم تقييد الرهن بالسجل الخاص الذي تمسكه كتابة الضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها ، و ان المادة 356 تنص انه يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع ، يجب أن يشار في هذا المحرر تحت طائلة البطلان إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري، ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ويحلون محل الدائنين بقوة القانون ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة يجب، تحت طائلة البطلان أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها ، و تنص المادة 357 بدورها انه يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل ، ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور ، و ان هذا يفيد ان مقتضيات المادة 357 من مدونة التجارة وفق صيغتها القديمة قبل تحيين مقتضيات هذا القانون على ضوء القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة لم تعد سارية المفعول ، و ان المادة 26 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة تنص انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الاحكام المتعلقة بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وكذا الاحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ الا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون والشروع في العمل بالسجل المذكور، يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الاولوية. وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الاثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الاول بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق الاولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون يتعين على الادارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة ، و تنص المادة 27 من القانون أعلاه على انه تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الاحكام التي تنظم نفس الموضوع ، و ان السجل الوطني الالكتروني تم الشروع بالعمل به بتاريخ 2/03/2020 ونتج عنه قيام العارض قيام العارض داخل اجل السنة في نقل التقييدات للضمانات المنقولة التي يستفيد منها الى السجل الوطني الالكتروني بما فيه الرهن على الأصل التجاري الممنوح له بمقتضى عقد الرهن كما يتجلى ذلك بالاشعار بتقييد الرهن على السجل التجاري بالسجل الوطني الالكتروني ، و بثبوت ذلك تبقى جميع مزاعم [شركة س.ا.] مستوجبة لصرف النظر عنها
، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في استئناف [الشركة و.ض.ت.م.]
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2024 تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها بجلسة 20/03/2024 ملتمسة بتعديل الأمر المستأنف والقول بقبوله بصفة عادية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/05/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة محكمة البداية لطلبه المتعلق بالتصريح بالدين و اسقاط مبلغ الفوائد المتعلقة بتسهيلات الصندوق. فان الثابت للمحكمة من خلال الرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية من طرف الخبير [شكري بوخار] انه قد أشار الى كون البنك الطاعن قد سجل في حساب الشركة المستأنف عليها مبلغ سلبي جزافي محدد في 35.904.168,39 درهم بدون تاريخ و انه برجوع المحكمة الى الكشف المذكور يلفى انه قد سجل البنك في الخانة الدائنية "MONTANT DEBIT" للمستأنف عليها و المعنون ب AGIOS A DEBITER دون ان يحدد طريقة احتسابه لهاته الفوائد و التواريخ المتعلقة بها و سيما تواريخ العلميات المتعلقة بها و قيمتها حتى تقف المحكمة على صحة المبلغ الإجمالي المضمن بالكشف مع ذلك المتفق عليه بموجب العقود الرابطة بين الطرفين الذي يحدد تاريخ استحقاق الفوائد و ان الطاعن لم يدلي خلال هذه المرحلة باي جديد بخصوص ذلك مما يبقى معه السبب المتمسك به بخصوص ذلك على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم بث محكمة البداية في دينها المتعلق بالتزامات الصندوق الناتجة عن الكفالات. فان الكفالات الممنوحة من الطاعن لفائدة المستأنف عليها, لا تصبح حالة ومستحقة الا عند تحقيقها و حلول الطاعن في اداء مبلغها محل المطعون ضدها, و انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعن لم يدل بما يفيد تحقيق الكفالات المحتج بها, وبذلك فإنه لا مجال للتصريح بها, اما بخصوص طلبه المتعلق بقبول مبلغ الكفالات في حالة تحقيقها مادام انها مطالب بأداء المبالغ الناتجة عن الالتزامات بالتوقيع عند اول طلب , فإن الامر يتعلق بدين احتمالي, و بذلك لا يمكن قبولها الا عند تحقيقها, اذ ان العبرة في مسطرة التصريح بالديون انما تكون بتاريخ نشوء الدين الذي لا يتحقق الا بتفعيل الكفالة من طرف المستفيد منها, و تبعا لذلك فالأمر يتعلق بدين احتياطي و معلق على شرط لا يصبح حالا و مستحقا الا بتفعيل الكفالة. و بالتالي فالأمر المطعون فيه يكون مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025