Réf
54897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2167
Date de décision
24/04/2024
N° de dossier
2024/8313/393
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de la demande d'expertise, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance d'injonction de payer, Notification, Factures acceptées, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Arrêt des poursuites individuelles, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu.
La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif.
Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ف.م. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1941 بتاريخ 28/12/2021 في الملف عدد 343/8304/2021 القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة E.P. في مواجهة الشركة ف.م. وحصره في حدود مبلغ 299.343,60 درهم و مبلغ 342.830,89 درهم بصفة عادية وأمرر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
بناء على التصريحين بالدين المدلى بهما من طرف الطالبة أعلاه الأول في حدود مبلغ 299.343,60 درهم بصفة عادية و أرفق التصريح بصورة شمسية من فاتورة صادرة بتاريخ 2018/04/26 وصورة شمسية لبون الطلب مؤرخ في 2018/04/26 وصور شمسية ل 17 بون التسليم و الثاني في حدود مبلغ 343.305,89 درهم بصفة عادية ، وقد أرفق التصريح بالدين بصورة شمسية من أمر بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2018/10/23 ملف رقم 2018/8102/841 أمر رقم 841 وصورة شمسية لثلاث كمبيالات .
وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية للشركة ف.م. السيد عبد المجيد (ر.) و الذي جاء فيه بأن رئيس المقاولة ينازع في الدين المصرح به
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه خلافا لمزاعم الطاعنة و لما سار إليه الأمر المطعون فيه بالاستئناف فإن الدين المصرح به يبقى غير ثابت في حق العارضة
من حيث الشكل : وانه فتح للتصريح بالدين الأول ملف تحقيق الدين عدد 146/8304/2020 الذي صدر بشأنه أمر بإجراء خبرة عقب منازعة العارضة في الدين، وكما كما العارضة قامت بإعادة احتساب قيمة الأشغال والتوريدات المنجزة حسب ثمن السوق الذي حصلت عليه عن طريق عروض أثمنة (devis ) بخصوص الأشغال و السلع من نفس الصنف، و انه تبين للعارضة من خلال ذلك ما يلي : أن الأثمنة المعتمدة من قبل شركة E.P. تفوق معدل الأثمنة المتداولة في السوق بالنسبة لنفس السلعة و الخدمات بنسبة 36%، و أنه تطبيقا لهذه النسبة و باحتساب عدد الأمتار المنجزة و بعد خصم ما سبق اداؤه لفائدة المصرحة و قدره 551.000,00 درهم و خصم قيمة العيوب الواجب إصلاحها بقيمة 24.000,00 درهم يكون الدين المستحق لفائدة المصرحة محددا في مبلغ 73.000,00 درهم، و ذلك أن مجموع المبالغ المفوترة من قبل المصرحة بلغ 1.152.000,00 درهم حسب سعر الوحدة المعتمدة من قبلها و الذي تبث انه يفوق قيمة الثمن المتداول في السوق بنسبة 36 حيث يبلغ مجموع القيمة الزائدة و غير المستحقة 410.000,00 درهم و الذي يتعلق بالأشغال والتوريدات المزعوم إنجازها تبقى غير ثابتة على أرض الواقع حسب ما خلص إليه الخبير مصطفى مداح ، و سيتبين للمحكمة أن التحقيق في الدين يستلزم انتذاب خبير في الشؤون العقارية و البناء قصد الوقوف على عدم التطابق مع ما تم فوترته من قبل المصرحة و الأشغال المنجزة على أرض الواقع بالمشروع العقاري من جهة ، و من جهة ثانية تحديد السعر الحقيقي و المناسب للأشغال و التوريدات موضوع الفواتير المصرح بها مقارنة مع معدل الأثمنة بالسوق المحلية للوقوف على المغالاة التي طالت تحديد قيمتها بين المدير السابق للعارضة و المصرحة و ذلك قصد الوقوف على حقيقة الأمور ، و أنه أمام ذلك ، و نظرا لكون وصولات الطلب ووصلات التسليم و الفواتير المعتمدة من قبل المصرحة قد صدرت فى فترة الريبة التى تسبق تاريخ حكم المسطرة خلال شهر نونبر 2018 يتعين التصريح باستبعادها والإشهاد للعارضة بثبوت دين المصرحة في حدود مبلغ 73.000,00 درهم مع الإشارة الى أن طلب منازعة العارضة في الدين المصرح به يتعلق بمسائل تقنية في مجال البناء و العبر بالأخص في مجال نجارة الألمينوم و الزجاج ، و ذلك ان المصرحة بالدين تعتبر من المقاولات التي تعاقدت معها العارضة من أجل القيام بأشغال تدخل في إطار إنجاز المشروع العقاري الذي قامت العارضة بإعداده و الشروع في إنجازه، وانه أنه سبق للعارضة أن تقدمت بعناصر منازعتها في الدين حسب الثابت من المذكرة بعد الخبرة المدلى بها ، و أن الأمر المستأنف لم يعتمد إجراءات التحقيق في الدعوى المتخدة في ذات الملف و اعتمد تعليلا لا يتضمن أي معطى بخصوص موقف العارضة من الدين ، و أنه بعدم مناقشة دفوع العارضة و عدم ادراجها في وقائع الأمر يكون هذا الأخير باطلا بطلانا مطلقا ، و بالتالي يتعين التصريح بإلغاء و إبطال الأمر المستأنف و الحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته الأمر المستأنف للبث فيه من جديد طبقا للقانون ، و اعتمدت المصرحة لإثبات دينها على أمر بالأداء صادر عن جهة قضائية غير مختصة، و ذلك ان المقر الاجتماعي للشركة العارضة يتواجد بمدينة الدار البيضاء و داخل النفوذ القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و انه تبعا لذلك فإنه لا يمكن مواجهة العارضة بالأمر بالأداء المذكور الذي تم تبليغه لغير ذي صفة في عنوان غير العنوان الذي يتواجد بدائرته المقر الاجتماعي للعارضة، و من جهة ثانية وجبت الإشارة الى ان المصرحة لم تبلغ الأمر بالأداء المذكور للعارضة داخل أجل سنة من صدوره الشيء الذي يجعله باطلا ، و بالتالي يتعين استبعاد الأمر بالأداء المرفق بالتصريح بالدين الثاني للعلل المذكورة أعلاه
حول عدم الجواب على دفوع العارضة : ان منازعة العارضة في الدين المصرح به من قبل شركة E.P. تبقى مستمدة من عدم مطابقة الأشغال والتوريدات التي قامت بها ذات الشركة لما تم فوترته سواء من حيث الثمن أو من حيث القياسات أو من جودة الخدمات المنجزة و التي تشوبها مجموعة من العيوب ، و ذلك انه عقب فتح مسطرة التسوية القضائية بمبادرة من الإدارة الجديدة للعارضة ، قامت هذه الأخيرة بإجراء خبرة تقنية على مختلف الأشغال المنجزة في إطار المشروع العقاري الذي تنجزه العارضة بمحاذاة فندق مرحبا أكادير ، و أن الخبرة المذكورة أسندت للخبير السيد مصطفى مداح الذي قام بمعاينة و قياس و تمتير الأشغال المنجزة من قبل المصرحة و مقاربتها مع الفواتير التي تتمسك بها في مواجهة العارضة و التي سبق أداء قيمة بعضها ، أن الخبير المذكور قام باستدعاء المصرحة الى جانب مقاولات أخرى قامت بإنجاز أشغال و توريدات في إطار المشروع العقاري للعارضة ، و أن الخبير قام باستدعاء المصرحة التي تخلفت عن الحضور رغم التوصل ، و أن الخبير قام بالتدقيق في الاشغال و التوريدات المنجزة من قبل المصرحة في الجدول التفصيلي الوارد في الصفحة 23 من تقرير الخبرة ، و أن الخبير خلص من خلال الجدول اعلاه المنجز على ضوء الوثائق و المعاينة الميدانية الحضورية الى أنه شركة E.P. تبقى دائنة للعارضة بمبلغ 225.694,29 درهم مع احتساب الرسوم فقط ، و انه في غياب ذلك، و امام الاخلالات التي تم تسجيلها في حق مجموعة من المتدخلين في المشروع العقاري، فإن العارضة تبقى محقة في المطالبة بإجراء خبرة تقنية و فنية و حسابية على المشروع العقاري عموما و دين المصرحة خصوصا قصد الوقوف على صحة و ثبوت الدين المصرح به من عدمه ، و ان العارضة تنازع في الدين بكل قوة ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف و الحكم تصديا بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 25.694,29 درهم مع احتساب الرسوم فقط
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها انه بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف العارضة في حدود مبلغ 299.343.60 درهم بصفة عادية مرفقا بصورة شمسية من فاتورة صادرة بتاريخ 2018/04/26 وصورة شمسية لبون الطلب مؤرخ في 26/04/2018 وصورة ل 17 بون التسليم ، والتصريح الثاني في حدود مبلغ 343.305.89 درهم بصفة عادية ، مرفقا بصورة شمسية من أمر بالأداء صادر السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2018/10/23 ملف رقم 2018/8102/841 أمر رقم 841 وصورة شمسية لثلاث كمبيالات، وبناء عليه صدر أمر السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1941 بتاريخ 2021/12/28 في الملف 2021/8304/343 والمطعون فيه بالاستئناف من طرف المقاولة المستأنفة الشركة ف.م. معتمدة على علل وأسباب إستئناف لا تأثير لها على صحة وصوابية الأمر المطعون فيه ، لأن الدينين تابثين في حق المستأنفة لفائدة شركة E.P. العارضة ، وسبق أن أجريت خبرة من طرف الخبير السيد محمد أمان في الملف عدد 2020/8304/146 والتي خلصت إلى أن شركة E.P. لها محاسبة دقيقة ومضبوطة وتأكد من كون الفاتورات وبونات الطلب وبونات التسليم تحمل طابع الشركة ف.م. ، مما يؤكد صحة مديونية الشركة ف.م. لفائدة شركة E.P. ، وهو ما ينطبق على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير موضوع ثلاث كمبيالات ، والأمر المطعون فيه صادف الصواب في القول بأن الشركة ف.م. لم تدلي بأي حجة تثبت أداء الدين موضوع التصريحين ، بل وإن المقال الاستئنافي في علله لم يدلي بأي جديد بخصوص المديونية أو بأداء المستأنفة للمبلغ موضوع الأمر المطعون فيه ، بل وحاولت المستأنفة إعتماد خبرة إستشارية غير حضورية لا حجية لها للطعن في سلامة الأشغال المنجزة وبالتالي لا ترقى حجة مقنعة للطعن في سلامة الأمر المطعون فيه ، مما يناسب معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها ، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي مع ما يترتب ذلك قانونا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر بالاداء المعتمد في التصريح بالدين لم يبلغ لها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره, و بذلك يعتبر كأن لم يكن طبقا لما ينص عليه الفصل 162 من ق م م , فإنه و لئن اعتبر المشرع ان الامر بالأداء حتى يصير قابلا للتنفيذ يجب تبليغه داخل اجل سنة من تاريخ صدوره , فإن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة يمنع مواصلة اجراءات تبليغ و تنفيذ الامر بالأداء و فق الاجراءات العادية, و ما على الدائن الحامل لمقرر قضائي سوى التصريح بدينه ضمن قائمة الخصوم دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 162 من ق م م و هو الشيء الذي قامت به المستأنف عليها.
و حيث انه و بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل, فإنه يبقى مردود , طالما ان الامر القاضي بقبول التصريح بالدين جاء معلل بالسند التنفيذي و هو الامر بالاداء المدلى به رقم 841 بتاريخ 23/10/2018 و المؤسس على ثلاث كمبيالات , و الذي تعتبر مثبتة للدين, و صدر بخصوصها امر بالاداء. و ان تمسك الطاعنة بكون مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة الدار البيضاء و ان الامر بالأداء صدر بالمحكمة التجارية بأكادير يبقى من الدفوع التي يتعين عليها التمسك بها عند ممارستها لطرق الطعن في الامر بالأداء مادام ان دعوى الطاعنة لا تتعلق بالأداء و انما بتحقيق الدين و ان الغاية المتوخاة من المسطرة الحالية هي تحديد الدين المستحق للمستأنف عليها بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية, و بذلك فالاطار القانوني للدعوى الحالية يبقى محصورا في تحديد الديون الحالة بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية و ليس دعوى الأداء و مادام ان أن القاضي المنتدب هو بمثابة قاضي الموضوع في إطار مسطرة تحقيق الديون لأنه يفصل في صحة الديون المصرح بها و المنازع فيها على ضوء وثائق الدائن و المدين و ان محكمة الإستئناف المعروض عليها استئناف امر القاضي المنتدب الصادر في اطار مسطرة تحقيق الدين، تحل محل هذا الأخير في تحقيق الدين، كما أن الإستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف فان الثابت أن الدين المصرح به تابت بمقتضى الامر بالأداء المومأ اليه أعلاه و كذلك الفواتير المقبولة من طرف طاعنة و بونات الطلب و بونات التسليم و ان تمسك الطاعنة بوجود خبرة تدحض ما جاء في الحجج المؤسس عليها التصريح بالدين بقي أداء مجرد لم تعززه بأية وسيلة اثبات و أن ملتمس الطاعنة باجراء خبرة التي هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر بها متى توفرت لديها الموجبات لقضائها يبقى غير مؤسس لأن الدين ثابت بمقتضى مقررات قضائية و الفواتير المقبولة التي تبقى لها حجيتها في الاثبات طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد الطعن فيه او الادلاء بعكس ما ضمن فيها مما يبقى تبعا لذلك الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و مع إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025