Réf
57695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4960
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8313/3796
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet.
La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le sursis à statuer sur une créance contestée s'impose jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction compétente. Elle retient que la production de jugements de première instance, sans la preuve de leur caractère définitif, ne suffit pas à établir que la contestation est définitivement tranchée.
Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable des décisions administratives, l'ordonnance de sursis à statuer est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم قابض قباضة بوركون بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 تحت عدد1584 ملف عدد 1061/8304/2024 و القاضي بارجاء البت في التصريح بالدين الذي تقدمت به قباضة الإدارة الجبائية بوركون في مواجهة شركة ا.ج.د. الى غاية الفصل في الدعوى المعروضة على القضاء الإداري.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين الذي تقدم به قباضة الإدارة الجبائية الى السنديك بتاريخ 26/02/2024 حددت فيه دينها في مبلغ 593.478,13 درهم بصفة امتيازية.
بناء على كتاب السنديك المؤرخ في 13/05/2024 عرض فيه ان رئيس المقاولة ينازع في الدين وقد ادلى دفاعه بمقال رام الى الطعن بالإلغاء امام المحكمة الإدارية.
بناء على مذكرة الأستاذ ياسر بوسلهام عرض فيها ان موكلته شركة ا.ج.د. قد طعنت في الدين والتمس معاينة دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به وايقاف المسطرة الى حين صدور حكم نهائي في الموضوع .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن : إن الحكم المذكور قد يعرقل مسطرة تحصيل الديون العمومية، فإن العارض يستأنفه استنادا إلى الوسيلة التالية: انه في صدور حكمين قضائيين لفائدة العارض في الدعوى عوى المعروضة أمام المحكمة الادارية: أن شركة ا.ج.د. قدمت مقالا بالطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية في الملفين عدد 2024/7113/2118 و عدد 2024/7113/2117 ، و أن المحكمة الادارية قد أصدرت حكمين في الملفين المشار إليهما سالفا قضى كل منهما بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعته (الشركة) وهما الحكمين عدد 2529 بتاريخ 2024/06/10 و عدد 2629 بتاريخ 2024/06/24 ، و أنه بصدور الحكمين السالف ذكرهما يبقى إرجاء البت في الدين غير ذي أساس ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا البت في التصريح بدين قباضة البيضاء بوركون وقبوله.
وبناء على مذكرة سنديك التصفية القضائية بجلسة 09/09/2024 جاء فيها انه بناء على المقال الاستئنافي المدلى به من طرف قابض قباضة بوركون والرامي الى الطعن بالاستئناف في الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب عدد 1584 بتاريخ 2024/06/11 في الملف عدد 2024/8304/1061 والذي قضى بارجاء البت في التصريح بالدين الى غاية الفصل في الدعوى المعروضة على القضاء الاداري وحيث جاء في مقال استئناف قابض قباضة بوركون أن المحكمة الادارية قد اصدرت الملفين 2024/7113/2118 والاخر تحت عدد 2117/ 2024/7113 قضى كل منهما بعدم قبول الدعوى في الحكمين عدد 2529 بتاريخ 2024/06/10 والاخر عدد 2629 الصادر بتاريخ 2024/06/24 ، و ان الحكمين السالف ذكرهما غير نهائيين ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا مع ابقاء الصائر على رافعه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها انه تقدم السيد سنديك التصفية القضائية بكتاب الى المحكمة يصرح بموجبه كون الاحكام المدلى بها من قبل القابض احكام غير نهائية ، و ان ما ضمن في جواب السنديك لا يستند على أي أساس سليم طالما وان الدين المصرح به دين امتيازي وان الدعاوى التي تمت من قبل ممثل الشركة كللت بعدم القبول ، و ان ما ضمنه كتاب السنديك يوحي ان هذا الاخير هو ممثل الشركة متجاهلا ان جهاز السنديك يتصرف كذلك لحقوق الدائنين ولفائدتهم ، و سطر المشرع مهام السنديك والتي تجمع ما بين حماية حقوق الدائنين وفقا للمادة 675 من م ت والتي جاء فيها : " للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين، وان السنديك يتخد جل الاجراءات لاخبار الدائنين واستشارتهم ، و ان مفهوم السنديك وحده له الصفة للتصرف باسم الدائنين يؤكد ان السنديك عليه حماية الحقوق وله الصفة في ذلك وان ما جاء به في كتابه المرفوع للمحكمة لا أساس له بل عليه استئناف مسطرة تحقيق دين الدائن العمومي للخزينة العامة للمملكة، و ان الادعاء بكون الاحكام ليست نهائية هو ادعاء مردود وسيأخر سير المسطرة المتعلقة بالتصفية وسيلحق اضرارا بأموال الشركة موضوع التصفية والتي يمكن ان تفقد قيمتها المادية وان تحقيق الدين واستيفاؤه من قبل القابض لا يعني في حالة استصدار احكام بعدية لصالح الشركة فان الحق في استرجاع المبالغ وارد لملاءة ذمة الخزينة ولا يمكن ايقاف مسطرة التصفية بهذا الشكل الذي سيضر بجل الدائنين وما يتعارض وما ادعى به السنديك، و ان ايقاف تحقيق الدين المصرح به سيخول للعارض وفقا للقانون ولما صرح به المشرع المغربي في المادة 661 من مدونة التجارة الكتاب الخامس الحق في المتابعة والتنفيذ طالما وانه صرح بديونه اذا لم يقم السنديك بتصفية اموال الشركة خلال 3 أشهر من الحكم بالتصفية شريطة ان يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وان لم تقبل بعد ، و ان التصريح المدلى به للسنديك، الذي لم يعمل على قراءته قراءة دقيقة للسند التنفيذي المرفق بالتصريح وبالدعوى التي رفعها ممثل الشركة ليتضح له ان المنازعة القضائية الادارية التي يتمسك بها والتي كللت بعدم القبول لا تتضمن مجموع الدين المصرح به بل ينازع في جزء بسيط من المديونية وان هناك ديون مصرح بها لا تدخل في المنازعة المنتهية وان السيد السنديك اعتبر الادعاء بالمنازعة من قبل ممثل الشركة سبب كافي لايقاف تحقيق الدين لكل ما ورد في مقال العارض الاستئنافي ولما جاء في مذكرة العارض التعقيبية ، ملتمسا البت في تصريح القابض واعتباره وتحقيقه لضمان تحصيل الدين العمومي.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 و الفي بالملف مذكرة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الفصل في الدعوى المرفوعة امام القضاء الإداري بخصوص المنازعة في الدين موضوع طلب التحقيق من قبل المستانفة لا يتحقق الا بصدور قرار نهائي , و المستانفة لم تدل بما يفيد الفصل بصفة نهائية في دعوى المنازعة في الدين امام القضاء الإداري و الحكمين الإداريين اللذين استشهدت بمراجعهما و القاضيين بعدم قبول الطلب هما مجرد حكميين ابتدائيين لم ترفقهما بما يثبت نهائيتهما , و هو ما يجعل مقتضيات المادة 729 الفقرة 3 من مدونة التجارة واجبة التطبيق و سارية الى حين الفصل في المنازعة في الدين من قبل القضاء الإداري بصفة انتهائية.
و حيث يتعين التصريح بتاييد الامر المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الامر المستانف و تحميل المستانفة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025