Réf
54917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2232
Date de décision
25/04/2024
N° de dossier
2024/8221/904
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire.
L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances.
Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu.
Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم [بنك إ.] بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 435 الصادر بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 8881/8222/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير [مصطفى مبروك]، و الحكم القطعي عدد 10117 الصادر بتاريخ 02/11/2023 القاضي ب " في الشكل: بعدم قبول طلبين الأصلي والإضافي وتحميل رافعهما الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [بنك إ.] تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2023، عرض فيه أنه سبق له أن منح الشركة المدعى عليها مجموعة من القروض والتسهيلات البنكية على الحساب الجاري والخدمات المالية المتعلقة بالخصم والعملة الصعبة والإئتمانات المتعلقة بمعاملات الشركة المدعى عليها الأولى، وأبرم معها عقود القرض والاعتمادات التالية: بتاريخ 07/12/2000 أبرم مع المدعى عليها الأولى عقد رهن على الأصل التجاري لضمان أداء مبلغ 600.000 درهم على الحساب الجاري، وبتاريخ 05/12/2001 أبرم اتفاقية فتح حساب جاري مقرون برهن على الأصل التجاري يتعلق بتسهيلات الأداء في حدود مبلغ 1.000.000 درهم ، و بتاريخ 28/01/2005 أبرم مع المدعى عليها عقد رهن على الأصل التجاري والآليات لضمان أداء مبلغ 3.900.000 درهم على الحساب الجاري، وبتاريخ 20/03/2014 أبرم عقد فتح اعتماد على الحساب الجاري يتعلق بمجموعة من الخطوط الائتمانية لفائدة الشركة المدعى عليها، ، و عقد كفالة شخصية تضامنية بتاريخ 28/05/2014 صادرة عن [شركة "س. أ." ش.م] من أجل ضمان أداء مبلغ 16.200.000 درهم، وأن الشركة المقترضة لم تف بالتزاماتها التعاقدية مما تخلد بذمتها بما مجموعه 11.915.888,18 درهم شاملة لمجمل الدين، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها الثانية [شركة "س. أ."]، قد كفلت ديون شركة المدعى عليها في حدود مبلغ 16.200.000 درهم كما يتبين من خلال الكفالة الشخصية التضامنية وأن الكفالة المذكورة تتضمن تنازل الكفيلة عن الدفع بالتجريد والتجزيئ والمناقشة، و يحق البنك العارض المطالبة بالأداء بمجرد أول طلب عند عسر المدينة الأصلية ، و أنه حاول استخلاص دينه بشكل ودي لكن دون جدوى كما يتبين خلال الإنذار بالأداء ومحضر التبليغ، و وأن الدين ثابت من خلال عقود القرض وكشوفات الحساب البنكية التي جعلها المشرع وسيلة إثبات قانونية بموجب الفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ،كما تجدر ملاحظة عدم منازعة المدعى عليهما في العمليات المدونة بالكشوفات الحسابية والتي كانا يتوصل بها بانتظام، وأن العمل القضائي من جانبه قد اعتبر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوفات الحسابية التي يتوصل بها من المصرف بشكل دوري والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري ،ومن حيث التعويض فإن إخلال المدعى عليها التعسفي في تنفيذ التزاماتها قد أضر بالبنك العارض الذي حرم من استثمار أمواله ومن عائداتها كما تكبد مجموعة من المصاريف و الصوائر في سبيل استخلاص الدين، وونتيجة هاته الأضرار يكون محقا في الحصول تعويض عادل يضاف إلى الأصل والفوائد القانونية على إثر إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها وينص الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود،كما ينص الفصل 255 من نفس القانون على ما يلي: "يكون المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام" ، وينص الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين"، كما ينص الفصل 263 في نفس السياق على ما يلي "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"، وأن إخلال المدعى عليهما بالتزاماتها وامتناعها التعسفي عن الأداء قد ألحق بالعارض ضررا كبيرا لا يمكن جبره بأقل من مبلغ 500,000,00 درهم المحدد بكل اعتدال، وأن الضرر الموجب للتعويض حسب مقتضيات الفصلين 98 و264 من ق ل ع هو الخسارة التي لحقت البنك العارض والحرمان من الكسب والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها وكذلك ما حرم منه من نفع وما فاته من كسب، و التمس الحكم على المدعى عليهما [شركة "ه. ا."] و[شركة "س. أ."] بأداء مبلغ 11.915.888,18 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ إيقاف الحساب إلى حين الأداء الفعلي وذلك بشكل تضامني بينهما، و بأدائهما تضامنا تعويضا قدره 500.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب إلى الأداء الفعلي للدين، مع الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن نظرا لثبوت الدين استنادا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن، وأرفق المقال بنسخة من عقد رهن على الأصل التجاري لضمان أداء مبلغ 600.000 درهم على الحساب الجاري، ونسخة طبق الأصل من اتفاقية فتح الحساب الجاري مع الرهن على الأصل التجاري يعلق بتسهيلات الأداء في حدود مبلغ 1.000.000 درهم، ونسخة من عقد رهن على الأصل التجاري بتاريخ 28/01/2002 لضمان أداء مبلغ 3.900.000 درهم على الحساب الجاري، ونسخة من عقد فتح اعتماد على الحساب الجاري بتاريخ 20/03/2014 يتعلق بمجموعة من الخطوط الائتمانية لفائدة الشركة المدعى عليها، ونسخة من كفالة شخصية تضامنية صادرة عن [شركة "س. أ."] ، ونسخة من كشوفات الحساب البنكية، وإنذار بالأداء ومحضر التبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2023 جاء فيها عن عدم قبول الدعوى لخرق المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح بأن الوثائق المرفقة به عقد فتح الاعتماد اتفاقية فتح الحساب الجاري عقد رهن الأصل التجاري عقد الكفالة هي فقط صور شمسية، وأن هذه الوثائق لا يمكن الاعتماد عليها، وعن عدم قبول الدعوى لخرق المادة 686 من مدونة التجارة فإن المدعية تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 23/09/2022 لكن العارضة خضعت لمسطرة الإنقاذ بمقتضى حكم عدد 92 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 في الملف عدد 59/8301/2018 ،وأنه وبمقتضى الحكم عدد 23 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 في الملف عدد 22/8319/2022 تم الحكم بفسخ مخطط الإنقاذ المفتوح في حق الشركة وتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية مع الإبقاء على أجهزة المسطرة وتكليف السنديك بإعداد الحل، وأنه وبمقتضى الحكم عدد 232 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 147/8306/2022 تم الحكم بحصر مخطط الإستمرارية في 10 سنوات، وأن المدعي يكون قد تقدم بدعواه الحالية خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لتي تنص على أنه '' يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المالو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال'' ، وبالتالي فإن الدعوى الحالية تقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه بالمادة 686 من مدونة التجارة مما ينبغي معه التصريح بعدم قبولها وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها، وأن العارضة تحفظ حقها للجواب في الموضوع في حالة إصلاح المدعي للمسطرة ، و التمست أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها واحتياطيا حفظ حقها في الجواب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2023 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها رفقة مقال البنك عبارة عن صور شمسية ولا تقوم مقام الدليل الكتابي وهكذا تبقى الدعوى غير مقبولة شكلا مما ينبغي معه القول والحكم بعدم قبولها وتحميل المدعية الصائر، و أنه وفي حالة تقديم المدعية لأية وثائق جديدة فإن المنوب عنها تحتفظ بحقها في الاطلاع والرد عنها، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وتحميلها جميع الصوائر وحفظ حقها في الاطلاع والجواب.
وبناء على المذكرة تعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2023 جاء فيها من حيث ثبوت الدين، زعمت المدعى عليها الثانية [شركة "س. أ."] بأن البنك العارض لم يدل بالوثائق المثبتة للدين، في حين أنه أدلى البنك العارض بعقود القرض واتفاقية فتح الحساب الجاري والقروض مع الضمانات القانونية اللازمة، وهي عقود ذات حجية قانونية أماما القضاء التجاري الذي يعتمد على حرية الإثبات وفق لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارية التي تنص أنه" تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك " ، ولذلك فإن الوثائق المدلى دليل على ثبوت الدين وعلى الكفالة التي التزمت تبها الشركة المدعى عليها الثانية، خاصة أمام إدلاء البنك العارض بنخسة طبق الأصل من كشوفات الحساب البنكية التي أعطاها المشرع حجية قانونية ودليل قانوني للإثبات أمام القضاء وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان، وأن البنك العارض سبق له أن منح الشركة المدعى عليها الأولى مجموعة من القروض والتسهيلات البنكية على الحساب الجاري والخدمات المالية المتعلقة بالخصم والعملة الصعبة والائتمانات ، وأبرم البنك مع المدعى عليها عقود القرض والإعتمادات المذكورة أعلاه، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها الثانية [شركة "س. أ."] قد كفلت ديون شركة المدعى عليها في حدود مبلغ 16.200.000 درهم كما يتبين من خلال الكفالة الشخصية التضامنية، وأن الكفالة المذكورة تتضمن تنازل الكفيلة عن الدفع بالتجريد والتجزيء والمناقشة وتلتزم مع البنك العارض بالأداء بمجرد أول طلب عند عسر المدينة الأصلية، وأن البنك العارض حاول استخلاص دينه بشكل ودي لكن دون جدوى، كما يتبين من خلال الإنذار بالأداء ومحضر التبليغ، ويبقى من حق البنك اللجوء إلى المحكمة من أجل إجبار المدعى عليهم على أداء دينه أصلا وفائدة وتعويضا، كما تجدر ملاحظة عدم منازعة المدعى عليهما في العمليات المدونة بالكشوفات الحسابية التي كانا يتوصل بها بانتظام، وأن العمل القضائي اعتبر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوفات الحسابية التي يتوصل بها من المصرف بشكل دوري و التي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري، ومن حيث عدم منع مساطر المعالجة للدعاوى الجارية فقد زعمت المدعى عليها الثانية [شركة "س. أ."] بأنه سبق الحكم بفتح مسطرة الإنقاد ، كما تم الحكم بفسخ مخطط الإنقاذ وتحويل مسطرة الإنقاد إلى مسطرة التسوية القضائية ، و تم الحكم بحصر مخطط الإستمرارية في إطار الملف عدد 2022/8306/147 ،والتمست عدم قبول الدعوى استنادا على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، لكن يتعين الإشارة إلى أن المدعى عليها الثانية "ستروك اندوستري" لم تدل بأي وثيقة أو مقرر قضائي يفيد ما تمت إثارته من جانبها من كونها خاضعة لمساطر معالجة صعوبات المقاولات، وبشكل احتياطي فإن المادة 686 من مدونة التجارة ليست بحكم مطلق في جميع الدعاوى التي تتم مباشرتها في حق المدين بل يرد عليها مجموعة من الإستثناءات التي تخرج حكم القاعدة المقررة في المادة المذكورة، وبالرجوع إلى المادة 687 من مدونة التجارة يتبين أنها جاءت بما يلي "توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها ، يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه "، وأن البنك سبق له التصريح بدينه على الشركة المدعى عليها ككفيلة كما يتبين من خلال التصريح بالدين خلال مسطرة الإنقاذ ومسطرة التسوية القضائية، وأن الدعوى تبقى قائمة من أجل استصدار حكم بحصر الدين المطالب به في مواجهة الشركة، ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى فإن الدعوى الحالية تخضع لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تلزم بضرورة استدعاء السنديك ومواصلة الدعوى وأن استدعاء طرف لم توجه الدعوى ضده يخضع لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز لكل طرف إدخال طرف خارج المسطرة لأسباب قانونية ؛ ملتمسا في للتعقيب الحكم برد جميع مزاعم المدعى عليها الثانية والحكم وفق ملتمسات مقال الدعوى وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن وفي مقال إدخال الغير في الدعوى قبول مقال الإدخال شكلا ،وموضوعا الحكم بالإشهاد على إدخال السنديك [محمد توكاني] بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة "ستروك أندوستري" الكائن بالرقم البيضاء 76 شارع عبد المومن الطابق 7 مكتب 72 البيضاء وتحميل الصائر لمن يجب قانونا، وأرفق مذكرته بنسخة من تصريحين بالدين .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة .
وبناء على مذكرة بعدم قبول الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2023 جاء فيها أن العارضة تود تأكيد ما جاء بمذكرتها السابقة من كون جميع الوثائق الأخرى المدلى بها عبارة عن صور شمسية لا يمكن مواجهة أي كان بها لانتفاء قوتها الثبوتية، وأن الدعوى الحالية تبقى مستوجبة كذلك للقول بعدم القبول لخرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، و أن الدفع بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة لن يجدي المدعية التي تقدمت بدعواها الحالية بعد تصريحها بالدين، لكون مقتضيات هذه المادة تخص فقط الدعاوى الجارية في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ولا تتعداها إلى تلك المرفوعة بعد صدوره، و أن المدعية تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 22/09/2022 في حين أن الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر قبل ذلك ب 7 أشهر وبالضبط في 17/02/2022 ، و أن قضاء محكمة النقض مستقر على اعتبار أن الحكم بفتح مسطرة الصعوبة في حق مقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية في مواجهتها يقيمها دائنون نشأت قبل هذا الحكم ترمي للحكم عليها بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ويدخل في عداد هذا النوع من الدعاوى، دعوى النزاع الرامية إلى الحكم بحصر مديونية المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة الصعوبة، ويبقى فقط من حق الدائن التصريح بديونه للسنديك تبعا للمادة 686 وما بعدها من مدونة التجارة، وأن تصريح البنك بدينه لن تناقشه أمام محكمة الموضوع في إطار الدعوى الحالية بل أمام ا القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الدين بعد استدعائها لها، و بالتالي فإن الدعوى الحالية تبقى واقعة تحت طائلة المنع المنصوص عليه بالمادة 686 من مدونة التجارة مما ينبغي معه التصريح بعدم قبولها وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها ؛ و التمس التصريح بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها؛
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2023 جاء فيها أن المدعية اكتفت بالأدلاء بصورة من الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المدعى عليها الثانية، و أن الإدلاء بهذا الحكم لا يمكن اعتباره بمثابة إصلاح للمسطرة وأن المنوب عنها تكتفي بتأكيد ما جاء بمحرراتها السابقة من كون الدعوى تبقى معيبة شكلا لكون الوثائق المدلى بها رفقة مقال البنك عبارة عن صور شمسية ولا تقوم مقام الدليل الكتابي، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب وتحميلها جميع الصوائر و حفظ حقه في الاطلاع والجواب في حالة الإدلاء بأية وثائق.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2023 جاء فيها أن المدعية أدلت بصورة من الحكم القاضي بفتح المسطرة وتم تأخير الملف قصد إمهالها للإدلاء بصورة من تصريحها بالدين لكن الدعوى تبقى معيبة شكلا، وأن ادلاء البنك المدعي بالحكم القاضي بفتح المسطرة أو حتى بالتصريح بالدين لن يجديه في إصلاح دعواه، و التمس الحكم وفق ما جاء بمحرراتها السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 435 الصادر بتاريخ 14/03/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد [المصطفى مبروك].
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة 5/09/2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونة المتبقية بذمة [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] في 9.628.741,23 درهم، وفي نفس التاريخ 24/01/2021 يكون جاري الكفالات البنكية في ذمة [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] هو 3.573.435,23 درهم وهذا الرصيد يبقى في ذمة [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] طالما لم تأت هذه الأخيرة برفع اليد أو إذا طال الحصول على رفوعات اليد هذه فيبقى على [بنك إ.] لتغطية هذه الكفالات بمؤونات تتحملها [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise].
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال إضافي مدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 21/09/2023 والذي عرض من خلالها أن الخبير خلص في تقريره أن المدعى عليها الأولى مدينة للبنك بمبلغ 9.628.741,23 درهم عن الرصيد المدين في الحساب الجاري، ومبلغ 3.573.435,23 درهم عن جاري الكفالات البنكية التي في ذمة المدعى عليها الأولى. لذلك فإنه يلتمس المصادقة على الخبرة، وفي الطلب الإضافي فإن المدعي طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما مبلغ 11.915.988,18 درهم إضافة إلى مبلغ 500.000,00 درهم على سبيل التعويض وجبر الضرر، وأن المدعي أغفل المطالة بمبلغ 3.573.435,23 درهم المتعلق بجاري الكفالات البنكية التي لازالت بذمة المدعى عليها الأولى، و التمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المقال الافتتاحي، وفي الطلب الإضافي الإشهاد له بالمطالبة بالفرق بين أصل الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي ومبلغ الدين المحدد من طرف الخبير، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا إضافة إلى المبلغ المضمن بالمقال الافتتاحي مبلغا إضافيا قدره 1.286.188,28 درهم الذي يمثل الفرق بين مبلغ الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي والدين المحدد من طرف الخبير، مع شمول الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 21/09/2023 والتي عرضت من خلالها أن الخبير لم يشر إلى أية مبالغ في ذمة [شركة "س. أ."]، و أن الدعوى الحالية تبقى واقعة تحت طائلة المنع الوارد بالمادة 686 من مدونة التجارة ذلك أن المشرع وضع مبدأ وقف المتابعات الفردية، و التمست الحكم وفق ما جاء بمحرراتها السابقة الرامية إلى عدم قبول الدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 21/09/2023 والتي أكدت من خلالها ما دفع به نائب المدعى عليها الأولى جملة وتفصيلا.
وبناء على مذكرة جواب على المقال الإضافي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 19/10/2023 والتي أكدت من خلالها ما سبق بخصوص مذكرة الجواب، وفي الطلب الإضافي فإن المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي طالب بأداء ما مجموعه 11.915.888,18 درهم عما اعتبره التزامات الصندوق، وأن الخبير حدد الدين عن هذه الالتزامات فقط في مبلغ 9.628.830,07 درهم وهو الذي طلب البنك طلب البنك المصادقة عليه لكون تقرير الخبرة جاء حسب نظره محترما للحكم التمهيدي، وأن ما حدده الخبير بمثابة جاري الكفالات البنكية لم يكن موضوع أية مطالبة، وهي الكفالات التي لا يشير إليها حتى الحكم التمهيدي من خلال المهمة المسندة للخبير، وإنه بالإضافة إلى ذلك فإن الخبير اعتبر خطأ أن رصيد جاري الكفالات يبقى بذمة الشركة المدعى عليها في حدود 3.573.435,23 درهم ثم تناقض في نفس الشق من خلاصته حينما اعتبر بأن هذا المبلغ يستوجب اعتباره في ذمة الشركة طالما أنها لم تأت بشواهد رفع اليد، ذلك أن مبلغ جاري الكفالات البنكية لم يكن للبنك أن يطالب بها إلا بعدما يثبت أنه قد تم حقا تفعيل هذه الكفالات، في حين أنه في نازلة الحال فإن البنك لم يدل لا للمحكمة ولا للخبير حتى بهذه الكفالات البنكية التي يزعم أنه قد أغفل المطالبة بها، و من المعلوم أن الكفالة البنكية تبقى من أهم صور الائتمان الصرفي بطريق التوقيع وليس عن طريق التزامات الصندوق، وأن تقديم الطلب الإضافي بهذه البساطة يفيد أن البنك غير متمكن حتى مما يطالب هو به، وأنه إن كان البنك يزعم بأن المدعى عليها تبقى مدينة له بجاري الكفالات والتي لم يحتسبها الخبير في تحديد الرصيد المدين فإن البنك يبقى ملزم بالأداء بما يفيد تفعيل هذه الكفالات وأدائه لقيمتها لفائدة المستفيدين منها حتى يمكنه المطالبة بها و التمس الحكم وفق مذكرته المدلى بها بجلسة 21/09/2023 ، وأرفق مذكرته بصورة من كشف حساب صادر عن البنك والمتعلق بالحساب الجاري بتاريخ إحالته على قسم المنازعات.
و بتاريخ 02/11/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء ناقص التعليل لأن الثابت من وثائق الملف أن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا المبلغ المطالب به باعتبار الأولى مدينة أصليا للبنك العارض والثانية كفيلة لها، وعلى الرغم من كون الخبرة الحسابية المأمور بها أثبتت مديونية المستأنف عليها الأولى، إلا أن المحكمة أصدرت حكما بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي معللة قضائها بما يلي: "حيث يهدف الطلب الأصلي والإضافي إلى الحكم على المدعى عليها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث دفعت المدعى عليها بكونها خاضعة لمسطرة الصعوبة وأن دعوى المدعي خاضعة المقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
و حيث صح ما دفعت به المدعى عليها ذلك أنها تعتبر شركة خاضعة لمسطرة الصعوبة منذ 22/09/2022 حسب تأشيرة التسجيل المضمنة صدر المقال رفقته أي في تاريخ لاحق لتاريخ صدور حكم فتح المسطرة، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة المنع المنصوص عليه بموجب المادة 686 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا"، فالحكم المستأنف استند في قضائه على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة معتبرا أن الطاعن وجه دعواه ضد شركة واحدة هي الشركة الكفيلة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية، و الحكم المستأنف اعتمد على دفوعات الشركة الكفيلة معتبرا أن الدعوى موجهة ضدها فقط، متجاهلا المستأنف عليها الأولى المدينة الأصلية التي لم تنازع في المديونية وفي علاقتها بالبنك ، و أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن وجه دعواه ضد المدينة الأصلية المستأنف عليها الأولى [شركة "ه. أ."] إلى جانب كفيلتها المستأنف عليها الثانية [شركة "س. أ."] ، و إن كانت هذه الأخيرة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وبالتالي تستفيد من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فان البنك العارض بصفته دائنا يبقى من حقه المطالبة بدينه في مواجهة المدينة الأصلية ، و ليس هناك أي نص قانوني يمنع الدائن من المطالبة بدينه في مواجهة المدينة الأصلية عند خضوع الكفيل لمسطرة التسوية القضائية، و الحكم المستأنف عندما قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي للعلة أعلاه يكون قد جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به من أساس قانوني ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق المقالين الإفتتاحي و الإضافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم التمهيدي و القطعي المستأنفين.
و بجلسة 14/03/2024 أدلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المستأنف صادف الصواب عندما اعتبر أن الشركة المدعى عليها خاضعة لمسطرة الصعوبة منذ 17/02/2022 ، و أن من آثار حكم فتح المسطرة وقف المتابعات الفردية ، و أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 22/09/2022 مما يجعل الدعوى واقعة في إطار المنع المنصوص عليه في المادة 686 من مدونة التجارة، كما أنه تمت إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لأن المقال مرفق بمجرد صور شمسية لعقد القرض و الضمانات، كما تم الدفع بأن البنك شبق له التصريح بالدين المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية للسنديك في إطار مسطرة الإنقاذ بتاريخ 10/10/2018، و أكد نفس التصريح بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، و يتضح من بيان التصريح بالدين أنه يتعلق بما مجموعه 56.116.031,34 درهم، و مرفق بصورة الكفالة التضامنية للعارضة، و أن البنك لا يمكنه المطالبة مرتين بنفس الدين، و ان مسطرة التصريح بالديون و تحقيقها تعتبر بمثابة دعوى الأداء بخصوص المقاولات الخاضعة لنظام المعالجة، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
و بجلسة 28/03/2024 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الدعوى وجهت ضد المدينة الأصلية [شركة "ه. أ."] إلى جانب كفيلتها المستأنف عليها الثانية [شركة "س. أ."] ، و لئن كانت الكفيلة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و بالتالي تستفيد من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ، فإن البنك من حقه المطالبة بدينه في مواجهة المدينة الأصلية، و ليس هناك أي نص قانوني يمنعه من ذلك، و أن القول بأنه لا يمكن المطالبة بالدين مرتين مردود، لأن العبرة استيفاء الدين و ليس بالمطالبة به، و لأن الدعوى موجهة ضد المستأنف عليهما معا، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/04/2024 حضرها دفاع المستأنف و المستأنف عليها الثانية، و تخلفت المستأنف عليها الأولى و سنديك التسوية القضائية رغم سابق التوصل ، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/04/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه استند في قضائه على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة معتبرا أن البنك وجه دعواه ضد الكفيلة [شركة "س. أ. Stroc Industrie "] الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية فقط، و أنه تجاهل المستأنف عليها الأولى المدينة الأصلية [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] التي لم تنازع في المديونية.
و حيث صح ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من المقالين الإفتتاحي و الإضافي أن المستأنف وجه طلبه ضد المستأنف عليهما باعتبار الأولى مدينة أصلية و الثانية كفيلة لها، و أنه و إن كان يتبين من الحكم عدد 23 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 ملف عدد 22/8319/2022 أنه قضى بفسخ مخطط الإنقاذ المفتوح في حق المستأنف عليها الثانية [شركة "س. أ. Stroc Industrie "] و تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية، و أنه و طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فإنه " يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال .يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات…"، و أن الحكم المذكور يوقف و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب الديون الناشئة قبل صدوره، و الرامية إلى الحكم على المدين الخاضع للمسطرة بأداء مبلغ من المال، و أن الثابت من التصريح بالدين المؤرخين في 10/10/2018 و في 16/06/2022 أن المستأنف صرح بدينه في مواجهة المستأنف عليها الثانية في حدود مبلغ 48.116.031,34 درهم ، و بالتالي فإن تحقيق الدين يجب أن يتم من طرف القاضي المنتدب، فإنه الحكم و إن صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلبين الأصلي و الإضافي في مواجهة الكفيلة المستأنف عليها الثانية، فإنه جانب الصواب فيما قضى به في مواجهة المدينة الأصلية [شركة "ه. أ."] ، لأن هذه الأخيرة غير خاضعة لأية مسطرة من مساطر معالجة صعوبات المقاولة، و لأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة كفيلتها.
و حيث يتبين من تقرير الخبير [مصطفى مبروك] أنه حدد الرصيد المدين في الحساب الجاري رقم 652100060973 المتبقى بذمة المستأنف عليها الأولى ["ه. أ."] في مبلغ 9.628.741,23 درهم، و جاري الكفالات البنكية التي بذمتها في مبلغ 3.573.435,23 درهم.
و حيث إن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية لم تكن محل منازعة من الطرفين و يتعين الأخذ بها.
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه، و بما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها الأولى مبلغ 9.628.741,23 درهم، أو المنازعة فيه فإن طلب أدائه في مواهتها يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم و يتعين الإستجابة له.
و حيث إنه بخصوص الطلب الإضافي الرامي إلى أداء المستأنف عليها الأولى مبلغ 3.573.435,23 درهم المتعلق بجاري الكفالات البنكية ، سابق لأوانه طالما أن المستأنف لم يدل بهذه الكفالات للتأكد من انقضاء مدتها و يتعين الصتريح بعدم قبوله.
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة فإنه تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك و بعد حصر حساب الزبون فإنه لا تستحق إلا الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي للحصر المحدد في 24/01/2021.
وحيث إنه و لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي يصيب الدائن، و طالما أن المستأنف لم يثبت أن الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق به فإن طلبه التعويض بحسب مبلغ 500.000,00 درهم غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بالحكم على المستأنف عليها [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] بأدائها لفائدة البنك المستأنف مبلغ 9.628.741,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 24/01/2021 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى و سنديك التسوية القضائية و حضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بالحكم على المستأنف عليها الأولى [شركة "ه. أ." HANDASSA Entreprise] بأدائها لفائدة البنك المستأنف مبلغ 9.628.741,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 24/01/2021 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025