Réf
57649
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4937
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2023/8313/3000
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Paiement, Maintien de la créance originelle, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Confirmation du jugement, Chèque sans provision, Chèque, Admission de créance, Absence de novation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.
L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.
Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2023 تحت عدد 114 ملف عدد 118/8313/2022 الذي قضى قبول دين شركة و. المحدد في مبلغ 308.920,00 درهم ضمن خصوم شركة د.ت. بصفة عادية.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها التمست فيه قبول دينها بصفة عادية بمبلغ 308.720,00 درهم في مواجهة شركة د.ت.، مرفقة طلبها بفاتورتين صورتين لشيكين و صورتين لشهادتين برفض الأداء.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 2022/5/17 حضر السنديك، أكد أنه يقبل الدين المقيد بمحاسبة الشركة.
و بناء على تقرير السنديك المنجز حول دين المصرحة بتاريخ 2022/6/24 ، جاء فيه أن المبلغ المصرح به يتوافق مع الرصيد المسجل بمحاسبة الشركة و أن الدائنة قبلت التخفيض بنسبة 20 مرفقا تقريره بصورة لتصريح بدين، صورة لموازنة المقاولة و صورة لرسالة.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبها بجلسة 2023/3/13، جاء فيها أن الدائنة قبلت التخفيض بنسبة 20% مما يكون معه حاصل المديونية معه حاصل المديونية هو 246976 درهم و أن الدائنة تسلمت شيكات من لدن رئيس المقاولة، و قد تقديمها في إطار شكاية لشيك بدون رصيد و أن من اختار لا يرجع و أن الدائنة لم تدل بأصول الشيكات ملتمسة أساسا عدم قبول الدين و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الأمر القضائي موضوع الطعن بالاستئناف اعتمد فيما قضى به من قبول دين المدعية في مبلغ 308.720,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم الشركة العارضة موضوع التسوية القضائية التعليل التالي تقدمت المصرحة أعلاه بتصريح بدين قدر بمبلغ 308.720,00 درهم معززة طلبها بفاتورتين وصورتين لشيكين وأنه بالرجوع للفاتورتين المرفقتين بالتصريح المرقمتين تحت رقم 18/473 و 18/461 يثبت أنهما تتعلقان بهواتف سلمت لفائدة المقاولة من طرف المصرحة، الأولى بمبلغ 136330 درهم و الثانية بمبلغ 238680 درهم وأن الفاتورتين أعلاه لم تكونا محل منازعة من طرف المقاولة وأكد السنديك بجلسة 2022/05/17 بتقريره المنجز حول الدين أن هذا الأخير مقيد بمحاسبة المقاولة بالمبلغ المصرح به وهو 308.720,00 درهم وأنه بذلك، وبثبوت دين المصرحة من خلال الفاتورتين غير المنازع فيهما، وبتأكيد السنديك للدين، فإنه يتعين قبوله ضمن خصوم المقاولة بصفة عادية لعدم تمتع المصرحة بأي إمتياز وعن انعدام التعليل والأساس القانوني فإن الأمر القضائي المستأنف إعتمد في ما قضى به على الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها وأن الشركة العارضة في شخص رئيسها قد نازعت في المديونية من حيث أساسها و إثباتها وأن الأمر القضائي المستأنف قد أقصى الشيكات التي تسلمتها المستأنف عليها في إطار المديونية المصرح بها في إطار المسطرة وأنه اعتمد فيما قضى به الفاتورتين فقط ورتب عليهما ثبوت المديونية من غير بيان وأن الفاتورتين منازع فيهما من حيث أنهما لا تحملان توقيع الشركة ولأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بوصولات التسليم المتعلقة بها وأن تسلم المستأنف عليها الشيكات والاحتفاظ بأصولها يعتبر قرينة على الوفاء بالدين في غياب إدلاء المستأنف عليها وأن الدائنة لم تدل بأصول الشيكات في إطار المسطرة الحالية وأنها لازالت تحتفظ بأصول الشيكات باسم الشركة العارضة وتصرح بدينها في إطار المسطرة الحالية التي تخضع لها الشركة العارضة وان احتفاظ المستانف عليها بأصول الشيكات التي أدلت بنسخ منها في في إطار مسطرة التسوية القضائية التي تخضع لها الشركة العارضة أمر مخالف للقانون و لقواعد الإثبات ويشكل إثراءا على حساب العارضة بدون حق و سند قانوني مشروع وأن الأمر القضائي لم يتحقق من واقعة احتفاظ الدائنة بأصول الشيكات سند أداء الشركة العارضة لمبلغ الدين موضوع الفاتورتين المعتمدتين في قضائه وان تحقيق المديونية يقتضي ادلاء الدائنة بأصول الشيكات سند المديونية والوثائق المحاسباتية أساسها تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدين وان المستأنف عليها لم تدل بوصولات التسليم المتعلقة بالطلبيات والفاتورات المعتمدة في تعليل الأمر القضائي المستأنف وان الامر القضائي المستأنف أغفل مناقشة دفوعات الشركة العارضة ومنازعتها في المديونية مما يشكل موجبا قانونيا لإلغائه والحكم تبعا بعدم قبول الدين لانعدام سنده ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الأمر القضائي المستأنف لارتكازه على تعليل غير سليم من الناحية القانونية و الحكم تبعا بعدم قبول الدين لانعدام سنده واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الملف استنادا إلى الوثائق المحاسباتية والدفاتر التجارية للشركتين إثباتا للمعاملة التجارية ولتحقيق المديونية وفق ما يقتضيه القانون.
أرفق المقال ب: نسخة أمر عادية.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2024 و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها قد نازعت في المديونية إذ أنها أدت المديونية بواسطة شيكات تسلمتها المستأنف عليها وأن الأمر المستأنف لما اعتمد الفاتورتين المنازع فيهما واللتان لا تحملان توقيعها بالرغم من عدم الإدلاء بأصول الشيكات يكون قد خالف القانون .
لكن حيث إن الطاعنة تقر بالمعاملة الرابطة بينها وبين المطعون ضدها وأنها وإن سلمت هذه الأخيرة شيكات للوفاء بمبلغ الفواتير إلا انها لم تدل بما يثبت استخلاصها لمبلغ الشيكات المذكورة ، وهو ما يؤكده تقرير المصرح به مسجل بمحاسبة الشركة ، و أيضا صور من شواهد التقديم للوفاء المتعلقة بالشيكات و التي تثبت أنه تعذر الوفاء بقيمتها لعدم كفاية المؤونة أو انعدامها ، مما تبقى معه ذمة الطاعنة لا تزال عامرة بمبلغ الدين المصرح به وفقا لمقتضيات المادة 305 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه ، ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به الى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور''، وأنه في غياب إثبات الطاعنة الوفاء الفعلي بمبالغ الفواتير موضوع التصريح بالدين وفقا للفصلين 319 و 400 من ق ل ع ، يبقى السبب المؤسس عليه الاستئناف غير مرتكز على أساس ، مما يوجب تأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025