CCass,02/12/1985,675

Réf : 19755

Identification

Réf

19755

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

675

Date de décision

02/12/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 287 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1986

Résumé en français

Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l'appel doit être déclaré recevable.      

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 675 صادر بتاريخ 02/12/1985 التعليل: _ حول وسيلة النقض الوحيدة : بناء على الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور في شأن الأحكام في القضايا الاجتماعية تستأنف داخل ثلاثين يوما من يوم التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ، بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 117 بتاريخ 19 أبريل 1982 ) أنه على إثر صدور حكم برفض طلب السيد ساجي هنري الرامي إلى الحكم على شركة سطرافور المغرب بأدائها مبلغ 208.787,60 درهم قدم تصريحا بالاستئناف أمام كتابة الضبط بتاريخ 7 فبراير 1980 ، ثم قدم بعد ذلك مذكرة بيان أوجه استئنافه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه قدم مذكرة بيان أوجه الاستئناف خارج الأجل وأنه لم يحترم مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. وحيث يعيب الطاعن على القرار خرقه قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطاعن لم يحترم مقتضيات الفصل 142 ق.م.م، لعدم تقديمه بيان أوجه استئناف داخل الأجل القانوني، وهذا التعليل يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 287 ق.م.م. حقا حيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه صحيح، ذلك أن الاستئناف في القضايا الاجتماعية يتم طبقا لمقتضيات الفصل 287 ق.م.م، أي أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم بتصريح لدى كتابة الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى هذه الكتابة، ولم يحدد الفصل المذكور أي أجل لوضع مذكرة لبيان أوجه الاستئناف. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 7فبراير 1980 واستأنفه بنفس التاريخ بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم. ثم تقدم بتاريخ 22 أبريل 1981 بمذكرة بيان أوجه استئنافه ولم يصدر قرار التخلي إلا بتاريخ 17 فبراير 1982  . وبذلك كان استئنافه مطابقا لما تضمنه الفصل 287 المذكور، ومحكمة الاستئناف عندما صرحت بعدم قبول استئنافه أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصل المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 19 أبريل 1982 ... وبإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile