CA,Casablanca,19/03/1985,566

Réf : 19716

Identification

Réf

19716

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

566

Date de décision

19/03/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1986

Résumé en français

I -  Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.   II -  La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement. III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après que celui-ci ait pris possession de la marchandise, peut constituer une preuve suffisante de la responsabilité du transporteur maritime dès lors que des réserves ont été prises en temps opportun, que le retard dans l'exécution de l'expertise n'est pas imputable au destinataire, et qu'il résulte clairement du rapport de l'expert que l'avarie est due à une mouille par eau de mer qui n'a pu se produire que pendant le transport maritime. 

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم   566   صادر بتاريخ 19/03/1985 التعليل: _ حول المسطرة المتبعة لإثبات الأضرار المتنازع في شأنها : من حيث أن الطاعن يجاحد في صحة ثبوت الأضرار محل التراع لأن المعاينة التي قام بها الخبير السيد برودوم لم تجر في مرفأ الوصول، بل في مستودعات المتلقية وبعد مرور ما يقرب من السنتين على سحبها من هذا المرفأ، دون أن تجري معاينة عليها هناك، وتحدى في هذا الصدد باجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء يساير هذا المنحى في التعليل. لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء، وبالنسبة لاجتهاد هذه المحكمة، جواز إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات، نظرا لمبدأ وحرية الإثبات السائد في المعاملات التجارية التي تدخل ضمنها عمليات النقل البحري بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون التجاري. من حيث إنه من المسوغ قانونا الاعتماد لإثبات الضرر، حتى ولو على أساس خبرة غير انتظامية. من حيث إنه في النازلة، فإن الخبرة التي تحاجي بها المدعية أنجزت بطلب استعجالي تقدمت به المتلقية بتاريخ 1977/11/03، أي بعد مرور حوالي شهرين وأسبوع على وضع البضاعة محل التراع رهن إشارتها. من حيث أن تأخير إنجاز الخبرة حتى 19 مارس 1979 ، لا يمكن تحميل وزره إلى المتلقية، التي لا يمكن مساءلتها بأي حال على تأخير تتحمل عواقبه جهات أخرى. من حيث أن الأضرار محل التراع، تجسمت في الصدأ الذي لحق عددا هاما من المكواة محل تذكرة الشحن عدد 3، كان نتيجة تأكسدها بماء البحر، وشمل ذلك 138 صندوقا تم فتحها من طرف الخبير القضائي السيد برودوم، الذي قام شخصيا بفتحها في مخازن المتلقي، ومن ثم، فإن هذا النوع من الضرر الذي لم يكن من الجائز الكشف عنه بوسائل عادية يصح الارتكاز في تحديده على خبرة أنجزت في المخازن المذكورة ( قارنوا في هذا الصدد مؤلف المطول في القانون البحري للفقيه رود يير _ المجلد الثاني _ صفحة 242 _ نبذة 601 وما يليها ). من حيث أنه علاوة على هذا، فإن المقرر قضاء، جواز اعتماد خبرة أنجزت بطلب من مفتش العوار، والمتلقي متى تمت عملياتها بحضور ممثلي السفينة ومستودعها ومقاول الشحن، وخاصة إذا ما سجلت هذه الخبرة تحفظات الأخير ( قرار استئناف الرباط 1952/12/13 مجلة القانون البحري الفرنسي مجلد سنة 1953 صفحة 163 _ قارنوا في اتجاه آخر قرار نفس المحكمة الصادر بتاريخ 1952/5/22 مجلة القانون البحري الفرنسي _ مجلد سنة1951 _صفحة 43). من حيث أنه إذا كان الأمر على هذا المنوال بالنسبة للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد برودوم المؤسسة عليها مطالب المدعية باعتبار حضور ممثلي الناقل البحري في شخص الخبير السيد كلود والمحامي الأستاذ الزعري خلال عمليات الخبرة وكذا تسجيل الخبير برودوم لتحفظات وكيل الشحن المدونة بوثيقة التحقيق عدد 83538 و 83539 التي أبرزت أن الصنادق أفرغت وهي مبللة ومحتواها مجهول، فإنه لا يمكن توجيه أي مأخذ على الحكم المطعون فيه من أجل ارتكازه على خبرة أنجزت في هذه الظروف، مما يتعين معه استبعاد دفوعات الربان القائمة على هذه الوسيلة في جميع فروعها. لهذه الأسباب: ... · تأييد الحكم المستأنف...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile