Réf
54949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2329
Date de décision
30/04/2024
N° de dossier
2024/8223/1141
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procès-verbal d'information, Procédure par curateur, Ordonnance non avenue, Notification, Injonction de payer, Formalités de notification, Épuisement des voies de signification, Diligence du créancier, Délai d'un an, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé.
L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier.
Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile.
Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 414 بتاريخ 21/01/2020 في الملف عدد 797/8216/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بالغاء الامر المتعرض عليه عدد 4757 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/09/09 في ملف الامر بالاداء رقم 2005/2/4762 ، وابقاء الصائر على المتعرض ضدها.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ك.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/12/2019 تعرض فيه أنها تتقدم بطلب ايقاف تنفيذ الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2005/09/09 تحت عدد 4757 في الملف عدد 2005/2/4762 القاضي بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 1.164.657,39 درهم و انها لم تبلغ به الى غاية يومه حتى تتمكن من ممارسة حقها في الطعن ضده للمحافظة على حقوقها و ان عدم قيام هذه الاخيرة بتبليغ الامر المذكور اليها بعد مرور اجل سنة على صدوره يجعل منه كأن لم يكن اعمالا لمقتضيات المادة 162 من ق م م فاقدا لاثره القانوني لخرقه السافر للمقتضيات القانونية الامرة ، لذلك تلتمس الأمر بالغاء الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2005/09/09 تحت عدد 4757 في الملف عدد 2005/2/4762 فيما قضى به و تحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بامر بالاداء حكمين قضائيين، صورة من قانون رقم 1.13 و قرار صادر عن المجلس الاعلى .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه صدر أمر بالأداء بتاريخ 9-9-2005 ملف عدد 2005/2/4762 رقم عدد 4757 قضى على المطلوب ضده الإجراء بأداء مبلغ 1164657.39 بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ وأن المادة المعتمد عليها في إلغاء الأمر المتعرض عليه يستند على القسم الرابع من ق م.م. والمادة 22 من القانون 5-3 والقاضي بإحداث المحاكم التجارية ينص في الفصل 162 على أن الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية وأن السند المعتمد عليه في الإلغاء هو سند غير صحيح ومخالفا للواقع ظروف الملف وحيث إنه من الثابت أن المنوب عنها سلكت مسطرة التبليغ بتاريخ 30-9-2005 أي بعد مرور 20 يوما فقط بدليل المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ح.) والذي جاء فيه حسب" تصريح الجيران وحارس العمارة التي تتولى 5 أشهر تقريبا" اجد بها الشركة انتقلت منه أكثر من وحيث يستفاد من الوثائق المرفقة بالمقال فإن المنوب عنها سلك عدة إجراءات من أمر بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 19-12-2016- أمر رقم 990 ملف عدد 990-4-2016 الصادر عن تجارية البيضاء والذي قضى بحجز المبلغ بين يدي المكتب و.ك.م. قاموا بها المحجوز عليها شركة ك.م. الكائن 37 تجزئة ابن خلدون سيدي معروف البيضاء ويستفاد من شهادة التسليم ملف التبليغ 2023/8401/1103 والموجه ضد شركة ك.م. والمكتب و.ك.م. بأن شركة ك.م. تعذر التبليغ لكون الشركة المعنية بالأمر مجهولة العنوان حسب تصريح حارس المنطقة ويتجلى وبكل وضوح بأن المنوب عنها احترمت الآجال المنصوص عليه في الفصل 162 وتكون والحالة هذه أن ما ادعته طالبة الإلغاء أصبح والعدم سواء بدليل ما أدلينا به من وثائق رفقة التعرض هذا. ، ملتمسة قبول طلب التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الأمر القاضي بإلغاء الأمر المنصوص عليه عدد 4757 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9-9-2015 ملف عدد الأمر بالأداء عدد 2005/2/4762 واعتباره كأن لم يكن للعلل أعلاه وتصديا اعتبار الأمر بالأداء صحيح من حيث الشكل والموضوع. مع تحميل المتعرض عليها الصائر.
أرفق المقال ب: حكم تجاري وشواهد التسليم وأمر بإجراء حجز وطلب تبليغ أمر وتنفيذيه وصورة من محضر إخباري + صورة من أمر الأداء.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 19/03/2024 التي جاء فيها من حيث عدم استيفاء إجراءات التبليغ وفق أحكام الفصول 36-37-38-39-40 من قانون المسطرة المدنية اعتبرت المستأنفة أنها قامت بمباشرة إجراءات تبليغ الأمر بالأداء معتبرة أن الحكم المطعون فيه جاء مجانب للصواب لكن الأمر خلاف ذلك للاعتبارات القانونية الآتي بيانها أن المستأنفة قامت بفتح ملف تبليغ و تنفيذ للأمر بالأداء في مواجهة العارضة، و الذي حرر في شأنه محضرا إخباريا من طرف المفوض القضائي المعين من طرفها يفيد تعذر تبليغ الأمر بالأداء بتاريخ 2005/09/30 وأن المستأنفة و بعد تعذر تبليغها بالأمر بالأداء في نازلة الحال، لم تستنفد باقي إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37-38-39-40 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت نظامية تحت طائلة عدم قبول الدعوى كما يلي: التبليغ عن طريق البريد المضمون وفق مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية وسلوك مسطرة القيم وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه في ظل عدم احترام الفصول أعلاه التي تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات و الشكليات، و كذا غياب ما يفيد سلوك باقي إجراءات التبليغ المنصوص عليها نظاميا يكون معه الأمر بالأداء غير مبلغ للعارضة تبليغا صحيحا و أن الحجة على التبليغ غير ثابتة في نازلة الحال، الأمر الذي يتبين معه الخرق السافر للقانون الاجرائي فيما يتعلق بإجراءات التبليغ من طرف المستأنفة، و هو ما أكدته محكمة وهو ما أكدته وسايرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5196 الصادر بتاريخ 2021/11/01 في الملف رقم 2021/8223/2711 الذي جاء في تعليله لمنطوق القرار ما يلي أنه وبالرجوع إلى الفصل 162 من ق.م.م فهو ينص صراحة على أنه يعتبر الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية وبالرجوع إلى الأمر بالأداء موضوع التعرض يتبين بأنه صدر بتاريخ 2006/2/15 وأن جميع محاولات التبليغ التي سلكتها المستأنف عليها انتهت بتحرير محاضر إخبارية تفيد عدم التبليغ بدعوى إن المطلوب تبليغها لا تتواجد بالعنوان وأنها غادرته، وذلك دون أن تعمد طالبة التبليغ إلى استكمال إجراءات التبليغ الموالية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق . م . م ، وأن مجرد مبادرة المستأنف عليها إلى تبليغ الأمر بالأداء المتعرض عليه لا يعفيها من استكمال إجراءات التبليغ كما حددها القانون وان التذرع بكون المعنية بالتبليغ الشركة المستأنفة تعرقل عملية التبليغ لا يعفيها من سلوك باقي إجراءاته كما نص عليها القانون مادام أن القانون نفسه قد حدد الطرق والأساليب التي يمكن معها تجاوز جميع العراقيل التي يمكن أن تعترض المبلغ ومن بينها التبليغ للقيم ، وعلى كل حال فإن مسطرة التبليغ كما حددها المشرع في قانون المسطرة المدنية لم يتم استيفاؤها وبالتالي فإن الأمر بالأداء موضوع النزاع لم يتم تبليغه داخل اجل السنة بعد دخول القانون رقم 9-13-1 المعدل للباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ على اعتبار أن الأمر بالأداء المتعرض عليه صدر في ظل القانون المنظم لمسطرة الأمر بالأداء قبل نسخه وتعويضه بمقتضيات القانون الجديد و بناءا على ذلك يتبين الخرق السافر لإجراءات التبليغ التي جاءت نظامية و المنصوص عليها في الفصول 37-38-39-40-41 من قانون المسطرة المدنية في ظل انتفاء الإدلاء بما يفيد عكس ذلك، مما يكون معه ما تدعيه المستأنفة غير مرتكز على أي أساس قانوني و واقعي ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و واقعي سليم وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/4/2024 حضر لها نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/4/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستانفة استندت في استئنافها على انها سلكت مسطرة التبليغ بتاريخ 30/9/2005 بدليل المحضر الاخباري المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الرحمان (ح.) الذي جاءت فيه الإفادة بان المبلغ اليها انتقلت من العنوان إضافة الى انها استصدرت امرا باجراء حجز ما للمدين لدى الغير و تعذر التبليغ و بذلك تكون قد احترمت الاجال المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ، فانه من المعلوم ان تبليغ القرارات و الاحكام و الاوامر من اجل التنفيذ تم التنصيص عليه في الفصول 433 و 440 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و يترتب عن عدم احترام شكليات التبليغ عدم جواز الاحتجاج به اتجاه المطلوب في التبليغ ، و الحال ان ما ادلت به المستانفة لا يعد سوى محضرا اخباريا لم يستوف كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا لتبليغ الامر بالاداء موضوع التعرض عليه فيكون قد فاته الاجل لتبليغه داخل السنة المنصوص عليه بمقتضى المادة 162 المذكورة آنفا ، و بعدم استيفاء إجراءات تبليغ الامر موضوع الطعن بالتعرض فانه لا حجية للمحضر الاخباري المتمسك به للقول بان تبليغ الامر موضوع التعرض قد تم ولا تواجه المستانفة باجل السنة المذكور في المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ، وبذلك يكون سند الاستئناف الحالي غير ذي أساس قانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف.
حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025