Réf
71027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4570
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2023/8109/232
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure d'appel, Moyens sérieux, Manœuvres dilatoires, Loyers impayés, Expulsion, Exécution provisoire, Erreur matérielle, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 23/06/2023 تقدمت شركة (ر. أ.) بواسطة محاميها ميلود (ق.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/04/27 تحت عدد 4229 في الملف عدد 2023/8219/1757 و القاضي :
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة مبلغ 192800 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/11/01 على 2023/02/28 مع النفاذ المعجل في حدود و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية أدائه و بالمصادقة الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ 2022/12/21 و بإفراغها هي و ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه بموجب هذا المقال " تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن المطلوبة استصدرت ضدها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2023 تحت رقم 4229 في الملف رقم 1757/8219/2023 قضى عليها بالأداء لفائدة المطلوبة مبلغ 192800 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/11/2020 الى 28/02/2023 مع النفاذ المعجل في حدود و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية أداء بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ 21/12/2022 بإفراعها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات و ان الطاعنة تؤسس طلبها الحالي بناء على كونها استأنفت الحكم المذكور وان استئنافها أسس على دفوع جدية وذلك لكون المطلوبة عملت على تبليغ الطالبة بإنذار ثاني بعد صدور المطعون فيه وهو ما يعني تراجعها على الإنذار الاول موضوع الدعوى الحالية و أنه علاوة على ذلك فانه بالرجوع الى الحكم المراد توقيف تنفيذه فانه يتبين انه لم يحدد الشق المتعلق بشموله بالنفاذ المعجل اذ انه بالرجوع الى الحكم المراد تنفيذه فإنه جاء في منطوقه ما يلي : "بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 192800 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/11/2020 الى 28/02/2023 مع النفاذ المعجل في حدود والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إذ يتبين من منطوق الحكم انه لم يحدد الجزء المشمول بالنفاذ المعجل مما يتعين التصريح بإيقاف تنفيذه الى حين النظر في القضية من طرف محكمة الاستئناف وحيث إضافة الى ذلك فانه يتبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة الابتدائية قضت لفائدة المطلوبة بأداء واجبات كرائية رغم انتفاء صفة المطلوبة في الادعاء ورغم اثارة ذلك من طرف الطالبة و ان النفاذ المعجل لا يحكم به إلا إذا كان هناك خطر أو ضرر حال ومحقق وبمرور الوقت دليل على وجود حالة الخطر أو الضرر الحال والمحقق الوقوع ومن النوع الذي يصعب تداركه و أنه بناء على ذلك يكون في محله إيقاف التنفيذ إلى حين أن تبث محكمة الاستئناف في موضوع القضية ، لذلك تلتمس بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2023 تحت رقم 4229 في الملف رقم 1757/8219/2023 إلى حين أن ثبت محكمة الاستئناف في موضوع القضية.
وأدلت : بنسخة من المقال الاستئنافي و انذار توصلت به الطالبة بتاريخ 26/05/2023 و نسخة الحكم عدد 4229 و نسخة من الأنذار .
و بجلسة 11/07/2023 أدلى دفاع المطلوبة بمذكرة جواب جاء فيها تقدمت به شركة (ر. أ.) لا يسعفها في شيء أولا بخلاف ما تجادل فيه طالبة إيقاف التنفيذ، سبق ربط المشرع اولا التنفيذ المعجل بوجود خطر ثانيا لعدم تقديم طالبة الإيقاف تبرئة ذمتها من المبلغ المحكوم به عليها و المشمول بالنفاذ المعجل لكون وجب في طلب إيقاف التنفيذ تبرير وجه الصعوبة القانونية أو الواقعية و هي منعدمة أمام ثبوت عدم أداء لفترة طويلة و رغم الإنذار بالأداء و إن المشرع في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية حث على رفض طلب الإيقاف عندما يتبين جليا أنه مجرد وسيلة تسعى وراء المزيد من المماطلة والتسويف و الدليل على التسويف الاحتجاج برسالة انذار بعد صدور الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، مع أنه لا شيء يمنع من الاستمرار في محاولة حثها بتسديد الدين بذمتها ، لذلك تلتمس التصريح برد كافة دفوع طالبة إيقاف التنفيذ و البت بالأحرى برد طلب برمته و إبقاء الصائر على عاتقها.
و بجلسة 11/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تكميلية جاء فيها أنها تدلي بما يثبت تراجعها عن رسالة الإنذار المستشهد بها و التي تم إرسالها عن طريق الخطأ ، لذلك تلتمس التصريح برد كافة دفوع طالبة إيقاف التنفيذ الرامية فقط لمزيد التماطل و التسويف و البت بالأحرى برد طلب برمته وإبقاء الصائر على عاتقها.
وأدلت : بأصل الرسالة تفيد أن الإنذار في 2023/05/26 تم توجيه عن طريق الخطأ إلى شركة (ر. أ.).
حيث ادرجت القضية بجلسة 11/07/2023 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) التي ألفي لها بالملف بمذكرة جوابية و أدلى الحاضر عنها بمذكرة تكميلية و تخلف الأستاذ (ق.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم –الأمر- المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف يتبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الإستجابة إليه لأنه باستقراء حيثيات الحكم الإبتدائي المراد إيقافه يتبين أنه شمل الواجبات الكرائية المحكوم بها بالنفاذ المعجل باعتبارها أداءات نقدية و أن ما ورد بمنطوقه هو مجرد خطأ في الطبع أما عن السبب الثاني من الطلب فإن المطلوب ضدها أدلت بواسطة دفاعها بمذكرة تكميلية مرفقة برسالة تفيد أن الإنذار المؤرخ في 26/05/2023 و المتمسك به ثم توجيهه عن طريق الخطأ إلى الطالبة و أنها تتراجع عنه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025