Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55659

Identification

Réf

55659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3457

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2024/8213/170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour.

L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale.

Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/09/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2023 تحت عدد 1889 ملف عدد 1313/8213/2023 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه اشترى نصيب السيد صالح (ل.) بالمقهى الكائن بالأرقام 3-4-15 الكائن بدوار الركابيين حي الانطلاق شارع الحسن الثاني كلم 19 عين عتيق تمارة، وذلك بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 2019/10/08. وأنه فوجئ بتوصله باستدعاء لحضور جلسات القضية عدد 2022/8207/3097 المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط، والتي رفعها ضده المدعو محمد (ب.) طالبا منه أداء واجبات كراء هذا المحل لمدة اثني عشرة شهرا. وأن هذا الأخير عزز طلبه بصورة من حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/10/26 ملف رقم 2021/8207/1343 في واجهة كل من السيدة رشيدة (ش.) والسيد صالح (ل.)، والقاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعو صالح (ل.) وإفراغ السيدة رشيدة (ش.) من المحل موضوع النزاع، مدليا بصورة من شهادة بعدم الاستئناف مؤرخة في 2022/02/28 صادرة عن رئيس كتابة الضبط لنفس المحكمة، تفيد صيرورة هذا الحكم نهائيا، بالإضافة إلى محضر إفراغ المحل المتنازع فيه المؤرخ في 2022/04/05 بشأن الملف التنفيذي رقم 2022/8512/335. إلا أن شهادة عدم الاستئناف صدرت بناء على تبليغ الحكم موضوعها للمدعو صالح (ل.) موضوع ملف التبليغ رقم 2021/8401/1917 في حين أن هذا الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة هذا الأخير لكونه لم يعد مالكا للمقهى موضوع النزاع، وبالتالي لا صفة له للتوصل بأي وثيقة متعلقة بالنزاع موضوعها. وبالتالي يكون الحكم الذي تم تنفيذه لم يبلغ لمن له الصفة من أجل التوصل به مما يجعل مسطرة التبليغ معيبة وباطلة، بما في ذلك الإجراءات المترتبة عنها، مما يتعين معه التصريح بذلك، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. والتمس لأجل ذلك القول والحكم بأن تبليغ الحكم عدد 3898 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2021/8207/1343 بتاريخ 2021/10/26 للسيد صالح (ل.) معيب شكلا، لكونه موجه في حق شخص قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانعدام صفته والحكم تبعا لذلك ببطلان إجراءات تبليغ هذا الحكم موضوع الملف رقم 2021/8401/1917 بتاريخ 2021/12/24 ، وإجراءات التنفيذ التابعة لها موضوع محضر تنفيذ الإفراغ المؤرخ في 2022/04/05 موضوع الملف التنفيذي رقم 2022/85/12/335 والحكم تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ما قبل تاريخ تنفيذ الحكم رقم 3898 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2021/8207/1343 بتاريخ 2021/10/26 في 2022/04/05، وذلك بإفراغ السيد محمد (ب.) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع، وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى. وأرفق المقال :ب صورة حكم عدد 3898 صورة بشهادة بعدم الاستئناف، صورة لمحضر تنفيذ إفراغ صورة لعقد تنازل.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الدعوى وأن هذا هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف وعللت محكمة الدرجة الأولى الحكم المستأنف على أساس أن '' طلب المدعي ينصب على بطلان إجراءات تبليغ حكم قضائي صادر عن المحكم التجارية بالرباط وأن هذا البطلان غايته فتح أجل الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور " واعتبرت محكمة الدرجة الأولى على هذا الأساس بأن لمحكمة الاستئناف الصلاحية النظر دالك واعتبرت الدعوى غير مقبولة شكلا على هذا الأساس إلا أن هذا التعليل مخالف تماما للحقيقة ذلك أن الطعن المقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يرم المطعون فيه يرمي إلى التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نتيجة عيب في مسطرة التبليغ وليس الطعن في إجراءات التبليغ كما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه : " يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده "وأكدت محكمة النقض من خلال القرار عدد 1017 الصادر بتاريخ 2004/09/22 في الملف رقم 03/1613 ( منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004 ص 88 ) على أن : " إجراء تبليغ الحكم إجراء جوهري وضروري وتبدأ مسطرة التنفيذ وإلا كان التنفيذ باطلا " وأنه يستفاد من اجتهاد محكمة هذا على أن سلامة مسطرة التنفيذ تتوقف على سلامة مسطرة تبليغ الحكم موضوع التنفيذ الذي توصل بالحكم وأن سلامة مسطرة التبليغ تتوقف بدورها على صحة صفة المراد تنفيذه الذي تضرر الطاعن من تنفيذه بلغ إلى من لا صفة له كما أقر به الحكم المنفذ بنفسه الذي اعتبر الدعوى غير مقبولة في حق المسمى صالح (ل.) لعدم توفره على الصفة في التقاضي بشان المحل المتنازع فيه وبالتالي تكون مسطرة التنفيذ موضوع النزاع باطلة ويتعين التصريح بذلك والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو ما يلتمسه الطاعنة الذي لم تكن الغاية من طعنه فتح أجل الاستئناف بشأن حكم لم يكن طرفا فيه ذلك أن الفقرة الرابعة من الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على أنه : " يبتدئ هذا الأجل ( أجل الطعن بالاستئناف ) من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون " وقررت محكمة النقض في القرار عدد 738 الصادر عنها بتاريخ 2005/06/22 في الملف التجاري رقم 03/606 ( منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2005 ص 185) على أن : " صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية في حين أنه ثابت من خلال الحكم موضوع إجراءات التنفيذ بان العارض لم يكن خصما في هذا الحكم وبالتالي ليس له صفة مستأنف وبالتالي كان من حقه الطعن في إجراءات التنفيذ نتيجة العيب في مسطرة التبليغ والمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نتيجة طعنه هذا ذلك أن العمل القضائي أكد على أنه : " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريف بنواياه، ولا يمكن أن يلجأ جأ إلى تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا رفض الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك، وهي المسطرة على المحكمة المعروض عليها نزاع التنفيذ أن تراقب حسن تطبيقها وخلوها من الاخلالات التي تؤثر في سلامتها حتى ولو لم يثرها الطرف الأخر نظرا للطابع الإلزامي الامر للمقتضيات المذكورة " ( قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/16 تحت عدد 67 في الملف رقم 15/7202/8 منشور بمجلة الحقوق عدد 19 ص 221 وما يليها ) في أنه يتبين من خلال الحكم المطعون فيه بأن محكمة الدرجة الأولى المعروض عليها نزاع التنفيذ لم تقم بمراقبة حسن تطبيق مسطرة التنفيذ والإفراغ ومسطرة التبليغ الناتجة عن ذلك وخلوها من الاخلالات التي من المحتمل أن تؤثر على سلامتها، معتبرة عن خطأ بأن الغاية من هذا الطعن هو فتح أجل الطعن بالاستئناف في الحكم رقم 3898 الصادر عن حكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2021/8207/1343 بتاريخ 2021/10/26 وأن الغاية من الطعن الحالي هو بطلان إجراءات التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس تمكينه من طعن في حكم لم يكن طرفا فيه وأن الفصل ل 440 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة في فقرته الأولى على أنه " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم التنفيذ " وأن الفصل 440 يشترط صراحة أن يبلغ قبل تنفيذ الحكم إلى الأخير إلى الشخص المحكوم عليه، وليس لأي شخص ولو كان طرفا في الدعوى وأنه إذا كان المدعو صالح (ل.) طرفا في الدعوى موضوع التنفيذ فإنه لا يعتبر طرفا محكوم عليه لأن المحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ قضت بعدم قبول الدعوى في حقه ومن ثم فإن مسطرة التنفيذ موضوع النزاع الحالي معيبة لعدم تبليغ الحكم موضوع التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه مما يستوجب التصريح ببطلانها كما أقرت به محكمة النقض ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني وموضوعا الحكم القول بأن الطعن الحالي يرمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ الحكم عدد 3898 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/10/26 في الملف رقم 2021/8207/1343 لعدم إحترام مسطرة التبليغ المحددة في الفصل 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية كشرط أساسي وملزم قبل تنفيذ وذلك بسبب تبليغ الحكم لطرف غير محكوم عليه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نتيجة ذلك. الحكم والقول بأن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت موضوع الطعن وأعطته طبعا مخالفا لما كان يهدف إليه مما يجعل قضائها معرض للإلغاء والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم عدد 1889 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2023/8213/1313 بتاريخ 2023/05/09 وبعد التصدي إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون وتحميل الصائر طبقا للقانون.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث يتبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف أن الحكم المطلوب بطلان إجراءات تبليغه قد صدر بين كل من السيد محمد (ب.) كمدعي و السيدين صالح (ل.) و رشيدة (ش.) كمدعى عليهما وأن هذا الحكم قد صدر بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد صالح (ل.) و بالحكم على المدعى عليها الثانية بالاداء و الافراغ من المحل موضوع النزاع وبالتالي فإن الطاعن ايوب (ز.) لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه و المطلوب بطلان اجراءات تبليغه وان الحكم قد بلغ لاطراف الحكم و الذي يظلون قانونا هم المعنيين بالتبليغ و الطعن في اجراءاته وأما الطاعن يبقى له الحق في سلوك المساطر القانونية و القضائية من اجل الطعن في الحكم المشار اليه اعلاه و فيما قضى به .

وحيث إنه و من جهة ثانية فإن الطاعن وان اثبت ان السيد صالح (ل.) قد تنازل عن حقه في الكراء مع جميع عناصره المقدر ب 50 % من المحلات موضوع النزاع 3-4-5 الكائنة بحي الانطلاق عين اعتيق وهو ما اشار اليه الحكم المطعون فيه في تعليله إلا أن مطالبة الطاعن بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم المشار الى مراجعه اعلاه يبقى سابقا لأوانه في غياب ما يثبت الغاء الحكم المطعون فيه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف و بتأييده بعلة اخرى .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile