Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55457

Identification

Réf

55457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3182

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8232/2730

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol.

La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد المصطفى (م.) ومن معه بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 يطعن بموجبه بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 4102 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 في الملف عدد 1055/8232/2019 القاضي برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2018/09/18 والذي جاء فيه انهم يملكون المحل التجاري الكائن بالزنقة 72 درب بناني مبروكة الدار البيضاء و ان المدعى عليه عمد الى احداث اصل تجاري على هذا المحل دون أي سند قانوني كوجود علاقة كرائية او غيرها و سجله بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 352330، ملتمسين الحكم بالتشطيب على العنوان المذكور مع النفاذ المعجل وأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بتنفيذ الامر المنتظر صدوره على المسودة وقبل التسجيل مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 10/10/2018 جاء فيها انه مالك على الشياع في العقار المنشا به السجل التجاري والذي لم يلق معارضة منذ إنشاءه ولغاية يومه وان هذا الاخير لم يثبت الضرر المحتمل وان من شان الاستجابة للدعوى الحالية ضرر يقيني وهو المساس بحقوق ملاك اخرين يعيشون على ريع المحل المذكور، مشيرا انه سبق البث في النازلة بعد تقدم المدعي بنفس الطلب و ردته المحكمة لنفس العلة القائمة حاليا، وان المقامة الدعوى بحضورهم مالكون على الشياع في العقار المذكور وعلى علم انه اقام الاصل التجاري في حياة مورثهم الذي لم يعترض على ذلك قيد حياته بل انهم يعيشون من ريع المحل و ان المدعي يراوغ محاولا بكل الوسائل اقناعهم برفع الدعوى الحالية دون جدوى، ملتمسا رفض الطلب لمساسه بحقوقهم ولكون السجل التجاري انشئ بدون حاجة الى الوكالة المزعومة ولا يرون أي ضرر حال او محتمل قد يحملهم مسؤولية ما مع حفظ حقهم في مراجعة الجهة المختصة في شان ذلك عند الاقتضاء و احتياطيا باجراء بحث في الموضوع يحضره جميع الاطراف ودفاعهم لاستبيان الحقيقة مع حفظ حقهم في التعقيب بعده و الصائر وفق القانون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه السيد المصطفى (م.) ومن معه مؤسسين استئافهم على أن طلب المستأنفين لا يتعلق بالتشطيب على الأصل التجاري وانما يتعلق بالتشطيب على عنوانهم بالزنقة 72 درب بناني مبروكة الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليه عد 352330 كما ان سند دعواهم ليس هو مقتضيات المواد من 51 الى 55 من مدونة التجارة وانما المادة 78 من مدونة التجارة وان الامر المستأنف بتعليله يكون قد غير طلبات المستأنفين وبالتالي جاء خارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى، فان الثابت ان المستأنف عليه عمر (م.) عمد الى تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري دون أي سند يذكر وان عجز المستانف عليه عن الادلاء بأية حجة تجيز له تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري هو حجة على صحة هذه الدعوى وإقرار ضمني من المستأنف عليه بصحتها وفق ما جاء بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود كما ان مقتضيات المادة 42 من مدونة التجارة اوجبت في فقرتها الثامنة الادلاء بالبيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري وان الفصل 38 من مدونة التجارة قيد التسجيل بالإدلاء بمجموعة من الوثائق والبيانات وان عجز المستأنف عليه عن الادلاء بسند تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري يجعل هذه الدعوى مرتكزة على أساس ويجعل ما انتهى اليه الامر المستأنف بخصوص رفض طلب المستأنفين الرامي الى التشطيب على عنوانهم من السجل التجاري للمستأنف عليه مجانبا للصواب، ملتمسين الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على العنوان الكائن بالزنقة 72 درب بناني مبروكة الدار البيضاء من السجل التجاري للمستأنف عليه وامر السيد رئيس كتابة الضبط بتنفيذ الامر المنتظر صدوره على المسودة وقبل التسجيل وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر بتاريخ 26/09/2019 القرار الاستئنافي عدد 4102 ملف عدد 1055/8232/2019 قضى برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب إعادة النظر

حيث جاء في أسباب الطعن بإعادة النظر أن القرار المطعون فيه أسس قضائه على أن "هناك مجموعة من الورثة المالكين على الشياع في نفس العقار يقرون المستأنف عليه في تصرفه ولا يعارضونه " وأن هذا الإقرار استنتجته محكمة الاستئناف من المذكرة التعقيبية التي ادلي بها خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 27/06/2019 من طرف السيدة بهيجة (م.) ومن معها، وانهم اكتشفوا مؤخرا أن هؤلاء الورثة لم يسبق لهم أن وكلوا محاميا للدفاع عنهم كما أن دفاعهم الأستاذ محمد بوجليفة وبعد مراسلته حرر جوابا على كتاب أكد من خلاله أنه لم يسبق له أن سجل نيابته في الملف المذكور ولم يقم بأي إجراء قانوني أو قضائي في إطار هذا الملف ولا علم له بأطرافه ولم يسبق له ان تعرف عليهم أو استقبلهم ولا يدري من زج بنيابته في الملف، وعليه فان المحكمة بنت حكمها على وقائع مغلوطة وبناء على تدليس تم ارتكابه عمدا لخداع المحكمة، كما أن وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يعد سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر يبرر إلغاء القرار المطعون فيه. ومن جهة ثانية أسس القرار المطعون قضائه استنادا الى أن " هناك مجموعة من الورثة المالكين على الشياع في نفس العقار يقرون المستأنف عليه في تصرفه ولا يعارضونه " وان هذا الإقرار استنتجته محكمة الاستئناف من مجموعة من المذكرة التعقيبية التي أدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية منها المدلى بها بجلسة 27/06/2019 من طرف السيدة بهيجة (م.) ومن معها ينوب عنهم الأستاذ محمد بوجليفة المحامي هيئة الدار البيضاء. فضلا عن أن الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن الأستاذ محمد بوجليفة المؤرخ في 30 أبريل 2024 أنه لم يسبق له أن سجل نيابته في الملف المذكور ولم يقم بأي إجراء قانوني أو قضائي في إطار هذا الملف ولا علم له بأطرافه ولم يسبق له أن تعرف عليهم أو استقبلهم ولا يدري من زج بنيابته في الملف أي أن المذكرة الجوابية المنسوبة اليه مزورة عليه وعلى الأشخاص الذي زعم أنه ينوب عنهم ولا علم له بها، علما أن الثابت قانونا وقضاء أن إثبات التزوير وفق ما جاء بالفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يتم اما بالاعتراف به أو بصدور حكم يتضمن اعلانه، وطالما ان المذكرة المدلى بها من طرف بهيجة (م.) ومن معها تم الاعتراف بانها غير صادرة عنهم وانها زورت على دفاعهم فان مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تكون متوافرة في النازلة الماثلة، لهذه الأسباب يلتمسون الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم بالتشطيب على العنوان التالي (( الزنقة 72 درب بناني مبروكة الدار البيضاء)) من السجل التجاري للمطلوب في إعادة النظر عدد 352330 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ الأمر المنتظر صدوره على المسودة وقبل التسجيل وبجعل الصائر على عاتقه وإرجاع المبلغ المودع بكتابة الضبط للطالبين وتحميل المطلوب الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2024 افيد عن المستأنف عليه الأول ان المحل مكترى من طرف الغير حسب تصريح مستخدم فيه وأفيد عن دفاعه الأستاذ حكم انه لا وجود لمكتبه بالعنوان وتوصلت السيدة حليمة (م.) عن الطرف المستأنف عليه الثاني الذين تخلفوا وأفيد عن نائبهم انه لا ينوب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب الفريد المؤسس عليه إعادة النظر المبني على خرق الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بسبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإنه يبقى مردودا وذلك اعتبارا لكون التدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، والذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م، ومادام ان الطاعنين يتمسكون بكون الإقرار المعتمد من طرف المحكمة في قرارها والذي ترتب عنه صحة تصرف المستأنف عيله والحال ان هؤلاء الورثة لم يسبق لهم ان اقروا ذلك و لم يقموا بتوكيل تي شخص للنيابة عنهم فإنها وقائع سبق ان تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه ولا تشكل تدليسا بمفهوم الفصل 52 من ق.ل.ع الذي يعتبر التدليس هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، طالما ان التدليس لا يستنتج من وقائع معروضة أمام المحكمة وإنما يتعين إثباته سيما وان الفصل 404 من ق.م.م يشترط الاعتراف بالتدليس وهو ما لم تثبته الطالبة، مما يجعل طعنها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile