Réf
55103
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2643
Date de décision
16/05/2024
N° de dossier
2024/8213/2267
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Lettre de change, Jugement définitif, Irrecevabilité de la contestation, Exécution des décisions, Contrainte par corps, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement.
L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement initiale avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel fut rejeté par un jugement devenu définitif faute d'appel.
La cour retient que ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a tranché de manière irrévocable la question de la dette fondée sur les effets de commerce litigieux. Dès lors, les contestations relatives au fond de la créance sont jugées irrecevables au stade de la fixation de la contrainte par corps.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ابراح (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1472 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 185/8202/2024 القاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه مع تحميله المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي خالد (ر.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 29/05/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمقتضى حكم نهائي رقم 3183 بتاريخ 11/11/2021 في الملف رقم 3183/8102/2021 ، وقد فتح له ملف تنفيذ عدد 2463/8510/2022 بتاريخ 05/04/2022 ، وأنه قد تم التعرض على الأمر المشار اليه أعلاه وفتح له ملف رقم 5239/8216/2022 حكم رقم 10122 بتاريخ 25/10/2022 والقاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المتعرض الصائر، وقد تم تبليغه له بتاريخ 15/02/2022 ولم يتم الطعن فيه بالاستئناف ، غير أنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده ، وذلك بالرغم من جميع المحاولات الحبية ، والانذار ، ومحضر الاعذار ، ومحضر الامتناع مبررا أن الحكم الابتدائي لم يحدد مدة الاكراه البدني في حده الأقصى، ملتمسا من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه
وأرفق مقاله بصورة من الأمر بالأداء رقم 3183 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 في الملف رقم 3183/8102/2021 وصورة من الحكم رقم 10122 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022 في الملف رقم 5239/8216/2022 وصورة من محضر امتناع بصورة من اعذار وصورة من شهادة بعدم الاستئناف وصورة من رسالة انذار وصورة من محضر تبليغه.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 12/10/2023 والذي دفع فيها أنه لا تربطه أي علاقة تجارية اتجاه المدعي ، ولا علم له بالكمبيالات ، ولم يوقع أي واحدة منهم ، وأنه يعتبر طرفا مدنيا لا تطبق في حقه قواعد القانون التجاري ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا حفظ الحق في التعقيب طبقا للقانون.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب صدر بتاريخ 26/10/2023 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب
وبعد الإحالة ، وانتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 08/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما لم يستجب لطلبه دون تعليله تعليلا قانونيا صحيحا، وأنه فوجئ بالمستأنف عليه يتقدم في مواجهته بأمر بأداء المبالغ المحكوم به بناء على كمبيالات لا علم له بها وأنه بعد توصله استغرب من محتواهم ، لأنه لم يسبق له أن ربطته بالمستأنف عليه اية رابطة ، ولم يمض له على أي كمبيالات ، وأن الأمر المطعون فيه لم يصادف الصواب ، حينما استجاب لطلب المستأنف عليه دون أن تبث هذا الأخير واقعة ما يدعيه ، وأن الطاعن بواسطة هذا المقال ينفي نفيا قاطعا أية علاقة بينه وبين المستأنف عليه ، على اعتبار أنه لم يسبق له أن أمضى على أي كمبيالات ولا علم له بها ،وأن الحكم الابتدائي حينما حدد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه استنادا إلى كمبيالات لا علاقة له بها و لم يوقعها أو يسلمها للمستأنف عليه ، قد جانب الصواب الأمر الذي يستدعي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا، وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر
أرفق المقال بنسخة الحكم مع طي التبليغ .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2024 أكد ذ/ زهير نيابة ذ/ الشرقاوي عن المستأنف عليه وأسند النظر للمحكمة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه ينفي نفيا قاطعا أي علاقة بينه وبين المستأنف عليه ، بدعوى أنه ولم يسبق له أن أمضى على أي كمبيالات ولا علم له بها وأن الحكم المستأنف حينما حدد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه استنادا إلى كمبيالات لا علاقة له بها و لم يوقعها أو يسلمها للمستأنف عليه ، قد جانب الصواب الأمر الذي يستدعي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الأمر رقم 3183الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2021 يتبين بأنه أمر المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليه مبلغ 204.000,00 درهم استنادا إلى كمبيالات ، وبعد سلوك مسطرة التعرض من طرف المستأنف في مواجهة هذا الأمر ، صدر الحكم رقم 10122 بتاريخ 25/10/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5239/8216/2022 قضى برفض التعرض وتأييد الأمر السالف الذكر، وأن الثابت من خلال الشهادة بعدم الاستئناف أنه لم يتم طعن بالاستئناف ضد هذا الحكم ، وبالتالي فإن هذا الأخير باعتباره حكما نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، يكون قد حسم بشكل قطعي في المديونية استنادا إلى الكمبيالات موضوع المنازعة، مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025