Réf
63594
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4752
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8205/220
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Refus d'execution, Jugement valant vente, Irrecevabilité de l'action, Identité d'objet et de cause, Exécution de jugement, Demande déjà rejetée, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد عبد الله (ك.) بواسطة الاستاذ رشيد بوزروال بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2022 تحت عدد 10285 في الملف رقم 8217/8205/2022 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر . في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ك.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2022 والذي عرض فيه أنه سبق ان استصدر حكما بتاريخ 03/03/2009 ملف عدد 8455/11/2008 عدد 2643 عن المحكمة التجارية قضى على المدعى عليه بإتمام بيع الأصل التجاري , و أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 606/2010 بتاريخ 08/02/2010 ملف رقم 2926/2009/7 بعد صدور قرار قضى بعدم قبول الاستئناف , و أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض , و أن العارض سلك إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع , مما يحق معه المطالبة باعتبار الحكم أعلاه بمثابة عقد بيع الأصل التجاري بينهما , ملتمسا اعتبار الحكم عدد 2643 الصادر بتاريخ 03/03/2009 في الملف رقم 8445/11/2008 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء و الصادر بشأنه قرار رقم 606 في الملف رقم 2962/7/2009 بتاريخ 08/02/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية , بمثابة عقد بيع بينهما للأصل التجاري [المرجع الإداري] موضوع المحل الكائن بـ [العنوان] أزمور , و تمكينه من الدخول للمحل و استغلاله عن طريق القوة العمومية مع النفاذ المعجل و الصائر. وأدلى بجلسة 05/10/2022 بنسخة حكم رقم 2643 بتاريخ 03/03/2009 في الملف رقم 8445/11/2008 , صورة شهادة بعدم الطعن بالنقض , صورة محضر امتناع عن التنفيذ . و بناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2022 أن المقال من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء و ليس من اختصاص رئيس المحكمة التجارية, مضيفا أن نسخة المقال غير موقعة، وأن المدعية تقدم بعدة دعاوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الطلب، كما أن الحكم ليس بمثابة عقد بيع نهائي كما أشارت إلى ذلك المحكمة بالحكم رقم 2897 بتاريخ 06/08/2012 ملف رقم 2331/8101/2014 , و كذا الحكم رقم 7589 بتاريخ 06/10/2011 ملف رقم 10030/09/2010 القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن السجل التجاري موضوع النزاع يتضمن تقييدات بحجوزات تحفظية و تنفيذية. وأن الاستجابة للطلب من شأنه الإضرار بأصحاب التقييدين و بمصالحهما , ملتمسا عدم قبول الطلب. و أدلى بصورة حكم رقم 7589 بتاريخ 06/10/2011 في الملف رقم 10030/9/2010 . صورة مقال . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف: حيث تمسك المستأنف أن ما جاء في تعليل الحكم المستانف لا أساس له قانونا و أن سبقية البت لا تثبت إلا فيما يتعلق بالطلبات التي تتعلق بطلبات سابقة وتتعلق بنفس الأطراف ونفس الأسباب وتهدف لنفس الغايات و برجوع المحكمة للحكم السابق فقد استند المستأنف فيه على امتناع المستأنف على إتمام البيع للأصل التجاري استنادا لوجود عقد بيع بينهما واستنادا لإشهاد مصادق عليه من طرف المستأنف حيث قضت المحكمة في النازلة فعلا بإتمام تلك الإجراءات و أن ملف نازلة الحال فيروم اعتبار ذلك الحكم بمثابة عقد بيع بينهما بعد صيرورته نهائيا وامتناع المستأنف عليه عن تنفيذه وبالتالي فالأساس هنا هو الامتناع عن تنفيذ الحكم وليس إبرام عقد بيع للأصل التجاري الذي اعتمد كأساس للدعوى السابقة و يتضح معه أن شروط التمسك بمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال نهائيا لاختلاف الأسباب والملتمسات والوثائق المعتمدة واختلاف الموضوع و أساسه مما يبقى معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب فيما قضى به من رفض الطلب لذلك السبب وأن المستأنف يؤكد كونه قد استصدر حكما في مواجهة المستأنف عليه قضى بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] أزمور، إلا أن المستأنف عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم بعد صيرورته نهائيا وحصل المستأنف على محضر امتناع كما هو ثابت من خلال وثائق الملف و أن مصداقية الأحكام لا تثبت إلا بالتنفيذ وبشتى الوسائل وأن المستأنف من حقه ونظرا لقيمة الحكم الصادر أن يطلب اعتباره بمثابة عقد بيع بينهما للأصل التجاري موضوع عقد البيع ، ملتمسا قبول الاستئناف الحالي شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي والمشار إلى مراجعه أعلاه فيما قضی به من رفض الطلب وتصديا بالحكم من جديد باعتبار الحكم عدد 2643 الصادر بتاريخ 03/03/2009 في الملف التجاري عدد 8445/11/2008 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والصادر بشأنه قرار عدد 606 ملف عدد 2962/7/2009 بتاريخ 08/02/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمثابة عقد للأصل التجاري [المرجع الإداري] موضوع المحل الكائن بـ [العنوان] أزمور وتمكين المستأنف من الدخول للمحل واستغلاله عن طريق القوة العمومية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 12/07/2023 جاء فيها ان الحكم المستانف مصادف للصواب فيما قضى به لكون موجبات سبقية البت متحققة في نازلة الحال استنادا الى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الذي ينص على انه قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لمنطوق الحكم ولا تقوم الا بالنسبة الى ما جاء فيه أو يعتبر نتيجة حتمية له " ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 2/ ان تؤسس الدعوى على نفس السبب 3/ أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وان ادلاء المستأنف عليه ابتدائيا بمجموعة من الاحكام في نفس النازلة تفيد سبقية البت وان الاستجابة لطلب المدعي من شانه الاضرار باصحاب التقييدين وبمصالحهما الا اذا ادى الواجب عليه ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/07/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ الغزال عن المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث ركز المستأنف أسباب استئنافه للحكم المطعون فيه على سند من أنه لا اساس للتمسك بسبقية البت على اعتبار أنه استصدر في مواجهة المستأنف عليها حكما قضى عليه بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري إلا أنه امتنع عن تنفيذه كما يشهد بذلك محضر الامتناع عن التنفيذ وانه يبقى من حقه أمام عدم التنفيذ المطالبة باعتبار الحكم عدد 2643 الصادر بتاريخ 03/03/2009 في الملف التجاري 8445/11/2008 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 606 ملف 2962/7/2009 بتاريخ 08/02/2010 بمثابة عقد بيع بينهما للاصل التجاري [المرجع الإداري] موضوع المحل الكائن بـ [العنوان] ازمور وتمكينه من الدخول للمحل واستغلاله عن طريق القوة العمومية. لكن حيث إنه بتفحص أوراق الملف، وخاصة الحكم المستأنف الصادر بين الطرفين عدد 2643 بتاريخ 03/03/2009 ملف رقم 8445/11/2008 ، أن الطرف المستأنف سبق له أن التمس من المحكمة الحكم له اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي وأن المحكمة في حكمها المذكورة انتهت إلى الاستجابة للطلب في الشق المتعلق باتمام اجراءات بيع الأصل التجاري [المرجع الإداري] ورفضت الشق الاخر، من الطلب المتعلق باعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي، بعلة مفادها أنه لا يسوغ الجمع بين هذا الطلب وطلب تحديد الغرامة التهديدية، التي حددت المحكمة قيمتها في مبلغ 500 درهم، وأن المستأنف لما وجد نفسه متضررا جزئيا من هذا الحكم كان يتوجب عليه سلوك مساطر الطعن بشانه حسبما هو مخول قانونا لا أن يعاود نفس الطلب بموجب الملف الراهن والحال أن عناصر سبقية البت المتمثلة في وحدة الأطراف والموضوع إضافة إلى وجود نفس السبب متوافر في نازلة الحال وهو ما تمسك به المستأنف في جميع أطوار المسطرة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه ملتزما صحيح القانون وطبق مقتضيات المادة 451 من ق ل ع تطبيقا سليما، وأنه بخصوص طلب التمكين من الدخول للمحل واستغلاله عن طريق القوة العمومية فيبقى طلبا سابقا لأوانه مما يستوجب تبعا لذلك التصريح بتاييد الحكم المستأنف وعدم اعتبار الاستئناف المثار بشأنه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024