Réf
21007
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
369
Date de décision
26/05/1996
N° de dossier
127/5/1/96
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recours, Personnel de Bank Al Maghreb, Mutation, Compétence du Tribunal administratif, Compétence
Base légale
Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Année : 2007 | Page : 62
Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
الطعن في النقل التاديبي كعقوبة يدخل في اطار الوضعية الفردية للمستخدمين في مرفق عمومي كبنك المغرب ويخضع لرقابة القضاء الاداري طبقا للفصل 8 من قانون احداث المحاكم الادارية .
قرار رقم: 369- بتاريخ 26/05/1996- ملف عدد: 127/5/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف بنك المغرب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 1995/12/21 في الملف 95/163 والقاضي باختصاص المحكمة للبت في النزاع مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه المشار اليه انه بناء على مقال من طرف عبد الجليل فنيش عرض هذا الاخير انه موظف ببنك المغرب، وانه بسبب كفاءته واستقامته فانه يشغل منصب مهندس نائب مدير البنك وفي نطاق مهامه وواجباته الوظيفية كان يثير باستمرار بعض التجاوزات والأخطاء الادارية والمالية مع رؤسائه بالبنك فاحيل على اثر ذلك على مجلس تاديبي ثم لم تقدم اثناء انعقاده اية حجة ضده ورغم ذلك توصل برسالة مؤرخة في 95/5/12 تقرر بموجبها نقله تاديبيا من الرباط الى وكالة بنك المغرب باكادير وان قرار النقل المذكور لا يرتكز على اساس من الواقع والقانون سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع ولذلك التمس الحكم الغاءه، وبعد تمسك بنك المغرب بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب على اساس انه ليس سلطة ادارية ولا يمارس سلطات عامة مستمدة بمقتضيات الفصل 8من قانون 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الادارية. قضت المحكمة الادارية بالرباط باختصاصها للبت في النزاع بعلة انه بالرجوع الى الظهير المؤسس لبنك المغرب المؤرخ في 59/6/20 فان هذا الاخير يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان والي بنك المغرب يعين بمقتضى ظهير شريف ويتولى ادارة تسيير مرفق عام اقتصادي تابع للدولة مما يجعله سلطة ادارية فتكون قراراته بالتالي خاضعة للطعن فيها عن طريق دعوى الالغاء بقطع النظر عن خضوع المقرر الصادر عن احكام القانون العام او القانون الخاص .
وحيث تمسك بنك المغرب في مقال استئنافه بانه اذا كان من المسلم به ان المستانف مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي فانه من المؤكد كذلك ان هذه المؤسسة ليست مؤسسة عامة ادارية صرفة وانما هي مؤسسة عامة ذات طابع ووظيفة اقتصادية وصناعية وتجارية وانه اذا كانت الهيئة التي تتمثل في الوالي ونائبه ومندوب الحكومة والنظار الذين يعينون بظهائر ملكية ينتمون لاطار التوجيه والمراقبة وبالتالي موظفين سامين خاضعين لاحكام القانون العام فان الفئة الثانية من العاملين ببنك المغرب والتي ينتمي اليها المستانف عليه هي ضخمة مرتبطة مع المؤسسة بعلاقة تعاقدية خاضعة لاحكام القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية في كل ما ينشا من منازعات بخصوصها .
وحيث بلغت نسخة من المقال الاستئنافي للمستانف عليه .
حيث ان جوهر النزاع هو معرفة هل القرار المطعون فيه والقاضي بنقل المستانف عليه تاديبيا من بنك المغرب بالرباط الى وكالة البنك باكادير تاديبيا يدخل او لا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في مرافق الدولة والتي جعلها الفصل 8 من قانون 41-90 من اختصاص المحاكم الادارية للبث فيها .
وحيث انه من المسلم به ان المستانف عليه يعمل في احد مرافق الدولة وهو بنك المغرب وحيث ان المشرع قد نص بوضوح في الفصل 8 من قانون 41-90 على النزاعات التي تهم العاملين في مرافق الدولة تخضع لاختصاص المحاكم الادارية اذا كانت تتعلق فعلا بوضعيتهم الفردية وحيث ان المقصود بالوضعية الفردية كما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو كل ما يتصل بترقية المعني بالامر وتاديبه ونقله وتسوية وضعيته الادارية وحيث ان المستانف عليه وان كان يخضع في علاقته مع بنك المغرب لاحكام القانون الخاص باعتباره لا يندرج ضمن فئة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون العام لظهير 1958/2/24 الا ان هذه العلاقة وما يترتب عنها من نزاعات تهم وضعيته الفردية تظل من اختصاص المحاكم الادارية بصريح الفصل 8 المشار اليه اعلاه .
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الحكم المطعون فيه عندما صرح باختصاص القضاء الاداري للبت في النزاع المالي كان في محله ويرتكز على اساس سليم مما يتعين معه تاييده .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالرباط لمتابعة الاجراءات في القضية .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي – والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .