Réf
59283
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5943
Date de décision
02/12/2024
N° de dossier
2024/8221/5605
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de la caution, Solidarité, Recours de la caution, Preuve du paiement, Paiement par la caution, Effet relatif des jugements, Débiteur principal, Cautionnement, Autorité de la chose jugée, Action récursoire
Source
Non publiée
L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier.
Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.
Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats.
La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ب.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 تحت عدد 1709 ملف عدد 10756/8221/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى [شركة ب.] STE B. والمدعى عليه الثاني [سعيد (ر.)] تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر ، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيها أنه أعطى كفالته للمدعى عليها الأولى ضمانا لدين [شركة ل.ه.م.] (كفالة تحت عدد 50010185000007077 بمبلغ 500,000,00 درهم وكفالة تحت عدد 500101751040089 بمبلغ 500,000.00 درهم)، و أدى لفائدة [شركة ل.ه.م.] مبلغ 1.085.042.80 درهم الذي يمثل مبلغ الكفالة و الصائر تنفيذا لقرارين استئنافيين صدرا في مواجهته، وأن [شركة ل.ه.م.] سلمته حوالتي دين تتعلق بملبغ الكفالتين اللتين تم أداؤهما، و أن المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة كفالته متنازلا عن حق التجزئة والتجريد لضمان أداء مبلغ 3.000.000,00 درهم، وأن المدعى عليهما لم يؤديا ما بذمتهما رغم جميع المساعي و أن الامتناع التعسفي للمدعى عليهما الأداء وعدم استجابتهما للإنذار الموجه لهما، ألحق به ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 50.000.00 درهم. الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا أو بحلول أحدهما محل الآخر لفائدته مبلغ 1.085.042,80 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ ،، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، و تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق مقاله بالآتي: نسخة طبق الأصل من قرار استئنافي تحت عدد 5394 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 01/12/2022 في الملف رقم 2022/8220/2672، نسخة طبق الأصل من قرار استئنافي تحت عدد 5272 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 24/11/2022 في الملف 2022/8220/4181، أصلي أداء مبلغي الكفالة من المدعي الكفيل لفائدة شركة L.H.M. مؤرخين في 19-04-2023 بمبلغ 500.000 درهم لكل كفالة أصل كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/09/27، رسالتي تنازل [شركة ل.ه.م.] بواسطة [الأستاذ عادل بلعربي] مؤرختين في 2023/04/20 لفائدة المدعي عن تنفيذ القرارين الاستئنافيين المذكورين. وبناء على طلب المدعى عليهما بواسطة نائبتهما بتاريخ 2023/12/12 لأجل لوجود محاولة صلح، مرفقين طلبهما بصورة طلب إجراء صلح مؤرخ في 2023/12/07 موجه للمدير الجهوي للمدعي بالناظور.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما بواسطة نائبتهما بتاريخ 2024/01/24 أن القرارات الاستئنافية لا علاقة لها بها، وأن المديونية لا زالت محل نقاش، وأنها ليست طرفا في القرارات المذكورة حتى يتم الاحتجاج بها عليهما، وأنهما لم يعطيا أي إذن للبنك بالإفراج عن الكفالات البنكية ملتمسين الحكم برد مزاعم المدعي لعدم ارتكازها على أساس سليم، و الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهما في التعقيب على نتائج الخبرة المنتظر الأمر بها ، و الحكم بتحميل المدعي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2024/02/07 أن ما تمسك به المدعى عليهما باطل وغير منتج، وأن الكفالات يتم تفعيلها عند أول طلب، وأنه أدلى بما يفيد أداء جميع مبلغها، وأن من حقه الرجوع على المدين في حدود ما دفعه طبقا للفصل 1147 ملتمسا رد مزاعم المدعى عليهما لعدم استنادها على أساس و الحكم وفق مقاله الافتتاحي وهذه المذكرة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة بأن ما عللت به المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد جاء في غير محله سيما وأن حجية الأمر المقضي به تمس من كان طرفا فيها أي أن الأحكام التي عززت بها الجهة المدعية دعواها هي أحكام تهم أطرافا أخرى ولا تتوفر فيها شروط قوة الشيء المقضي به وهي اتحاد الأطراف والموضوع والسبب وكان على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف إن تتحقق من توفر الأحكام المحتج بها أو عدم توفر هذه الشروط ولا يجوز لها أن تعتمد في هذا الشأن على مجرد اعتراف الخصم بسبقية الحكم بما في ذلك من تنازل عن السلطة المخول لها قانونا ، و أن قاعدة الشيء المقضي به للإحكام تظل قاصرة على من كان ممثلا فيها بوصفه طرفا تطبيقا للفصل 451 من ق ل ع ، وكما ياخذ من الفصل 451 من ق ل ع أن حجة الحكم بمنطوقه وأسبابه تنصب على أطرافه دون غيرهم وبذلك فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف التي اعتمدت في تعليلها على القرارين عدد 5394 وكذا القرار 5272 يكون تعليلها في غير محله وجاء خرقا للفصل المشار إليه أعلاه ، وانه لا يمكن القول بأن تلك القرارات تستوجب سلوك المساطر الإجرائية والطعون المخولة قانونا حتى يمكن النيل منها بمجرد الادعاء هو قول كذلك مردود لأن حجية الشيء المقضي به لا تثبت إلا إذا كان القرارين يتحدان موضوعا وسببا وأطرافا ، و أن أثار الأحكام لا تسري إلا على الأشخاص الذين كانوا أطرافا أصلين فيها و أن عبارة (بحضور) في الدعوى لا مركز قانوني له ولا يحكم له ولا عليه لأن قواعد المسطرة تتحدث عن المدعي ومدعى عليه ومستأنف ومستأنف عليه ولا تتحدث عن صفة المطلوب حضوره في الدعوى فإن توجيه الخصومة القضائية من طرف أول إلى طرف ثان بحضور طرف ثالث يجعل من هذا الطرف الثالث كطرف خارج عن الخصومة وغير منظم لها لأن الأحكام لا تكون نافذة إلا في من كان طرفا في الدعوى دون من كان مطلوبا بحضوره لأن العبرة لأطراف الخصومة كفريق مدعي في مواجهة الفريق المدعى عليه وهما وحدهما المحقان في ممارسة الطعون العادية أو الغير العادية ليس إلا وفي حالة ما إذا تبين أن المطلوب حضوره له مصلحة في الدعوى فما عليه إلا سلوك مساطر مخولة قانونا كالتدخل الإرادي في الدعوى أو الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة على سبيل المثال فقط لا الحصر لأن المقتضيات المنصوص عليها في المساطر القانونية واضحة الدلالة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المطلوب حضوره في الدعوى هو من يراقب ما إذا تضررت مصالحه حتى يتسنى له سلوك مسطرة معينة للحفاظ على مصلحته ، و كما أن التضامن لا يمكن افتراضه سواء بين الدائنين والمدنين والمحكمة لما قضت بالأداء تضامنا لفائدة الجهة ستأنف عليها دون بيان الأسباب الداعية لذلك تكون قد عرضت حكمها للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر في المرحلتين.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2024 جاء فيها إن المستأنفين يتمسكان بمقالهما الاستئنافي بمجادلة عديمة الأساس يتنكران بها للدين العالق بذمتهما ، و إن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما ويستند لتعليل قانوني صحيح ، وزيادة على ذلك، فإن طلب نائبة المدعى عليهما لمهلة نظرا لوجود محاولة صلح دليل وإقرار على ثبوت المديونية المقررة بمقتضى القرارين الاستئنافيين من جهة رابعة، و إنه تبعا لذلك، فإن المدعي أثبت ما يفيد تفعيله لمبلغ الكفالات تجاه دائنة المدعى عليها الأولى المسماة [شركة ل.ه.م.]، من خلال إبرائين بالأداء صادرين عن هذه الأخيرة بتاريخ 2023/04/19 بما مجموعه 1.000.000,00 درهم، أي بعد صدور القرارين الاستئنافييين، وزياد في الإثبات أدلى المدعي بتنازلين عن تنفيذ القرارين الاستئنافيين نتيجة وجود الأداء من طرفه تنفيذا لهما ، و إن المدعي يبقى محقا في الرجوع على المدعى عليها الأولى بعد الأداء نيابة عنها نيابة عنها ، طبقا لمقتضيات الفصل 1147 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن باقي المبلغ المطالب به الزائد عن مبلغ الكفالات المحدد في مبلغ 85.042,80 درهم غير ثابت من وثائق الملف مما يبقى استحقاقه غير مبرر ويتعين رفضه ، و إن مديونية المدعى عليها الأولى، أصبحت ثابت في الملف، بمقتضى القرارين الاستئنافين والوثائق الأخرى المضمنة في الملف الشيء الذي يستلزم معه الحكم لفائدة المدعي مبلغ 1.000.000,00 درهم، لارتكازه على أساس ، وإن كفالة المدعى عليه الثاني لمديونية المدعى عليها الأولى تجاه المدعي ثابتة بمقتضى عقد الكفالة المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/09/27 في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم، مع تنازله عن حق التجريد والتجزئة والقسمة الأمر الذي يتعين معه الحكم عليه بأدائه تضامنا مع المدعى عليها الأولى بالمبالغ المحكوم بها، في حدود سقف الكفالة المذكور ، و إن جميع مزاعم المستأنفين عديمة الأساس ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2024 وتوصل نائب المستانفين بكتابة الضبط و حضر [الأستاذ الشركي] و ادلى بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 2/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانفين في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث دفع المستانفين بكونهما لم يكونا طرفا في القرارين الاستئنافيين عدد 5394 وعدد 5272 و انه لا يمكن مواجهتهما بهما لانعدام شروط حجية الامر المقضي به للقرارين المذكورين في مواجهتهما.
و حيث ان ما اثاره المستانفان لا ينال من صوابية الحكم المستاتف لان احتجاج البنك المستانف عليه بالقرارين الاستئنافين عدد 5394 وعدد 5272 ليس الغاية منه تنفيذهما في مواجهة المستانفين و انما اثبات تفعيل الكفالتين من قبل [شركة ل.ه.م.] المستفيدة من كفالة البنك المستانف عليه بمقتضى الكفالتين الممنوحتين من قبله لفائدة الشركة المستانفة و ذلك التفعيل انتهى بالحكم على البنك بأداء مبلغ الكفالتين بمقتضى القرارين و على اثر صدور القرارين المذكورين عمد المستانف عليه الى أداء مبلغ 1000000.00 درهم لفائدة المستفيدة من الكفالتين و هو الامر الثابت من خلال وصلي الحلول المؤرخين في 19/4/2023 و اللذين يثبتان قيام البنك المستانف عليه بأداء مبلغ الكفالتين لفائدة [شركة ل.ه.م.] بمبلغ 1000000.00 درهم و احلاه محلها في المبلغ المذكور و بالتالي يبقى محقا في الرجوع على الشركة المستانفة بالمبلغ المذكور استنادا الى الفصل 1147 من ق.ل.ع .
و حيث يتعين بالتالي رد الدفع المثار و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025