La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60462

Identification

Réf

60462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1260

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2021/8222/6255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة عبد الله (ا.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 03/12/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1356 بتاريخ 28/01/2014 في الملف عدد 4652/84/2011 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثالث والخامس وقبول الدعوى في الباقي .

في الموضوع: بأداء السيد عمر (م.) والسيد عبد الله (ا.) والسيد عمر (ب.) بالتضامن فيما بينهم لفائدة ق.ف.م. في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري مبلغا قدره مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون درهما وأربعة وعشرون سنتيما(1723975,24 درهم) مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقهم وبتحميلهم الصائر تضامنا وترقص باقي الطلبات.

سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/04/2011 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه عمر (م.) بمبلغ إجمالي قدره2.460.344,27 درهم من قبل کشفي الحساب الموقوفين بدفاترها بتاريخ 2011/02/28 حسب التفصيل التالي:

1. عقد منح سلف مؤرخ في89/02/09 ملف عدد 209.

2. عقد منح سلف مؤرخ في88/03/22 ملف عدد 213 .

3. ملحق مؤرخ في2000/10/11 ملف عدد 298.

4. عقد سلف لتوطيد جاري القروض مؤرخ في77/12/05 ملف عدد 393.

5. عقد سلف لتوطيد جاري القروض مؤرخ في95/09/08 ملف عدد 394.

6. عقد منح سلف لجدولة الاستحقاقات مؤرخ في94/3/23 ملف عدد 396.

7. عقد سلف خاص لتحديد الاستحقاقات الواجبة الدفع مصادق عليه في1985/06/15 ملف عدد 398 .

مضيفا أن السيد احمد الشتوي (م.) قد التزم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في95/09/12 بأداء ما بذمة السيد عمر (م.) أو ما سيكون بذمته في حدود مبلغ150.560,12 درهم وكذا بمقتضی عقد الكفالة مؤرخ في 98/01/15 في حدود مبلغ 567.150,37 درهم، كما أن السيد عبد الله (ا.) قد التزم بمقتضی عقد كفالة مؤرخ في 94/03/28 بأداء منا بذمة السيد عمر (م.) أو ما سيكون بذمته في حدود مبلغ399.643,36 درهم، والسيد عمر (ب.) قد التزم بمقتضی عقد كفالة مؤرخ في95/09/12 بأداء ما بذمة السيد عمر (م.) أو ما سيكون بذمته في حدود مبلغ 150560,12 درهم، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للبنك مبلغ 1723975,24 درهم مع الفوائد البنكية وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبجلسة لاحقة أدلى نائب المدعي بالوثائق التالية: كشفي حساب، وصور مصادق عليها من عقود منح السلف.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما الثاني والرابع عرض فيها أن الدين المطالب به تم أداؤه کامل منذ عدة سنوات غير أن البنك له حساباته الخاصة والطريقة التي يستوفي بها قروضه والتي تكون غالبا مخالفة لما تم التعاقد عليه وعلى البنك الإدلاء بعقد السلف الأول الذي يتضمن الشروط المتفق عليها حتى تبين أن الأداء تم کاملا منذ سنوات موضحا أن مالك الأرض السيد فاضل الحاج (د.) استرجع أرضه وأصبح العارض بدون ارض يعيش على مساعدات بعض أفراد عائلته وان السيد عبد الله (ا.) هو الأختر اخذ القرض على أساس ضمان والده صاحب الأرض ووكله لذلك قبل وفاته، وبعد وفاته تقسيمها على الورثة ورغم ذلك فهو أدى ما بذمته للبنك ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا القول برفضها لعدم جديتها، وأرفق المذكرة بصورة ل 22 توصيل أداء في اسم عبد الله (ا.) وصورة لوكالة السيد (ا.) - صورة ل 61 توصيلا لأداء السيد عمر (ب.).

وبجلسة 2011/11/22 أدلى دفاع المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه عرض في انه تقدم بمقال رام إلى الأداء سقط منه سهوا أن ذكر جملة يمثلها ويديرها السادة وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين جميعا بنفس العنوان المذكور كما تسرب خطأ في الملتمسات فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين ومن اجله يصلح مقاله كالآتي: ق.ف.م. شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة رأسمالها2.820.512,800 درهم مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الرباط والذي حل محل الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي والحكم على السيد عمر (م.) وكفلائه بأدائهم للبنك العارض مبلغ 1.723.975,24 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد البنكية.

وبنفس الجلسة أدلى بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الوصولات المدلى بهالا تتعلق بالمدة التي تخص الأقساط غير المؤداة إضافة إلى أنها لا تتعلق في أغلبها بملفات القرض المؤسس عليها مقال الأداء لذلك تلتمس رد ما جاء في مذكرة المدعى عليهما والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/11/20 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد العزيز صدقي وجعلت صائرها على عاتق المدعى عليهما الثاني والرابع إلا أنهما تقاعسا عن أداء الصائر رغم إنذارهما بذلك بصفة قانونية.

وبناء على إجراءات القيم المنجزة في حق المدعى عليهم الأول والثالث والخامس والتي بقيت بدون جدوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سلیم وحول خرق القانون وقلب قواعد الاثبات أسست محكمة البداية حكمها القاضي على مورث المستأنفين المسمى قيد حياته عبد الله (ا.) على حيثية مفادها "أن المدعى عليهما لم ينازعا في كونهما قد قدما كفالتهما التضامنية مع المدعى عليه الأول لأجل أداء دین البنك المدعي و لم يثبت أدائهما المبلغ المطلوب مما يبرر الحكم عليهما بصفتهما هاته بأداء المبلغ المشار إليه الفائدة المدعى بالتضامن مع المدين الأصلى كل في حدود كفالته إعمالا المقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع " وأن هذا التعليل هو تعليل فاسد و فيه خرق للقانون للاعتبارات الوجيهة التالية أن البنك المستأنف ضده الأول لم يدل بعقد الكفالة المحتج به ضد مورث العارضين و أسس عليه طلبه بالرغم من أنه مدعو الى هذا الاثبات استنادا الى مقتضيات المواد 399 و 1117 من ق ل ع وأن الكفالة لا تفترض و أنه يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا وأن هذا ما نصت عليه المادة 1123 من ق ل ع الذي جاء فيه "يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا و الكفالة لا تفترض" وأن محكمة البداية سايرت ادعاءات المستأنف ضده المذكور و أعفته من ضرورة إثباته لوجود فعلي لعقد الكفالة من عدمه وحدود هاته الكفالة وما إذا كانت تتوفر فيه الشروط و الأركان الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم العاشر من ق ل ع وخاصة تلك المشار اليها بالفصول من 1117 إلى 1128 منه الأمر الذي يكون تعليلها على النحو المذكور تعليلا فاسد يوازي انعدامه مما يعرضه للإلغاء و بعد التصدي رفض الطلب لهاته العلة الوجيهة أولا وأن المستأنفين ينفون وجود أي عقد كفالة أو ضمان يكون مورثهم قد أبرمها مع البنك المستأنف ضده الأول لفائدة المدعى عليه السيد عمر (م.) مما يكون الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل و خرق القانون حينما اعتبر عن افتراض مورث العارضين كفيلا تضامنية مع المدين الأصلي في حدود مبلغ 399643.36 درهم ومن حيث الدفع بالتقادم و خرق الطلب لمقتضيات 5 من التجارة فإن البنك المستأنف ضده هو شخص تاجر و يمارس أعمال القرض التي هي إعمال تجارية محضة وأن دينها على فرض ثبوته يكون قد طال التقادم إعمالا لمقتضيات المادة 5 من ق م التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة وأن المستأنف ضده لم يدل بما يفيد سلوكه لأي إجراء قاطع للتقادم ومن حيث خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع و عدم تحقيق الدعوى 55 من ق م م اعتبرت محكمة البداية في تعليلها بأن" تقاعس المدعى عليهما عن أداء صائر الخبرة الحسابية المأمور بها لا يمكن أن يفسر إلا في إطار اقرارهما الضمني بوجاهة طلبات المدعى" وأن هذا التعليل هو تعليل فاسد كذلك و فيه خرق صريح للقانون ذلك أنه حسب الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنفين لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء لأداء صائر الخبرة الحسابية المأمور بها وأن إشعار الدفاع السابق للمستأنفين بأداء صائر الخبرة لا يعتبر اشعارا صحيحا ما دام العارض لم يختر مكتب دفاعه المذكور كمحل للمخابرة وبالتالي لا يمكن لهذا الاشعار أن ينتج أي أثر قانونی سلیم استنادا الى الفصل 44 من القانون رقم 00-28 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة خاصة و أن مورث المستأنفين كان يقطن قيد حياته بعنوانه المشار اليه بمقال المستأنف ضده و الكائن بـ [العنوان] -اسفی و لا يوجد بالملف ما يفيد إشعاره بهذا العنوان وأن هذا الخرق لقاعدة مسطرية قد أضر بحقوق دفاع مورث المستأنفين مما يعرض الحكم المطعون فيه للإلغاء وأن عدم أداء صائر الخبرة الذي اعتبرته محكمة البداية اقرارا ضمنيا بوجاهة طلبات المدعي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع التي اعتبرت أن الإقرار القضائي ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه و يلود بالصمت و لا يطلب أجلا للإجابة عنها في حين أن مورث المستأنفين سبق وأن التمس أجلا للإجابة عن طلبات المدعي المذكور ولم يلد بالصمت مما يجعل هذا التعليل على النحو المذكور تعليلا فاسد يوازي انعدامه لخرقه للمقتضيات المذكورة أعلاه ومن حيث عدم ارتكاز الحكم على أساس قانونی و تناقض أجزائه مع منطوقه ادعى المستأنف ضده الأول أن السيد المسمى قيد حياته عبد الله (ا.) قد التزم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 1994/3/28 بأداء ما بذمة السيد محمد (م.) أو ما سيكون بذمته في حدود مبلغ 399.645.35 درهم وأنه بمقارنة بين تعليل هذا الحكم المستأنف مع حيثياته يتضح المجلس الاستئناف وجود تناقض بينهما مما يعرضه للإلغاء ومن حيث خرق الكشوفات الحسابية المعتمدة من طرف المستأنف ضده الأول للمادة 156 من الظهير رقم 1-14-193 الصادر بتاريخ 2242014-12بتنفيذ القانون رقم 03-02 أسست المدعية دعواها الحالية على عقود القرض وعقود لتوطيد سلف جار وكشوف حسابية وأنه برجوع المحكمة الى هاته الكشوف سيتضح لها أن هاته الكشوف لا تتضمن تفصيلا للعمليات المنجزة ولا كيفية احتساب الفوائد وغرامات التأخير ناهيك عن عدم إدلاء المدعية بكشوف بنكية دورية وما يفيد أن المدين المقترض كان تتوصل بها لاتبات اطلاعها على مستجدات حسابها البنكي وهو الأمر الذي يجعل هاته الكشوف غير نظامية و تفتقد للحجية التي يجب ان تتمتع بها الكشوف الحسابية طبقا للمادة 156 من الظهير رقم 1193-14 الصادر بتاريخ 224-12-2014 بتنفيذ القانون رقم 03-02 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكدا الفصل 496 من مدونة التجارة التي توجب تضمین کشف الحساب سعر الفوائد و العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها ومن حيث خرق طلب المستأنف ضده الأول لمقتضيات المادة 503 من م التجارة فإن المستأنف ضده لم يدل بما يفيد أنه وضع حدا لحساب المدعي عندما ثبت له توقفه عن تشغيل حسابه خلال مدة سنة من عند تسجيل أية حركة في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بدمة صاحبها الأمر الذي يكون معه الكشف المدلى به و الدين المزعوم على أساسه قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة ، ملتمسون قبول الطعن شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على مورثهم المسمى قيد حياته عبد الله (ا.) و عند الاقتضاء عبد الله (ا.) حسب ديباجة ومنطوق الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المستأنف ضده الأول الصائر والثاني الصائر واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على مورث المستأنفين المذكور وبعد التصدي التصريح بإخراجه من الدعوى واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على مورث المستأنفين و بعد التصدي الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مدى جدية الدين المطالب به من عدمه وحفظ حق المستأنفين في التعقيب على الخبرة.

أرفق المقال ب: أصل النسخة التبليغية من الحكم المطعون وصورة من رسم اراثة وصورة من وكالة خاصة و وكالة بالتقاضي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/02/2022 عرض فيها حول أسباب استئناف المستأنف فإن الطرف المستأنف أسس إستئنافه في الأسباب التالية السبب الأول كون أن المستأنف عليه لم يدل بعقد كفالة مورثهم وكون الدين موضوع الكفالة قد طاله التقادم ، وعدم أداء صائر الخبرة وأن مورث العارضين لم يسبق له أن توصل بأي إشعار لأداء صائر الخبرة وأن الكشوفات الحسابية لا تتضمن تفصيلا ، وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أنه وضع حدا لحساب المدعي عندما ثبت له توقفه عن تشغيل حسابه وأن الكشف الحسابي بذلك مخالف للفصل 305 من مدونة التجارة وأن الحكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن الحكم المستأنف بذلك يكون غير مؤسس وغير معلل وأنه لذلك يتعين القول بإلغائه وحول الرد على أسباب استئناف المستأنفين لكن خلاف ما جاء في السبب الأول فإن المستأنف عليه أدلى بعقد كفالة تضامنية للمسمی عبد الله (ا.) مختوم بتوقيعه ومصحح الإمضاء وبالتالي فإن ما جاء في السبب الأول مخالف للواقع الثابت من ملف القضية وأنه بذلك يتعين القول برده وحول الرد على السبب المتعلق بكون الدين موضوع الكفالة طاله التقادم لكن وعلى عكس ما جاء في السبب أعلاه فإنه وحسب الفصل 377 من ق.ل.ع فإنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي وأنه وبعد الرجوع إلى مستندات الملف خاصة عقود القرد المبرمة بين ق.ف.م. بصفته المقرض والمقترض عمر (م.) وأن القروض التي اقترضها المقترض عمر (م.) مضمونة كلها برهن رسمي على العقارات المنصوص عليها في عقود الرهن وبالتالي فإن الدين المضمون بعقد لا يطاله التقادم المنصوص عليه في الفصل 377 المذكور أعلاه وحول الرد على أداء صائر الخبرة فإن مورث المستأنفين لم يتوصل بأي استدعاء بأداء صائر الخبرة فإن تنصيصات الحكم هي العاملة وليس أقوال المستأنف المجردة من أي أساس قانوني يبررها الأمر الذي كان معه ما جاء في السبب أعلاه غير مبرر من الناحية القانونية وأنه لذلك يتعين القول برده وحول الرد على السبب الثالث لما تمسك الطرف المستأنف بكون أن الكشوفات الحسابية لا تتضمن تفصيل للمديونية لكن خلافا لما أثير في السبب أعلاه فإن الكشوفات الحسابية قد أنجزت كلها وفق الكيفيات المحددة بمنشور وإلى بنك المغرب ووفق مقتضيات الفصل 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وبالتالي فإن ما جاء في السبب أعلاه يكون غير مؤسس وغير مبرر وأنه بذلك يتعين القول برده وحول الرد عن السبب المتعلق بأن الحكم غير معطل لكن وعلى عكس ما جاء في السبب أعلاه فإنه وبعد الرجوع إلى الحكم المستأنف تبين أنه معلل من الناحية الواقعية والقانونية التي أسس عليها قوله وأن الحكم المستأنف غير معلل الأمر الذي كان معه ما أثير في السبب غير مبرر من الناحيتين الواقعية والقانونية ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم.

أرفقت ب: 3 نسخ من عقود كفالات .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 14/03/2022 عرض فيها من حيث ما سمي بعقد الكفالة فإن مورث المستأنفين لم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف ضده و لم يسبق له أن أفادهم بأنه مرتبط بعقد كفالة لفائدة المدعي الأصلي أو غيره قيد حياته ومن حيث الدفع بعدم سقوط دعوى المستأنف عليه لكون الالزام مضمون برهن رسمی فإنه لا يوجد ضمن وثائق هذا الملف ما يفيد توقيع المقترض لعقد رهن رسمي لفائدة المستأنف ضده أمام من يجب قانونا وأنه غني عن البيان أن هذا الأخير هو شخص تاجر يمارس عملا تجاريا وأن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمله تتقادم بمضي خمس سنوات استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وبالتالي تكون هاته الدعوى على علاتها قد طالها التقادم المسقط وعن الدفع بكون وقائع الحكم تشير إلى توصل مورث العارض باشعار الأداء صائر الخبرة المأمور بها فإنه وعلى خلاف هذا الدفع فإنه لا يوجد ضمن وثائق هذا الملف ما يفيد توصل مورث المستأنفين شخصيا بالإشعار المذكور وفق طرق التبليغ المنصوص عليها قانونا ومن حيث الدفع بكون الكشوف البنكية للمستأنف ضده منجزة وفق الكيفيات المحددة بمشور والى بنك المغرب أوضح المستأنفون عدم قانونية الكشوف الحسابية المقدمة من طرف المستأنف ضده و خرقها الصريح للدورية المذكورة و مقتضيات المادة 156 من الظهير رقم 1-14-193 و المادة 503 من مدونة التجارة وما سار عليه العمل القضائي و اجتهادات محكمة النقض بهذا الخصوص وأن المستأنفين يحيلون المستأنف ضده على ما أثاروه بشأن هاته الخروقات من خلال مقالهم الاستئنافي هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن المستأنف ضده سبق وأن وجه إلى أحد من الطاعنين وثيقة سماها ب -16 Attestation d'Endettement Arreté au 16/7/20207-2020 يصرح من خلالها المستأنف ضده بأن مجموع الدين المزعوم بذمة مورثهم هو (324.292,20 درهم) وأن المستأنفين وإن كانوا لا يسلمون أصلا بوجود دين بذمة مورثهم لفائدة المستأنف ضده وفق ما هو وارد بهاته الوثيقة أو غيرها فإن هاته الشهادة تطعن في مدى مصداقية الدين المزعوم وكدا الكشوف الحسابية التي يؤسس عليها المستأنف ضده دعواه الحالية و تفند ما ضمن بهما ، ملتمسون رد دفوع المستأنف ضده لعدم وجاهتها و الحكم وفق ملتمساتهم السابقة.

أرفقت ب : صورة من وثيقة Attestation d'Endettement Arrete 16-7-2020 au صادرة عن المستأنف ضده.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/04/2022 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/05/2022 فأصدرت محكمة الاستئناف قرار تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس الذي حددت مهامه في الإطلاع على أوراق الملف العمل على تحديد المديونية المترتبة بذمة السيد عمر (م.) المتعلقة بعقود السلف موضوع الدعوى و التأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني والعمل على تحديد تاريخ آخر عملية دائنية قام بها المدين في حساباته وتحديد تاريخ حصر الحساب باعتماد دورية والي بنك المغرب الجاري يها العمل مع خصم المبالغ التي سددها المدين والتي ستنتج عن تحقيق الضمانات المتحدث عنها في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك في تقرير مفصل يتضمن العمليات أعلاه وكل ما من شأنه تنوير النزاع للمحكمة لتحديد المديونية العالقة بذمة المدين الأصلي السيد عمر (م.) .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 411 الصادر بتاريخ 16/05/2022 و القاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين .

و بناء على تقرير الخبير عبد المجيد الرايس المؤرخ في 21/10/2022 و الذي انتهى خلاله الى تحديد الدين المتبقى بذمة المقترض هي 612.522,4 درهم .

و عقب المستأنف عليه بعد الخبرة بمذكرة جاء فيها أنه كانت غاية المحكمة من إجراء خبرة حسابية هو تحديد المديونية بكل دقة و موضوعية وفي إطار قواعد المحاسبة البنكية التي تتسم بخصوصيات يتعين على الخبير مراعاتها باعتبار الخبرة الحسابية البنكية تتسم بفنية دقيقة لكونها تنتج من معاملات مالية متبادلة بين البنك و الزبون مما يستدعي الاطلاع على وقائع الملف و على الوثائق التي بحوزة الطرفين و على دفاترهما التجارية و تحديد المعاملات المالية التي تمت بين الطرفين و الوثائق التي برزت تلك العملية وأن السيد الخبير لم يراعي في تقرير الخبرة المنجزة الدقة المعمول بها في الميدان التجاري و لم يدقق في عقود القرض بدقة مما يجعل الخبرة غير تامة و فاقدة لمصداقيتها ومعلوم أن الاحكام تبني على العلم و اليقين لا على الشك و الاحتمال مما يفقد تقريره المصداقية الامر الذي يتعين معه ارجاع التقرير الى الخبير لانجازها وفق قواعد المحاسبة البنكية أو الامر باجراء خبرة ثانية و اسنادها الى خبير تتوفر فيه الكفاية العلمية لتحقيق غاية المديونية بين الطرفين .

وعقب الطاعنون بعد الخبرة بمذكرة جاء فيها أنهم يتمسكون بالدفع بعدم اسقاط السيد الخبير للاداءات التي تمت من طرف مورثهم السيد عبد الله (ا.) و كذا الاداءات التي تمت من طرف السيد عمر (ب.) التي بلغت ما مجموعه 300.610,12 درهم وأنهم سبق لهم أن أدلوا للسيد الخبير بتصريحات كتابية مرفقة بوثائق تفيد أداء مورثهم للمستأنف ضده مبلغ 40.241,00 درهم و ووصلات اخرى تفيد أداء السيد عمر (ب.) بصفته كفيل ثاني للمقترض عمر (م.) لفائدة البنك المطعون ضده مبلغ 251.369,21 درهم أي ما مجموعه 300.610,12 درهم و أن السيد الخبير و رغم توصله بالوصولات التي تؤكد هاته الاداءات و التي اشار اليها بالصفحة 9 من تقريره و التي جاء فيها : " بالنسبة لوصولات الايداع المرفقة لتصريح الاستاذ بوعياد عبد الحق فإنها تخص عدة قروض و عدة سنوات و مع ذلك فإن السيد الخبير لم ير من واجبه التطرق الى مناقشة هاته الاداءات و خصمها من مبلغ الدين علما أنه بجلسة الخبرة عرضها على ممثلة البنك المستأنف ضدها وأن هاته الاخيرة لادت الى الصمت و لم تنازع فيها وأن المستأنف ضدها لم تثبت أيضا أن هاته الاداءات تتعلق بمعاملات أخرى وأن عقود قرض غير عقد القرض موضوع النزاع وأنه غني عن البيان أن الالتزامات تنقضي بالوفاء و استنادا الى مقتضيات المادة 319 من ق.ل.ع وبذلك تكون هاته الخبرة لم تجب على اسئلة المحكمة مما يتعين معه ارجاعها للسيد الخبير قصد اسقاط هاته الاداءات من مبلغ المديونية المزعومة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية و بصفة احتياطية جدا فإنهم يلتمسون من حكمة خصم هاته الأداءات من مبلغ المديونية الذي حدده السيد الخبير على النحو التالي: 311.912,28 در هم در هم 300.61012-612.522,40 درهم .

ومن حيث حدود الكفالة التضامنية المحددة فى مبلغ سقف 399.643,38 درهم بالنسبة للكفالة التضامنية للسيد عبد الله (ا.) فبعد التدقيق فيها اتضح أنها تخص القرض رقم 396 بمبلغ .339.643,38

كما أشار في نفس الصفحة إلى أن احتسابه للمديونية الاجمالية لعقد القرض موضوع النزاع يخص السلف رقم 393 بالتالي يتعين إخراج مورثهم من هاته الدعوى لأن الكفالة لا ينطبق على النزاع موضوعها و إنما ربما ينطبق على عقد القرض رقم 396 وأن الكفالة لا تقترض و أنه يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا و أن هذا ما نصت عليه المادة 1123 من ق ل ع الذي جاء فيه: يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا و الكفالة لا تفترض"

وأنه بالرجوع الى عقد الكفالة المذكور يتضح أنه ينص على: أن السيد عبد الله (ا.) ينتصب كفيلا بالتضامن لضمان تسديد دين بمبلغ 399.643,36.درهم وذلك طبقا لعقد السلف المؤرخ في 28-3-99 و المصادق عليه من طرف السلطات المحلية بتاريخ 28-3-99 المبرم بين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي و السيد عمر (م.) في حين أن المدعى عليه الأصلي في النزاع الحالي هو السيد عمر (م.) وبالتالي يكون عقد الكفالة المذكور لا يتعلق بزبون المستأنف ضدها المدعى عليه و إنما بشخص أخر يختلف اسمه عن الزبون المشار إليه الأمر الذي يتعين معه إخراج مورثهم من الدعوى و رفض الطلب الموجه ضده بهذا الخصوص وبصفة جدا احتياطية من حيث الدفع باعمال مقتضيات المادة 229 من ق ل ع أنهم هم ورثة للمسمى قيد حياته عبد الله (ا.) وأنه من الثابت أنهم لا يسألون إلا في حدود مناب كل واحد منهم في الإرث بعد تصفية التركة من الديون إعمالا لمقتضيات المادة (229) من ق ل ع و أنهم من حقهم إثارت هذا المقتضى قصد حصر أثر الضمان بحسب كل وارث على حدى في حدود المبلغ الذي نابه من الإرث و أموال التركة استنادا لمقتضيات المادة أعلاه لهاته الاسباب فهي تلتمس بناءا على ما عابه الطاعنون على الخبرة الحسابية المنجزة في الملف وبناءا على عدم احتسابها للاداءات التي تمت لفائدة المستأنف ضده و البالغة 300.160,12 درهم الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير المنتدب قصد خصم الاداءات التي تمت أعلاه من مبلغ المديونية واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بحصر مبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليه السيد عمر (م.) في مبلغ 612.53240 درهم و رفض ما زاد عن ذلك وعدم قبول الطلب الموجه ضد مورثهم للعلة الواردة بشانه واحتياطيا جدا الحكم بحصر مبلغ الضمان و الكفالة و الحلول في حق مورثهم في حدود مبلغ 399.643,38 درهم تؤدى بحسب نصيب كل واحد من العارضين و في حدود منابهم من الإرث في مورثهم المسمى قيد حياته عبد الله (ا.) وفي حدود أموال التركة مع ما يترتب عنه من نتائج قانونية.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 09/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بعدم مصادقة الحكم الصواب لعدم اشعار مورثهم بأداء صائر الخبرة كما تمسكوا بمنازعتهم في علاقة مورثهم بالدين لعدم ادلاء المستأنف عليهم بعقد الكفالة .

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين انتهى في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 612.522,13 درهم .

وحيث إنه و بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين ان السيد الخبير قد اطلع على الدفاتر التجارية للطرفين و الوثائق المحاسبية ووثائق الاداء و خلص في تقريره إلى أن الدين موضوع القروض المبرمة بين المستأنف عليه و المدين الاصلي السيد عمر (م.) رقم 394 و 396 تم توطيدها بموجب العقد رقم 393 و كذا ملحق العقد رقم 298 وأنه بموجب هذه العقود تم تعديل الجداول الزمنية بتحديد و كيفية التسديد و الفائدة المطبقة وأن الخبير وبعد خصم الاستحقاقات غير المؤداة فقد انتهى الى تحديد الدين في مبلغ 612.522,40 درهم و الذي يشمل مبلغ الاستحقاقات غير المؤداة و مبلغ الرأسمال المتبقى مما يجعل خبرته مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية ويتعين المصادقة عليها وأما بخصوص تمسك الطاعنين بعدم احتساب الاداءات المرفقة بالتصريح المدلى به لدى الخبير فهو مردود طالما أنه بالاطلاع عليها فقد تبين أنها لا تتعلق بالمديونية موضوع النزاع .

وأما ما أثير بخصوص حدود الكفالة فالثابت من خلال الوثائق وخاصة تقرير الخبرة أن مورث المستأنفين قد تعهد بضمان أداء ديون المدين الاصلي بخصوص القرض 396 وأن هذا القرض يدخل في إطار القرض التوطيدي 393 وبالتالي وبما أن المورث قد تعهد بضمان ديون السيد عمر (م.) لغاية مبلغ 399.643,38 درهم بمقتضى عقد الكفالة المذكور تعهد بعدم التمسك بتجريد المدين الاصلي أو التجزئة ودون أي تحفظ وبالتالي يبقى التزامه قائما في حدود المبلغ المذكور خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه .

وحيث إنه و من جهة أخرى فإن ورثة الكفيل و عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع يلتزمون بالضمان في حدود المبلغ المذكور وفي حدود مناب كل واحد منهم من التركة .

مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنفين في 399.645,35 درهم وذلك في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي في مواجهة المستأنفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا :

في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة مورث المستأنفين بالمرحوم عبد الله (ا.) وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 399.645,35 درهم في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم و في حدود أموال التركة و بجعل الصائر بالنسبة و تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Surêtés