Réf
61199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3547
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2093/8227/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, Effets de commerce, Dette commerciale, Déclinatoire de compétence, Compétence matérielle, Cautionnement, Caution non commerçante, Acte commercial par accessoire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées, relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour ajoute que le cautionnement, même souscrit par un non-commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le régime de l'obligation principale. Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour soulever des moyens propres à la caution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة م.ح.ص. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3547 الصادر بتاريخ 11/04/2023 في الملف عدد 2676/8203/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع و حفظ البت في الصائر".
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبته بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/02/2023 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 2.047.483,33 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة كمبيالتين حالتي الأجل بما مجموعه 2.000.000,00 درهم، تضاف إليهم فوائد التأخير المترتبة عنهم والضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى من كشف الحساب، وان الكمبيالتين سلمتا للعارض من طرف المدعى عليها على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة م.ن. رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شهادتين بعدم الأداء بيانهم كالتالي :
-كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 14/09/2022 بمبلغ 1.000.000,00 درهم
-كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 17/09/2022 بمبلغ 1.000.000,00 درهم
وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل محمد (ف.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 200.000.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 13/07/2011 ،وأن جميع المحاولات الحبية وكذا الانذارين الموجهين للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدته مبلغ 2.047.483,33 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2023/01/23 إلى غاية الأداء الفعلي وكذا مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد (م.) ،وأرفق المقال بكشف حساب ، و كمبيالتين ، و عقد كفالة ، و طلبي تبليغ إنذار مع محضرهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن العلاقة التي تربط المدعية بالعارضة لا يمكن أن تكون تجارية، كما أن المدعى عليه الثاني "السيد (م.)" يضل شخصا عاديا ومن تم فإن النزاع وجب عرضه في الأساس على الأصل وهو القضاء المدني لا المحكمة التجارية، و التمست الحكم بعد اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وفي الشكل الحكم بعدم قبول الطلب .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 04/04/2023 والرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على إدلاء نائب المدعي برسالة قصد رد الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المديونية المطالب بها ناتجة عن أوراق تجارية مقدمة في إطار الخصم التجاري و الغير المؤداة و تربط شركتين تجاريتين و تعتبر عملا تجاريا عملا بمقتضيات القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة التجارة و يكون كل نزاع بخصوصها بطبيعة الحال من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن طبيعة و صفة الأطراف المتعاقدة مادام أن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الثانية تنص انه تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية لذا فان العارض يسند النظر .
و بتاريخ 11/04/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة جانبت الصواب عندما عللت حكمها تأسيسا على المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و أن المادة 6 من مدونة التجارة نصت على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية لعدد من الأنشطة التي عددتها بشكل دقيق، و أن المراكز القانونية للأطراف لا يمكن افتراضها خاصة بالنسبة للمستأنف عليه الثاني (م.) الذي يظل شخصا عاديا و ليس تاجرا، و التمست إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و باختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب بدعوى أن المادة 6 من مدونة التجارة نصت على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية لعدد من الأنشطة التي عددتها بشكل دقيق، و أن المراكز القانونية للأطراف لا يمكن افتراضها خاصة بالنسبة للمستأنف عليه الثاني (م.) الذي يظل شخصا عاديا و ليس تاجرا.
لكن حيث إن المستأنفة في نازلة الحال هي شركة ذات مسؤولية محدودة و بالتالي هي شركة تجارية من حيث الشكل طبقا للمادة 2 من القانون رقم 05/96 ، كما أن موضوع النزاع يتعلق بكمبيالات في إطار عملية الخصم ، و المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية نصت على أن المحاكم التجارية مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالعقود و الأوراق التجارية، كما أنه و إضافة إلى أن المستأنفة لا صفة لها في إثارة أية دفوع تتعلق بالمستأنف عليه الثاني فإن التزام هذا الأخير ككفيل للمستأنفة يعتبر متفرع و تابع لإلتزامها التجاري.
و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص.
و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع.
و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024