Réf
64870
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5236
Date de décision
23/11/2022
N° de dossier
2022/8202/739
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'acompte, Résiliation unilatérale, Preuve par courrier électronique, Interprétation du contrat, Force probante, Evocation, Contrat de vente, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Champ d'application de la clause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère.
L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente.
Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/02/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10334 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 6097/8235/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى وبتحميلها الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المستانف عليها من أجل تزويدها بكمية من الكمامات وتم تحديد قيمة الصفقة في مبلغ 201500 أورو فمكنتها المستانفة من نصف المبلغ المتفق عليه بواسطة تحويل بنكي لحساب المستانف عليها المفتوح في بنك (م. ت. خ.)، وانها تفاجئت برسالة الكترونية من المستانف عليها تخبرها بإلغاء الصفقة مع التزامها بإرجاع مبلغ التسبيق غير أن المستانف عليها وبالرغم من جميع المحاولات الحبية عبر مجموعة من الرسائل الالكترونية لم تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم ترجع مبلغ التسبيق كما بعثت إنذارا توصلت به بتاريخ 12/04/2021 بقي بدون جدوى والتمست الحكم على المستانف عليها بإرجاعها مبلغ 100500 أورو ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 1081047،50 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل قدره 100000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. وارفقت مقالها بأصل فاتورة صادرة عن المستانف عليها وأصل طلبية وتحويل بنكي ورسالة الكترونية صادرة عن المستانف عليها بإلغاء الصفقة واصل رسائل الكترونية ، وإنذار بالأداء ومحضر تبليغه وشهادة المعادلة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 15/09/2021 والتي دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا لأن الطرفين اتفقا على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة أليكانتي باسبانيا حسب البند 11 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتمس اختصاص محكمة الكيانتي وارفق المذكرة بنسخة من اتفاقية موقعة من الطرفين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 06/10/2021 والذي التمس رد الدفع لأن الاتفاق مبرم بين الطرفين فهو سري يطبق فقط عندما يكون نزاع يتعلق بالمواصفات الفنية والتقنية لأنها هي شركة تخضع للقانون الإيطالي وبالتالي فإنها ملزمة باحترام المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على هذه الدول فيما يتعلق بالجانب التقني والفني لهذه المنتوجات خاصة أن هذه المنتوجات تتعلق بالصحة العامة وبالتالي فإن هذا الاتفاق هو فقط لفض أي نزاع يتعلق بالجانب التقني والفني لهذه المنتوجات والذي أعطى اختصاص لمحكمة توجد بدولة تنتمي للاتحاد الأوروبي.
وبناءا على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المكاني والنوعي المقدمة من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 06/10/2021 تعرض انه بناءا على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي حددت فيها المحكمة المختصة وهي محكمة اليكانتي الابتدائية وبناءا على المادة 12 من قانون احداث المحاكم التجارية , يمكن الاتفاق على المحكمة التجارية المختصة مكانيا ونوعيا في حل النزاع بين الطرفين حسب الاتفاقية وخاصة البند 11 و13 منها ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي والمكاني لهده المحكمة للبث في النزاع والبث في الدفع بحكم مستقل وحفظ الحق في التعقيب .
وبناءا على المدكرة التعقيبية المقدمة من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 13/10/2022 تلتمس استبعاد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني لعدم ارتكازهما على أساس والحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في القضية.
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة ,من حيث تناقض أجزاء الحكم : فانه وعلى فرض اقتناع المحكمة بعدم اختصاصها للبث في الدعوى فانه كان يتعين عليها التصريح بعدم الاختصاص وليس التصريح بعدم قبول الطلب ، لوجود فرق شاسع بين التصريح بعدم قبول الطلب و التصريح بعدم الاختصاص, ومن حيث الطعن في الحكم ومن حيث الآجال إلى غير ذلك مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون , ومن حيث خرق الفصل 5 من ظهير المغربة والتعريب : فان الفصل 5 من قانون المغربة والتعريب عدد 3/64 المؤرخ في 26/01/1965 ينص على أن : " اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات والأحكام في المحاكم المغربية ". واستناد المحكمة الى الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها فيما توصلت اليه من عدم الاختصاص، رغم كونها محررة باللغة الإنجليزية دون أن تستبعده او على الأقل أن تطلب من المستأنف عليها الادلاء بترجمة لهذا العقد ، تكون قد خرقت الفصل 5 من ظهير المغربة و التعريب مما يتعين معه الغاء المستأنف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم وفق مقالها الافتتاحي ,
وأن العقد الكتابي المدلى به لا يمكن بأي حال من الأحوال نازلة الحال , أولا لأن العلاقة التعاقدية تحولت الى عقد عن الطريق الالكتروني بواسطة الرسائل الالكترونية المتبادلة وذلك بعد تأكيد المستأنف عليها استحالة تنفيذ الاتفاق الأول لوجود قوة قاهرة تتمثل في منع السلطات المغربية تصدير كمية الكمامات المطلوبة من طرف المستانفة ، وتم الاتفاق عن الطريق الالكتروني دائما على توريد نصف الكمية فقط مما يجعل هذا العقد هو عقد جديد وبشروط جديدة ,غير أن المستأنف عليها لم تلتزم ببنود هذا العقد ولم تورد للمستانفة البضاعة المطلوبة ، ولم ترجع ثمن التسبيق ، وظلت تماطل في ذلك بالرغم من الرسائل الالكترونية التي بعثتها لها و بالرغم من انذارها بإرجاع مبلغ التسبيق وأن العقد المدلی به وعلى علته لكونه محرر باللغة الإنجليزية فإنه وبعد ترجمته سيتضح للمحكمة بان بنوده واضحة و جلية وبكونه مجرد اتفاق سري لا تتعدى مدة صلاحيته 12 شهرامن تاريخ ابرامه بتاريخ 2020/03/03 أي أن مدة صلاحيته انتهت بتاريخ 2021/03/03 وبان الهدف منه هو تحدید وتفصيل الشروط التي يقوم بموجبها المصنع بتزويد الموزع بالمعلومات التقنية المتعلقة بمنتجات المصنع. حسب الفقرة الأولى من ديباجة العقد . كما أن العقد نفسه ينص في الفصل 11 على أن لكلا الطرفين حق التنازل على الاختصاص الممنوح لمحكمة اليكانتي فيما يخص هذا الاتفاق السري. وأن هذا الاتفاق قد تم ابرامه قبل ابرام عقد التوريد عن الطريق الالكتروني لكي يتم التأكيد على المصنع بتوخي الحذر و احترام المعايير التقنية والصناعية و احترام حقوق الملكية الصناعية و التجارية قبل المرور الى الطلبية، وان أي خرق للمعايير التقنية المنصوص عليها في العقد السري او اعتداء على حقوق الملكية الفكرية يعطي الاختصاص لمحكمة اليكانتي المتخصصة في مجال الملكية الصناعية و التجارية, وأن الغاية من ابرام هذا الاتفاق كما أكدت على ذلك خلال المرحلة الابتدائية هو دفع المصنع الى احترام الضوابط و المعايير المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي لكون الأمر يتعلق بمنتوج له تأثير على الصحة العامة . وأن ما يؤكد ذلك أن هذا الاتفاق المحرر باللغة الإنجليزية لو كان يتعلق بالجانب التجاري لكان تضمن وجوبا الكمية المتفق عليها و سعر الوحدة و السعر الإجمالي و طريقة الدفع و مواعيد الدفع و مكان التسليم وطريقة التسليم ....الخ. في حين أن الدعوى الحالية لا تتعلق بعدم احترام الجوانب التقنية او بانتهاك حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، وانما فقط تتعلق بعدم تنفيذ عقد تجاري مما يكون معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس , والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصورة من عقد الاتفاق.
وبناء على اخراج الملف من المداولة بجلسة 19/10/2022 قصد احالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 02/11/2022 والتي ترمي إلى تطبيق القانون
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/11/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/11/2022.
محكمة الاستئاف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما سطر أعلاه .
وحيث ومن بين ما دفعت به الطاعنة تناقض الحكم المطعون فيه في اجزائه لما قضى بعدم الطلب لكون المحكمة غير مختصة للبث في النازلة .
وحيث ان المعمول به قانونا ان الدفع بعدم الاختصاص سواء كان قيميا او نوعيا او مكانيا هو من الدفوع الشكلية التي يلتمس منها مثيرها عدم البث في الدعوى لعدم الاختصاص بالنظر لقواعد الاختصاص المحددة قانونا , وان الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من طبيعة القضايا والمراكز القانونية للأطراف ونصيب ولاية كل جهة قضائية , وعليه , فان الجواب عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني اوالنوعي في نازلة الحال لا يمكن ان يترتب عنه التصريح بعدم الاختصاص بحكم مستقل بل ان الجواب عنه يكون عند البث في الشكل ومدى تقديم الدعوى للمحكمة المختصة تطبيقا لمبدا سلطان الإرادة , والحال ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة الاتفاق المبرم بين الطرفين والمدلى بترجمته للغة العربية والدي استندت عليه محكمة البداية فالبين من بنوده التي جاءت واضحة انه مجرد اتفاق سري لا تتعدى مدة صلاحيته 12 شهرا من تاريخ ابرامه بتاريخ 2020/03/03 -أي أن مدة صلاحيته انتهت بتاريخ 2021/03/03 -وبان الهدف منه هو تحدید وتفصيل الشروط التي يقوم بموجبها المصنع بتزويد الموزع بالمعلومات التقنية المتعلقة بمنتجات المصنع وان أي خرق للمعايير التقنية المنصوص عليها في العقد السري او اعتداء على حقوق الملكية الفكرية يعطي الاختصاص لمحكمة اليكانتي المتخصصة في مجال الملكية الصناعية و التجارية, و مما يتضح معه انه لا يتعلق بالجانب التجاري لكونه لا يتضمن الكمية المتفق عليها و سعر الوحدة و السعر الإجمالي و طريقة الدفع و مواعيد الدفع و مكان التسليم وطريقة التسليم خصوصا أن الدعوى الحالية لا تتعلق بعدم احترام الجوانب التقنية او بانتهاك حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، وانما فقط تتعلق بعدم تنفيذ عقد تجاري والمطالبة باسترجاع مبلغ التسبيق بناءا على رسالة الكترونية من المستانف عليها تفيد الغاء الصفقة مع التزامها بارجاع مبلغ التسبيق ليبقى الاختصاص المحلي منعقدا لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه طبقا للمادة 10 من قانون احداث المحاكم التجارية ولتبقى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء هي المختصة في النازلة بحكم ان المستانف عليها يتواجد مقرها بالبيضاء حسب عنوانها المضمن بالمقال,مما يكون معه الحكم المستأنف عند قضائه بعدم قبول الدعوى بعلة كون الدعوى قدمت لجهة غير مختصة غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين الحكم بالغاءه .
وحيث إنه طبقا للفصل 146 ق.م.م فإنه إذا ابطلت محكمة الاستئناف أو الغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها .
وحيث و مادامت القضية جاهزة فإن المحكمة قررت اعمال مقتضيات الفصل المذكور.
وحيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول وفي الموضوع فقد التمست الطاعنة الحكم على المستانف عليها بإرجاعها مبلغ 100500 أورو ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 1081047،50 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل قدره 100000 درهم مع الصائر.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستانفة تعاقدت مع المستانف عليها من اجل تزويدها بكمية من الكمامات حسب الثابت من توصيل الطلبية الملفاة بالملف وانه ثم تحديد قيمة الصفقة في مبلغ 201500.00اورو حسب الثابت من اصل الفاتورة المؤشر والموقع عليها من المستانفة وان هده الأخيرة مكنتها من مبلغ 100.750,00 أورو بواسطة تحويل بنكي بحسابها البنكي المفتوح ببنك (م. ت. خ.) حسب الثابت من اصل التحويل البنكي المدلى به في الملف ,وان البين من الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستانف عليها ان هده الأخيرة الغت الصفقة مع التزامها بارجاع مبلغ التسبيق مما تعتبر معه طبقا للفصل 5/65 والفصل 417/1 من ق.ل.ع حجة بين الطرفين وملزمة لهما مادام مصدر الرسالة معروف ممن يهمه الامر والمستانف عليها لم تنكرها خاصة انها في مدكراتها التعقيبية لم تنازع في المعاملة التجارية ومما تبقى معه المستانف عليها مدينة بمبلغ التسبيق .
وحيث ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بانقضائه بوسيلة قانونية وان الملف خال مما يفيد ارجاع المستانف عليها لمبلغ التسبيق الممثل لنصف مبلغ الصفقة المؤداة والتي التزمت بارجاعها ومما وجب الحكم عليها بارجاع المبلغ المطالب به .
و حيث إن الفوائد مستحقة للمستانفة من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ.
و حيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ مبلغ 100500 أورو او ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , ورفض الباقي وتحميل المستانف عليها الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025