Réf
43939
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
90/1
Date de décision
18/02/2021
N° de dossier
2020/1/3/661
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taux d'intérêt, Sûretés, Rejet, Rapport d'expert, Preuve de la dette, Force probante, Extinction de l'obligation principale, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Charge de la preuve, Cautionnement, Banque
Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus.
Il incombe par ailleurs à la caution qui invoque l’extinction de l’obligation principale d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 400 du Dahir des obligations et des contrats.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/90، المؤرخ في 2021/2/18، ملف تجاري عدد 2020/1/3/661
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ش.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5430 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف 2019/8221/3149 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/18
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ب. ك.) بمبلغ 4.662.099،48 درهما الناتج عن رصيد حسابها المدين ، وأن هذه الأخيرة خضعت لنظام التصفية القضائية ، والمدعى عليه – الطالب – كفل ديونها في حدود مبلغ 3.300.000 درهم بموجب عقود كفالة كالاتي : 1- عقد كفالة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم مؤرخ في 1999/12/3
2- عقد كفالة في حدود مبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2009/9/15
3- عقد قرض كريدينوف مع كفالة في حدود مبلغ 2.000.000 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 3.300.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل .
وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 3.300.000 درهم . ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية .
وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية وجواب المدعى عليه ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 3.300.000 درهم . استأنفه المدعى عليه وبعد اجراء خبرة ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3.215.664،24 درهم طعن فيه بالنقض من طرف المستأنف، فتم نقضه بعلة انه صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي ومستنتجاته بعد الخبرة بمجموعة من الدفوع الأساسية بأن هناك تناقض صريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض ، كما أن الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة ، وأن إحداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي تزعمها والمضمنة بكشف الحساب الذي تمسكت به ، وبأن القرض المتعلق بمبلغ 2.000.000 درهم فان آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005 ، وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة الى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بعد إيرادها لهذه الدفوع بأنها « … أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ر.) للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية والخبير أنجز المهمة المسندة اليه وحدد المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في 3.215.664،24 درهما بعدما اطلع على عقود القرض وعقود الكفالة والوثائق المدلى بها من الطرفين ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، وأن ما تمسك به المستأنف من طعون في الخبرة المنجزة فان الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين ، وأن عدم إدلاء البنك بسلالم الفائدة لم يمنع الخبير من انجاز المهمة المسندة اليه واعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب ، بدليل أن الخبير قام بخصم الفوائد غير المستحقة للبنك وخصم المبالغ المتعلقة بالكفالات الجمركية غير الثابتة وبالتالي تكون الوثائق التي لم يدل بها البنك لا تأثير لها على المديونية ما دام أن الخبير أخذ بعين الاعتبار كل ذلك وخصم مبلغ 1.464350 درهما من المديونية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس . » دون أن ترد بمقبول على ما تم التمسك به خصوصا ما تعلق بكون عقود الكفالة المنسوبة للطالب غير موقعة، وذلك بالرغم مما لذلك من أثر على وجه قضائها ، فجاء بذلك قرارها متسما بالقصور في التعليل « .
وبعد الإحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 3.215.644،24 درهم بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة
حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وخرق الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة استندت على نفس التعليل الذي اعتمده القرار الذي تم نقضه وابطاله والذي جاء فيه بأنه » صح ما عاب الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي ومستنتجاته بعد الخبرة بمجموعة من الدفوع الأساسية بأن هناك تناقض صريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض ، كما أن الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة ، وأن احداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي تزعمها والمضمنة بكشف الحساب الذي تمسكت به ، وبأن القرض المتعلق بمبلغ 2.000.000.000 درهم فان آخر قسط متعلق به كان قد حل بتاريخ استحقاقه سنة 2005 ، وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة الى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة والمحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليلها بعد ايرادها لهذه الدفوع بأنها … أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ر.) للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية ، والخبير أنجز المهمة المسندة اليه وحدد المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في مبلغ 3.215.664،24 درهم بعدما اطلع على عقود القرض وعقود الكفالة والوثائق المدلى بها من الطرفين ، ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، وأن ما تمسك به المستأنف من طعون في الخبرة المنجزة ، فان الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين ، وأن عدم ادلاء البنك بسلالم الفائدة لم يمنع الخبير من انجاز المهمة المسندة اليه واعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب ، بدليل أن الخبير قام بخصم الفوائد الغير المستحقة للبنك وخصم المبالغ المتعلقة بالكفالات الجمركية الغير الثابتة ، وبالتالي تكون الوثائق التي لم يدل بها لا تأثير لها على المديونية ما دام أن الخبير أخذ بعين الاعتبار كل ذلك وخصم مبلغ 1.464.350،21 درهم من المديونية ، ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس . » ، وتبني نفس تعليل القرار السابق الذي تم ابطاله فيه خرق لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعدم تقيد المحكمة بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طالما أن النتيجة الحتمية لنقض القرار هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانوا عليه قبل صدوره ، والخبرة المستدل بها بتعليل القرار المطعون فيه مرتبطة بما تم نعيه على القرار المنقوض وهي بالتالي مشمولة بقرار النقض ولم تعد منتجة في الدعوى .
كما تمسك الطالب بخرق القرار مقتضيات الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود لوجود تناقض صريح بين كشف الحساب وعقد القرض ، كما أن الكفالات التي تمسكت بها المطلوبة غير موقعة ، وأن احداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي تزعمها هذه الأخيرة بكشف الحساب ، وأن القرض المتعلق بمبلغ 2.000.000 درهم فان آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005 ، كما أن كشف الحساب المذكور تضمن الإشارة الى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة ، وأنه طبقا للفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود فانه لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين ، وأنه لا يوجد ما يثبت مديونية شركة (ب. ك.) بالدين المطالب به طالما أن كشف الحساب من صنع المطلوبة ، الا أن المحكمة عللت قرارها بأن « الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ر.) للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية ، والخبير نفذ المهمة المسندة اليه وحدد المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في 3.215.664،24 درهم بعدما اطلع على عقود القرض والوثائق المدلى بها من الطرفين ، ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس » ، وبتعليلها هذا تكون قد تغاضت عن مناقشة والرد على الأسباب التي تمسك بها خاصة منها ما يتعلق بكشف الحساب على الرغم من أن تقرير الخبرة الذي تقدمت به المطلوبة لا يتوافق مع ما تم التصريح به في الملف المعروض على المحكمة وأكد فيه الخبير على أن هذه الأخيرة لم تدل له بمجموعة من الوثائق من ضمنها مآل سندات الاقتراض الوطني وتحويلات تم تسجيلها في مدينية حساب المكفولة ، إضافة الى أنه استمر في اقتطاع مجموعة من الفوائد والعمولات بعد صدور حكم التسوية القضائية ، كما أنها لم تدل بسلاليم احتساب الفوائد عن كشوف الحساب الجاري ووثائق اثبات الأداء الفعلي لفائدة الجمارك ولم يدل أيضا بنسخ عقود الكفالات المختلفة للتأكد من استمرار الكفالة البنكية ، فجاء القرار بذلك خارقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدية والفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل وتعين نقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله » أنه بخصوص ما تمسك به المستأنف أنه تغاضى – أي الحكم المستأنف- عن التناقض الصريح فيما بين كشف الحساب وعقد القرض ، كما تغاضى عن كون الكفالات التي تمسكت بها المستأنف عليها غير موقعة ، وأن احداها تتعلق بعقد القرض دون باقي الديون الأخرى التي استندت اليها المدعية بكشف الحساب الذي تمسكت به ، وأن القرض المتعلق بمبلغ 2.000.000 درهم فان آخر قسط متعلق به كان قد حل تاريخ استحقاقه سنة 2005 ، وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تضمن الإشارة إلى مبالغ لا علاقة لها بعقود الكفالة ، وأنه طبقا للفصل 1128 من ق ل ع فانه لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأجل . وأنه لا وجود لما يؤكد ثبوت مديونية شركة (ب. ك.) بالدين الذي تزعمه المستأنف عليها ، وأن الأمر كله يتعلق بكشف حساب من صنعها فان الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ر.) للتأكد من دفوع المستأنف حول المديونية والخبير أنجز المهمة المسندة اليه وحدد المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية في 3.215.664،24 درهم بعدما اطلع على عقود القرض وعقود الكفالة والوثائق المدلى بها ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس . » ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بالمديونية المحكوم بها على ضوء الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير رشيد (ر.) وردت بذلك تمسك الطالب طالما لم تعتمد فيما انتهت اليه على كشوف الحساب المحتج بتعارضها وعقود القرض والكفالات المدلى بها بالملف ، والمحكمة بنهجها المذكور لم يكن لينال من سلامة قرارها ما تمسك به الطاعن من أن الخبرة التي استند عليها القرار مشمولة بأثر النقض طالما أنه ولئن كان النقض الكلي ، يترتب عنه زوال الحكم المنقوض ، وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره ، فانه لا أثر له على وثائق الملف والحجج ، اللهم ما استبعده قرار النقض والخبرة باعتبارها حجة في الملف لم يقع تنحيتها بموجب قرار محكمة النقض عدد 3/43 المؤرخ في 2019/1/30 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/588 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 5337 بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد 2015/8221/834 واحالة الملف على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ، والذي يلفى منه انه لم ينقض على سبب يرجع للخبرة ، وانما تم نقضه على سبب موضوعي تمثل في كون المحكمة لم ترد بمقبول على ما تم التمسك به من كون عقود الكفالة المنسوبة له غير موقعة ، والذي ردته المحكمة بعد الإحالة بتعليل جاء فيه » بخصوص السبب المستمد من كون عقود الكفالة غير موقعة ، فانه باستقراء العقود المذكورة يتبين أنها مصادق على توقيعها من طرف الجماعة ، ولذلك فهي رسمية من حيث التوقيع ولا يكفي لهدم حجيتها مجرد انكار التوقيع ، وانما يتوجب الطعن فيه بالزور من أجل إثبات عكس ما شهد به الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاء من كون التوقيع الذي تحمله عقود الكفالة غير صادر عن الشخص المنسوب اليه ومنجز بيده » ، وهو تعليل لم ينتقده الطالب ، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على ما جاء بالخبرة والتي حددت المديونية العالقة بذمة المدينة الأصلية في مبلغ 3.215.664،24 درهم وهو مبلغ يقل عن مبلغ 3.300.000 درهم المكفول من الطالب مما تكون معه قد تقيدت بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلال الواقع فهو غير مقبول .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه تمسك بكون جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان وانقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة عملا بمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود ، والمستأنف عليها لم تثبت أن المدينة الأصلية موجودة واقعا وقانونا بتاريخ مطالبته بالأداء ، كما لم تثبت أن المديونية المذكورة محققة الوجود وثابتة وأن جميع الديون التي كانت بذمة المدينة أصليا انقضت ووقع التشطيب عليها بشكل نهائي بتاريخ قفل المسطرة المتعلقة بالمدينة الأصلية ، الا أن المحكمة ردت دفوعه بالقول بأن « الدعوى الحالية مقامة في مواجهة الكفيل والكفلاء لا يمكن أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة » ، في حين لا موجب لإعمال المقتضى المذكور طالما أن وقت تقديم الدعوى كانت مسطرة التصفية قد أقفلت ، كما أن التعليل الذي تبنته المحكمة لم يرد به أي رد أو جواب على تمسكه بخصوص مقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود على الرغم من أن المستأنف عليها لم تثبت أنها لا تزال مدينة لشركة (ب. ك.) ، وأن متابعة استيفاء دينها منها في اطار مسطرة التصفية القضائية لم يكن له أي تأثير على دينها على الرغم من قفل مسطرة التصفية ، مما يكون معه القرار أساء تطبيق القانون وعلل قضاءه تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وتعين نقضه.
لكن حيث أن ما جاء بالوسيلة من كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالب بأن جميع الأسباب التي تؤدي الى بطلان وانقضاء الالتزام الأصلي تؤدي الى انقضاء الكفالة عملا بمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود والمستأنف عليها لم تثبت أن المدينة الأصلية شركة (ب. ك.) موجودة واقعا وقانونا بتاريخ مطالبته بالأداء، كما لم تثبت أن المديونية المذكورة محققة الوجود وثابتة ، وأن جميع الديون التي كانت بذمة المدينة أصليا انقضت ووقع التشطيب عليها بشكل نهائي بتاريخ قفل المسطرة المتعلقة بالمدينة الأصلية بتعليل جاء فيه أن « الدعوى الحالية مقامة في مواجهة الكفيل والكفلاء لا يمكن أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة » ، هو نعي خلاف الواقع ما دام أن القرار المطعون فيه لا يتضمن ضمن تعليلاته ، التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة ، كما أن المحكمة وباعتبارها الطالب مدينا تكون قد راعت ضمنيا تمسكه بانقضاء الكفالة ما دام أن الخبرة أثبتت مديونية المدينة الأصلية ، والطالب هو الذي عليه اثبات انقضاءها طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة
حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن المحكمة ردت مأخذه على الخبرة بعلة » أن الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين وأن عدم ادلاء البنك بسلاليم الفوائد لم يمنع الخبير من انجاز المهمة المسندة اليه واعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب » دون أن تبين في ذلك من أين تبين أن الخبير المعين على ذمة القضية اعتمد ما ينص عليه القانون، وأين يتجلى تقيده بدورية والي بنك المغرب، خاصة وأنه أورد في تقريره أن البنك لم يدل بالوثائق التي تمت مطالبته بها والتي تخص سلالم احتساب الفائدة ، وثائق إثبات الاداء الفعلي لفائدة الجمارك ، نسخ عقود الكفالات المختلفة للتأكد من استمرارية الكفالة البنكية ، مآل سندات الاقتراض الوطني بمبلغ 3.950.000 درهم ، كشف حساب القرض المتوسط المدى ، تفسير حول مجموعة تحويلات مع اظهار الحساب المستفيد من كل تحويل . كما تضمن تقرير الخبرة أيضا ان شركة (ب. ك.) خضعت لمسطرة التسوية القضائية في يوليو 2002 ثم لمسطرة التصفية القضائية في يونيو 2003 وقد تقدم البنك خلال هاتين المرحلتين بتصريح بدينه الذي لا يتوافق مع ما تم التصريح به في الملف الحالي » ، وهو ما يستخلص منه أن جميع البيانات التي استندت اليها الخبرة يتأكد منها أن المطلوبة لا تتوفر على أية وثيقة مقبولة قانونا يمكن اعتبارها محددة للدين العالق بذمة المدينة أصليا ، كما أن كشف الحساب الذي جعلته أساسا للدعوى لا يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا والشروط المؤكد عليها بدورية والي بنك المغرب لاعتباره حجة في الاثبات ، فجاء القرار منعدم التعليل وغير مبني على أساس وتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله » أن ما تمسك به المستأنف من طعون في الخبرة المنجزة ، فان الخبير المعين من طرف المحكمة قام باحتساب المديونية استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين ، وأن عدم ادلاء البنك بسلالم الفائدة لم يمنع الخبير من انجاز المهمة المسندة اليه واعتماد سلالم الفائدة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب ، بدليل أن الخبير قام بخصم الفوائد غير المستحقة للبنك وخصم المبالغ المتعلقة بالكفالات الجمركية الغير الثابتة ، وبالتالي تكون الوثائق التي لم يدل بها البنك لا تأثير لها على المديونية ما دام أن الخبير أخذ كل ذلك وخصم مبلغ 1.464.350،24 درهم من المديونية ، ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس » ، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة للقول باستبعاد مآخذ الطالب على الخبرة ، كون الخبير استند في تقريره على الوثائق المدلى بها من الطرفين معتبرة أن عدم ادلاء البنك المطلوب بسلالم الفائدة لم يمنع هذا الأخير من انجاز تقريره باعتماده على الفائدة المتفق عليها بعقود القرض ، واستخلصت من ذلك انجاز الخبير لتقريره وفق القانون ودورية والي بنك المغرب ، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بوثائق الملف ، ولم تكن المحكمة بذلك ملزمة ببيان أين يتجلى تقيد الخبير بالقانون ودورية والي بنك المغرب طالما أن الذي عليه اثبات عدم قانونية أو عدم صحة ما خلصت اليه هو المواجه بها وليس المحكمة ، علاوة على ذلك فالمحكمة لم تعتمد في قضائها على كشف الحساب حتى ينعى عليها أنها اعتمدت على حجة غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ، بل اعتمدت على عقود القرض والكفالات التي تبقى قائمة الى أن يدلي المدين برفع اليد عنها ، وهو الأمر الغير الثابت في النازلة ، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب .
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025