CAC,Casablanca,04/05/2006,2434/2006

Réf : 19683

Identification

Réf

19683

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2434/2006

Date de décision

04/05/2006

N° de dossier

3638/2005/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Seules les ordonnances rendues dans le cadre de l'article 148 du Code de Procédure Civile sont susceptibles d'appel. Une ordonnance conforme à la requête n'est pas susceptible d'appel.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 2434/2006 صادر بتاريخ 04/05/2006 ملف رقم 4/2005/3638 التعليل: في الشكل : بتاريخ 2005/08/16 تقدم الطاعن بواسطة محاميه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية في نفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 16677/2005 بتاريخ 13/07/2005 في الملف عدد 16498/3/2005 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 645.075,18 درهم لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة بالدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد ماموني لمليح مع إرجاع الملف إلى الجهة المصدرة للأمر بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون. وحيث إن الأوامر الصادرة بناء على طلب في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية والقاضية برفض الطلب هي التي تكون قابلة للاستئناف. وحيث تبين من مراجعة الأمر المستأنف أنه صدر في إطار الفصل المشار إليه وصدر وفق طلب رافعه، واستجابة له. ولم يقض برفض الطلب، وأنه بذلك لم يكن قابلا للاستئناف. وحيث إن الطعن لما كان منصبا على أمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث ينبغي إبقاء الصائر على عاتق المستأنف. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا تصرح : في الشكل: · بعدم قبول الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile