CA,Casablanca,25/7/1997,6126bis

Réf : 19758

Identification

Réf

19758

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6126bis

Date de décision

25/07/1997

N° de dossier

5546/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Une demande d'arrêt d'exécution déposée par une personne étrangère à la décision ne peut être recevable que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice que lui fera subir l'exécution de cette décision. Le défaut de préjudice équivaut au défaut d'intérêt pour agir.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 6126 مكرر صادر بتاريخ 25/07/1997 ملف مدني رقم 97/5546 التعليل: من حيث الشكل : حيث تقدم السادة حديدي عزيز بن الطيب ومن معه بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ97/6/9 ضد الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 29/5/97  تحت عدد461/36 في الملف عدد 298/97 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 95/10/17 تحت عدد 3195 في الملف التجاري عدد 94/3462 القاضي بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بإفراغ شركة "سنطرا" هي ومن يقوم مقامها من محل التراع. وحيث إن الاستئناف حائز لأوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع : وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد محمد مكوم بواسطة محاميه سجل مقالا استعجاليا التمس فيه التصريح بوجوب صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي السالف الذكر استينادا إلى أنه يمثل الشركة "سنطرا" باعتباره رئيسا لمجلسها الإداري وأصبح مالكا عل الشياع في الرسم العقاري عدد 20650 س الذي يقع فيه المحل المحكوم بإفراغه حسب العقد التوثيقي المؤرخ في 27/4/2 الذي بمقتضاه باع له أحد المالكين على الشياع في الرسم العقاري المذكور واجبه وهو السيد حديوي بوعزة بن الطيبي هذا الواجب الذي يمثل المساحة التي تشغلها الشركة المذكورة التي توجد به بناء على ترخيص منه. وبعد عرض القضية ومناقشتها أصدر قاضي النازلة الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أن الإفراغ انصب على الرسم العقاري 2650 س الذي أصبح المدعي مالكا على الشياع فيه مع آخرين كما تبين أنه كان يمثل الشركة "سنطرا" المحكوم ضدها مشهدا حاليا أنها متواجدة في العقار بترخيص منه. وعليه فإن تنفيذ مقتضيات القرار الصادر بالإفراغ يؤدي فعلا إلى نتيجة غير مستساغة وهي إفراغ مالك مسجل على الرسم العقاري طبقا للقانون. وحيث إن المستأنفين من خلال مقالهم الاستئنافي أثاروا بأن المستأنف عليه هو غير في طلب الإفراغ وهو نفسه يقر بذلك عندما تقدم بتعرض الغير لخارج عن الخصومة ضد القرار مثار الصعوبة وأنه مادام هذا التعرض قد رفض من طرف محكمة الاستئناف فلا حق له في التدخل مرة أخرى ليطالب بوجود صعوبة في التنفيذ فضلا على أن شخصيته مستقلة عن الشخصية المعنوية للشركة "سنطرا" وأن ترخيصه لها بالتواجد بالمحل المتنازع في شأنه لا سند له في القانون لأن ما اشتراه شياعا نصيب صغير يمثل 14/1 من ملكية العقار وأن شراءه لهذا الجزء جاء بعد صدور القرار المراد إيقاف تنفيذه وتبليغه والشروع في التنفيذ ولكونه خلفا خاصا للبائع حديوي بوعزة فإنه لا يملك أكثر مما كان سلفه، فهذا السلف ليس له الحق في إيقاف إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن الأمر المستأنف جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم برفض الطلب. وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف إلى محامي المستأنف عليه فلم يجب رغم انصرام الأجل المضروب. وحيث إن المستأنف عليه تقاضى بصفة شخصية والحال أنه أجنبي عن القرار الاستئنافي المراد إيقاف تنفيذه دون أن يبين الضرر الذي يصيبه من تنفيذ القرار المذكور. وحيث إنه وإن كان في مراحل الدعوى التي تمخض عنها القرار الاستئنافي المذكور نائبا عن شركة "سنطرا" المحكوم عليها فإنه في هذه النازلة يتقاضى بصفة شخصية على أساس أنه اقتنى من أحد الشركاء نصيبه الذي يمثل 14/1 فجعله تحت تصرف الشركة المذكورة. وأن هذه الوضعية الجديدة في نظره تشكل صعوبة حائلة دون تنفيذ القرار الاستئنافي. وحيث إن طلب تنفيذ حكم إذا قدم ممن ليس طرفا فيه لا يكون مجد إلا إذا تضرر فيه طالب إيقاف التنفيذ وبانتفاء الضرر تنتفي المصلحة في التقاضي. وحيث إن المستأنف عليه لم يثبت الضرر اللاحق به بسبب تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه وبالتالي فإن طلبه يكون غير مبرر. وحيث إن الأمر المستأنف عندما استجاب للطلب يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، غيابيا، انتهائيا : شكلا : · قبول الاستئناف. موضوعا : · باعتباره ثم بإلغاء الأمر المتخذ والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème :