Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/06/1985,440

Réf : 19685

Identification

Réf

19685

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

440

Date de décision

17/06/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril , Mai, Juin 1986

Résumé en français

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public. Une cause qui la concerne doit être communiquée au ministère public conformément à l'article 9 C.P.C. Hormis le cas où cette formalité peut être faite à l'audience devant le tribunal de première instance, le dossier doit être communiqué au ministère public trois jours au moins avant l'audience, les réquisitions de celui-ci doivent être écrites, et la décision doit mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions, à défaut de quoi elle est nulle.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 440 صادر بتاريخ 17/06/1985 التعليل: فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة والمبني على أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا ولم يقع الطعن فيه بالطريق العادي، فبالرجوع إلى وثيقة التبليغ يتبين أنه وقع بتاريخ فاتح يوليوز 1982 ، ولم يقدم مقال الطعن بالنقض إلا بتاريخ 28 يوليوز 1982 أي بعد انصرام أجل التعرض مما يجعل الدفع غير ذي أساس. _ في شأن الوسيلة الثانية المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر غيابيا عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1689 بتاريخ 1982/02/15 أن شركة سناك وحانة تيفولي سجلت بتاريخ 1975/6/9 مقالا أمام المحكمة الابتدائية جاء فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تابع العارضة بأداء ما مجموعه عشرون ألفا وسبعون درهما وسبع سنتيما ( 20.070,07 درهم) مبلغ الاشتراكات والذعائر لسنوات 1961 إلى 1964 والتمست المدعية استدعاء المدعى عليه والحكم بسقوط المتابعة للتقادم. فعقب المدعى عليه بأن الطلب غير مقبول شكلا لعدم تقديمه في الأجل القانوني وهو ثلاثة شهور من تاريخ التوصل بالإنذار كما نص على ذلك الفصل 30 من ظهير 21/4/1967 . ثم أن ظهير31/12/1959 ألغي بظهير 27/07/1972 .وأن الفصل 76 من الظهير الأخير نص على أن أمد التقادم هو خمس سنوات ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في بيان الحساب وأن الصندوق وجه للمدعية تنبيها بلا مصروف بتاريخ 1973/6/7، وإنذارا بتاريخ 1974/1/26، والمدعية تقر بما ذكر فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب فاستأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار وإلغاء المتابعة بعلة عدم جواب المستأنف عليه عن مقال الاستئناف رغم إنذاره وبوجود التقادم. وهذا هو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م. ذلك أن الطاعن يعتبر من المؤسسات العمومية طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1972/7/27 وأن الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية أوجب تبليغ القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية إلى النيابة العامة ومن تصفح نسخة القرار المطعون فيه يتبين أن الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة ولم يشر القرار إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وأن الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع المذكور تستوجب البطلان نتيجة لذلك. حقا حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الفصل 9 المذكور أوجب تبليغ القضايا المسطرة فيه إلى النيابة العامة بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وأعفى من هذا الإجراء المحكمة الابتدائية عندما تكون إحدى القضايا المثبتة في الفصل المذكور مدرجة في الجلسة فيتم التبليغ في الجلسة وفي هذه الحالة يمكن للنيابة العامة أن تطلب التأخير لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا، مما يجعل أن مستنتجات النيابة العامة، في غير الحالة المشار لها، لا تكون إلا مكتوبة. ولذا فالفصل 9 المذكور استعمل في فقرته الأخيرة كلمتي الإيداع والتلاوة دون كلمة الاستماع وبالرجوع إلى مستنتجات الملف لا يوجد ما يثبت أن الملف أحيل على النيابة بواسطة كتابة الضبط وأن النيابة أودعت مستنتجاتها الكتابية أو وقعت تلاوتها وبغض النظر عن بقية الوسائل. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر غيابيا عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1689 وتاريخ 1982/2/15 في الملف الاجتماعي عدد2074 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.