CA,Casablanca,02/08/2007,4133/07

Réf : 20113

Identification

Réf

20113

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4133/07

Date de décision

02/08/2007

N° de dossier

3100/2005/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'hypothèque est liée à l'existence de la créance garantie, le règlement de cette dernière emporte nullité du commandement immobilier. 

Résumé en arabe

إن الضمانة العقارية تدور وجودا وعدما مع الدين الذي يتعلق بها وأمام انقضاء هذا الدين بالوفاءه فإن مسطرة الإنذار العقاري تكون باطلة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 4133/07 صادر بتاريخ 02/08/2007 ملف رقم 14/2005/3100 التعليل: حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف لم يجب عن دفوعاتها المثارة حول الخبرة المنجزة من طرف ثلاث خبراء وأنه في إطار دعوى للأداء توصل الخبير السيد العرعاري في تقريره إلى كون المستأنفة الشركة العامة المغربية للأبناك لازالت دائنة للمستأنف عليه وزوجته وأن ذلك يتناسق مع خبرة السيدة دحني السعدية التي أفادت أن الطاعنة دائنة للمستأنف عليهما بمبلغ 1.321.590,20 درهم. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بدعوى من أجل الأداء مؤسسة ذلك عقد القرض المؤرخ في  95/10/25 صدر فيها حكم ابتدائي قضى برفض طلبها وفي الطلب المضاد بإرجاعها للمستأنف عليهما مبلغ 485.306,76 درهم وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ.06/12/26 وحيث يستخلص من الحكم أعلاه الذي يعتبر قرينة قانونية على أن الطاعنة قد توصلت بدينها. وحيث إن الضمانة العقارية تدور وجودا وعدما مع الدين الذي يتعلق بها وأمام انقضاء هذا الدين بالوفاء كما سلف ذكره فإن مسطرة الإنذار العقاري تكون باطلة ويكون الحكم المستأنف الذي سار في هذا الاتجاه وقضى ببطلان الإنذار العقاري مع إجبار الطاعنة بتسليمها رفع اليد للمستأنف عليهما في محله ويتعين تأييده مع تطبيق مقتضيات الفصل 124 من ق.م.م. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل : · قبول الاستئناف. في الجوهر : · برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés