Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,26/9/1997,3203

Réf : 20186

Identification

Réf

20186

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3203

Date de décision

26/09/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Gage, Surêtés

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue. Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 3203 صادر بتاريخ 26/09/1997 شركة كارت فندق / ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة التعليل: في الشكل : قبول الأستئناف لوقوعه على الصفة و الأجل القانونيين . و في الموضوع : حيث أن الدفع بأن عقد الرهن حدد مدة القرض في 8 سنوات كاملة من تاريخ الحلول و تبوث التوقف عن الأداء يقع في سنة 2000 بإعتبار أن العقد أبرم في سنة 1992. إن هذا الدفع لا ينبني على أي أساس لأن عقد القرض قسم الدين إلى أقساط و أن التوقف عن أداء قسط عند حلوله يخول للدائن الحق في المطالبة بجميع الدين و لا يمكن للدائن أن ينتظر مدة 8  سنوات التي هي مدة إرجاع الأقساط التي يتكون منها القرض . إن مطالبة الدائن المدين بالأداء قضائيا لا يمنعه من مسطرة تحقيق الرهن على الألات و المعدات المخولة له فانونا بمقتضى ظهير 1956 أما قاضي المستعجلات الذي هو المختص بنص الظهير المذكور كما أنه لا يوجد ما يمنع الدائن المرتهن من طلب بيع الأصل التجاري أيضا لأنه لا تعارض بين المسطرتين مادام نفس الدائن يتمتع برهن على الآلات و المعددات و برهن الأصل التجاري . أما فيما يرجع للدفع بالتناقض و الخلط في ذكر القانون المطبق فإن المحكمة ملزمة بتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق حتى و لو لم يطلب الأطراف تطبيقه و أن الأمر المستأنف قد طبق القانون . و حيث يتجلى مما ذكر أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا . شكلا : بقبول الإستئناف . و موضوعا : برده و تأييد الأمر المتخذ و إبقاء صائره على رافعه .