CAC,14/04/2005,1590/1

Réf : 20449

Identification

Réf

20449

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1590/1

Date de décision

14/04/2005

N° de dossier

3/01/2234

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers.

Résumé en arabe

  تجاري : فاتورات - عدم احترام البيانات الإلزامية - فاتورات غير مطابقة للمواصفات (نعم) الفواتير التي لا تحمل البيانات الإلزامية كطابع المؤسسة ، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، وطريقة أداء المبلغ الذي تحمله ، و طوابع الرسوم المفروضة عند الأداء تعتبر فواتير غير مطابقة للمواصفات وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها على الغير.

Texte intégral

  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 1590/1 بتاريخ 2005/04/14 حيث طعنت المستأنفة في صحة الفاتورتين متمسكة بأنها سلمتا مجاملة وأنهما غير صحيحتين. وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة على الوثيقتين المدلى بهما. وحيث وقف الخبير على الفاتورة الأولى التي تحمل في طليعتها اسم شركة "إريمار" موقع عليها من طرف شركة أخرى تدعى "كاسي" وعليه فإن المحكمة لم تطمئن إليها ويتعين استبعادها. وحيث أن الفاتورة الثانية التي تحمل في طليعتها اسم شركة "ترانسكاد" بدورها لا تشير إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ولا على طريقة أداء المبلغ الذي تحمله ولا طوابع الرسوم المفروضة عند الأداء نقدا شأنها شأن الفاتورة الأولى. وحيث والحالة هذه يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من قبول الطلب المتعلق بالمنقولات المذكورة في الفاتورتين. لهذه الأسباب : إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا : شكلا : سبق البث فيه. موضوعا : باعتباره وإلغاء الحكم فيما قضى به استحقاق المستأنف عليها للمنقولات المذكورة في الفاتورتين موضوع الطعن وتأييده فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر.   الأطراف السيدة فاطمة العراقي/ ضد الجزيري كريمة الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Commercial