C.A.C, 08/03/2002, 602/02

Réf : 22012

Identification

Réf

22012

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

602/02

Date de décision

08/03/2002

N° de dossier

245/2002/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : La responsabilité civile des banques liée aux opérations de crédit | Année : 2018

Résumé en français

Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre.

NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.

Résumé en arabe

أن المدعية رغم كونها توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع غير متوفر في النازلة بل غير مثبت فيها. و ان كانت عزرت دعواها بما يثبت المديونية الا أنها لم تدل بما يثبت توافر حالة التوقف عن الدفع سواء عن طريق المطالبة بهذه الديون الحبية أو القضائية مما يكون معه هذا الشرط منتفيا لديها و يتعين الحكم برفض الطلب.

Texte intégral

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، وهي مؤلفة من السادة : محمد حدية رئيسا، محمد قرطوم، مستشارا مقررا ، نجاة مساعد مستشاره ، وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة ، وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 2002/03/08.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين :شركة أف…..  شركة ذات المسؤولية المحدودة – بوصفها مستأنفة من جهة -.

عنوانها ………. الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ ……….. المحامي بهيئة الدار البيضاء.

وبين من له الحق – بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى -.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق الدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفي لجلسة 2002/02/22.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 2001/12/28 تقدمت شركة أف…. بواسطة محاميها الأستاذ ….. بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 09/07/2001 في الملف رقم 10/2001/168 القاضي برفض الطلب.

وحيث انه بجلسة 2002/2/15 أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة بيان أوجه استئنافها.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة.

وحيث ان التصريح مؤدى عنه الرسوم القضائية كما أن الطاعنة أدلت بمذكرة بيان أوجه استئنافها الشيء  الذي يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء و بالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة اف….. بواسطة محاميها الأستاذ….. لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2001/05/21 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في خياطة الملابس الجاهزة ونظرا للظروف الاقتصادية العامة المرتبطة بنشاط القطاع فإنه لم يعد بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول بحيث ان و ضعيتها أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه مما أدى إلى توقفها نهائيا عن ممارسة أي نشاط و تم تسريح ما بقي لها من العمال ومستخدمين ، والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وعززت مقالها بالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية و لائحة الدائنين ولائحة بتحملات الشركة ولائحة بممتلكات الشركة ونسخة من السجل التجاري وتصريح بقصد تسجيل تعديلي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية أساسا إلى رفض طلب التصفية واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعية بعد الاستماع لرئيس المقاولة وتلقي شروحاته والتأكد من التوقف عن الدفع.

وحيث انه بتاريخ 2001/7/9 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية:

حيث التمست المدعية الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها لعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول.

وحيث إن المادة 560 من مدونة التجارة تنص على أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث ان عنصر التوقف عن الدفع يعد من الشروط الموضوعية لتطبيق مقتضيات المادة 560 من المدونة.

وحيث ان المدعية وان كانت عززت دعواها بما يثبت المديونية إلا أنها لم تدل بما يثبت توافر حالة التوقف عن الدفع سواء عن طريق المطالبة بهذه الديون الحبية أو القضائية مما يكون معه هذا الشرط منتفيا لديها ويتعين الحكم برفض الطلب.

أسباب الاستئناف:

حيث أوضحت الطاعنة في مذكرة بيان أوجه استئنافها بكونها قد توقفت عن ممارسة نشاطها وقامت بتسريح جميع عمالها منذ سنة 2000 كما أن ديونها تفوق بكثير أصولها و انها لا تتوفر على أي رصيد مالي يمكنها من مواجهة الدائنين لذا فإنه يجب التعامل مع طلب التصفية القضائية بشكل مغاير حسب الحالة التي يقدم فيها من طرف المقاولة أو من طرف الغير و انه في الحالة الأولى يكتفي بإعلان الدين توقفه عن الدفع و بالتالي فهو غير ملزم بإثبات حالة التوقف عن الدفع و التي يمكن استنتاجها في اللنازلة من التوقف عن ممارسة كل نشاط تجاري وتسريح العمال دون الطالبة بأية وثائق إضافية ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وحيث ادرجت القضية الأولى مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2002/2/15.

وحيث انه بجلسة 2002/2/22 أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بأن المقاولة ليست فقط متوقفة عن الدفع حسب لائحة الدائنين المدلى بها بل إنها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2000 ملتمسة إجراء خبرة للتأكد من الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حقها في الإدلاء بملاحظاتها على ضوء الخبرة بعد انجازها.

وحيث انه بجلسة 2002/02/22 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2002/03/01 ومددت لجلسة 2002/03/08.

التعليل:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها ملزمة بإثبات واقعة التوقف عن الدفع مادامت قد توقفت عن نشاطها وقامت بتسريح عمالها وذلك منذ سنة 2000 كما أن ديونها تفوق بكثير أصولها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.

لكن حيث ان تقوم الطاعنة بالتوقف عن نشاطها وتسريح عمالها خلال سنة 2000 وتتقدم بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها خلال سنة 2001 من أجل أن تزكي المحكمة فقط وضعية قائمة فان هذا ليس ما توخاه المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة.

وحيث ان هذه المساطر جاءت أساسا كأداة لتمويل المقاولة والنهوض بها انطلاقا من مساطر الوقاية الى مساطر المعالجة.

وحيث انه بالنسبة لهذه الأخيرة فان المشرع أوجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع عملا بمقتضيات المادة 561 من مدونة التجارة وذلك حتى يتأتى انقاد ما يمكن انقاده.

وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر المعالجة يتعين أن يكون هناك دين ثابت وحال الأداء ومطالبه من جهة وكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري من جهة ثانية وأصبحت عاجزة عن سداد الديون وهو الشيء الذي يقتضي البحث عن أسبابه وعن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.

وحيث إنه إذا كانت المقاولة توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع بمفهومه المشار إليه أعلاه غير متوفر في النازلة بل غير مثبت فيها ، انظر في هذا الشأن قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 2000/11/10 في الملف 10/2000/1270.

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلنه فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : برده و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/07/09 في الملف رقم 10/2001/168 وبتحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلنه بنفس الهيئة التي شاركت في المنافسة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté