Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 19/04/2002, 1023/02

Réf : 22013

Identification

Réf

22013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1023/02

Date de décision

19/04/2002

N° de dossier

266/2002/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - Code de Commerce

Source

Revue : La responsabilité civile des banques liée aux opérations de crédit | Année : 2018

Résumé en français

La cessation des paiements est établi par la production de décisions judiciaires de condamnation en paiement prononcées à l’encontre de la société, d’ordonnances d’injonction de payer et de sommations de payer dont elle a été notifiée Que le chef d’entreprise a par ailleurs confirmé qu’il était dans l’impossibilité de régler ses créanciers et qu’il n’a pas été en mesure de recouvrer les créances de l’entreprise .

 

NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.

Résumé en arabe

أن التوقف عن الدفع ثابت لكون الطاعنة في شخص ممثلها القانونى أدلت بعدة وثائق هي عبارة عن أحكام و قرارات وأوامر بالأداء صدرت في مواجهتها و كذا بإنذارات بقصد أداء ما عليها من ديون كما أن رئيس المقاولة أقر بغرفة المشورة بأنه لا يمكن أداء ما عليه من ديون ما دام هو الآخر لم يتمكن من استخلاص ديون المقاولة التي على الغير.

Texte intégral

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، وهي مؤلفة من السادة : فاطمة بنسي رئيسا،محمد قرطوم مستشارا مقررا ، نجاة مساعد مستشارة ، وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة ، وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.

اصدرت بتاريخ 2002/04/19. 

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : شركة م ا شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني – بوصفها مستأنفة من جهة -.

عنوانها: ………… بوسكورة الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ ………….. المحامي بهيئة الدار البيضاء.

وبين من له الحق – بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى -.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفي ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2002/02/15.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 2002/01/16 استأنفت شركة م ا بواسطة محاميها الأستاذ…….. الحكم

الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/01/07 في الملف رقم 10/2001/325 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه.

الوقائع:

بناء على المقال المقدم من طرف شركة م ا بواسطة محاميها الأستاذ …….. لدى السيد رئيس

المحكمة التجارية بالدار البيضاء المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2001/10/16 الذي تعرض فيه أن نشاطها الأساسي يعتمد على الألمنيوم والزجاج وأنها في الأيام الأخيرة تعرضت لصعوبات مالية نظرا لتأخير بعض المدينين في تسديد مستحقاتها الأمر الذي أثر سلبا على التوازن المالي لميزنيتها وأدى بها إلى التوقف عن سداد مجموعة من ديونها التي حلت ومن أهمها:

* قباضة الخرائب بمبلغ 1.574.961,79 درهم.

         *الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 354.437,83 درهم.

*البنك الشعبي بمبلغ 3.601.193,59 درهم.

في حين أن لها ديونا في نفس الوقت على زبنائها لم تستخلص ومن أهمها:

*شركة فرح مغرب 211.283.31 درهم.

*شركة تاودة بمبلغ 149.999.91 درهم.

*جماعة الصخور السوداء 5.528.149.50 درهم.

*بلدية سطات 431.222.71 درهم.

*مكتب الصرف 503.561.38 درهم.

*المختبر العمومي 83.172.95 درهم.

لذا تلتمس الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

        وأرفق المقال ب:

  • القوائم التركيبية لآخر سنة مالية.
  • لائحة الدائنين وعناوينهم ومبلغ ديونهم.
  • لائحة المدينين وعناوينهم ومبلغ ديونهم.
  • جرد لأموال المقاولة.
  • نسخة من تقرير الخبرة.
  • لائحة العمال وأرقامهم بالضمان الاجتماعي وأجورهم.
  • القوائم التركيبية لسنة 1998 و1999.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة وتلقي شروحاته وتحديد طبيعة الصعوبات التي تعاني منها وأسبابها وثبوت توقفها عن الدفع ، إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و اشعار النيابة العامة بالحكم فور صدوره.

وحيث أحيل ملف القضية على غرفة المشورة للبت فيه طبقا للقانون.

و بجلسة 2001/12/31 حضر الأستاذ …….. والسيد ………….. بصفته رئيس المقاولة بطاقته

الوطنية عدد …….. وطرحت عليه الأسئلة وأجاب عنها وفق المبين أدناه:

  • عن تاريخ التأسيس؟ 1986
  • نشاطها؟ تجارة الألمنيوم والزجاج والحديد.
  • رأسمالها؟ 2 مليون درهم.

*مقر الشركة ؟ ملك لها.

  • عن الآلات ؟ كلها ملك للشركة.

٠ عن العمال؟ 75 عامل.

  • عن ديون الشركة ؟ الأبناك ، الضمان الاجتماعي ، الضرائب ، المزودون.
  • عن حجم الديون ؟ تقريبا ستة ملايين درهم وأضاف بأن لهم دائنية على الغير ب11 مليون درهم وأضاف بأن الشركة تعمل.
  • عن تاريخ التوقف عن الدفع ؟ يناير2001 وأن الشركة لها أسواق و سمعة طيبة.
  • عن مشاكل الشركة ؟ عدم أداء الزبناء لديونهم.
  • عن الخسائر المسجلة في القوائم التركيبية الأخيرة ؟ صرح بأنه تم امتصاصها بفعل أداء بعض

الديون.

. عن وضعية المخزون خلال هذه السنة ؟ صرح بأنه قليل.

وحيث إنه بتاريخ 2002/01/07 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلل التالية:

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ميكسيكو المنيوم وذلك لتوقفها عن سداد ما بذمتها من ديون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث إنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث إن الاشخاص المذكورين في المادة أعلاه يعتبرون في حالة توقف عن الدفع بمجرد العجز عن أداء دين ثابت ومعين المقدار ومستحق الأداء شرط أن يكون سبب الامتناع عن الأداء راجع إلى عدم وجود وسائل مالية كافية في خزينتهم أو فقدان الائتمان الشيء الذي جعل أصولهم القابلة للتصرف فيها غير قادرة على تغطية ومواجهة خصومهم المستحقة (قرار محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 1982/4/28 دالوز 1984 الصفحة 58).

وحيث إنه للقول أيضا بتوافر التوقف عن الدفع يجب أن يكون هذا التوقف دالا بذاته على عجز حقيقي مستمر ينبىء عن سوء حالة التاجر وفقدان ائتمانه لدى التجار.

وحيث إن المحكمة لم يثبت لها من خلال وثائق الملف أن المدعية توجد في حالة توقف عن الدفع خاصة وأنه تم إعلام رئيس المقاولة ودفاعه من أجل الادلاء بما يثبت ذلك مما يجعل الطلب غر مبرر قانونا ويتعين التصريح برفضه.

أسباب الاستئناف:

حيث إنه بتاريخ 16 يناير 2002 استأنفت شركة م ا بواسطة محاميها الاستاذ … الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المحكمة التجارية قد قضت برفض طلبها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بعلة أنها لم تدل بما يفيد توقفها عن الدفع في حين أنها لم تتقدم بطلبها الرامي إلى فتح مسطرة المعالجة الا عندما أصبحت مضطرة لذلك ومتوقفة عن الدفع كما أنها أشارت إلى الديون المترتبة على الغير لفائدتها في لائحة المدينين و أنها في جميع الأحوال تدلي بما يفيد توقفها عن الدفع مضيفة بأن وضعيتها المالية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2002/02/15.

وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة محاميها الاستاذ…… بمذكرة مرفقة بعدة

وثائق بقصد اثبات واقعة التوقف عن الدفع.

وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بالجلسة المذكورة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2002/02/22.

وحيث إنه بالتاريخ المذكور أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا يقضي في الشكل بقبول الاستئناف وتمهيديا بإجراء بحث بواسطة الهيئة بقصد الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة بالعلة التالية:

حيث إن الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي تتمسك بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث أدلت بعدة وثائق بقصد إثبات واقعة التوقف عن الدفع تتمثل في أوامر بالأداء وأحكام ومقالات.

وحيث إن المحكمة قبل الإجابة على أسباب الاستئناف ومناقشتها فقد ارتأت الحكم تمهيديا بإجراء بحث بقصد الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة.

حيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 2002/03/08 حضر السيد……

بصفته الممثل القانوني لشركة م ا كما حضر محاميه الأستاذ….. .

وحيث أعطيت الكلمة لرئيس المقاولة المذكور فصرح بأن للشركة عدة أوراش جلها خاص بالدولة وإن هذه الأخيرة لا تقوم بالأداء في الآجال المحددة مما جعل الوضعية المالية للشركة تصبح مختلة مضيفا بأن مديونية الشركة بلغت أربعة ملايين درهم ودائنيتها تجاه الغير تبلغ حوالي اثني عشر مليون درهم ، كما أدلى لهيئة المحكمة بمشروع سياحي تكلفت الشركة بإنجاز في حدود اختصاصها بالإضافة إلى مشروع آخر بسطات ومشروع لفائدة إدارة الأمن الوطني ومشروع لفائدة القصر الملكي مؤكدا بأن الشركة بدأت في إنجاز هذه المشاريع وصرح بأن العمال يتقاضون أجورهم بانتظام وعددهم حاليا 75 عاملة بالإضافة إلى العمال المؤقتين الذين يمكن أن تحتاج إليهم الشركة كلما توفر العمل.

وعن سؤال أجاب بأن الشركة متوقفة حاليا عن أداء ديونها وأنه قد صدرت في مواجهتها عدة أحكام بعضها نفذ والآخر في طور التنفيذ.

وعن سؤال أجاب بأن المعمل يوجد في ملك الشركة وأنه حاليا لا يمكن للشركة أن تؤدي ديونها ما دامت لم تستخلص مستحقاتها من الأغيار.

وحيث تقرر ختم البحث وأشعر نائب الطاعنة بالتعقيب على البحث لجلسة 2002/03/29.

وحيث أنه بهذه الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ…… بمذكرة بعد البحث

أكدت فيها طلبها الرامي إلي فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث أدلت النيابة العامة يملتمس كتابي التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتأييد – الحكم المستأنف على اعتبار أن الطاعنة ليست متوقفة عن الدفع.

وحيث أنه بجلسة 2002/03/29 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2002/04/05 ومددت لجلسة 2002/04/19.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

التعليل:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها لم تتقدم بطلبها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها إلا عندما أصبحت مضطرة لذلك ومتوقفة عن الدفع مضيفة بأن وضعيتها المالية ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها تعتبر بأن الأزمة التي تمر بها مؤقتة وعابرة وبالتالي يمكن تصحيحها وتقويمها في حالة ما إذا تمت الاستجابة لطلبها.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة  صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي و كل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث إنه بالنسبة للشرط الأول الوارد في المادة المذكورة فإن الثابت من وثائق الملف ولا سيما نسخة السجل التجاري أن الطاعنة شركة مساهمة وبالتالي فهي شركة تجارية بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به عملا بمقتضيات المادة الأولى من قانون شركات الساهمة.

وحيث إنه بالنسبة للشرط الثاني والمنصوص عليه بمقتضى نفس المادة إلا وهو التوقف عن الدفع فإن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني أدلت اثباتا لهذا الشرط بعدة وثائق هي عبارة عن أحكام وقرارات وأوامر بالأداء صدرت في مواجهتها وكذا بانذارات بقصد اداء ما عليها من ديون كما أن رئيس المقاولة أقر بغرفة المشورة بأنه لا يمكن أداء ما عليه من ديون ما دام هو الآخر لم يتمكن من استخلاص ديون المقاولة التي على الغير.

وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية فيما يخص وسائل الاثبات المتعلقة بهذه الواقعة فقد ثبت لديها وبشكل لا يدع مجالا للشك بأن المقاولة متوقفة عن الدفع بالمدلول المشار إليه في المادة 560 من مدونة التجارة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولا سيما لائحة الدائنين والمدينين وكذا من تصريحات رئيس المقاولة بغرفة المشورة أن الطاعنة هي الأخرى لها ديون على الغير لا تقل أهمية عن ديون الغير تجاهها كما أن لها أموالا ثابتة مهمة تتمثل أساسا في المصنع الذي هو في ملكها وكذا في أصلها التجاري.

وحيث أكد رئيس المقاولة أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة أن مقاولته تشغل حاليا حوالية 75 عاملا لازالوا يتقاضون أجورهم بانتظام بالإضافة إلى العمال المؤقتين معتبرا أن الصعوبات المالية التي تمر منها المقاولة مجرد صعوبات عابرة بإمكانه أن يقوم بتذليلها.

وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن المحكمة وتبعا لسلطتها التقديرية ترى بأن المقاولة وإن كانت متوقفة عن الدفع نتيجة اختلال في وضعيتها المالية فإنها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ومن تم فإنه يمكن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة « شركة م ا »

وحيث إنه عند الحكم بفتح المسطرة يتعين تعيين القاضي المنتدب و السنديك.

وحيث ارتأت المحكمة تعيين السيدة لطيفة اهضمون القاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قاضيا منتدبا والسيد محمد الكريمي سنديكا الذي يكلف بمراقبة عمليات التسيير طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 576 من مدونة التجارة كما أن عليه أن يقوم بإعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من نفس المدونة.

وحيث إنه استنادا إلى الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة بقصد اثبات واقعة التوقف عن الدفع فقد ارتأت المحكمة تحديد تاريخ التوقف في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.

وحيث يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة كما يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المذكورة بقصد تنفيذ مقتضيات هذا القرار.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف.

في الجوهر : باعتبار وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/01/07 في الملف رقم 10/2001/325 والحكم من جديد:

  1. بفتح التسوية القضائية في مواجهة شركة م ا.
  2. بتعيين السيدة لطيفة اهضمون قاضيا منتدبا.
  3. بتعيين السيد محمد الكريمي الخبير في تدقيق الحسابات سندكيا وتكليفه بمراقبة عمليات التسيير كما أن عليه أن يقوم بإعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة ويعرض اقتراحاته على القاضي المنتدب داخل الآجال المنصوص عليه في المادة المذكورة ، وتحدد أتعابه مؤقتا في مبلغ 10000,00 درهم تضعها الطاعنة بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل.
  4. بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.
  5. بقيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
  6. بتحميل الطاعنة الصائر.
  7. بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار. 

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.