Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000

Réf : 22011

Identification

Réf

22011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2319/2000

Date de décision

10/11/2000

N° de dossier

1270/2000/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - Code de Commerce

Source

Revue : La responsabilité civile des banques liée aux opérations de crédit | Année : 2018

Résumé en français

Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.

 

NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.

Résumé en arabe

« المحكمة لم تعتد بتوقف الشركة عن النشاط التجاري واشترطت عليها اتبات وجود دين ثابت وحال الأداء ومطالب به، من جهة ، وكونها قد فقدت ائتمانها التجاري ، من جهة ثانية، و أصبحت عاجزة عن سداد الديون. وهو الشي الذي يقتضي البحث عن أسبابه وعن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.

Texte intégral

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، وهي مؤلفة من السادة : محمد حدية رئيسا،

محمد قرطوم مستشارا مقررا ، فاطمة بنسي مستشارة ، وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة، وبمساعدة السيدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 2000/11/10، في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : شركة (ك) شركة مساهمة في شخص مسيرها ، – بوصفها مستأنفة من جهة ومن له الحق. – بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى -.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2000/11/03.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 2000/5/18 استأنفت شركة ك…. بواسطة محاميها الحكم التمهيدي الصادر عن الحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 99/5/31 في الملف عدد 99/2961 والقاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2000/01/03 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2000/7/18.

وفي الموضوع : حيث أنه بتاريخ 19 أبريل 1999 تقدمت شركة ك بواسطة محاميها الأستاذ …….

بمقال لدى السيد رئيس الحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صناعة الأحزمة الجلدية للساعات اليدوية و التي تقوم باستراد المواد الأولية وتصدير المنتوج بكامله إلى الخارج.

وحيث أنها واجهت صعوبات تجارية تدخل في إطار المنافسة الدولية للائتمان كما أنها واجهت صعوبات أخرى تدخل في إطار القوة القاهرة ذلك أن مسيرها السيد …… قد طعن في السن و أصيب بمرض عضال ألزمه الفراش مما أصبح يستحيل معه القيام بشؤون الشركة تجاريا وإداريا ، ولذا فإنها تطلب التصريح بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع تعيين قاض منتدب وسنديك من أجل مباشرة إجراءات التصفية مع شمول الحكم بالنفاذ العجل.

وحيث إنه بتاريخ 99/05/03 استمعت محكمة الدرجة الأولى إلى رئيس المقاولة فصرح بأن الشركة مغلقة بسبب إضراب العمال الذين يبلغ عددهم حاليا ما بين 60 و70 عاملا. وبخصوص الديون أكد بأن الشركة ليست بذمتها أية ديون باستثناء واجبات الكراء التي تبلع حوالي عشرة ألاف درهم.

وحيث إنه بتاريخ 99/05/31 أمرت محكمة الدرجة الأولى كذلك بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وكلفت للقيام بهذه الهمة الخبير السيد الغالي خدير.

وحيث وضع هذا الأخير تقريرا في الملف أوضح فيه بأن الشركة لم تمارس نشاطها لمدة طويلة وأنها لم تعد تتوفر إلا على بعض الوثائق والمستندات التي في غالبيتها لا علاقة لها بحسابات الشركة.

وحيث أنه بتاريخ 2000/01/03 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أنه للقول بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة لابد من ثبوت عنصر التوقف عن الدفع و أنه في غياب أي دليل على ذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث إنها استأنفت بواسطة محاميها …… الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كونها

مدينة للبنك المغربي للتجارة والصناعة وكذا إدارة الجمارك والواجبات الكرائية وكذا بعض المزودين الصغار وأن العارضة أدلت بما يفيد المديونية.

وحيث إن توقفها عن نشاطها منذ ما قبل تقديم الطلب بالتصفية القضائية يدل على توقفها التلقائي عن الدفع ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2000/06/20.

وحيث إنه بتاريخ 2000/07/18 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية حكمها تمهيديا يقني في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تمهيديا بإجراء بحث لمعرفة الوضعية المالية و الاقتصادية والاجتماعية للشركة بواسطة الهيئة.

وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 2000/09/28 حضر السيد……

نيابة عن رئيس المقاولة فصرح بأنه ليست هناك ديون بذمة الشركة لفائدة الأغيار وأنها مغلقة لكون العمال مضربين وأكد أن وضعية الشركة سليمة إزاء مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتدخل الأستاذ ….. (دفاع المستأنفة) وأكد أن أصحاب الشركة قاموا بتأسيس شركة ثانية بدولة مدغشقر.

وحيث تقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة 2000/10/20.

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا التمست فيه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بآخر جلسة بتاريخ 2000/10/03 فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2000/10/10.

التعليل:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها مدينة للبنك المغربي للتجارة والصناعة وكذا إدارة الجمارك بالواجبات الكرائية ولبعض المزودين الصغار وأن توقفها عن نشاطها يدل على توقفها التلقائي عن الدفع.

لكن حيث ان ما جاء في المقال الاستئنافي من إبراز افتعالي لعنصر التوقف عن الدفع لتبرير طلب فتح مسطرة التصفية في مواجهة الطاعنة يتناقض مع تصريحات نائب رئيس المقاولة الذي حين الاستماع إليه بغرفة المشورة سواء أمام الرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف والتي أكد فيها بأن المقاولة ليست مدينة لأحد وأن وضعيتها إزاء مصلحة الضرائب وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سليمة اللهم إلا من بعض واجبات كراء المحل التي تخلذت بذمة المقاولة بعد إغلاقها.

و حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث إنه لئن كان الشرط الأول متوفر في النازلة فإن الشرط الثاني غير متوفر فيما وهو التوقف عن الدفع.

وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر المعالجة يتعين أن يكون هناك دين ثابت وحال الأداء ومطالبه من جهة وكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري من جهة ثانية و أصبحت عاجزة عن سداد الديون و هو الشيء الذي يقتضي البحث عن أسبابه و عن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.

وحيث إنه إذا كانت الطاعنة توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع بمفهومه المشار إليه أعلاه غير متوفر في النازلة.

وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة ومن تم فإن ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/01/03 في الملف رقم 99/2961 وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في النافسة…