Réf
22012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
602/02
Date de décision
08/03/2002
N° de dossier
245/2002/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Production de jugements de condamnation en paiement, Entreprise, Cessation de paiement (non), Cessation d'activité
Base légale
Article(s) : 560 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : La responsabilité civile des banques liée aux opérations de crédit | Année : 2018
Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre.
NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
أن المدعية رغم كونها توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع غير متوفر في النازلة بل غير مثبت فيها. و ان كانت عزرت دعواها بما يثبت المديونية الا أنها لم تدل بما يثبت توافر حالة التوقف عن الدفع سواء عن طريق المطالبة بهذه الديون الحبية أو القضائية مما يكون معه هذا الشرط منتفيا لديها و يتعين الحكم برفض الطلب.
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، وهي مؤلفة من السادة : محمد حدية رئيسا، محمد قرطوم، مستشارا مقررا ، نجاة مساعد مستشاره ، وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة ، وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 2002/03/08.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين :شركة أف….. شركة ذات المسؤولية المحدودة – بوصفها مستأنفة من جهة -.
عنوانها ………. الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ ……….. المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وبين من له الحق – بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى -.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق الدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفي لجلسة 2002/02/22.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2001/12/28 تقدمت شركة أف…. بواسطة محاميها الأستاذ ….. بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 09/07/2001 في الملف رقم 10/2001/168 القاضي برفض الطلب.
وحيث انه بجلسة 2002/2/15 أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة بيان أوجه استئنافها.
في الشكل:
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة.
وحيث ان التصريح مؤدى عنه الرسوم القضائية كما أن الطاعنة أدلت بمذكرة بيان أوجه استئنافها الشيء الذي يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء و بالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة اف….. بواسطة محاميها الأستاذ….. لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2001/05/21 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في خياطة الملابس الجاهزة ونظرا للظروف الاقتصادية العامة المرتبطة بنشاط القطاع فإنه لم يعد بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول بحيث ان و ضعيتها أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه مما أدى إلى توقفها نهائيا عن ممارسة أي نشاط و تم تسريح ما بقي لها من العمال ومستخدمين ، والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وعززت مقالها بالقوائم التركيبية لآخر سنة مالية و لائحة الدائنين ولائحة بتحملات الشركة ولائحة بممتلكات الشركة ونسخة من السجل التجاري وتصريح بقصد تسجيل تعديلي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية أساسا إلى رفض طلب التصفية واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعية بعد الاستماع لرئيس المقاولة وتلقي شروحاته والتأكد من التوقف عن الدفع.
وحيث انه بتاريخ 2001/7/9 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية:
حيث التمست المدعية الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها لعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول.
وحيث إن المادة 560 من مدونة التجارة تنص على أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث ان عنصر التوقف عن الدفع يعد من الشروط الموضوعية لتطبيق مقتضيات المادة 560 من المدونة.
وحيث ان المدعية وان كانت عززت دعواها بما يثبت المديونية إلا أنها لم تدل بما يثبت توافر حالة التوقف عن الدفع سواء عن طريق المطالبة بهذه الديون الحبية أو القضائية مما يكون معه هذا الشرط منتفيا لديها ويتعين الحكم برفض الطلب.
أسباب الاستئناف:
حيث أوضحت الطاعنة في مذكرة بيان أوجه استئنافها بكونها قد توقفت عن ممارسة نشاطها وقامت بتسريح جميع عمالها منذ سنة 2000 كما أن ديونها تفوق بكثير أصولها و انها لا تتوفر على أي رصيد مالي يمكنها من مواجهة الدائنين لذا فإنه يجب التعامل مع طلب التصفية القضائية بشكل مغاير حسب الحالة التي يقدم فيها من طرف المقاولة أو من طرف الغير و انه في الحالة الأولى يكتفي بإعلان الدين توقفه عن الدفع و بالتالي فهو غير ملزم بإثبات حالة التوقف عن الدفع و التي يمكن استنتاجها في اللنازلة من التوقف عن ممارسة كل نشاط تجاري وتسريح العمال دون الطالبة بأية وثائق إضافية ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وحيث ادرجت القضية الأولى مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2002/2/15.
وحيث انه بجلسة 2002/2/22 أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بأن المقاولة ليست فقط متوقفة عن الدفع حسب لائحة الدائنين المدلى بها بل إنها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2000 ملتمسة إجراء خبرة للتأكد من الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حقها في الإدلاء بملاحظاتها على ضوء الخبرة بعد انجازها.
وحيث انه بجلسة 2002/02/22 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2002/03/01 ومددت لجلسة 2002/03/08.
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها ملزمة بإثبات واقعة التوقف عن الدفع مادامت قد توقفت عن نشاطها وقامت بتسريح عمالها وذلك منذ سنة 2000 كما أن ديونها تفوق بكثير أصولها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.
لكن حيث ان تقوم الطاعنة بالتوقف عن نشاطها وتسريح عمالها خلال سنة 2000 وتتقدم بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها خلال سنة 2001 من أجل أن تزكي المحكمة فقط وضعية قائمة فان هذا ليس ما توخاه المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وحيث ان هذه المساطر جاءت أساسا كأداة لتمويل المقاولة والنهوض بها انطلاقا من مساطر الوقاية الى مساطر المعالجة.
وحيث انه بالنسبة لهذه الأخيرة فان المشرع أوجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع عملا بمقتضيات المادة 561 من مدونة التجارة وذلك حتى يتأتى انقاد ما يمكن انقاده.
وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر المعالجة يتعين أن يكون هناك دين ثابت وحال الأداء ومطالبه من جهة وكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري من جهة ثانية وأصبحت عاجزة عن سداد الديون وهو الشيء الذي يقتضي البحث عن أسبابه وعن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.
وحيث إنه إذا كانت المقاولة توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع بمفهومه المشار إليه أعلاه غير متوفر في النازلة بل غير مثبت فيها ، انظر في هذا الشأن قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 2000/11/10 في الملف 10/2000/1270.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلنه فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/07/09 في الملف رقم 10/2001/168 وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلنه بنفس الهيئة التي شاركت في المنافسة.
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55957
Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56453
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56971
Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57387
Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57803
Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024