Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 23/06/2016, 266

Réf : 22000

Identification

Réf

22000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

266

Date de décision

23/06/2016

N° de dossier

198/3/1/2015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 582 - Code de Commerce

Source

Autre : Jurismaroc

Résumé en français

La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil.

Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée.

Résumé en arabe

لا يجوز للمحكمة أن تبت في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسية الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية قصوى، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات، وتحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه يتأتی لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.

Texte intégral

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ، ذلك أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة دون الاستماع لرئيسها بغرفة المشورة وفق ما تقضي به المادة 567 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي : « بعدم قبول الطلب والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية ، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور قرارها ». في حين تستوجب المادة 567 من مدونة التجارة ألا تبت المحكمة في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسيه الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية القصوى ، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات ، وتحديد درجة اختلالها ، الذي على ضوئه يتأتى لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة ، دون الاستماع إلى رئيسها أو استدعائه لذلك ، تكون قد أهملت القيام بإجراء جوهري ، وخرقت المادة السالفة الذكر ، لاسيما وأنها لما نطقت بتلك الإجراءات لأول مرة في المرحلة الاستئنافية ، فهي حلت محل محكمة الدرجة الأولى متصدية لاختصاص هذه الأخيرة ، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.