Réf
22000
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
266
Date de décision
23/06/2016
N° de dossier
198/3/1/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, Nécessité d'auditionner le chef de l'entreprise ou sa convocation devant la chambre du conseil(Oui)
Base légale
Article(s) : 582 - Code de Commerce
Source
Autre : Jurismaroc
La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil.
Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée.
لا يجوز للمحكمة أن تبت في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسية الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية قصوى، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات، وتحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه يتأتی لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ، ذلك أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة دون الاستماع لرئيسها بغرفة المشورة وفق ما تقضي به المادة 567 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي : « بعدم قبول الطلب والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية ، وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور قرارها ». في حين تستوجب المادة 567 من مدونة التجارة ألا تبت المحكمة في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة. وغاية المشرع من فرض هذا الإجراء تتجلى في الدور المهم الذي يضطلع به الشخص المستمع إليه داخل المقاولة وما قد تكتسيه الإفادات التي يقدمها للمحكمة عند الاستماع إليه من أهمية القصوى ، تتمكن بفضلها من تكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي ومعرفة طبيعة ما تعانيه من صعوبات ، وتحديد درجة اختلالها ، الذي على ضوئه يتأتى لها النطق في حقها إما بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة ، دون الاستماع إلى رئيسها أو استدعائه لذلك ، تكون قد أهملت القيام بإجراء جوهري ، وخرقت المادة السالفة الذكر ، لاسيما وأنها لما نطقت بتلك الإجراءات لأول مرة في المرحلة الاستئنافية ، فهي حلت محل محكمة الدرجة الأولى متصدية لاختصاص هذه الأخيرة ، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.