Réf
82011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
668
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8225/5970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait, trouble manifestement illicite, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Obligation du bailleur, Jouissance paisible, Indivision, Confirmation de l'ordonnance, Blocage d'accès, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant les héritiers d'un preneur à accéder à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action dirigée contre une partie seulement des héritiers co-indivisaires du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée de l'interdiction d'accès au local, la considérant comme un trouble manifestement illicite. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ensemble des co-indivisaires n'avait pas été mis en cause, en violation des règles de procédure. La cour écarte cet argument, relevant que la relation locative n'a jamais été judiciairement rompue. Elle retient que l'empêchement d'accès, matériellement constaté par huissier de justice, constitue un trouble abusif justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge en conséquence que l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers co-indivisaires du bailleur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le trouble émane d'au moins l'un des héritiers attraits à la procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السادة رقية (ن.) و فتيحة (ي.) و نعيمة (ي.) و خالد (ي.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4775 في الملف عدد 4537/8107/2018، القاضي : بالإذن للمدعين بالدخول للمحل الكائن بحي [العنوان] بالبيضاء بعد رفع المنع الحاصل من طرف المدعى عليهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و برفض طلب الغرامة التهديدية.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 18/10/2018 تقدم ورثة عمر (م.) أعلاه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم كان يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بالبيضاء من الهالك أحمد (ي.) ، وأنه بعد عطلة عيد الاضحى عادوا لفتح المحل المملوك أصله التجاري لمورثهم لمواصلة عملهم بواسطة مسيرهم فتم منعهم من الدخول مع العلم أن اللحوم الموجودة داخله أصبحت معرضة للفساد ، و نظرا لأن الإنذار المبلغ إليهم بقي بدون جدوى ، لأجله يلتمسون رفع المنع الحاصل مع أمر ورثة أحمد (ي.) الإذن لهم بفتح المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأمر ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميلهم الصائر .
وأدلوا بنسخة اراثة ، و نسخة لمحضر معاينة ، و أصل إنذار ، و نسخة لعقد كراء .
وبعد إدلاء المدعين بمقال اصلاحي التمسوا بموجبه اصلاح اسمهم ، و جواب المدعى عليهم بان الطلب رفع في مواجهة بعض الورثة دون البعض الآخر و بأنه لم يصدر عنهم أي منع ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفه السادة رقية (ن.) و فتيحة (ي.) و نعيمة (ي.) وخالد (ي.) ، و أبرزا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ، أنهم اثاروا دفوعات قانونية متعلقة بشكلية المسطرة المنظمة لموجب مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م أي أن المسطرة وجهت في مواجهة البعض دون الآخرين من الورثة، علما أن المحل موضوع النزاع هو قاسم مشترك بين مجموعة من المالكين على الشياع ، و لا وجود لقسمة قضائية ولا حبية التي افرزت نصيب المدعى عليهم الواردة اسمائهم في المقال الافتتاحي للدعوى و لم يتم اصلاح المسطرة ، و لم يعر هذا الدفع أي اهتمام من طرف المحكمة ، مع العلم أنه دفع جوهري و متعلق بشكلية المسطرة . وأن المستأنف عليهم غير حائزين على المحل ، بل هو يسير من طرف مسير بناء على عقد التسيير الذي يبقى مسؤولا على هذا المحل و ذلك بناء على اقرارهم . لكن الغريب لم يأت على لسانه على أنه حرم من تسيير هذا المحل الذي به مادة اللحم التي ستتعرض لفساد حسب إدعائهم . وأن المحكمة بأمرها هذا جعل الأمر الاستعجالي غير معلل تعليلا قانونيا . ملتمسين : في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، و بالصائر.
و ارفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، و طي التبليغ.
وحيث أدلى المستأنف عليهم بجلسة 08/01/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أن ادعاء المستأنفين واه و لا تأثير له في الدعوى لكون العمل القضائي و القانوني استقر على أن الدعوى عند رفعها يجب أن تشمل أسماء جميع المدعين تحت طائلة عدم قبولها شكلا خلافا لما يتعلق بالمدعى عليهم إذ يصعب على المدعين معرفة جميع المدعى عليهم و توجيه الدعوى في مواجهة أحد الورثة أو بعضهم دون غيرهم يجزي عما تبقى منهم ظهر أو سيظهر فيما بعد ، الشيء الذي كانت معه محكمة الدرجة الأولى على صواب تام عندما لم تكترت بالادعاء المتعلق بعدم ذكر العارضين جميع المدعى عليهم على حد زعم المستأنفين حاليا . وأن مورث العارضين قيد حياته كان قد عهد بتسيير المحل التجاري الذي يكتريه من مورث المستأنفين للمسير بعدما أنشأ عليه أصلا تجاريا لبيع اللحوم إلى أن فوجئ المسير بمنعه من مزاولة النشاط التجاري ، و تعريض المحل للضياع و تلف السلع و ضياع الزبناء عقب وفاة مورث العارضين ، وأنه قد سبق لهم أن اثبتوا واقعة المنع التعسفي بمقتضى معاينة متتالية ، وأن الأمر الابتدائي الاستعجالي جاء مصادفا للصواب و معللا و مبني على اساس قانوني . ملتمسين : رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفين الصائر .
وارفقوا المذكرة بمحضري معاينة .
وحيث أدلى المستأنفين بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/02/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفين و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليهم نسخة منها و أكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الثابت من عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 15/02/1993 أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كانت تربط مورث المستأنفين السيد أحمد (ي.) بمورث المستأنف عليهم السيد عمر (م.) ، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد فسخها أو استرجاع المحل بمقتضى أمر أو حكم نهائي من طرف المستأنف عليهم ، مما يبقى معه منع هؤلاء المستأنف عليهم من الدخول للمحل حسب الثابت من محاضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ح.) تعسفا في حقهم يبرر تدخل قاضي المستعجلات قصد منح الاذن لهم بالدخول إليه ، لاسيما و أن المستأنف عليهم و خاصة السيدة رقية (ن.) هي من قامت بمنعهم من دخول المحل ، وبالتالي فإن عدم توجيه المستانفين الدعوى في مواجهة باقي ورثة المورث المكري لا تأثير له على نازلة الحال .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025