Réf
68255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6158
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/5133
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement des loyers, Nullité de la signification, Notification à une personne morale, Loi 49-16, Injonction de payer et d'évacuer, Droits de la défense, Domicile personnel du représentant légal, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but.
La cour écarte ce moyen et retient que la notification d'un acte à une société doit, au visa des articles 38, 516 et 522 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, tel que désigné au contrat de bail. Elle précise que la délivrance de l'acte à un tiers, fût-il un proche du représentant légal, à son domicile privé et non au siège social, constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte par la réponse ultérieure du destinataire.
La cour relève en outre que le bailleur, confronté à la fermeture du local, aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 26 de la loi 49-16, et non recourir à une voie de notification irrégulière. Statuant sur l'appel incident du preneur qui concluait au rejet de la demande en paiement par voie de conséquence de la nullité de la mise en demeure, la cour juge que l'obligation de payer le loyer découle du contrat de bail et non de la mise en demeure, dont la validité ne conditionne que la demande d'éviction.
Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ه.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7905 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2021 في الملف عدد 4994/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 476190.00 درهما عن واجبات الكراء خلال المدة من 01/02/2020 إلى متم شهر أبريل 2021 مشمولة بالتنفيذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (م. ه.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/5/2021 عرضت من خلاله أنها تكتري للطرف المدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المخصص كقاعة أفراح وحفلات، مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 52910.00 درهم إلا أن الطرف المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء الشهري منذ تاريخ 01/02/2020، مما حذا بها الى توجيه إنذار بالأداء والإفراغ ، إلا أنها تقاعست عن الأداء الى تاريخ يومه ولم تؤد سوى مبلغ 317460.00 ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 476190 درهما والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الاكراه في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر،وأرفقت المقال بصورة شمسية من عقد الكراء والإنذار بالأداء والإفراغ و محضر تبليغ الإنذار وجواب على الانذار وشهادة ملكية.
وبناءا على مذكرة الجواب المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعى عليه بجلسة 24/06/2021 والتي ورد فيها أن الانذار الموجه لها بتاريخ 25/11/2020 تضمن عدة خروقات تجعله باطلا وغير منتج، ومن ذلك خرق المقتضيات القانونية الواردة في الفصلين 38 و 522 من ق م م، وأن الانذار وجه لها بالعنوان الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء، وأن مركزها الاجتماعي يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وان المدعية على علم بعنوان المقر الاجتماعي والذي تضمنه صراحة عقد الكراء ولاسيما البند الثامن منه، وقد سار القضاء الى اعتبار التوصل الشخصي للممثل القانوني في مقر سكناه وليس في المركز الاجتماعي للشركة كأن لم يكن، كما ان التبليغ تضمن أجلا واحدا لا أكثر عكس ما جاء بالفصلين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 الذي أوجب على المدعي الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن لزوما السبب الذي يعتمده ويمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، كما ان العمل القضائي أقر عدم قبول جميع طلبات الافراغ التي تستند الى انذار واحد متعلق بالأداء فقط، بل أوجب ضرورة وجود إنذار آخر بالافراغ يتضمن أجلا لذلك يبتدئ من تاريخ تبليغه بعد تحقق المطل بموجب الانذار الأول، وهو التوجه الذي سلكته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وفاس ، ومن جهة أخرى دفعت باستحالة استغلال العين المكراة بفعل السلطة وأوامرها نتيجة جائحة كورونا، وأن المدة التي تطالب بها المدعية والتي تمتد من فاتح فبراير الى غاية فاتح نونبر 2020 هي مشمولة بأحكام المرسوم رقم 293.20.2 بتاريخ 24/03/2020 والذي قضى بإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم ، وقد امتثلت لهذه المقتضيات، وأنها أغلقت المحل المكترى الذي يعتبر مصدر مداخيلها الوحيد، ما يدخلها في حكم القوة القاهرة الخارجة عن ارادتها ، وأن القضاء ذهب الى ان تماطل المدين غير ثابت بالنظر الى أن فرض حالة الطوارئ الصحية هي ما أدى الى توقف المكتري عن الكسب، ويدخل ضمن الأسباب المقبولة التي تبرر تأخره في تنفيذ التزامه، وذلك من غير أن تكون سببا لبراءة ذمته من واجبات الكراء (حكم المحكمة التجارية بمكناس عدد 1054 ملف عدد 878/8207/2020 وحكم المحكمة التجارية بأكادير عدد 1564 بتاريخ 30/11/2020 ملف عدد 1100/8219/2020) ومن جهة ثالثة فقد اتفقت معها على جدولة معينة، وتسلمت من يدها مبلغ 317460.00 درهم مع الموافقة على جدولة المبالغ المتبقية ، مما يرفع عنها وصف المطل ، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول طلب الافراغ وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 08/07/2021 والتي ورد فيها انها أدلت بشهادة ملكية في اسم شركة (س.)، وان هذه الاخيرة ادمجت في الشركة بموجب الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 20/04/2001 كما يتضح من المحضر المرفق بالمذكرة، وأنها ادلت بعقد كراء يجمع بين طرفي الخصومة مما تكون معه صفتها ثابتة، ومن حيث صحة تبليغ الانذار ردت بان الفصل 38 من ق م م يوجب تبليغ الاستدعاء الى الشخص نفسه أو في موطنه، كما ان الفصل 516 من ذات القانون يوجب تبليغ الاستدعاء بالنسبة للشركات بواسطة ممثلها القانوني دون أن يخوض في مكان هذا التبليغ، ثم إن المدعى عليها أقرت بانها أغلقت المقر بفعل جائحة كورونا، ومن تم يحق للمدعية تبليغ ممثلها القانوني في المكان الذي يتواجد فيه فعليا، ناهيك عن انها أكدت انها مارست حقوقها في الجواب على الانذار بما في ذلك اقتراح مفاوضة ودية، وخاضت في جوهر الدعوى ما يمتنع معه عليها اثارة واقعة التوصل التي لا تنكرها أصلا ، ومن جهة ثانية فمحكمة النقض حسمت النزاع بمقتضى القرار الصادر عنها عدد 1304 مف تجاري رقم 864/1999 والذي اعتبر ان التسليم الشخصي للممثل القانوني يقع صحيحا عندما يبلغ طبقا للفصل 38 من ق م م، كما ان المدعى عليها لم تثبت ان ضررا أصابها جراء تبليغ ممثلها القانوني في عنوانه الشخصي، وانه لا دفع بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق م م ، ومن جهة أخرى فان المادة 26 من القانون رقم 49-16 حددت اجلا واحدا لاثبات التماطل، ولا يمكن الركون الى قرار شاد على فرض صدوره لتأويل مقتضيات المادة 26 الواضحة ما يثبت التماطل من جانبها، والذي لا يرتفع بادعاء القوة القاهرة لكون المدعى عليها التزمت بمقتضى جوابها عن الانذار المؤرخ في 02/12/2020 بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها على شكل دفعات، وبواسطة كمبيالات بمبلغ 105.820.00 درهما لكل واحدة، على أن تستخلص آخر كمبيالة بتاريخ 31/03/2021، وأنها قبلت مقترحها مراعاة للظروف التي تذرعت بها، إلا انها تنصلت من ذلك ولم تف بالتزاماتها، وأنه لا مجال للدفع بالقوة القاهرة ، لان هذه الاخيرة تتعلق بحالات المطالبة بالتعويض وليس تنفيذ الالتزامات وفق ما ينص عليه الفصل 268 من ق ل ع، ولكون الفصل 266 من نفس الظهير يجعل المدين الموجود في حالة مطل مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، كما أن المدعى عليها وإلى غاية الان لم تعبر عن نيتها في أداء واجب الكراء رغم مواجهتها بالدعوى، مما يؤكد عدم جدية ما تدعيه ، كما أن الاداء الجزئي لا ينفي التماطل الموجب للافراغ دون تعويض، لاسيما اذا وقع خارج الأجل الممنوح للمكتري كما استقر على ذلك عمل القضاء، وان المبالغ التي توصلت بها لم تطالب بها أمام المحكمة، وقد أشارت الى الاداء الجزئي في مقالها الافتتاحي، ملتمسة رد ما جاء في جواب المدعى عليها والحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ ، وأرفقت مذكرتها بصورة لمحضر اندماج.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2021 والذي اكدت فيه دفوعها بشأن بطلان الانذار الذي هو أساس الدعوى، وأيضا بخصوص تضمن الانذار أجلا واحدا ، مضيفة بشأنه ان مذهب القضاء في اعتبار الاجلين ليس بقرار شاد انما هو عمل مكرس من طرف كل محاكم الاستئناف التجارية بفاس ومراكش وايضا بالدار البيضاء وقد جاء في قرار لهذه الاخيرة أن المستشف من المادة 26 أن الانذار بالاداء والافراغ لا يستقيم مع تحديد أجل واحد هو 15 يوما لاثبات المطل وانما أصبح الأمر يدعو إلى تحديد أجلين في الانذار الواحد يكون فيه الاجل الاول للأداء من أجل اثبات المطل، وعندما يتجاوز المكتري الاجل المحدد ولم يؤد بشكل قانوني يرتب الانذار بالاداء التماطل (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2723 بتاريخ 11/06/2019 ملف عدد 1550/8206/2019) ، ملتمسة رد الردود المثارة من قبل المدعية والحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. ه.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصول 36 و38 و516 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 405 و416 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بإلغائه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بخصوص رفض الطلب في شقه المتعلق الافراغ بناءا على حيثية فريدة مؤداها أن الفصل 522 من ق م م ينص على أن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد فيه مركزها الاجتماعي مالم تكن هناك مقتضيات مختلفة ، مما يكون معه الإنذار المبلغ لوالدة الممثل القانوني للمكترية في عنوان غير المقر الاجتماعي باطلا ولا يعتد به لكن وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف تبقى الغاية من تبليغ الإنذار هو اشعار المكتري وفسح المجال له لأداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد في الانذار ، وأن المستأنف عليها ما دامت قد توصلت بالانذار وركنت إلى الصلح معها ووقعت معها بروتوكول اتفاق من أجل أداء واجبات الكراء ، ثم تنصلت من التزامها بعد الاتفاق مما يجعل الغاية من تبليغ الإنذار قد تحققت ولم يبقى لها أي مبرر للطعن في إجراءاته، علما أن المستأنف عليها لم تبين وجه الضرر الذي أصابها من تبلیغ ممثلها القانوني بعنوانه الشخصي بدل مقرها الاجتماعي ،ومن جهة ثانية فإن الإقرار بالتوصل الصادر عن المستأنف عليها يغني المحكمة عن البحث في صحة إجراءات التبليغ ، لان الإقرار يعفي من صدر لفائدته من الحجة ، وأنه بالرجوع الى الكتاب الصادر عن نائب المستأنف عليها بتاريخ 02/12/2020 فقد ورد فيه بالحرف " جوابا على الإنذار التي توصلت به موكلتي (ق. ا. ا.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 25/11/2020 ..." وأن ذلك الإقرار يتطابق مع ما ورد بمحضر تبليغ الإنذار ومحله كان معینا تعينا كافيا مانعا للجهالة ، ومن المعلوم أن الإقرار غير القضائي ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم وهو مناف لما يدعيه ولا يجوز الرجوع فيه، وأن إقرار المستأنف عليها ثابت من حجة كتابية طبقا للفصل 416 من قانون الالتزامات والعقود ، ولما أجابت المستأنف عليها على الاندار داخل الأجل المحدد لها وتوصلت بالاستدعاء للجلسة بنفس العنوان الموجه به الإنذار وأجابت عن مقال الدعوى ، فإن تبليغ الإنذار قد أدى الغاية منه وبالتالي فان القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق والتي لا تقرر بطلان بدون ضرر ، وأنها قد احترمت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية بتوجيه الانذار للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و بعنوانه الشخصي بعدما تعذر تبليغه بمقر الشركة الاجتماعي المغلق باستمرار حسب إقرارها في محرراتها الجوابية ، وبغض النظر عن مجموع تلك المعطيات فإن محكمة النقض قد حسمت في هذا النقاش بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 2000/07/26 والذي جاء فيه " لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 38 من ق م م فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه الى اقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه ، والطالبة لا تنكر توصلها بالحكم الابتدائي وإنما تدعي كون التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين أن التوصل الشخصي كاف حسب الفصل المذكور ، فلم يخرق القرار أي مقتضی والوسيلة على غير أساس" قرار عدد 1304 ملف تجاري رقم 1999/864 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 ص 150 وما يليها ، وأورده الأستاذ محمد (ب.) في كتابه مبادئ التبليغ على ضوء قرارات محكمة النقض ص 144 وما يليها، وأن المحكمة التي قضت ببطلان الإنذار الموجه للمستأنف عليها لم تراع الأوضاع القانونية الواجبة التطبيق ، كما أسست قضاءها خلافا للواقع والقانون، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالإفراغ ، وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 25/11/2020 ، والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحال التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وبتأييده في الباقي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة جواب على إنذار.
و بناءا على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2021 جاء فيها بخصوص الاستئناف الاصلي أن المستأنفة اصليا زعمت بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضی ببطلان الانذار الموجه لها معتبرة أنه قانوني و منتجا لاثاره ،وأن الفصل 522 من ق.م.م كان صريحا عندما نص على ما يلي " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي مالم تكن هناك مقتضيات قانونية خاصة " وأن المركز الاجتماعي لها يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأن المستأنفة على علم بكون مقرها الاجتماعي يتواجد بهذا العنوان وأن سند العلم بعنوان مقرها الاجتماعي هو السجل التجاري لها و ليس هو العنوان المبلغ به وأدلت أيضا بنسخة من سجلها التجاري و الذي تضمن نفس عنوانها الاجتماعي وأن العقد الذي يجمع المستأنفة بها أشير فيه صراحة في البند الثامن أن العنوان الذي تتم فيه جميع المراسلات و التبليغات بالنسبة لها هو مقرها الاجتماعي الوارد بسجلها التجاري وارتأت المستأنفة توجيه الانذار في مواجهتها بعنوان لا يعد هو المحل الذي يتواجد به المقر الاجتماعي والكل ضدا على ما جاء في الفصل 522 من ق.م.م ، وأن التبليغ الذي تم خلاف ذلك هو تبلیغ مخالف للفصلين 38 و 522 من ق.م.م وكذلك لعقد الكراء الذي يعاد شريعة المتعاقدین بكل مقتضياته بما في ذلك العنوان المضمن فيه ،و من ذلك ما قضت به محكمة النقض في القرار الصادر عنها تحث عدد 4/566 المؤرخ في 25/11/2014 ،ملف مدن عدد 4752/1/4/2012 والذي قضى بما يلي " لكن حيث انه لما كان موطن الشركة الذي توجه اليها التبليغات والذي اسماه المشرع بالمركز الاجتماعي هو المكان الرئيسي الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة هو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، ولما كان العمل القضائي قد دأب على أن التبليغ الذي يقع بفرع الشركة لا يعتد به و على أن الفصل 516 من نفس القانون اوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين في مقرها الاجتماعي ولم يوجب تسليم هذا التبليغ اليهم بصفة شخصية في محل سكناهم فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت اجراءات تبليغ الاشعار في الرغبة في الشفعة التي تمت لممثل الشركة المطلوبة في مقر سكناه مع أن عقد الشراء اشار الى عنوانها مخالفا للمقتضيات المذكورة وقضت تبعا لذلك بعدم أحقية الطاعنين في الشفعة لعدم صحة تبليغ العرض تكون قد التزمت التطبيق الصحيح وردت على ما اثير بهذا الخصوص وعللت قراراتها تعليلا كافيا...'' وأن التبليغ للممثل القانوني للشركة بمركزها الاجتماعي هو اجراء من النظام العام لارتباطه بحقوق الدفاع ، التي ما فتئت محكمة النقض تؤكده في العديد من قراراتها اذ جاء في احداها ما يلي "لا موجب للاحتجاج على البنك بمقتضى الفصل 13 من عقد الرهن التي تشير الى ان البنك باعتباره شركة يمثلها وكلائها المؤهلون للنيابة عنها والمذكرون في ذلك الفصل وهم مدیر الوكالة البنكية، لان هذا التمثيل ينصرف إلى التصرفات القانونية التي يجريها البنك في تعاملاته مع زبنائه، ولا يسري على الاستدعاءات والتبليغات والاخطارات وغيرها التي يجب أن توجه الى الممثل القانوني للشركة بمركزها الاجتماعي" ( القرار عدد: 105 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2015 في الملف التجاري عدد 750/3/1/2012 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد 23. ص: 82 ) وفي نفس الاتجاه الذي اكدت من خلاله محكمة النقض على ضرورة أن يتم التبليغ للممثل القانوني بالمقر الاجتماعي للشركة، جاء في قرار آخر " أن تبليغ الشخص المعنوي لا ينتج أثره الا اذا وجه الى ممثله القانوني بمقره الاجتماعي، حتى ولو تعلق الأمر بشركتين ممثلتين من طرف شخص واحد، والمحكمة لما اعتبرت أن عدم التمكن من تبليغ احدهما بأحد الاجراءات القانونية بمقرها الاجتماعي بسبب اغلاقه المستمر، لا يعد مبررا قانونيا يجيز عدم التقيد بما يفرضه الفصل 516 من ق.م.م من شروط وشكليات عند اعادة تبليغها ذات الاجراء، يكون قراراها غير خارق لأي مقتضی ومعللا تعليلا سليما" (القرار عدد 153 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 1518/3/1/2012 منشور بنفس المجلة المشار اليها اعلاه ص 114 وما بعدها) وأن القرارات المشار اليها اعلاه ناطقة بضرورة أن يتم تبليغ الاستدعاءات وكل الاجراءات القضائية بالمقر الاجتماعي لها باعتبارها هي المتعاقدة مع المدعية، واستقر قضاء النقض المغربي على ان الاستدعاءات والتبليغات يجب أن تتم في عنوان المقر الاجتماعي كما جاء في قرار لها " حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك انها دفعت امام محكمة الاستئناف بان الحكم الابتدائي لم يتم تبليغه اليها طبقا للقانون على اعتبار أن موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي يوجد بطريق الرباط ...، مدلية بوثائق تثبت ذلك بما فيه محضر الجمعية العمومية للمجلس الاداري المنعقد بتاريخ 1989/05/17 ، وأكدت على بطلان التبليغ الذي تم بمحلها التجاري الموجود بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، الا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الذي تم الغير المركز الاجتماعي للشركة الطاعنة صحيحا، ورتب الاثر القانوني عندما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 522/38 من قانون المسطرة المدنية المستدل بهما مما يعرضه للنقض" ( القرار عدد 223 بتاريخ 25/02/1997 ملف اجتماعي عدد 95/276 مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 53-54 ص 329) ولكل ما سبق بيانه فان التبليغ المنجز بمقر السكن وليس بمقرها الاجتماعي باطل ولا اثر قانوني له ولذلك يكون الانذار المستند عليه في دعوى الأداء غير منتج لأي أثر لعدم تبليغه بالمقر الاجتماعي للشركة وأن الحكم المطعون فيه كان مصادفا للقانون و معللا تعليلا كافيا مادام أن التبليغ لوالدة الممثل القانوني للشركة في عنوان غير المقر الاجتماعي للشركة هو حقا باطل و لا يعتد به ورتب على ذلك عدم ثبوت المطل ، و بالتالي رفض طلب الافراغ ولذلك يكون الحكم الابتدائي جديرا بالتأييد لكونه معللا تعليلا كافيا ، وبخصوص الاستئناف الفرعي أنها بمقتضى هذا المقال الحالي تستأنف فرعيا الحكم عدد 7905 الصادر بتاريخ 16/09/2021 في الملف عدد 2021/8219/4994 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الشق المتعلق بالطلب الأصلي والذي قضى بما يلي في الدعوى الأصلية في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 476.190,00 عن واجبات الكراء خلال المدة من 2020/02/01 إلى متم شهر أبريل 2021 مشمولة بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات ، وبخصوص بطلان الإنذار و آثاره فمن الثابت قانونا أن توجيه الإنذار من أجل أداء واجبات الكراء يدخل ضمن الإجراءات المسطرية وأن الحكم المطعون فيه لما اعتبر عن حق أن الانذار بالأداء باطل لمخالفته قواعد التبليغ التي هي من النظام العام ورتبت على ذلك عدم ثبوت المطل تكون قد انتقصت من آثار البطلان و قامت بتشطيره وأن القضاء عندما يقرر بطلان الإجراء فإنه بشكل تبعي يرتب بطلان الآثار التي تلته وأن القاعدة المعمول بها في هذا المجال أن الكراء مطلوب لا محمول وأن المطالبة بالسومة الكرائية تم بناءا على انذار تقرر بطلانه يجعل آثاره معدومة وفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل وأن الجزاء على عدم صحة الاجراء لا يمكن أن يقسم بل هو واحد ولهذا السبب يكون الحكم فيما ذهب إليه من أن المبالغ التي طالب بها المكري بواسطة الانذار مستحقة يكون قد جانب الصواب و ينبغي رده و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب ولذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فرعيا مخالفا للقانون فيما يخص الأداء واجب الإلغاء ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلي عدم القبول شكلا وموضوعا رده لعدم ارتكازه على أساس وبخصوص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض طلب الأداء و أرفقت المذكرة بنسخة الحكم المطعون فيه .
و بناءا على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/12/2021 جاء فيها من حيث الاستئناف الفرعي أن واجبات الكراء تكون مستحقة الأداء بثبوت العلاقة الكرائية بغض النظر عن وجود إنذار من عدمه وما دام أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا يبقى ما تمسكت به مجرد تزيد لا تأثير له على ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص واجب الكراء ، ومن حيث التعقيب فانها لا ترى في جواب المستأنف عليها أي معطى جديد يستوجب الرد وتكتفي بما جاء في صحيفة مقال الاستئناف علما أن المستأنف عليها سبق وأن أدلت ابتدائيا بشهادة إدارية تفيد أن مقرها الاجتماعي مغلق باستمرار وهو ما اضطرت معها الى تبليغ ممثلها القانوني بعنوانه الشخصي وقد مارست (المستأنف عليها) كل حقوقها على الإنذار من دون أن يلحقها أي ضرر وأقرت بالتوصل به بمحرر كتابي وحررت معها بروتوكول اتفاق بشأنه وبالتالي يبقى الإنذار قانونيا ومستوف لكافة الشروط بعد تحقق الغاية منه ، ملتمسة إعطاء كامل الحق لملتمساتها الاستئنافية والحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه لما كان الإنذار بالإفراغ الصادر من طرف المكري يعتبر تصرفا صادرا من جانب واحد لاينتج أثره في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ إليه بالطرق القانونية ، ولما كان الأمر يتعلق بشركة فإن قواعد تبليغها بواسطة ممثلها القانوني تخضع لمقتضيات الفصول 38 و 516 و 522 من ق م م ، وأنه إذا كان جائزا تبليغ الممثل القانوني للشركة بصفة شخصية أينما وجد ، إلا أنه لايسوغ تبليغه خارج موطن الشركة التي يمثلها، ولما كان الثابت من وثائق الملف ولاسيما عقد الكراء الذي يعد شريعتهما قبل أي تشريع أخر أنه تم الاتفاق على جعل محل المخابرة بالنسبة للمستأنف عليها بالأماكن المكراة و التي اتخذتها مقرا اجتماعيا لها حسب الثابت من ديباجة نفس العقد وكذا من مستخرج نموذج ''ج'' ، و لأنه ليس بالملف ما يفيد تعذر تبليغ المستأنف عليها بالأماكن المكراة التي هي في نفس الوقت مركزها الاجتماعي لعلة الإغلاق المستمر وفق ما جاء في المادة 26 من قانون 49.16 قبل أن تلجأ الطاعنة الى مباشرة تبليغ الإنذار الى ممثلها القانوني بعنوانه الشخصي ، وأن الاستناد الى ما أدلت به المستأنف عليها من شهادة إدارية وجواب دفاعها لتبرير التبليغ الذي تم بالعنوان الشخصي لممثلها القانوني لايكفي للقول بصحة الإجراء المذكور، لأنه فضلا على أن تلك الوثائق أنجزت بعد تحرير محضر بخصوص الإنذار موضوع النازلة ، فإنه تبليغ لم يتم الى ممثل الشركة شخصيا حتى يمكن اعتباره حتى وان تم بعنوانه الشخصي وخارج موطن الشركة ، بل تم لوالدة الممثل القانوني والتي لا علاقة لها بالشركة المستأنف عليها وهو ما يتعارض و المقتضيات القانونية المشار إليها سلفا، هذا بالإضافة الى أن قانون 49.16 في المادة 26 منه قد منح للمكري في حالة تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بعد انتهاء الأجل المضروب فيه ، وبالتالي فقد منح المكري إمكانية المصادقة على الإنذار بالإفراغ حتى في الحالة التي يتعذر فيها تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار وهي الامكانية التي لم تسلكها المستأنفة واختارت تبليغ الإنذار لغير المستأنف عليها ، ولأن العبرة بالتبليغ القانوني للإنذار في إطار قانون 49.16 لما يترتب عن ذلك من أثر الإفراغ و ذلك بغض النظر عما جاء في جواب دفاع المستأنف عليها والذي لايمكن أن يصحح الإجراء الباطل لأن ما بني على باطل فهو باطل مما يكون معه التبليغ الذي تم على الشكل المذكور تبليغ غير قانوني وغير مرتب لأي أثر و يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من عدم ترتيب لأي أثر بالنسبة الإنذار موضوع النازلة قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرضت المستأنفة فرعيا أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه لما كان ثابتا من خلال وثائق الملف أن المدة المطلوبة في المقال تمتد من 1/2/2020 الى غاية متم أبريل 2021 كما ثبت أن ما تم أداؤه من طرف المستأنفة فرعيا يمثل جزءا من المدة المطلوبة التي أصبحت حالة عند المطالبة بها قضاءا فإنها تبقى ملزمة بأدائها بغض النظر عن صحة الإنذار من عدمه لأن ما يمكن أن يترتب عن الإنذار في حالة صحته وثبوت عدم أداء الكراء موضوعه هو التماطل والإفراغ أما الأداء الذي حل أجله فيبقى دينا في ذمة المكتري وملزم بأدائه ، لذا يبقى ما أثارته المستانفة فرعيا بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من أداء .
وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025