Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce découle de la nature du contrat, indépendamment de la qualité de commerçant du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72598

Identification

Réf

72598

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2209

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité exercée dans les lieux, lesquels servaient d'entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux qualifiait expressément les lieux de local commercial, ce qui rendait applicable la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, par application de l'article 35 de cette loi, la compétence pour connaître des différends relatifs à son application est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 105/8206/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 03/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبتهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء محل تجاري للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها600.00درهم إمتنع عن أدائها.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 57600.00درهم واجب الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه يعتبر شخصا مدنيا ولا يكتسب صفة تاجر، وأن عقد الكراء لم يحدد طبيعة النشاط الممارس بالمحل الذي يستغل كمخزن.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه يعتبر شخصا مدنيا ولا يكتسب صفة تاجر، وأن عقد الكراء لم يحدد طبيعة النشاط الممارس بالمحل الذي يستغل كمخزن.

وحيث إن البين من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن المحل موضوع الكراء يتعلق بمحل تجاري مما يجعل من مقتضيات القانون 16.49 هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال والذي تنص مادته 35 على إختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile