Bail commercial : est nul le commandement de payer notifié au représentant légal de la société preneuse à son domicile personnel et non à la société elle-même à son siège social (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81401

Identification

Réf

81401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6031

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une mise en demeure de payer les loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification adressée à une société locataire. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité de l'acte au motif qu'il n'avait pas été notifié au siège social de la société preneuse. L'appelant soutenait que la notification était régulière au regard de l'article 38 du code de procédure civile, qui ne préciserait pas le lieu de la notification à personne. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée au représentant légal en son nom et à son domicile personnels, et non en sa qualité de représentant de la société titulaire du bail. Elle retient que l'acte, pour produire ses effets, doit être dirigé contre la partie au contrat, à savoir la personne morale, et non contre son dirigeant à titre individuel. Dès lors, la question du lieu de la notification devient inopérante, l'acte étant vicié en son principe par un défaut de qualité du destinataire. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن بالطابق الأول بعمارة [العنوان] تمارة للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد عبد العزيز (م.) بمشاهرة قدرها 3500.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2017 إلى متم غشت 2017 رغم الإنذار المتوصل به من طرف ابنه زكرياء (م.) بتاريخ 03/07/2017.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 21000.00درهم عن المدة المطلوبة ومبلغ 200.00درهم كتعويض عن التماطل وبأداء مبلغ 8400.00درهم واجبات النظافة عن المدة من أبريل 2015 إلى متم أبريل 2017، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بمحضر تبليغ إنذار ونسخة من عقد الكراء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار على أن التبليغ يجب أن يتم في الموطن القانوني للمستأنف عليها إلا أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 38 من ق م م فإنها لم تحدد مكانا للتبليغ الشخصي ومن تم يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف القاضي ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار المؤرخ في 03/07/2017 والتصريح بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/12/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل، وتخلفت المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى قضاءها ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار تأسيسا على كون التبليغ يجب أن يتم في الموطن القانوني للمستأنف عليها إلا أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 38 من ق م م فإنها لم تحدد مكانا للتبليغ الشخصي ومن تم يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب.

وحيث إن محكمة البداية إستندت في تصريحها ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار المؤرخ في 03/07/2017 على كون التبليغ يجب أن يتم في الموطن القانوني للشركة وأن المستأنف عليها لم تتوصل شخصيا بالإنذار مما تبقى معه إجراءات تبليغه مخالفة لمقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م.

وحيث إن البين من محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ر.) والموجه من طرف المستأنف قصد مطالبة المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من شهر مارس 2017 إلى يونيو 2017، أنه وجهه إلى السيد عبد العزيز (م.) بصفته الشخصية بعنوانه الكائن بـ [العنوان] الرباط، مطالبا إياه بوصفه مكتريا للمحل الكائن بزنقة [العنوان] تمارة بأداء واجبات كراء المحل المذكور، والحال أن العلاقة الكرائية وحسب عقد الكراء المستدل به من طرف الطاعن تربط بين هذا الأخير من جهة بصفته مكريا للمحل موضوع النزاع وبين شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد العزيز (م.) بصفتها مكترية للمحل المذكور، وبذلك فإن المستأنف عليه لا يعتبر مكتريا للمحل موضوع الدعوى بصفة شخصية وإنما بصفته ممثلا قانونيا للشركة المستأنف عليها، وأن الإنذار كتصرف قانوني يجب مباشرته من ذي صفة في مواجهة ذي صفة وهو المنتفي في نازلة الحال، وبذلك يبقى تشبت الطاعن بمقتضيات المادة 38 من ق م م مردودا عليه من جهة أولى أنه لاصفة للسيد زكرياء (م.) في رفض تسلم الإنذار أمام إنعدام أصلا صفتة كمكتري للمحل موضوع النزاع بصفة شخصية، ومن جهة ثانية أمام توجيهه وحسب ما أثارته المستأنف عليها إبان نظر الدعوى خلال المرحلة الإيتدائية، إلى عنوان غير عنوان مقرها الإجتماعي المتواجد بزنقة [العنوان]، إذ أن الدفع المثار من طرف الطاعن يصح في حالة توصل الممثل القانوني للمستأنف عليها بإنذار مستجمع لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا عبر توجيهه لهذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني وذلك بمقرها الإجتماعي أو المحل الذي إرتضته قصد مقاضاتها به وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile