Réf
61233
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3596
Date de décision
29/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3887
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, Prestation de services, Paiement de factures, Force probante de l'aveu, Extinction partielle de l'obligation, Exception d'inexécution, Contrat commercial, Cession de créance, Aveu judiciaire, Acceptation tacite
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci. Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة [شركة د.ا.م.] بواسطة نائبها [الأستاذ محمد (ع.)] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد5138 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/05/2020في الملف عدد 4319/8235/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب في الموضوع باداء المدعى عليها [شركة د.ا.م.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 231.930,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1053 الصادر بتاريخ 12/12/2022.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه على اثر معاملة تجارية بينها و بين والمطلوبة في الدعوى أصبحت دائنة لها بمبلغ اصلي يرتفع الى مبلغ : 231.930.00 درهم ذلك انه بمقتضى عقد اشتراك خدماتي وعقد كراء معدات " CONTRAT D'ABONMMENT AUX SERVICES ET CONTRAT DE LOCATION D EQUIPMENT" المؤرخ في 2015/02/01 تحت عدد 03/2015 المبرم بين الشركة الام [شركة م.] التي أصبحت ممثلة بواسطة فرعها [شركة م.] المدعية، بمقتضى عقد التنازل المؤرخ في 2019/07/01 وأنها سخرت العديد من المعدات الالكترونية لخدمة المدعى عليها والمتمثلة في أجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات المحرك بتقنية CART.SIM/CPRS/GSM او ما يسمى بتقنية تحديد المواقع الجغرافية " GEOLOCALISATION" وأن المديونية المومأ اليها أعلاه ثابتة بمقتضى الفواتير المخاطب عليها من قبل المدعي عليها وهي كالتالي:
فاتورة رقم: 0150/2020 عن شهر ماي 2020 بمبلغ 34.680.00 درهم.
فاتورة رقم: 6185/2020 عن شهر يونيو 2020 بمبلغ 34.680.00 درهم .
فاتورة رقم 0203/2020 عن شهر يوليوز 2020 بمبلغ 34.680.00 درهم.
فاتورة رقم: 0244/2020 عن شهر غشت 2020 بمبلغ 32.580.00 درهم.
فاتورة رقم: 0262/2020 عن شهر شتنبر 2020 بمبلغ 32.370.00 درهم.
فاتورة رقم: 0294/2020 عن شهر اكتوبر 2020 بمبلغ 2.370.00 درهم.
فاتورة رقم: 0332/2020 عن شهر نونبر 2020 بمبلغ 30.570.00درهم.
وان جميع المحاولات الحبية والمساعي الودية التي سلكتها المدعية من اجل استخلاص دينها لم تأتي بنتيجة منها رسالة اشعار للمدعى عليها توصلت بها بتاريخ 2020/11/16 وأخرى عن طريق اجراء شبه قضائي توصلت به بتاريخ 25/01/2021 دون جدوى، ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بآدائها لها مبلغ 231.930.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاریخ استحقاق كل فاتورة الى تاريخ التنفيذ الفعلي وتعويض عن المماطلة التعسفية في مبلغ: 10.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الأكراه البدني في الأقصى في حق الشريك الوحيد للشركة المطلوبة في الدعوى وتحميلها الصائر.و عززت المقال بعقد اشتراك و كراء معدات، عقد تنازل [شركة م.]، لائحة المعدات، اصل 7 فواتير، اصل رسالة تبليغ الفواتير، اصل انذار شبه قضائي، اصل محضر تبليغه، اصل نموذج ج للطالبة، و اصل نموذج المطلوبة.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يكن صائبا فيما قضى به وجاء منعدم التعليل، وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمتمثلة في عقد الاشتراك وكراء المعدات وعقد التنازل والرسالة هي وثائق محررة بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، وانه يتعين ترجمة الوثائق المدلى بها أمام المحاكم إلى اللغة العربية تأسيسا على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبية واعتمادها في الدعوى دون ترجمتها الى اللغة العربية هو خرق للدستور المغربي الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وانه تأسيسا على ذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم ترجمة الوثائق الى اللغة العربية، وانه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليها ستقف المحكمة على انه يربط بين [شركة د.ا.م.] و[شركة م.]، وان الدعوى مقدمة من طرف [شركة م.] وليس من طرف [شركة م.] وبالتالي فان الدعوى غير مقبولة شكلا، وان كان يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين طبقا للفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود، و ان الحوالة وطبقا للفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود تبطل مالم تتم بموافقة المدين المحال عليه، ويعتبر الحق متنازعا فيه في معنى هذا الفصل اذا كان هناك نزاع في جوهر الحق او الذين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شانها ان تجعل من المتوقع اثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه، و ان الحقوق المتنازع حولها تتطلب حوالتها توافر شرط خاص وهو اقترانها بموافقة المدين تحت طائلة البطلان طبقا لصريح الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود، وانها تؤكد للمحكمة ان هناك نزاع بينها وبين الشركة المتعاقد معها وانها ومنذ شهر ابريل 2020 حيث لم تعد تستطيع الولوج إلى حسابها GPS ولم تعد تستطيع مراقبة شاحنتها واستغلال أجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات ك بتقنية CART.SIM/GPRS/GSMاومايسمىبتقنية تحديد المواقع الجغرافية GEOLOCALISATION وظلت تراسل الشركة المتعاقد معها من اجل تمكينها من الولوج إلى حسابها عبر التطبيق لكن دون جدوى مما الحق بها ضررا بليغا تحتفظ بسلوك المساطر المقررة قانونا بشأنه، وتدلي للمحكمة رفقته بمجموعة الرسائل الالكترونية التي وجهتها للشركة المتعاقد معها تخبرها فيها بانها لم تعد تستطيع الولوج إلى حسابها GPS ولم تعد تستطيع مراقبة شاحنتها واستغلال أجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات المحرك بتقنية تحديد المواقع الجغرافية GEOLOCALISATION وتطالبها فيها بإصلاح الأمر وتمكينها من الولوج إلى حسابها عبر التطبيق حتى تستطيع مراقبة شاحنتها واستغلال أجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات المحرك بتقنية تحديد المواقع الجغرافية لكن دون جدوى، و انه أمام ثبوت المنازعة وعدم تبليغها بالحوالة فان الحوالة تكون باطلة تأسيسا على مابسط اعلاه ، و ان الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان حوالة عقود الكراء أو الاكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي او بحوالة الإيرادات الدورية المترتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة لا يكون لها اثر بالنسبة للغير الا اذا وردت في محرر ثابت التاريخ، ، و ان تنفيذ الالتزام المترتب عن عقد الكراء بالنسبة لها وهو أداء واجبات الكراء يكون مقابل للانتفاع ولاستغلال أجهزة مراقبة وتتبع العربات وهو مالم يحصل من شهر ابريل 2020 كما هو ثابت من خلال الرسائل الموجهة للشركة المتعاقد معها ، و ان مطالبة العارضة بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها رهين بانتفاعها واستغلالها لأجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات المحرك بتقنية وتمكنها من الولوج إلى حسابها عبر التطبيق وفق المتعاقد عليه، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل الخصم الصائر.وارفقت المقال بنسخة حكم عادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها ان المستأنفة تعيب عن الحكم المستأنف مجانبة للصواب وانعدام التعليل، لكن وعلى خلاف ذلك، فإن حكم البداية كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى وجاء تعليله تعليلا كافيا يعنون للحقيقة، و ذلك ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته وخاصة عقد الاشتراك وعقد كراء المعدات وعقد تفويت الحصص ولائحة المعدات والفواتير المخاطب عليها ورسالة الإنذار ومحضر التبليغ ك أوراق ثبوتية تبرز قيام المديونية، و ان مناط الادعاء في الاساس يهدف الى آداء دين مترتب عن معاملة تجارية مبرمة، و ان مبدأ الحرية في الاثبات هو السائد في المعاملات التجارية وفق المقرر بالمادة: 334 من مدونة التجارة، و انها اثبتت قيام الالتزام وعلى من يدعي انقضائه اثبات عكسه، لا الركون الى منازعة جوفاء لم تبرز المستأنفة من خلالها بمقبول براءة ذمتها من الدين المطلوب، و ان دفعها بترجمة الوثائق مردود عليها، ولا يعد اخلالا شكليا يترتب عنه عدم القبول لأنها حجج معمول بها وسهلة الاطلاع وتصلح في الاثبات باستحضار الحرية فيه، ان المنازعة السلبية في المديونية لا تنفعها في شيء طالما ان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء او بأحد أسباب الانقضاء وهو ما لم تستطع المستأنفة اليه سبيلا، وأنها [شركة م.] حلت محل الشركة الام [م.] التي كانت تعتبر فرعا منها بمقتضى عقد التنازل عن حصصها وحقوقها الثابتة والمتغيرة المؤرخ في 01/07/2017 الملفى بملف النازلة خلال المرحلة الابتدائية، وان انتقال الحق اليها كان بمقتضى الاتفاق وهو ما لم يكن محل منازعة جدية او يشكل من عائق بحكم المعاملة التجارية بينهما بمقتضى ذات العقد وهو الثابت من خلال شيكات وكمبيالات تم استخلاصها قبل النزاع باسمها ومسحوبة لفائدتها، مما يحمل على انه اعتراف ضمني وإقرار بالمعاملة، وانه تبعا لذلك تكون المعاملة ثابتة والدين قائم والحكم الذي استجاب لطلبهاكان صائبا فيما قضى به، و ان ما تدعيه المستأنفة لنفسها بخصوص عدم تمكينها من الولوج الى حسابها بتقنية GPS عديم الأساس ويعوزه الاثبات، وان المستأنفة هي من تلكأت عن تنفيذ التزاماتها العقدية خاصة بعد انذارها بذلك وبقاء موضوعه دون جدوى، و ان عقود كراء المعدات والخدمات يدخل في زمرة الالتزامات المتقابلة، فإذا كانت احترمت التزامها بتسخير المعدات والخدمة فإن المستأنفة لم تحترم التزامها المقابل بأداء واجب ايجارها، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2022 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الأمر باجراءخبرة تقنية لتحديد مدة انتفاعهامن اجهزة مراقبة وتتبع العربات.
وبناءعلى مذكرة رد علىتعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها ان الثابت قانونا فقها وقضاء ان الوثائق المرفقة وان كانت محرر باللغة الفرنسية لا يترتب عن عدم ترجمتهاعدم قبول الدعوى لان المشرع المغربي اوجب تحرير المقالات والاجوبة والردود باللغة العربية في حين ان الوثائق المرفقة يمكن الركون الى ترجمتها اذا كانت بلغة غير متداولة اما اللغة الفرنسية فاغلب العقود المعروضة على المحكمة مكتوبة بها ولا تأثير لعدم ترجمتها على سير معه القضية مما يبقى الدفع بهذا الخصوص غير جدي موجب لرده، وانه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة حول الحوالة، فان الثابت أيضا من وثائق الملف ومستنداته ان العقد المؤرخ في 01/02/2015 بينها بصفتها فرع حل محل [شركة م.] الام بناء على عقد تنازل صحيح منتج لأثاره، فان زعم المستأنفة بعدم تطبيق مقتضيات حوالة الدين لا ينفعها في شيء طالما انها هي فرع من الشركة الام التي ابرمت عقد التوريد ولا تعد اجنبية عنها بالمرة هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان المستأنفة اقرت بحوالة الدين ولم تنازع فيه بل الاكثر من ذلك انها كانت تؤدي الدين العالق بذمتها على دفعات لفائدتها بواسطة شيكات وكمبيالات باسمها وليس باسم شركة يعني قبولها الحوالة، وبالتالي يبقى دفعها بهذا الخصوص ساقط عن الاعتبار وينبغي رده، وان المستأنفة زادت من مزاعمها لما اعتبرت ان لها نزاع مع الشركة الام حول عدم استطاعتها لولوج الى حسابها ما نتج عنه عدم قدرتها على مراقبة شاحناتها بتقنية تحديد المواقع، و لكن هذا الزعم كسابقه يبقى مجرد ادعاء يعوزه الاثبات بل على العكس من ذلك فانهاضلت، تحترم التزامها العقدي ولم يثبت أي اخلال من جانبها، في حين ان المستأنفة تخلفت عن أداء من واجبات بدل الخدمة دون مبرر ولو بعد اعذار بذلك ، و ان الوسائل والادوات التقنية المسخرة لهكذا خدمة مراقبة تسلم للزبون وتوضع رهن اشارته وتلصق بعرباته، ويبقى هو المكلف بمراقبتها وتتبعها و أن دورها ينحصر في التمكين منها و اصلاح الاعطاب التقنية ان وجدت ، وعلى العموم فان المستأنفة لم تبرز بمقبول وجه الخلل المزعوم اذ انه كان حري بها اتخاد الاجراءات اللازمة بدل الاختباء وراء مزاعم لا قبل للدعوى الحال بها ، وان اجهزة المراقبة والتتبع للعربات ذات المحرك عن بعد كانت رهن اشارة المستأنفة وكانت تستعملها بسلاسة ولا وجود للمنع من الولوج كما تدعي وانما ذلك يبقى محاولة منها لدر الرماد في العيون ليس الا، ملتمسة رد ادعاءات ودفوع المستأنفة وعدم اخدها بالاعتبار لعدم تأسيسها والحكم برفضها ان جاز قبولها.
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق مع طلب رام الى الزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أولا في المذكرة التعقيبية انها لازالت تؤكد للمحكمة أنه كان نزاع بينها وبين الشركة المتعاقد معها وانها منذ شهر ابريل 2020 لم تعد تستطيع الولوج إلى حسابها GPS ، ولم تعد تستطيع مراقبة شاحنتها واستغلال أجهزة مراقبة وتتبع العربات ذات المحرك بتقنية CART.SIM/GPRS/GSM أو ما يسمى بتقنية تحديد المواقع الجغرافية GEOLOCALISATION ، وظلت تراسل الشركة المتعاقد معها من اجل تمكينها من الولوج إلى حسابها عبر التطبيق لكن دون جدوى مما الحق بالعارضة ضررا بليغا تحتفظ بسلوك المساطر المقررة قانونا بشأنه. وفي طلب الطعن بالزور الفرعي، فإنها تطعن بالزور في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وتؤكد أنها لم تتوصل بها والتوقيعات الواردة بها، ملتمسة الحكم باجراءخبرة تقنية وفي طلب الطعن بالزور الفرعي الإشهادلها بانهاتطعن بالزور الفرعي في التوقيعات الواردة في الفواتير المدلى بها في المرحلة الإبتدائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخصم الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1053 الصادر بتاريخ 12/12/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها [الخبير السيد عبد الرحمان (ا.)].
وبناء على القرار التمهيدي عدد 54 الصادر بتاريخ 16/01/2023 القاضي بتحميل المستأنف عليها اداء صائر الخبرة.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 29/03/2023 والذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 231.930,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أن الخبير أنجز مهمته خرقا لمنطوق الحكم التمهيدي وخرقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م وأن المادة 63 من ق.م.م تكتسي صبغة امرة تتعلق بحق الدفاع يجب احترامها مهما كانت طبيعة الخبرة وأن الخبير قفز على كل ذلك، وخرق حق الدفاع، وأنجز الخبرة بعيدا عن التجرد والموضوعية ذلك انه خرقا للمادة المادة 63 من ق.م.م، لم يستدع دفاعها ولم يعلمه بتاريخ ومكان انجاز وساعة إنجاز الخبرة خرقا لحق الدفاع حتى يتمكن من الحضور ويكفي المحكمة الرجوع الى تقرير الخبرة لتقف على ان دفاعها لم يستدع بصفة قانونية وليس بتقرير الخبرة ما يفيذ ذلك وانه اكثر من ذلك فان الاستدعاء المدلى به من طرف الخبير رفقة تقرير الخبرة قام بسوء نية بتوجيهه إلى عنوان ليس هو عنوان مكتب دفاعها [الأستاذ محمد (ع.)] وأنه برجوع المحكمة إلى الاستدعاء المدلى به من طرف الخبير رفقة تقريره ستقف على انه ضمنه [العنوان]، والذي هو ليس عنوان مكتب دفاعها [الأستاذ محمد (ع.)] تعمدا ان العارضة ودفاعها من ح ق الدفاع في خرق واضح وجلي لمقتضيات بات المادة 63 من ق.م.م التي تكتسي صبغة امرة تتعلق بحق الدفاع يجب احترامها مهما كانت طبيعة الخبرة وأن عنوان مكتب دفاعها [الاستاذ محمد (ع.)] هو [العنوان] خلال المقال الاستئنافي والمذكرات الجوابية المدلى بها بالملفوأنه من غرائب هذا الملف ان دفاعها [الاستاذ محمد (ع.)] بلغ استدعاءات الملف موضوع الدعوى الحالية بما فيها الاشعار بالتعقيب على هذه الخبرة لجلسة 2023/05/22 بالعنوان الصحيح لمكتبه وهو [العنوان]، الا انه عند اجراءات الخبرة عي في عنوان اخر ليس عنوانمكتبه، حيث تم توجيه الاستدعاء الى عنوان اخر [العنوان] يؤكد سو ء نية الخبير وعدم موضوعيته و تجرده، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. و أرفقت المذكرة بصور من قرارات محكمة النقض.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أن الخبير المنتدب على ذمة القضية انجز تقريرا خلص من خلاله الى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 231.930.00 درهم، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من لدن [الخبير عبد الرحمان (ا.)] والحكم تبعا وفق دفوعها وطلباتها وذلك برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بآخر جلسة منعقدة بتاريخ 22/05/2023 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2023.
-محكمة الاستئناف-
حيث أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على كون الوثائق محررة بلغة أجنبية و لم يتم الإدلاء بترجمتها، و بان العقد يربط بينها و بين [شركة م.] و لا علاقة لها بالمستأنف عليها [شركة م.] إذ لم يتم إشعارها بحوالة الحق مما تعتبر معه الحوالة باطلة، و أنها لم تستطع الولوج إلى حسابها منذ أبريل من سنة 2020، وقد راسلت الشركة المتعاقد معها دون جدوى مستدلة برسائل إلكترونية في هذا الشأن.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بانها حلت محل [شركة م.] بمقتضى عقد التنازل المؤرخ في 01/07/2017 و أن انتقال الحق إليها كان بمقتضى الاتفاق و أن المستأنفة أنجزت لفائدتها عدة آداءات بواسطة شيكات و كمبيالات، و أن ما تدعيه المستأنفة بشان عدم تمكينها من الولوج إلى حسابها بتقنية GPS عديم الأساس، مستدلة بصورة من شيكات و صور كمبيالات.
وحيث إنه لئن كان الفصل 5 من قانون المغربة والتعريب والتوحيد ينص على كون اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات أمام المحاكم المغربية فإن الادلاء بمجموعة من العقود محررة باللغة الفرنسية لا يعيب الطلب، ما دام أن المرافعة و تحرير المذكرات والملتمسات تمت امام المحكمة باللغة العربية، وما دام ان المحكمة عندما تم الادلاء امامها بوثائق محررة باللغة الفرنسية ولا علاقة لها بالمرافعات والملتمسات الموجهة للمحكمة آنست في نفسها القدرة على فهم لغة تلك الوثائق وبالتالي لم تكن بحاجة الى ان تطلب من الطرف الذي أدلى بها ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية، خاصة وان المستأنفة لم تثبت ان ما اقدمت عليه محكمة الدرجة الأولى من ترجمة لتلك الوثائق من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية ترجمة خاطئة وكان لها تأثير على قرار المحكمة، وبالتالي فالدفع يظل ساقطا عن درجة الاعتبار ويتعين رده.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة ابرمت عقد اشتراك مع خدمات و عقد كراء معدات مع [شركة م.] التي أنجزت عقد تنازل بشان ذلك العقد لفائدة المستأنف عليها [شركة م.] بتاريخ 01/07/2019، و أن هذه الأخيرة استدلت بصور من شيكات و كمبيالات مسحوبة لفائدتها من الشركة المستأنفة بتاريخ سنة 2019 و 2020، و التي لم تكن محل أية منازعة جدية منهامما يعتبر علما و قبولا منها بحوالة الحق القائمة بين الشركتين المذكورتين، و يكون ما تمسكت به بشأن عدم إعلامها بالحوالة دفوع لا ترقى إلى درجة الاعتبار و يتعين ردها.
و حيث إنه من جهة ثانية، فإن ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تستطع الولوج إلى حسابها وبالتالي لم تتمكن من الانتفاع من أجهزة مراقبة و تتبع العربات المملوكة لها، فهو بدوره دفع غير مؤسس، مادام أن الرسائل المستدل بها لا تثبت استمرارية العطل في البرنامج بشكل يمنع من استغلاله بشكل كلي وتام، كما انه من جهة أخرى فالمستأنفة تتمسك بعدم انتفاعها من البرنامج منذ أبريل من سنة 2020، والحال أن صور الشيكات و الكمبيالات الصادرة عنها لفائدة المستأنف عليها ، صادرة في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، بل إن الفاتورتين رقم 0185/2020 و رقم 0203/2020 المطالب بقيمتها من طرف المستانف عليها، قد تم آداء قيمتهما من طرف المستأنفة بواسطة كمبيالتين صادرتين عنها بتاريخ 17/11/2020، و هو ما يؤكد انتفاع المستأنفة بالأجهزة و الخدمات المقدمة لفائدتها من المستأنف عليها وفق للعقد الرابط بين الطرفين.
وحيث إنه مادامت المستأنفة لا تنازع في الشيكات و الكمبيالات الصادرة عنها لفائدة المستأنف عليها و التي تثبت إنجاز عدة أداءات لفائدة هذه الأخيرة في التواريخ ما بين 28/04/2020 الى 20/01/2021 ، فإن هذه الأداءات تعتبر قرينة على استمرار استفادتها من التجهيزات و الخدمات المقدمة لفائدتها من طرف المستأنف عليها ، و التي يعتبر العقد الرابط بين الطرفين أساسا لها ، وإنه أمام ثبوت استمرارية العلاقة التعاقدية ، فإن ذلك يوازيه الالتزام بأداء مقابل الخدمات و الأجرة المتفق عليها بموجب العقد ، سيما وأن الفواتير المطالب بقيمتها يمتد تاريخها ما بين 01/05/2020 الى 01/11/2020 ، وأن الفاتورتين رقم 0185 بتاريخ 01/06/2020 ورقم 0203 بتاريخ 01/07/2020 ثم أداء قيمتهما بواسطة الكمبيالتين المسحوبتين بتاريخ 17/11/2020 وهو ما يشكل إقرارا من المستأنفة بتوصلها بمقابل تلك الفواتير ، وهو ما يجعل طلب الطعن بالزور الفرعي و الحالة هاته طلبا غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إن المستأنف عليها تطالب بآداء قيمة الفواتير السبعة الآتية: 0332/2020، 0294/2020، 0262/2020، 0244/2020، 0203/2020، 0185/2020، 0150/2020، و أن الثابت من الكمبيالتين الصادرتين عن المستأنفة بتاريخ 17/11/2020 أنهما سحبتا من أجل آداء قيمة الفاتورتين عدد 0185 و 0203 المطالب بقيمتهما، و أنه برجوع المحكمة إلى المذكرة الجوابية للمستأنف عليها المدلى بها بجلسة 12/09/2022 فإنها تضمنت بالصفحة الثالثة منها الفقرة الثالثة إقرارها بأنها تسلمت من المستأنفة الشيكات و الكمبيالات المستدل بصور منها و بانهااستخلصت قيمتها قبل النزاع، و الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه وفقا لمقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات و العقود، مما يترتب عنه وجوب خصم قيمة هاتين الفاتورتين من مجموع المديونية المحكوم بها، لثبوت إبراء المستأنفة ذمتها منهما بمقتضى الكمبيالتين الصادرتين بتاريخ 17/11/2020 و المستحقة بتاريخ 30/10/2020 بالنسبة للأولى و بتاريخ 20/01/2020 بالنسبة للثانية.
وحيث يتعين استنادا للعلل أعلاه التصريح باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 162.570,00 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1053 الصادر بتاريخ 12/12/2022.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 162.570,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
وبرفض طلب الطعن بالزور الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024