Aveu extrajudiciaire : le témoignage d’une personne dans un acte de propriété vaut reconnaissance irrévocable de son absence de droit sur le bien (Cass. civ. 2008)

Réf : 17224

Identification

Réf

17224

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

342

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

1406/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle vente s'analysant en une vente de la chose d'autrui. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide une telle vente en considérant à tort que le témoin et le vendeur sont deux personnes distinctes, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de la même personne.

Résumé en arabe

الإقرار غير قضائي – الرجوع فيه.
الإقرار غير القضائي طبقا للفصل 407 من ق ل ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، و ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم و هو مناف لما يدعيه و لا يصح الرجوع فيه.

Texte intégral

القرار عدد 342، المؤرخ في 30/1/2008، الملف المدني عدد 1406/1/3/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 13/11/2006 في الملف عدد 71/06 أن المدعي الصغير بوجمعة ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك حوزا و تصرفا ثلاث قطع أرضية هي بحيرة المشماشة المحتوية على دار و أشجار، و تفروين و الكعدة المحتوية على أشجار الزيتون و اللوز، و تقع كلها بمزارع كلمدمان، و أن المدعى عليه محمد الصغير بن أحمد استولى عليها دون وجه حق و يستغلها لحسابه، و التمس الحكم عليه بالتخلي و أرفق المقال برسم شراء مؤرخ في سنة 1981 و رسمي ملكتي البائع له عدد 284، و عدد 534 مؤرخين في سنة 1944 و سنة 1976. و أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه ملك له على الشياع مع المدعي حسب ملكيتهما عدد 170 المؤرخة في سنة 1975 و أن من بين شهودها أبوهما البائع إلى المدعي وهو أحمد بن الصغير بن المختار و بعد الأمر بخبرة و بحث و إنجازهما و التعقيب و انتهاء الردود قضت المحكمة بتخلي المدعى عليه عن قطعة الأرض المسماة الكعدة، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا أن الملكية التي استند إليها المستأنف عليه في شرائه من البائع له، و هي الملكية المؤرخة في سنة 1944 يختلف المالك المشهود له فيها عن البائع في رسم شرائه، و أن هذا البائع له هو نفسه والدهما الشاهد لهما بملكيتهما معا لقطعة الأرض المسماة الكعدة المحكوم عليه بتخليه عنها، و التمس إلغاء الحكم المستأنف، و التصدي للحكم برفض الطلب و أجاب المستانف عليه مع استئناف فرعي أن البائع له والده هو نفسه المشهود له في الملكية المؤرخة في سنة 1944 و أن أغلب شهود ملكية المستأنف رجعوا عن شهادتهم، و التمس إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب و التصدي للحكم وفقه و تأييده فيما قضى به من تخلي المستانف عليه فرعيا عن قطعة الأرض المسماة الكعدة.
و بعد التعقيب و انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب، و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه فرعيا الصغير محمد بالتخلي للمستأنف الفرعي بوجمعة الصغير عن قطعتي الأرض بحيرة المشماش و تفروين و تأييده في الباقي، و هذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوب، و التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضع بأن البائع إلى المطلوب هو والد الطرفين أحمد بن المختار الصغير، و الذي شهد في ملكيتهما عدد 170 المؤرخ في سنة 1975 و لم يثبت بأنه كسب ملكية العقارات المدعى بيعها من طرفه إلى المطلوب، بعد أداء شهادة ملكيتهما معا لنفس هذه العقارات، فهما لذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه و يتعرض لذلك للنقض.
حقا، فقد صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الإقرار غير القضائي طبقا للفصل 407 من ق ل ع هو الذي لا يحصل أمام القاضي، و ينتج عن كل فعل يصدر من الخصم و هو مناف لما يدعيه، و لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع و أدلتها المدلى بها لديهم أن المطلوب أدلى بملكيتي والده البائع له المؤرختين في سنة 1944 و سنة 1976 و رسم رجوع بعض شهود ملكية الطالب عدد 170 المؤرخة في سنة 1976 الشاهد شهودها قبل رجوع بعضهم بملكيته مع المطلوب شياعا بينهما العقارات المدعى فيها، و من ضمن هؤلاء الشهود والدهما المذكور، و يعتبر ما شهد به إقرارا منه على نفسه أن ما شهد به هو ليس ملكا له، و لا يصح الرجوع في الإقرار، و يرجع الشاهد إذا لم يمض حكم بناء على شهادته و من ثم، فإن بيعه للمطلوب انصب على مالا يملك، و يلزمه إقراره للطلب على نفي الملك عنه فيما شهد فيه له، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الشاهد في ملكية الطالب ليس هو البائع في رسم شراء المطلوب، مع أنه هو نفسه بإقرار الطرفين، و يعتبر ما شهد به إقرار منه على نفسه بنفي املك عنه، عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، و عرضته بالتالي للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد بن يعيش – مقررا – فايدي – جميلة المدور – الحنفي المساعدي – و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil