Accord transactionnel : La dénaturation d’une clause relative à la prise de possession constitue un vice de motivation justifiant la cassation (Cass. civ. 2007)

Réf : 17180

Identification

Réf

17180

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

656

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

544/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait aucune stipulation en ce sens.

Résumé en arabe

لما استخلصت المحكمة من رسم الصلح ان أحد أطرافه حاز العقار موضوع التصالح، و اسقط دعواه مع ان هذا الرسم لا يثبت ذلك تكون قد خرقت الصلح المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 656، المؤرخ في: 21/2/2007، ملف مدني عدد: 544/1/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 21/02/2007
ان الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين ورثة منصورة بنت البهلول بن الهاشمي و هم:
أولا: ورثة ابنها الطاهر بن ناصر بن سعيد و هم: أرملته: زهرة بنت بوسبني بنت البدالي. أولاده منها: العزيزة، خديجة، السعيد، عبد الصادق، نبيهة، مليكة، عمر، سميرة، جمال، مريم، أولاد الطاهر ابن ناصر.
ثانيا:/ ورثة احمد قندلات بن ناصر بن سعيد و هم: أرملته حبيبة بنت سعيد بن عمر
أولاده منها: فاطنة عربية، عبد المولى، مبارك، عبد العزيز، عبد الصادق، مصطفى العيادي، مباركة
ثالثا: فطومة بنت ناصر بن سعيد.
رابعا/ ورثة رابحة بنت ناصر بن سعيد و هم:
أولادهم : المحجوب، رحال ، محمد، فاطنة، دامية، مالكة، رشيد، أبناء عبيد بن الحسين.
خامسا: ورثة محجوبة بنت ناصر بن سعيد و هو: ورثة زوجها المرحوم ميلود بن الجلالي الحسيني و هم:
أولادها منه الرشداء: محمد، فاطمة، خديجة، عايدة، عبد الله، صديقة، سعيدة، الحسين، مبارك، أبناء ميلود بن الجيلالي.
ابنها القاصر: عبد الرحيم بم ميلود بن الجيلالي بواسطة من له الولاية القانونية عليه – عند الاقتضاء – السيد قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.
أرملته: العزيزة بنت محمد.
بنته منها: غزلان بنت ميلود بن الجيلالي بواسطة وليتها القانونية والدتها اعلاه.
ورثة بنتها: (بنت محجوبة بنت ناصر) لطيفة بنت ميلود بن رحال و هم:
زوجها: ميلود بن رحال.
أولادها: توفيق، طارق، مصطفى، بواسطة وليهم القانوني والدهم ميلود بن رحال المذكور.
السادة ورثة زهراء بنت البهلول بن الهاشمي و هم:
 أولادها: محمد، بوشعيب، الكبيرة، بديعة أبناء عباس بن محمد ورثة ابنها عزوز و هم:
أرملته: الكبيرة مامة بنت صالح.
أولادها: العيادي، خالد، الناجي، عبد الحفيظ، حسن، عادلة، رشيد، هشام، مليكة، عبد الهادي.
الوارثة في حبية بنت العربي (أرملة البهلول بن العربي) و هي شقيقتها الزاهية بنت العربي الساكنين جميعا بدوار أولاد محمد الأحرار مشيخة عبد العزيز العيادي قيادة حد راس العين عمالة إقليم السراغنة.
ينوب عنه الأستاذ عباس فكري محامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبين
و بين: ورثة الحاج عمر بن البهلول بن الهاشمي و هم:
أولا: أولاده: رحال، البدالي، الفايزة، مليكة، أبناء الحاج عمر بن البهلول.
ثانيا: ورثة أرملته فاطنة بنت المحجوب و هم:
أولاده: الجيلالي، الكبيرة، ميلودة أبناء صالح بن البهلول.
ثالثا: ورثة مسعود بن البهلول و هم:
أرملته الأولى: مباركة بنت مبارك
أولاده منها: المصطفى، المكي، عبد الهادي، عبد الحكيم أبناء مسعود بن الجيلالي يسكنون بدوار أولاد عياد تادلة عمالة إقليم بني ملال.
أرملته الثانية: السيدة محجوبة بنت مسعود بن عمر.
أبناؤه منها: المصطفى، المكي، عايدة، الزاهية، دامية، زهيرة أبناء مسعود بن البهلول يسكنون بدوار أولاد محمد الأحرار – مشيخة السيد عبد العزيز العيادي قيادة حد راس العين عمالة إقليم قلعة السراغنة.
رابعا: ورثة صالح بن البهلول بن الهاشمي و هم:
أرملته الأولى: السيدة رابحة بنت الحاج محمد 1) الجيلالي 2) ميلودة 3) الكبيرة 4) خديجة 5) مباركة أبناء صالح بن بهلول.
أرملته الثانية: فاطمة بنت الحبيب اعلاه.
أولاده منها: الجيلالي، الكبيرة، ميلودة، بناء صالح المذكورين اعلاه: فلاحين و ربات بيوت يسكنون بدوار محمد الأحرار مشيخة السيد عبد العزيز العيادي قيادة حد راس العيم عمالة إقليم قلعة السراغنة.
تنوب عنهم الأستاذة العلوي الموذني نزهة محامية بهيئة مراكش و المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/01/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عباس فكري و الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 10/07/03 في الملف عدد 2994/01.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/9/05 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذة العلوي الموذني نزهة و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها يف الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10/1/07
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/07.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيدة مليكة بامي من تلاوة تقريره او عدم معارضة الأطراف و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
و بعد على الفصل 345 م م و بمقتضاه فان كل قرار يجب ان يكون معللا و فساد التعليل يوازي انعدامه و يجعل القرار غير مرتكز على أساس. حيث يؤخذ من أوراق الملف و القرار المطعون فيه عدد 738 الصادر عن محكمة استئناف مراكش بتاريخ 10/7/03 في الملف عدد 2994/7/01 ان الطاعنين ادعوا لدى ابتدائية ابن جرير ان موروثهم البهلول بن الهاشمي خلف ما يورث عنه شرعا لفائدتهم و المدعى عليهم المطلوبين و انه سبق لبنتيه منصورة و زهراء موروتتي المدعين ان أقامتا مع حبيبة بنت العربي أرملة أبيهما البهلول بعض الدعاوى في مواجهة باقي الورثة الذين كانوا يضعون أيديهم على بعض عقارات الشركة، إلا انه وقع التصالح على أساس ان يسلم الطرف المدعى عليه في الدعاوى السابقة للمدعيتين منصورة و زهراء 44 خداما و على المدعية حبيبة 8 خداديم من البقع الأرضية الثلاث المذكورة في الرسم المضمن بعدد 457 ص 246 و قد وقع الصلح بالرسم المضمن بعدد 522 صحيفة 430 إلا ان المدعى عليهم لم يوفوا بما التزم به موروثهم الحاج عمر و مسعود ابني البهلول من جهة و ورثة صالح بن البهلول من جهة أخرى و لا زالوا يستأثرون بجميع العقارات، ملتمسين الحكم باستحقاق المدعين لما وقع التصالح عليه و تمكينهم منه، و عند الاقتضاء أجراء خبرة لتحديد 44 خداما التي وقع التصالح بشأنها، أجاب المدعى عليهم بان لا علم لهم بالصلح و لم يحضروه كما لم يحضره موروثهم، الصلح لا بنص بالتحديد على الشيء الذي وقع به الصلح أشار إلى وجود الدعوتين عدد 655-68 لدى محكمة الرحامنة الجنوبية و على المدعين ان يدلوا بالأحكام الصادرة في الملفين المشار لهما في الصلح لمعرفة ما قضت به المحكمة و هل وقع الصلح أمامها – و صدر حكم بتاريخ 2/2/98 في الملف عدد 141/95 برفض الدعوى. استأنفه المدعون و صدر قرار بتاريخ 26/1/99 في الملف عدد 3636/98 بعدم قبول الاستئناف نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 13/3/02 تحت عدد 900 في الملف عدد 1979/01 و بعد الأكالة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف بعلة انه رتبت بالرجوع للصلح عدد 522 و تاريخ نونبر 1966 ان منصورة و خديجة بنتي البهلول بن الهاشمي و أرملته حبيبة بنت العربي حزن الخداديم المتصالح بها زمن الصلح و اسقطن دعواهن عن الحاج عمر البهلول و هو القرار نقصان التعليل و سوءه، ذلك ان المحكمة استنتجت من رسم الصلح عدد 522 ان موروثات الطاعنين حزن الخداديم المتصالح عليها و اسقطن دعواهن، في حين انه لغاية كتابة الصلح فان الحيازة غير متوفرة و محرر العقد لم يقصد ان مرروثات الطاعنين حزن الخداديم المتصالح عليها و إنما معناه ان لهذا الصلح التزامان متقابلان هما تنازل موروثات الطاعنين عن الدعوى و تسلم المساحة من المدعى و تسلم المساحة من المدعى عليهم.
حقا، حيث ان عقد الصلح موضوع الدعوى لا يثبت ان موروثتي الطاعنين حزن الخداديم المتصالح بها زمن الصلح، و المحكمة لما أسست قضاءها على علة  » انه ثبت بالصلح عدد 522 و تاريخ نونبر 1966 ان منصورة و خديجة بنتي البهلول بن الهاشمي و أرملته حبيبة بنت العربي حزن الخداديم المتصالح بها زمن الصلح و اسقطن دعواهن عن الحاج عمر بن البهلول  » تكون قد حرفت الصلح و اعتمدت هذا التحريف لتبرير قضائها مما يجعل القرار فاسد التعليل يساوي انعدامه، يعرض القرار للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لبريس رئيس الغرفة و المستشارين: السادة مليكة بامي مقررة
و سعيدة بنموسى و الصافية المزوري و الكبير تباع أعضاء و بحضور المحامي العام السيد محمد عنبر الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس               المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil